فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

رقم الحديث 996 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ: يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ.
يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ.
ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ.


( الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّه)

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بملكه وقدرته قاله عياض.
( لَوَدِدْتُ) بلام مفتوحة في جواب القسم وفي رواية بغير لام وكسر الدال الأولى وسكون الثانية ( أَنِّي أُقَاتِلُ) بصيغة المفاعلة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا) بضم الهمزة مبني للمفعول فيهما ( فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ) وفي رواية ثم أقتل في المواضع الثلاثة بدل الفاء قال الطيبي ثم وإن دلت على تراخي الزمان لكن الحمل على تراخي الرتبة هو الوجه لأن التمني حصول درجات بعد القتل والإحياء لم يحصل قبل ومن ثم كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى ( فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا أَشْهَدُ بِاللَّهِ) أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفائدة التأكيد لتطمئن نفس سامعه إليه ولا شك فيما حدثه به وهذا من كلام الراوي ويأتي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة زيادة في أول الحديث واستشكل هذا التمني منه صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل وأجاب ابن التين باحتمال أنه قبل نزول قوله تعالى { { وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } } ورد بأن نزولها كان في أوائل ما قدم إلى المدينة وهذا الحديث صرح أبو هريرة في الصحيحين من رواية ابن المسيب عنه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أن موسى صبر وله نظائر فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه قال ابن التين وهذا أشبه وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله وجواز قوله وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا يحصل لأن فيه إظهار محبة الخير والرغبة فيه والأجر يقع على قدر النية وتمني ما يمتنع عادة وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قال الحافظ وفيه نظر لأن الخطاب إنما يتوجه على القادر أما العاجز فمعذور وقد قال تعالى { { غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ } } وأدلة كونه فرض كفاية يؤخذ من غير هذا الحديث وأخرجه البخاري في التمني عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وأخرجه مسلم وغيره وطرقه كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ) قال الباجي: هو كناية عن التلقي بالثواب والإنعام والإكرام أو المراد تضحك ملائكته وخزنة جنته أو حملة عرشه وذلك أن مثل هذا غير معهود انتهى وللنسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد إن الله ليعجب من رجلين قال الخطابي الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للأجر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما وتأول البخاري الضحك على معنى الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى الرضا أقرب فإن الضحك يدل على الرضا والقبول والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون معنى يضحك الله يجزل العطاء وقد يكون معناه يعجب ملائكته ويضحكهم من صنيعهما وهذا مجاز يكثر مثله وقال ابن الجوزي كان أكثر السلف يمتنعون من تأويله ويروونه كما جاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أن لا تشبه صفات الله صفات الخلق ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه قال الحافظ ويدل على أن المراد الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه ( يَقْتُلُ) بفتح أوله ( أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قالوا كيف يا رسول الله قال: ( يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ) بضم الياء بالبناء للمجهول أي فيقتل الكافر المسلم ( ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ) بأن يهديه إلى الإسلام ( فَيُقَاتِلُ) الكفار ( فَيُسْتَشْهَدُ) قال ابن عبد البر يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة قال ومعناه عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا.

قال الحافظ: وهو ما استنبطه البخاري ويؤيده أن في رواية همام عند مسلم ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد وأصرح منه ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قيل كيف يا رسول الله قال يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل ولكن لا مانع من أن يكون مسلمًا أيضًا لعموم قوله ثم يتوب الله على القاتل كما لو قتل مسلم مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من ذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل توبته كابن عباس أخذًا بظاهر قوله تعالى { { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } } روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن الآية نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء حتى قبض صلى الله عليه وسلم ولأحمد والنسائي عن معاوية مرفوعًا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا لكن ورد عن ابن عباس خلاف ذلك فالظاهر أنه أراد بقوله الأول التشديد والتغليظ وعليه جمهور السلف وجميع أهل السنة وصححوا توبة القاتل كغيره وقالوا المراد بالخلود المكث الطويل لتظاهر الأدلة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بقدرته أو في ملكه ( لَا يُكْلَمُ) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح ( أَحَدٌ) مسلم كما قيد به في الصحيحين من رواية همام عن أبي هريرة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي الجهاد ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ) جملة معترضة بين المستثنى منه والمستثنى مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه وتفخيم شأن من يكلم في سبيل الله ونظيره قوله تعالى { { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ } } أي بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور ويجوز أن يكون تتميمًا للصيانة عن الرياء والسمعة وتنبيهًا على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لتكون كلمة الله هي العليا ( إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ) بفتح الياء وإسكان المثلثة وفتح المهملة فموحدة ( دَمًا) أي يجري متفجرًا أي كثيرًا ( اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) أي كريحه إذ ليس هو مسكًا حقيقة بخلاف لون الدم فلا تقدير فيه لأنه دم حقيقة فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون فقط قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى وعلى من ظلمه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته قال الحافظ ويحتمل أن المراد ما مات صاحبه به قبل اندماله لا ما اندمل في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك أن له فضلاً في الجملة لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا من فارق الدنيا كذلك ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ عليه طابع الشهداء ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن معاذ مرفوعًا من جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك قال وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل تحصل لكل من جرح انتهى وقال النووي قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وكذا قال ابن عبد البر واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد لكن توقف الولي العراقي في دخول من قاتل دون ماله في هذا الفضل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الإخلاص بقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله والمقاتل دون ماله لا يقصد وجه الله بذلك وإنما يقصد صون ماله وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك وأي بذل بذل نفسه فيه لله حتى يستحق هذا الفضل وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره ( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِي) يجادلني ( بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال ابن عبد البر أراد أن يكون قاتله مخلدًا في النار ولا يكون كذلك إلا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإيمان مثقال ذرة وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز النصراني أو المجوسي أبي لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة الصحابي ( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين ( بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بفتح الباء وضمها نسبة إلى المقبرة قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأبو مصعب والجمهور ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد لم يذكرا يحيى بن سعيد فيمكن أن مالكًا سمعه من يحيى عن سعيد ثم سمعه من سعيد وقد رواه الليث وابن أبي ذئب عن سعيد المقبري انتهى أي بلا واسطة يحيى بن سعيد ومن طريق الليث رواه مسلم ورواه أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد المقبري فأثبت الواسطة وهذا يؤيد أن مالكًا حدث به بالوجهين ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاري المدني مات سنة خمس وتسعين ( عَنْ أَبِيهِ) الصحابي فارس المصطفى ( أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وفي رواية الليث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد حال كوني ( صَابِرًا مُحْتَسِبًا) أي مخلصًا ( مُقْبِلًا) على القتال وزاد ( غَيْرَ مُدْبِرٍ) لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال إذ قد يقبل مرة ويدبر أخرى فيصدق عليه أنه مقبل ( أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ) يكفر ( فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ) دعاه ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بنفسه ( أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ) شك الراوي ( فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أخبرني ( كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ) المذكور ( فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ) بفتح الدال، فلا يكفره إلا عفو صاحبه أو استيفاؤه.

قال ابن عبد البر: فيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل وأن أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه فأما التبعات فلا بد فيها من القصاص قال هذا في دين ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يؤد أو أدانه في غير حق أو سرف ومات ولم يوفه أما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فلا يحبس عن الجنة لأن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دينه من الصدقات أو سهم الغانمين أو الفيء وقد قيل إن تشديده صلى الله عليه وسلم في الدين كان قبل الفتوح انتهى وقال القرطبي والنووي فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وإن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما تكفر حقوق الله تعالى وقال الحافظ ويستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وهي لا تمنع درجة الشهادة وليس للشهادة معنى إلا أن يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصًا ويكرمه كرامة زائدة وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبعات فإن كان له عمل صالح كفرت الشهادة سيئاته غير التبعات ونفعه عمله الصالح في موازنة ما عليه من التبعات ويبقى له درجة الشهادة خالصة فإن لم يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة انتهى وقال ابن الزملكاني فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن يقال هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله فإن قيل ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفاء وفى قلت إن كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله كغصب أو إتلاف مقصود فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له أو بإبرائه منه ولا تسقطه التوبة وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية فيما يختص بحق الله تعالى لمخالفته إلى ما نهى الله عنه وإن كان ذلك المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم على الوفاء ولم يقدر فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال انتهى وهو نفيس وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته ( كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ) وفي رواية عند أبي عمر إلا الدين فإنه مأخوذ كما زعم جبريل أي قال من إطلاق الزعم على القول الحق قال ابن عبد البر فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا يتلى وما هو قرآن وما ليس بقرآن وقد قيل في قوله تعالى { { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ } } أن القرآن الآيات والحكمة السنة وكل من الله إلا ما قام عليه الدليل فإنه لا ينطق عن الهوى انتهى وفي الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع وهذا يعارضه حديث الباب الظاهر في أنه يكفر جميع حقوق الله ومنها الصلاة والصوم إلا أنه يحمل على أنه مطلق استشهاد وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب مقبل غير مدبر.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سالم بن أبي أمية ( مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العينين القرشي التيمي ( أَنَّهُ بَلَغَهُ) قال ابن عبد البر مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ) أي لأجلهم وفي شأنهم لما أشرف عليهم مقتولين كما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن ثعلبة وهم سبعون كما صرح به البراء بن عازب وأنس في الصحيح وأبي بن كعب وقال في حديثه أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين رواه الحاكم وابن حبان وصححاه وهو المؤيد بقوله تعالى { { أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا } } اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد وأن أصابتهم مثليها يوم بدر بقتل سبعين وأسر سبعين وبهذا جزم ابن إسحاق وغيره والزيادة عليهم إن ثبتت فإنما نشأت من الخلاف في تفصيلهم وليست زيادة حقيقة ( هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ) بما فعلوه من بذل أجسامهم وأرواحهم وترك من له الأولاد أولاده كأبي جابر ترك تسع بنات طيبة بذلك قلوبهم فرحين مستبشرين بوعد خالقهم حتى أن منهم من قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد كأنس بن النضر وسعد بن الربيع ومنهم من ألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل ومنهم من قال حين خرج اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو بن الجموح ومنهم من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش فحذف المشهود به للعلم به وقال ابن عبد البر أي أشهد لهم بالإيمان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك انتهى فجعل على بمعنى اللام وقال السهيلي أشهد من الشهادة وهي ولاية وقيادة فوصلت بحرف على لأنه مشهود له وعليه وقال البيضاوي هذه الشهاد وإن كانت لهم لكن لما كان صلى الله عليه وسلم كالرقيب المؤتمن على أمته عدى بعلى.
( فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا) فلم خص هؤلاء بشهادتك عليهم ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى) أنتم إخوانهم إلخ ( وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي) فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتدأ في الخبر بقوله هؤلاء أشهد عليهم ( فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى) كرره لمزيد أسفه على فراق المصطفى ( ثُمَّ قَالَ أَئِنَّا لَكَائِنُونَ) أي موجودون ( بَعْدَكَ) استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر فيه أن شهداء أحد ومن مات قبله صلى الله عليه وسلم أفضل ممن خلفهم بعده وهذا في الجملة لأن منهم من أصاب الدنيا بعده وأصابت منه أما الخصوص والتعيين فلا سبيل إليه.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ) جملة حالية لميت ( بِالْمَدِينَةِ) ولابن وضاح في المدينة ( فَاطَّلَعَ) نظر ( رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع جمعه مضاجع ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا قُلْتَ) لأن القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة ( فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا) أي ذم القبر ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) في الثواب والفضل ولكن للدفن بالمدينة مزيد الفضل ( مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ) بضم الباء في الأكثر فيجمع على بقع كغرفة وغرف وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب أي قطعة من الأرض ( هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا) أي المدينة قال ذلك ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) للتأكيد.

قال الباجي: هذا أحد الأدلة على تفضيل المدينة على مكة وكذا أثر عمر الذي يليه.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره اهـ.

وفيه حضوره صلى الله عليه وسلم الجنائز وحفر القبر والدفن للموعظة والاعتبار ورقة القلب ليتأسى به فيه ويكون سنة بعده وأن الكلام يحمل على ظاهره فيحمد على حسنه ويلام على ضدّه حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره.



رقم الحديث 997 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ.
لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.
اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ.


( الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّه)

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بملكه وقدرته قاله عياض.
( لَوَدِدْتُ) بلام مفتوحة في جواب القسم وفي رواية بغير لام وكسر الدال الأولى وسكون الثانية ( أَنِّي أُقَاتِلُ) بصيغة المفاعلة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا) بضم الهمزة مبني للمفعول فيهما ( فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ) وفي رواية ثم أقتل في المواضع الثلاثة بدل الفاء قال الطيبي ثم وإن دلت على تراخي الزمان لكن الحمل على تراخي الرتبة هو الوجه لأن التمني حصول درجات بعد القتل والإحياء لم يحصل قبل ومن ثم كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى ( فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا أَشْهَدُ بِاللَّهِ) أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفائدة التأكيد لتطمئن نفس سامعه إليه ولا شك فيما حدثه به وهذا من كلام الراوي ويأتي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة زيادة في أول الحديث واستشكل هذا التمني منه صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل وأجاب ابن التين باحتمال أنه قبل نزول قوله تعالى { { وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } } ورد بأن نزولها كان في أوائل ما قدم إلى المدينة وهذا الحديث صرح أبو هريرة في الصحيحين من رواية ابن المسيب عنه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أن موسى صبر وله نظائر فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه قال ابن التين وهذا أشبه وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله وجواز قوله وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا يحصل لأن فيه إظهار محبة الخير والرغبة فيه والأجر يقع على قدر النية وتمني ما يمتنع عادة وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قال الحافظ وفيه نظر لأن الخطاب إنما يتوجه على القادر أما العاجز فمعذور وقد قال تعالى { { غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ } } وأدلة كونه فرض كفاية يؤخذ من غير هذا الحديث وأخرجه البخاري في التمني عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وأخرجه مسلم وغيره وطرقه كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ) قال الباجي: هو كناية عن التلقي بالثواب والإنعام والإكرام أو المراد تضحك ملائكته وخزنة جنته أو حملة عرشه وذلك أن مثل هذا غير معهود انتهى وللنسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد إن الله ليعجب من رجلين قال الخطابي الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للأجر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما وتأول البخاري الضحك على معنى الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى الرضا أقرب فإن الضحك يدل على الرضا والقبول والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون معنى يضحك الله يجزل العطاء وقد يكون معناه يعجب ملائكته ويضحكهم من صنيعهما وهذا مجاز يكثر مثله وقال ابن الجوزي كان أكثر السلف يمتنعون من تأويله ويروونه كما جاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أن لا تشبه صفات الله صفات الخلق ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه قال الحافظ ويدل على أن المراد الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه ( يَقْتُلُ) بفتح أوله ( أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قالوا كيف يا رسول الله قال: ( يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ) بضم الياء بالبناء للمجهول أي فيقتل الكافر المسلم ( ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ) بأن يهديه إلى الإسلام ( فَيُقَاتِلُ) الكفار ( فَيُسْتَشْهَدُ) قال ابن عبد البر يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة قال ومعناه عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا.

قال الحافظ: وهو ما استنبطه البخاري ويؤيده أن في رواية همام عند مسلم ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد وأصرح منه ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قيل كيف يا رسول الله قال يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل ولكن لا مانع من أن يكون مسلمًا أيضًا لعموم قوله ثم يتوب الله على القاتل كما لو قتل مسلم مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من ذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل توبته كابن عباس أخذًا بظاهر قوله تعالى { { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } } روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن الآية نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء حتى قبض صلى الله عليه وسلم ولأحمد والنسائي عن معاوية مرفوعًا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا لكن ورد عن ابن عباس خلاف ذلك فالظاهر أنه أراد بقوله الأول التشديد والتغليظ وعليه جمهور السلف وجميع أهل السنة وصححوا توبة القاتل كغيره وقالوا المراد بالخلود المكث الطويل لتظاهر الأدلة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بقدرته أو في ملكه ( لَا يُكْلَمُ) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح ( أَحَدٌ) مسلم كما قيد به في الصحيحين من رواية همام عن أبي هريرة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي الجهاد ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ) جملة معترضة بين المستثنى منه والمستثنى مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه وتفخيم شأن من يكلم في سبيل الله ونظيره قوله تعالى { { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ } } أي بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور ويجوز أن يكون تتميمًا للصيانة عن الرياء والسمعة وتنبيهًا على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لتكون كلمة الله هي العليا ( إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ) بفتح الياء وإسكان المثلثة وفتح المهملة فموحدة ( دَمًا) أي يجري متفجرًا أي كثيرًا ( اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) أي كريحه إذ ليس هو مسكًا حقيقة بخلاف لون الدم فلا تقدير فيه لأنه دم حقيقة فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون فقط قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى وعلى من ظلمه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته قال الحافظ ويحتمل أن المراد ما مات صاحبه به قبل اندماله لا ما اندمل في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك أن له فضلاً في الجملة لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا من فارق الدنيا كذلك ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ عليه طابع الشهداء ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن معاذ مرفوعًا من جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك قال وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل تحصل لكل من جرح انتهى وقال النووي قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وكذا قال ابن عبد البر واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد لكن توقف الولي العراقي في دخول من قاتل دون ماله في هذا الفضل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الإخلاص بقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله والمقاتل دون ماله لا يقصد وجه الله بذلك وإنما يقصد صون ماله وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك وأي بذل بذل نفسه فيه لله حتى يستحق هذا الفضل وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره ( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِي) يجادلني ( بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال ابن عبد البر أراد أن يكون قاتله مخلدًا في النار ولا يكون كذلك إلا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإيمان مثقال ذرة وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز النصراني أو المجوسي أبي لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة الصحابي ( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين ( بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بفتح الباء وضمها نسبة إلى المقبرة قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأبو مصعب والجمهور ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد لم يذكرا يحيى بن سعيد فيمكن أن مالكًا سمعه من يحيى عن سعيد ثم سمعه من سعيد وقد رواه الليث وابن أبي ذئب عن سعيد المقبري انتهى أي بلا واسطة يحيى بن سعيد ومن طريق الليث رواه مسلم ورواه أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد المقبري فأثبت الواسطة وهذا يؤيد أن مالكًا حدث به بالوجهين ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاري المدني مات سنة خمس وتسعين ( عَنْ أَبِيهِ) الصحابي فارس المصطفى ( أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وفي رواية الليث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد حال كوني ( صَابِرًا مُحْتَسِبًا) أي مخلصًا ( مُقْبِلًا) على القتال وزاد ( غَيْرَ مُدْبِرٍ) لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال إذ قد يقبل مرة ويدبر أخرى فيصدق عليه أنه مقبل ( أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ) يكفر ( فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ) دعاه ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بنفسه ( أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ) شك الراوي ( فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أخبرني ( كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ) المذكور ( فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ) بفتح الدال، فلا يكفره إلا عفو صاحبه أو استيفاؤه.

قال ابن عبد البر: فيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل وأن أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه فأما التبعات فلا بد فيها من القصاص قال هذا في دين ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يؤد أو أدانه في غير حق أو سرف ومات ولم يوفه أما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فلا يحبس عن الجنة لأن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دينه من الصدقات أو سهم الغانمين أو الفيء وقد قيل إن تشديده صلى الله عليه وسلم في الدين كان قبل الفتوح انتهى وقال القرطبي والنووي فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وإن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما تكفر حقوق الله تعالى وقال الحافظ ويستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وهي لا تمنع درجة الشهادة وليس للشهادة معنى إلا أن يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصًا ويكرمه كرامة زائدة وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبعات فإن كان له عمل صالح كفرت الشهادة سيئاته غير التبعات ونفعه عمله الصالح في موازنة ما عليه من التبعات ويبقى له درجة الشهادة خالصة فإن لم يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة انتهى وقال ابن الزملكاني فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن يقال هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله فإن قيل ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفاء وفى قلت إن كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله كغصب أو إتلاف مقصود فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له أو بإبرائه منه ولا تسقطه التوبة وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية فيما يختص بحق الله تعالى لمخالفته إلى ما نهى الله عنه وإن كان ذلك المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم على الوفاء ولم يقدر فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال انتهى وهو نفيس وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته ( كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ) وفي رواية عند أبي عمر إلا الدين فإنه مأخوذ كما زعم جبريل أي قال من إطلاق الزعم على القول الحق قال ابن عبد البر فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا يتلى وما هو قرآن وما ليس بقرآن وقد قيل في قوله تعالى { { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ } } أن القرآن الآيات والحكمة السنة وكل من الله إلا ما قام عليه الدليل فإنه لا ينطق عن الهوى انتهى وفي الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع وهذا يعارضه حديث الباب الظاهر في أنه يكفر جميع حقوق الله ومنها الصلاة والصوم إلا أنه يحمل على أنه مطلق استشهاد وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب مقبل غير مدبر.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سالم بن أبي أمية ( مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العينين القرشي التيمي ( أَنَّهُ بَلَغَهُ) قال ابن عبد البر مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ) أي لأجلهم وفي شأنهم لما أشرف عليهم مقتولين كما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن ثعلبة وهم سبعون كما صرح به البراء بن عازب وأنس في الصحيح وأبي بن كعب وقال في حديثه أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين رواه الحاكم وابن حبان وصححاه وهو المؤيد بقوله تعالى { { أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا } } اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد وأن أصابتهم مثليها يوم بدر بقتل سبعين وأسر سبعين وبهذا جزم ابن إسحاق وغيره والزيادة عليهم إن ثبتت فإنما نشأت من الخلاف في تفصيلهم وليست زيادة حقيقة ( هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ) بما فعلوه من بذل أجسامهم وأرواحهم وترك من له الأولاد أولاده كأبي جابر ترك تسع بنات طيبة بذلك قلوبهم فرحين مستبشرين بوعد خالقهم حتى أن منهم من قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد كأنس بن النضر وسعد بن الربيع ومنهم من ألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل ومنهم من قال حين خرج اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو بن الجموح ومنهم من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش فحذف المشهود به للعلم به وقال ابن عبد البر أي أشهد لهم بالإيمان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك انتهى فجعل على بمعنى اللام وقال السهيلي أشهد من الشهادة وهي ولاية وقيادة فوصلت بحرف على لأنه مشهود له وعليه وقال البيضاوي هذه الشهاد وإن كانت لهم لكن لما كان صلى الله عليه وسلم كالرقيب المؤتمن على أمته عدى بعلى.
( فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا) فلم خص هؤلاء بشهادتك عليهم ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى) أنتم إخوانهم إلخ ( وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي) فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتدأ في الخبر بقوله هؤلاء أشهد عليهم ( فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى) كرره لمزيد أسفه على فراق المصطفى ( ثُمَّ قَالَ أَئِنَّا لَكَائِنُونَ) أي موجودون ( بَعْدَكَ) استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر فيه أن شهداء أحد ومن مات قبله صلى الله عليه وسلم أفضل ممن خلفهم بعده وهذا في الجملة لأن منهم من أصاب الدنيا بعده وأصابت منه أما الخصوص والتعيين فلا سبيل إليه.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ) جملة حالية لميت ( بِالْمَدِينَةِ) ولابن وضاح في المدينة ( فَاطَّلَعَ) نظر ( رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع جمعه مضاجع ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا قُلْتَ) لأن القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة ( فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا) أي ذم القبر ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) في الثواب والفضل ولكن للدفن بالمدينة مزيد الفضل ( مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ) بضم الباء في الأكثر فيجمع على بقع كغرفة وغرف وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب أي قطعة من الأرض ( هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا) أي المدينة قال ذلك ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) للتأكيد.

قال الباجي: هذا أحد الأدلة على تفضيل المدينة على مكة وكذا أثر عمر الذي يليه.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره اهـ.

وفيه حضوره صلى الله عليه وسلم الجنائز وحفر القبر والدفن للموعظة والاعتبار ورقة القلب ليتأسى به فيه ويكون سنة بعده وأن الكلام يحمل على ظاهره فيحمد على حسنه ويلام على ضدّه حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره.



رقم الحديث 998 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً.
يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.


( الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّه)

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بملكه وقدرته قاله عياض.
( لَوَدِدْتُ) بلام مفتوحة في جواب القسم وفي رواية بغير لام وكسر الدال الأولى وسكون الثانية ( أَنِّي أُقَاتِلُ) بصيغة المفاعلة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا) بضم الهمزة مبني للمفعول فيهما ( فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ) وفي رواية ثم أقتل في المواضع الثلاثة بدل الفاء قال الطيبي ثم وإن دلت على تراخي الزمان لكن الحمل على تراخي الرتبة هو الوجه لأن التمني حصول درجات بعد القتل والإحياء لم يحصل قبل ومن ثم كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى ( فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا أَشْهَدُ بِاللَّهِ) أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفائدة التأكيد لتطمئن نفس سامعه إليه ولا شك فيما حدثه به وهذا من كلام الراوي ويأتي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة زيادة في أول الحديث واستشكل هذا التمني منه صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل وأجاب ابن التين باحتمال أنه قبل نزول قوله تعالى { { وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } } ورد بأن نزولها كان في أوائل ما قدم إلى المدينة وهذا الحديث صرح أبو هريرة في الصحيحين من رواية ابن المسيب عنه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أن موسى صبر وله نظائر فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه قال ابن التين وهذا أشبه وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله وجواز قوله وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا يحصل لأن فيه إظهار محبة الخير والرغبة فيه والأجر يقع على قدر النية وتمني ما يمتنع عادة وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قال الحافظ وفيه نظر لأن الخطاب إنما يتوجه على القادر أما العاجز فمعذور وقد قال تعالى { { غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ } } وأدلة كونه فرض كفاية يؤخذ من غير هذا الحديث وأخرجه البخاري في التمني عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وأخرجه مسلم وغيره وطرقه كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ) قال الباجي: هو كناية عن التلقي بالثواب والإنعام والإكرام أو المراد تضحك ملائكته وخزنة جنته أو حملة عرشه وذلك أن مثل هذا غير معهود انتهى وللنسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد إن الله ليعجب من رجلين قال الخطابي الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للأجر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما وتأول البخاري الضحك على معنى الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى الرضا أقرب فإن الضحك يدل على الرضا والقبول والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون معنى يضحك الله يجزل العطاء وقد يكون معناه يعجب ملائكته ويضحكهم من صنيعهما وهذا مجاز يكثر مثله وقال ابن الجوزي كان أكثر السلف يمتنعون من تأويله ويروونه كما جاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أن لا تشبه صفات الله صفات الخلق ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه قال الحافظ ويدل على أن المراد الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه ( يَقْتُلُ) بفتح أوله ( أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قالوا كيف يا رسول الله قال: ( يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ) بضم الياء بالبناء للمجهول أي فيقتل الكافر المسلم ( ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ) بأن يهديه إلى الإسلام ( فَيُقَاتِلُ) الكفار ( فَيُسْتَشْهَدُ) قال ابن عبد البر يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة قال ومعناه عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا.

قال الحافظ: وهو ما استنبطه البخاري ويؤيده أن في رواية همام عند مسلم ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد وأصرح منه ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قيل كيف يا رسول الله قال يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل ولكن لا مانع من أن يكون مسلمًا أيضًا لعموم قوله ثم يتوب الله على القاتل كما لو قتل مسلم مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من ذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل توبته كابن عباس أخذًا بظاهر قوله تعالى { { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } } روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن الآية نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء حتى قبض صلى الله عليه وسلم ولأحمد والنسائي عن معاوية مرفوعًا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا لكن ورد عن ابن عباس خلاف ذلك فالظاهر أنه أراد بقوله الأول التشديد والتغليظ وعليه جمهور السلف وجميع أهل السنة وصححوا توبة القاتل كغيره وقالوا المراد بالخلود المكث الطويل لتظاهر الأدلة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بقدرته أو في ملكه ( لَا يُكْلَمُ) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح ( أَحَدٌ) مسلم كما قيد به في الصحيحين من رواية همام عن أبي هريرة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي الجهاد ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ) جملة معترضة بين المستثنى منه والمستثنى مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه وتفخيم شأن من يكلم في سبيل الله ونظيره قوله تعالى { { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ } } أي بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور ويجوز أن يكون تتميمًا للصيانة عن الرياء والسمعة وتنبيهًا على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لتكون كلمة الله هي العليا ( إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ) بفتح الياء وإسكان المثلثة وفتح المهملة فموحدة ( دَمًا) أي يجري متفجرًا أي كثيرًا ( اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) أي كريحه إذ ليس هو مسكًا حقيقة بخلاف لون الدم فلا تقدير فيه لأنه دم حقيقة فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون فقط قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى وعلى من ظلمه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته قال الحافظ ويحتمل أن المراد ما مات صاحبه به قبل اندماله لا ما اندمل في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك أن له فضلاً في الجملة لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا من فارق الدنيا كذلك ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ عليه طابع الشهداء ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن معاذ مرفوعًا من جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك قال وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل تحصل لكل من جرح انتهى وقال النووي قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وكذا قال ابن عبد البر واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد لكن توقف الولي العراقي في دخول من قاتل دون ماله في هذا الفضل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الإخلاص بقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله والمقاتل دون ماله لا يقصد وجه الله بذلك وإنما يقصد صون ماله وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك وأي بذل بذل نفسه فيه لله حتى يستحق هذا الفضل وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره ( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِي) يجادلني ( بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال ابن عبد البر أراد أن يكون قاتله مخلدًا في النار ولا يكون كذلك إلا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإيمان مثقال ذرة وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز النصراني أو المجوسي أبي لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة الصحابي ( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين ( بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بفتح الباء وضمها نسبة إلى المقبرة قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأبو مصعب والجمهور ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد لم يذكرا يحيى بن سعيد فيمكن أن مالكًا سمعه من يحيى عن سعيد ثم سمعه من سعيد وقد رواه الليث وابن أبي ذئب عن سعيد المقبري انتهى أي بلا واسطة يحيى بن سعيد ومن طريق الليث رواه مسلم ورواه أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد المقبري فأثبت الواسطة وهذا يؤيد أن مالكًا حدث به بالوجهين ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاري المدني مات سنة خمس وتسعين ( عَنْ أَبِيهِ) الصحابي فارس المصطفى ( أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وفي رواية الليث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد حال كوني ( صَابِرًا مُحْتَسِبًا) أي مخلصًا ( مُقْبِلًا) على القتال وزاد ( غَيْرَ مُدْبِرٍ) لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال إذ قد يقبل مرة ويدبر أخرى فيصدق عليه أنه مقبل ( أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ) يكفر ( فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ) دعاه ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بنفسه ( أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ) شك الراوي ( فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أخبرني ( كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ) المذكور ( فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ) بفتح الدال، فلا يكفره إلا عفو صاحبه أو استيفاؤه.

قال ابن عبد البر: فيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل وأن أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه فأما التبعات فلا بد فيها من القصاص قال هذا في دين ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يؤد أو أدانه في غير حق أو سرف ومات ولم يوفه أما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فلا يحبس عن الجنة لأن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دينه من الصدقات أو سهم الغانمين أو الفيء وقد قيل إن تشديده صلى الله عليه وسلم في الدين كان قبل الفتوح انتهى وقال القرطبي والنووي فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وإن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما تكفر حقوق الله تعالى وقال الحافظ ويستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وهي لا تمنع درجة الشهادة وليس للشهادة معنى إلا أن يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصًا ويكرمه كرامة زائدة وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبعات فإن كان له عمل صالح كفرت الشهادة سيئاته غير التبعات ونفعه عمله الصالح في موازنة ما عليه من التبعات ويبقى له درجة الشهادة خالصة فإن لم يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة انتهى وقال ابن الزملكاني فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن يقال هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله فإن قيل ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفاء وفى قلت إن كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله كغصب أو إتلاف مقصود فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له أو بإبرائه منه ولا تسقطه التوبة وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية فيما يختص بحق الله تعالى لمخالفته إلى ما نهى الله عنه وإن كان ذلك المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم على الوفاء ولم يقدر فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال انتهى وهو نفيس وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته ( كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ) وفي رواية عند أبي عمر إلا الدين فإنه مأخوذ كما زعم جبريل أي قال من إطلاق الزعم على القول الحق قال ابن عبد البر فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا يتلى وما هو قرآن وما ليس بقرآن وقد قيل في قوله تعالى { { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ } } أن القرآن الآيات والحكمة السنة وكل من الله إلا ما قام عليه الدليل فإنه لا ينطق عن الهوى انتهى وفي الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع وهذا يعارضه حديث الباب الظاهر في أنه يكفر جميع حقوق الله ومنها الصلاة والصوم إلا أنه يحمل على أنه مطلق استشهاد وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب مقبل غير مدبر.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سالم بن أبي أمية ( مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العينين القرشي التيمي ( أَنَّهُ بَلَغَهُ) قال ابن عبد البر مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ) أي لأجلهم وفي شأنهم لما أشرف عليهم مقتولين كما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن ثعلبة وهم سبعون كما صرح به البراء بن عازب وأنس في الصحيح وأبي بن كعب وقال في حديثه أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين رواه الحاكم وابن حبان وصححاه وهو المؤيد بقوله تعالى { { أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا } } اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد وأن أصابتهم مثليها يوم بدر بقتل سبعين وأسر سبعين وبهذا جزم ابن إسحاق وغيره والزيادة عليهم إن ثبتت فإنما نشأت من الخلاف في تفصيلهم وليست زيادة حقيقة ( هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ) بما فعلوه من بذل أجسامهم وأرواحهم وترك من له الأولاد أولاده كأبي جابر ترك تسع بنات طيبة بذلك قلوبهم فرحين مستبشرين بوعد خالقهم حتى أن منهم من قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد كأنس بن النضر وسعد بن الربيع ومنهم من ألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل ومنهم من قال حين خرج اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو بن الجموح ومنهم من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش فحذف المشهود به للعلم به وقال ابن عبد البر أي أشهد لهم بالإيمان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك انتهى فجعل على بمعنى اللام وقال السهيلي أشهد من الشهادة وهي ولاية وقيادة فوصلت بحرف على لأنه مشهود له وعليه وقال البيضاوي هذه الشهاد وإن كانت لهم لكن لما كان صلى الله عليه وسلم كالرقيب المؤتمن على أمته عدى بعلى.
( فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا) فلم خص هؤلاء بشهادتك عليهم ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى) أنتم إخوانهم إلخ ( وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي) فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتدأ في الخبر بقوله هؤلاء أشهد عليهم ( فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى) كرره لمزيد أسفه على فراق المصطفى ( ثُمَّ قَالَ أَئِنَّا لَكَائِنُونَ) أي موجودون ( بَعْدَكَ) استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر فيه أن شهداء أحد ومن مات قبله صلى الله عليه وسلم أفضل ممن خلفهم بعده وهذا في الجملة لأن منهم من أصاب الدنيا بعده وأصابت منه أما الخصوص والتعيين فلا سبيل إليه.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ) جملة حالية لميت ( بِالْمَدِينَةِ) ولابن وضاح في المدينة ( فَاطَّلَعَ) نظر ( رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع جمعه مضاجع ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا قُلْتَ) لأن القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة ( فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا) أي ذم القبر ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) في الثواب والفضل ولكن للدفن بالمدينة مزيد الفضل ( مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ) بضم الباء في الأكثر فيجمع على بقع كغرفة وغرف وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب أي قطعة من الأرض ( هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا) أي المدينة قال ذلك ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) للتأكيد.

قال الباجي: هذا أحد الأدلة على تفضيل المدينة على مكة وكذا أثر عمر الذي يليه.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره اهـ.

وفيه حضوره صلى الله عليه وسلم الجنائز وحفر القبر والدفن للموعظة والاعتبار ورقة القلب ليتأسى به فيه ويكون سنة بعده وأن الكلام يحمل على ظاهره فيحمد على حسنه ويلام على ضدّه حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره.



رقم الحديث 999 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ.
إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ.
فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ.


( الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّه)

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بملكه وقدرته قاله عياض.
( لَوَدِدْتُ) بلام مفتوحة في جواب القسم وفي رواية بغير لام وكسر الدال الأولى وسكون الثانية ( أَنِّي أُقَاتِلُ) بصيغة المفاعلة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا) بضم الهمزة مبني للمفعول فيهما ( فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ) وفي رواية ثم أقتل في المواضع الثلاثة بدل الفاء قال الطيبي ثم وإن دلت على تراخي الزمان لكن الحمل على تراخي الرتبة هو الوجه لأن التمني حصول درجات بعد القتل والإحياء لم يحصل قبل ومن ثم كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى ( فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا أَشْهَدُ بِاللَّهِ) أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفائدة التأكيد لتطمئن نفس سامعه إليه ولا شك فيما حدثه به وهذا من كلام الراوي ويأتي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة زيادة في أول الحديث واستشكل هذا التمني منه صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل وأجاب ابن التين باحتمال أنه قبل نزول قوله تعالى { { وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } } ورد بأن نزولها كان في أوائل ما قدم إلى المدينة وهذا الحديث صرح أبو هريرة في الصحيحين من رواية ابن المسيب عنه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أن موسى صبر وله نظائر فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه قال ابن التين وهذا أشبه وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله وجواز قوله وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا يحصل لأن فيه إظهار محبة الخير والرغبة فيه والأجر يقع على قدر النية وتمني ما يمتنع عادة وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قال الحافظ وفيه نظر لأن الخطاب إنما يتوجه على القادر أما العاجز فمعذور وقد قال تعالى { { غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ } } وأدلة كونه فرض كفاية يؤخذ من غير هذا الحديث وأخرجه البخاري في التمني عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وأخرجه مسلم وغيره وطرقه كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ) قال الباجي: هو كناية عن التلقي بالثواب والإنعام والإكرام أو المراد تضحك ملائكته وخزنة جنته أو حملة عرشه وذلك أن مثل هذا غير معهود انتهى وللنسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد إن الله ليعجب من رجلين قال الخطابي الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للأجر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما وتأول البخاري الضحك على معنى الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى الرضا أقرب فإن الضحك يدل على الرضا والقبول والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون معنى يضحك الله يجزل العطاء وقد يكون معناه يعجب ملائكته ويضحكهم من صنيعهما وهذا مجاز يكثر مثله وقال ابن الجوزي كان أكثر السلف يمتنعون من تأويله ويروونه كما جاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أن لا تشبه صفات الله صفات الخلق ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه قال الحافظ ويدل على أن المراد الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه ( يَقْتُلُ) بفتح أوله ( أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قالوا كيف يا رسول الله قال: ( يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ) بضم الياء بالبناء للمجهول أي فيقتل الكافر المسلم ( ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ) بأن يهديه إلى الإسلام ( فَيُقَاتِلُ) الكفار ( فَيُسْتَشْهَدُ) قال ابن عبد البر يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة قال ومعناه عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا.

قال الحافظ: وهو ما استنبطه البخاري ويؤيده أن في رواية همام عند مسلم ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد وأصرح منه ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قيل كيف يا رسول الله قال يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل ولكن لا مانع من أن يكون مسلمًا أيضًا لعموم قوله ثم يتوب الله على القاتل كما لو قتل مسلم مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من ذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل توبته كابن عباس أخذًا بظاهر قوله تعالى { { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } } روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن الآية نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء حتى قبض صلى الله عليه وسلم ولأحمد والنسائي عن معاوية مرفوعًا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا لكن ورد عن ابن عباس خلاف ذلك فالظاهر أنه أراد بقوله الأول التشديد والتغليظ وعليه جمهور السلف وجميع أهل السنة وصححوا توبة القاتل كغيره وقالوا المراد بالخلود المكث الطويل لتظاهر الأدلة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بقدرته أو في ملكه ( لَا يُكْلَمُ) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح ( أَحَدٌ) مسلم كما قيد به في الصحيحين من رواية همام عن أبي هريرة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي الجهاد ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ) جملة معترضة بين المستثنى منه والمستثنى مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه وتفخيم شأن من يكلم في سبيل الله ونظيره قوله تعالى { { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ } } أي بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور ويجوز أن يكون تتميمًا للصيانة عن الرياء والسمعة وتنبيهًا على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لتكون كلمة الله هي العليا ( إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ) بفتح الياء وإسكان المثلثة وفتح المهملة فموحدة ( دَمًا) أي يجري متفجرًا أي كثيرًا ( اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) أي كريحه إذ ليس هو مسكًا حقيقة بخلاف لون الدم فلا تقدير فيه لأنه دم حقيقة فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون فقط قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى وعلى من ظلمه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته قال الحافظ ويحتمل أن المراد ما مات صاحبه به قبل اندماله لا ما اندمل في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك أن له فضلاً في الجملة لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا من فارق الدنيا كذلك ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ عليه طابع الشهداء ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن معاذ مرفوعًا من جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك قال وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل تحصل لكل من جرح انتهى وقال النووي قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وكذا قال ابن عبد البر واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد لكن توقف الولي العراقي في دخول من قاتل دون ماله في هذا الفضل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الإخلاص بقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله والمقاتل دون ماله لا يقصد وجه الله بذلك وإنما يقصد صون ماله وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك وأي بذل بذل نفسه فيه لله حتى يستحق هذا الفضل وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره ( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِي) يجادلني ( بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال ابن عبد البر أراد أن يكون قاتله مخلدًا في النار ولا يكون كذلك إلا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإيمان مثقال ذرة وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز النصراني أو المجوسي أبي لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة الصحابي ( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين ( بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بفتح الباء وضمها نسبة إلى المقبرة قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأبو مصعب والجمهور ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد لم يذكرا يحيى بن سعيد فيمكن أن مالكًا سمعه من يحيى عن سعيد ثم سمعه من سعيد وقد رواه الليث وابن أبي ذئب عن سعيد المقبري انتهى أي بلا واسطة يحيى بن سعيد ومن طريق الليث رواه مسلم ورواه أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد المقبري فأثبت الواسطة وهذا يؤيد أن مالكًا حدث به بالوجهين ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاري المدني مات سنة خمس وتسعين ( عَنْ أَبِيهِ) الصحابي فارس المصطفى ( أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وفي رواية الليث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد حال كوني ( صَابِرًا مُحْتَسِبًا) أي مخلصًا ( مُقْبِلًا) على القتال وزاد ( غَيْرَ مُدْبِرٍ) لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال إذ قد يقبل مرة ويدبر أخرى فيصدق عليه أنه مقبل ( أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ) يكفر ( فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ) دعاه ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بنفسه ( أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ) شك الراوي ( فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أخبرني ( كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ) المذكور ( فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ) بفتح الدال، فلا يكفره إلا عفو صاحبه أو استيفاؤه.

قال ابن عبد البر: فيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل وأن أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه فأما التبعات فلا بد فيها من القصاص قال هذا في دين ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يؤد أو أدانه في غير حق أو سرف ومات ولم يوفه أما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فلا يحبس عن الجنة لأن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دينه من الصدقات أو سهم الغانمين أو الفيء وقد قيل إن تشديده صلى الله عليه وسلم في الدين كان قبل الفتوح انتهى وقال القرطبي والنووي فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وإن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما تكفر حقوق الله تعالى وقال الحافظ ويستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وهي لا تمنع درجة الشهادة وليس للشهادة معنى إلا أن يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصًا ويكرمه كرامة زائدة وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبعات فإن كان له عمل صالح كفرت الشهادة سيئاته غير التبعات ونفعه عمله الصالح في موازنة ما عليه من التبعات ويبقى له درجة الشهادة خالصة فإن لم يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة انتهى وقال ابن الزملكاني فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن يقال هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله فإن قيل ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفاء وفى قلت إن كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله كغصب أو إتلاف مقصود فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له أو بإبرائه منه ولا تسقطه التوبة وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية فيما يختص بحق الله تعالى لمخالفته إلى ما نهى الله عنه وإن كان ذلك المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم على الوفاء ولم يقدر فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال انتهى وهو نفيس وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته ( كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ) وفي رواية عند أبي عمر إلا الدين فإنه مأخوذ كما زعم جبريل أي قال من إطلاق الزعم على القول الحق قال ابن عبد البر فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا يتلى وما هو قرآن وما ليس بقرآن وقد قيل في قوله تعالى { { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ } } أن القرآن الآيات والحكمة السنة وكل من الله إلا ما قام عليه الدليل فإنه لا ينطق عن الهوى انتهى وفي الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع وهذا يعارضه حديث الباب الظاهر في أنه يكفر جميع حقوق الله ومنها الصلاة والصوم إلا أنه يحمل على أنه مطلق استشهاد وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب مقبل غير مدبر.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سالم بن أبي أمية ( مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العينين القرشي التيمي ( أَنَّهُ بَلَغَهُ) قال ابن عبد البر مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ) أي لأجلهم وفي شأنهم لما أشرف عليهم مقتولين كما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن ثعلبة وهم سبعون كما صرح به البراء بن عازب وأنس في الصحيح وأبي بن كعب وقال في حديثه أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين رواه الحاكم وابن حبان وصححاه وهو المؤيد بقوله تعالى { { أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا } } اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد وأن أصابتهم مثليها يوم بدر بقتل سبعين وأسر سبعين وبهذا جزم ابن إسحاق وغيره والزيادة عليهم إن ثبتت فإنما نشأت من الخلاف في تفصيلهم وليست زيادة حقيقة ( هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ) بما فعلوه من بذل أجسامهم وأرواحهم وترك من له الأولاد أولاده كأبي جابر ترك تسع بنات طيبة بذلك قلوبهم فرحين مستبشرين بوعد خالقهم حتى أن منهم من قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد كأنس بن النضر وسعد بن الربيع ومنهم من ألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل ومنهم من قال حين خرج اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو بن الجموح ومنهم من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش فحذف المشهود به للعلم به وقال ابن عبد البر أي أشهد لهم بالإيمان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك انتهى فجعل على بمعنى اللام وقال السهيلي أشهد من الشهادة وهي ولاية وقيادة فوصلت بحرف على لأنه مشهود له وعليه وقال البيضاوي هذه الشهاد وإن كانت لهم لكن لما كان صلى الله عليه وسلم كالرقيب المؤتمن على أمته عدى بعلى.
( فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا) فلم خص هؤلاء بشهادتك عليهم ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى) أنتم إخوانهم إلخ ( وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي) فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتدأ في الخبر بقوله هؤلاء أشهد عليهم ( فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى) كرره لمزيد أسفه على فراق المصطفى ( ثُمَّ قَالَ أَئِنَّا لَكَائِنُونَ) أي موجودون ( بَعْدَكَ) استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر فيه أن شهداء أحد ومن مات قبله صلى الله عليه وسلم أفضل ممن خلفهم بعده وهذا في الجملة لأن منهم من أصاب الدنيا بعده وأصابت منه أما الخصوص والتعيين فلا سبيل إليه.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ) جملة حالية لميت ( بِالْمَدِينَةِ) ولابن وضاح في المدينة ( فَاطَّلَعَ) نظر ( رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع جمعه مضاجع ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا قُلْتَ) لأن القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة ( فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا) أي ذم القبر ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) في الثواب والفضل ولكن للدفن بالمدينة مزيد الفضل ( مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ) بضم الباء في الأكثر فيجمع على بقع كغرفة وغرف وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب أي قطعة من الأرض ( هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا) أي المدينة قال ذلك ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) للتأكيد.

قال الباجي: هذا أحد الأدلة على تفضيل المدينة على مكة وكذا أثر عمر الذي يليه.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره اهـ.

وفيه حضوره صلى الله عليه وسلم الجنائز وحفر القبر والدفن للموعظة والاعتبار ورقة القلب ليتأسى به فيه ويكون سنة بعده وأن الكلام يحمل على ظاهره فيحمد على حسنه ويلام على ضدّه حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره.



رقم الحديث 1000 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ؟ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا.
وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلَى وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي؟ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ.
ثُمَّ بَكَى.
ثُمَّ قَالَ: أَئِنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ.


( الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّه)

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بملكه وقدرته قاله عياض.
( لَوَدِدْتُ) بلام مفتوحة في جواب القسم وفي رواية بغير لام وكسر الدال الأولى وسكون الثانية ( أَنِّي أُقَاتِلُ) بصيغة المفاعلة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا) بضم الهمزة مبني للمفعول فيهما ( فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ) وفي رواية ثم أقتل في المواضع الثلاثة بدل الفاء قال الطيبي ثم وإن دلت على تراخي الزمان لكن الحمل على تراخي الرتبة هو الوجه لأن التمني حصول درجات بعد القتل والإحياء لم يحصل قبل ومن ثم كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى ( فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا أَشْهَدُ بِاللَّهِ) أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفائدة التأكيد لتطمئن نفس سامعه إليه ولا شك فيما حدثه به وهذا من كلام الراوي ويأتي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة زيادة في أول الحديث واستشكل هذا التمني منه صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل وأجاب ابن التين باحتمال أنه قبل نزول قوله تعالى { { وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } } ورد بأن نزولها كان في أوائل ما قدم إلى المدينة وهذا الحديث صرح أبو هريرة في الصحيحين من رواية ابن المسيب عنه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أن موسى صبر وله نظائر فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه قال ابن التين وهذا أشبه وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله وجواز قوله وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا يحصل لأن فيه إظهار محبة الخير والرغبة فيه والأجر يقع على قدر النية وتمني ما يمتنع عادة وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قال الحافظ وفيه نظر لأن الخطاب إنما يتوجه على القادر أما العاجز فمعذور وقد قال تعالى { { غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ } } وأدلة كونه فرض كفاية يؤخذ من غير هذا الحديث وأخرجه البخاري في التمني عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وأخرجه مسلم وغيره وطرقه كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ) قال الباجي: هو كناية عن التلقي بالثواب والإنعام والإكرام أو المراد تضحك ملائكته وخزنة جنته أو حملة عرشه وذلك أن مثل هذا غير معهود انتهى وللنسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد إن الله ليعجب من رجلين قال الخطابي الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للأجر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما وتأول البخاري الضحك على معنى الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى الرضا أقرب فإن الضحك يدل على الرضا والقبول والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون معنى يضحك الله يجزل العطاء وقد يكون معناه يعجب ملائكته ويضحكهم من صنيعهما وهذا مجاز يكثر مثله وقال ابن الجوزي كان أكثر السلف يمتنعون من تأويله ويروونه كما جاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أن لا تشبه صفات الله صفات الخلق ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه قال الحافظ ويدل على أن المراد الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه ( يَقْتُلُ) بفتح أوله ( أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قالوا كيف يا رسول الله قال: ( يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ) بضم الياء بالبناء للمجهول أي فيقتل الكافر المسلم ( ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ) بأن يهديه إلى الإسلام ( فَيُقَاتِلُ) الكفار ( فَيُسْتَشْهَدُ) قال ابن عبد البر يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة قال ومعناه عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا.

قال الحافظ: وهو ما استنبطه البخاري ويؤيده أن في رواية همام عند مسلم ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد وأصرح منه ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قيل كيف يا رسول الله قال يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل ولكن لا مانع من أن يكون مسلمًا أيضًا لعموم قوله ثم يتوب الله على القاتل كما لو قتل مسلم مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من ذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل توبته كابن عباس أخذًا بظاهر قوله تعالى { { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } } روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن الآية نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء حتى قبض صلى الله عليه وسلم ولأحمد والنسائي عن معاوية مرفوعًا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا لكن ورد عن ابن عباس خلاف ذلك فالظاهر أنه أراد بقوله الأول التشديد والتغليظ وعليه جمهور السلف وجميع أهل السنة وصححوا توبة القاتل كغيره وقالوا المراد بالخلود المكث الطويل لتظاهر الأدلة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بقدرته أو في ملكه ( لَا يُكْلَمُ) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح ( أَحَدٌ) مسلم كما قيد به في الصحيحين من رواية همام عن أبي هريرة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي الجهاد ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ) جملة معترضة بين المستثنى منه والمستثنى مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه وتفخيم شأن من يكلم في سبيل الله ونظيره قوله تعالى { { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ } } أي بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور ويجوز أن يكون تتميمًا للصيانة عن الرياء والسمعة وتنبيهًا على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لتكون كلمة الله هي العليا ( إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ) بفتح الياء وإسكان المثلثة وفتح المهملة فموحدة ( دَمًا) أي يجري متفجرًا أي كثيرًا ( اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) أي كريحه إذ ليس هو مسكًا حقيقة بخلاف لون الدم فلا تقدير فيه لأنه دم حقيقة فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون فقط قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى وعلى من ظلمه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته قال الحافظ ويحتمل أن المراد ما مات صاحبه به قبل اندماله لا ما اندمل في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك أن له فضلاً في الجملة لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا من فارق الدنيا كذلك ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ عليه طابع الشهداء ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن معاذ مرفوعًا من جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك قال وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل تحصل لكل من جرح انتهى وقال النووي قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وكذا قال ابن عبد البر واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد لكن توقف الولي العراقي في دخول من قاتل دون ماله في هذا الفضل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الإخلاص بقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله والمقاتل دون ماله لا يقصد وجه الله بذلك وإنما يقصد صون ماله وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك وأي بذل بذل نفسه فيه لله حتى يستحق هذا الفضل وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره ( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِي) يجادلني ( بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال ابن عبد البر أراد أن يكون قاتله مخلدًا في النار ولا يكون كذلك إلا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإيمان مثقال ذرة وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز النصراني أو المجوسي أبي لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة الصحابي ( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين ( بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بفتح الباء وضمها نسبة إلى المقبرة قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأبو مصعب والجمهور ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد لم يذكرا يحيى بن سعيد فيمكن أن مالكًا سمعه من يحيى عن سعيد ثم سمعه من سعيد وقد رواه الليث وابن أبي ذئب عن سعيد المقبري انتهى أي بلا واسطة يحيى بن سعيد ومن طريق الليث رواه مسلم ورواه أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد المقبري فأثبت الواسطة وهذا يؤيد أن مالكًا حدث به بالوجهين ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاري المدني مات سنة خمس وتسعين ( عَنْ أَبِيهِ) الصحابي فارس المصطفى ( أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وفي رواية الليث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد حال كوني ( صَابِرًا مُحْتَسِبًا) أي مخلصًا ( مُقْبِلًا) على القتال وزاد ( غَيْرَ مُدْبِرٍ) لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال إذ قد يقبل مرة ويدبر أخرى فيصدق عليه أنه مقبل ( أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ) يكفر ( فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ) دعاه ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بنفسه ( أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ) شك الراوي ( فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أخبرني ( كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ) المذكور ( فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ) بفتح الدال، فلا يكفره إلا عفو صاحبه أو استيفاؤه.

قال ابن عبد البر: فيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل وأن أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه فأما التبعات فلا بد فيها من القصاص قال هذا في دين ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يؤد أو أدانه في غير حق أو سرف ومات ولم يوفه أما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فلا يحبس عن الجنة لأن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دينه من الصدقات أو سهم الغانمين أو الفيء وقد قيل إن تشديده صلى الله عليه وسلم في الدين كان قبل الفتوح انتهى وقال القرطبي والنووي فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وإن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما تكفر حقوق الله تعالى وقال الحافظ ويستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وهي لا تمنع درجة الشهادة وليس للشهادة معنى إلا أن يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصًا ويكرمه كرامة زائدة وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبعات فإن كان له عمل صالح كفرت الشهادة سيئاته غير التبعات ونفعه عمله الصالح في موازنة ما عليه من التبعات ويبقى له درجة الشهادة خالصة فإن لم يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة انتهى وقال ابن الزملكاني فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن يقال هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله فإن قيل ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفاء وفى قلت إن كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله كغصب أو إتلاف مقصود فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له أو بإبرائه منه ولا تسقطه التوبة وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية فيما يختص بحق الله تعالى لمخالفته إلى ما نهى الله عنه وإن كان ذلك المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم على الوفاء ولم يقدر فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال انتهى وهو نفيس وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته ( كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ) وفي رواية عند أبي عمر إلا الدين فإنه مأخوذ كما زعم جبريل أي قال من إطلاق الزعم على القول الحق قال ابن عبد البر فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا يتلى وما هو قرآن وما ليس بقرآن وقد قيل في قوله تعالى { { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ } } أن القرآن الآيات والحكمة السنة وكل من الله إلا ما قام عليه الدليل فإنه لا ينطق عن الهوى انتهى وفي الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع وهذا يعارضه حديث الباب الظاهر في أنه يكفر جميع حقوق الله ومنها الصلاة والصوم إلا أنه يحمل على أنه مطلق استشهاد وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب مقبل غير مدبر.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سالم بن أبي أمية ( مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العينين القرشي التيمي ( أَنَّهُ بَلَغَهُ) قال ابن عبد البر مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ) أي لأجلهم وفي شأنهم لما أشرف عليهم مقتولين كما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن ثعلبة وهم سبعون كما صرح به البراء بن عازب وأنس في الصحيح وأبي بن كعب وقال في حديثه أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين رواه الحاكم وابن حبان وصححاه وهو المؤيد بقوله تعالى { { أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا } } اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد وأن أصابتهم مثليها يوم بدر بقتل سبعين وأسر سبعين وبهذا جزم ابن إسحاق وغيره والزيادة عليهم إن ثبتت فإنما نشأت من الخلاف في تفصيلهم وليست زيادة حقيقة ( هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ) بما فعلوه من بذل أجسامهم وأرواحهم وترك من له الأولاد أولاده كأبي جابر ترك تسع بنات طيبة بذلك قلوبهم فرحين مستبشرين بوعد خالقهم حتى أن منهم من قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد كأنس بن النضر وسعد بن الربيع ومنهم من ألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل ومنهم من قال حين خرج اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو بن الجموح ومنهم من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش فحذف المشهود به للعلم به وقال ابن عبد البر أي أشهد لهم بالإيمان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك انتهى فجعل على بمعنى اللام وقال السهيلي أشهد من الشهادة وهي ولاية وقيادة فوصلت بحرف على لأنه مشهود له وعليه وقال البيضاوي هذه الشهاد وإن كانت لهم لكن لما كان صلى الله عليه وسلم كالرقيب المؤتمن على أمته عدى بعلى.
( فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا) فلم خص هؤلاء بشهادتك عليهم ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى) أنتم إخوانهم إلخ ( وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي) فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتدأ في الخبر بقوله هؤلاء أشهد عليهم ( فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى) كرره لمزيد أسفه على فراق المصطفى ( ثُمَّ قَالَ أَئِنَّا لَكَائِنُونَ) أي موجودون ( بَعْدَكَ) استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر فيه أن شهداء أحد ومن مات قبله صلى الله عليه وسلم أفضل ممن خلفهم بعده وهذا في الجملة لأن منهم من أصاب الدنيا بعده وأصابت منه أما الخصوص والتعيين فلا سبيل إليه.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ) جملة حالية لميت ( بِالْمَدِينَةِ) ولابن وضاح في المدينة ( فَاطَّلَعَ) نظر ( رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع جمعه مضاجع ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا قُلْتَ) لأن القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة ( فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا) أي ذم القبر ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) في الثواب والفضل ولكن للدفن بالمدينة مزيد الفضل ( مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ) بضم الباء في الأكثر فيجمع على بقع كغرفة وغرف وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب أي قطعة من الأرض ( هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا) أي المدينة قال ذلك ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) للتأكيد.

قال الباجي: هذا أحد الأدلة على تفضيل المدينة على مكة وكذا أثر عمر الذي يليه.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره اهـ.

وفيه حضوره صلى الله عليه وسلم الجنائز وحفر القبر والدفن للموعظة والاعتبار ورقة القلب ليتأسى به فيه ويكون سنة بعده وأن الكلام يحمل على ظاهره فيحمد على حسنه ويلام على ضدّه حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره.



رقم الحديث 1001 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ، فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا، مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَعْنِي الْمَدِينَةَ.


( الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّه)

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بملكه وقدرته قاله عياض.
( لَوَدِدْتُ) بلام مفتوحة في جواب القسم وفي رواية بغير لام وكسر الدال الأولى وسكون الثانية ( أَنِّي أُقَاتِلُ) بصيغة المفاعلة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا) بضم الهمزة مبني للمفعول فيهما ( فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ) وفي رواية ثم أقتل في المواضع الثلاثة بدل الفاء قال الطيبي ثم وإن دلت على تراخي الزمان لكن الحمل على تراخي الرتبة هو الوجه لأن التمني حصول درجات بعد القتل والإحياء لم يحصل قبل ومن ثم كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى ( فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلَاثًا أَشْهَدُ بِاللَّهِ) أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفائدة التأكيد لتطمئن نفس سامعه إليه ولا شك فيما حدثه به وهذا من كلام الراوي ويأتي من رواية أبي صالح عن أبي هريرة زيادة في أول الحديث واستشكل هذا التمني منه صلى الله عليه وسلم مع علمه بأنه لا يقتل وأجاب ابن التين باحتمال أنه قبل نزول قوله تعالى { { وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } } ورد بأن نزولها كان في أوائل ما قدم إلى المدينة وهذا الحديث صرح أبو هريرة في الصحيحين من رواية ابن المسيب عنه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع فقد قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أن موسى صبر وله نظائر فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه قال ابن التين وهذا أشبه وفي الحديث استحباب طلب القتل في سبيل الله وجواز قوله وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا يحصل لأن فيه إظهار محبة الخير والرغبة فيه والأجر يقع على قدر النية وتمني ما يمتنع عادة وفيه أن الجهاد على الكفاية إذ لو كان على الأعيان ما تخلف عنه أحد قال الحافظ وفيه نظر لأن الخطاب إنما يتوجه على القادر أما العاجز فمعذور وقد قال تعالى { { غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ } } وأدلة كونه فرض كفاية يؤخذ من غير هذا الحديث وأخرجه البخاري في التمني عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وأخرجه مسلم وغيره وطرقه كثيرة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ) قال الباجي: هو كناية عن التلقي بالثواب والإنعام والإكرام أو المراد تضحك ملائكته وخزنة جنته أو حملة عرشه وذلك أن مثل هذا غير معهود انتهى وللنسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد إن الله ليعجب من رجلين قال الخطابي الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للأجر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما وتأول البخاري الضحك على معنى الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى الرضا أقرب فإن الضحك يدل على الرضا والقبول والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون معنى يضحك الله يجزل العطاء وقد يكون معناه يعجب ملائكته ويضحكهم من صنيعهما وهذا مجاز يكثر مثله وقال ابن الجوزي كان أكثر السلف يمتنعون من تأويله ويروونه كما جاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أن لا تشبه صفات الله صفات الخلق ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه قال الحافظ ويدل على أن المراد الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرًا للرضا عنه ( يَقْتُلُ) بفتح أوله ( أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قالوا كيف يا رسول الله قال: ( يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ) بضم الياء بالبناء للمجهول أي فيقتل الكافر المسلم ( ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ) بأن يهديه إلى الإسلام ( فَيُقَاتِلُ) الكفار ( فَيُسْتَشْهَدُ) قال ابن عبد البر يستفاد من الحديث أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة قال ومعناه عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا.

قال الحافظ: وهو ما استنبطه البخاري ويؤيده أن في رواية همام عند مسلم ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد وأصرح منه ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قيل كيف يا رسول الله قال يكون أحدهما كافرًا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل ولكن لا مانع من أن يكون مسلمًا أيضًا لعموم قوله ثم يتوب الله على القاتل كما لو قتل مسلم مسلمًا عمدًا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من ذهب إلى أن قاتل المسلم عمدًا لا تقبل توبته كابن عباس أخذًا بظاهر قوله تعالى { { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } } روى أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن الآية نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء حتى قبض صلى الله عليه وسلم ولأحمد والنسائي عن معاوية مرفوعًا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرًا أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا لكن ورد عن ابن عباس خلاف ذلك فالظاهر أنه أراد بقوله الأول التشديد والتغليظ وعليه جمهور السلف وجميع أهل السنة وصححوا توبة القاتل كغيره وقالوا المراد بالخلود المكث الطويل لتظاهر الأدلة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بقدرته أو في ملكه ( لَا يُكْلَمُ) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يجرح ( أَحَدٌ) مسلم كما قيد به في الصحيحين من رواية همام عن أبي هريرة ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أي الجهاد ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ) جملة معترضة بين المستثنى منه والمستثنى مؤكدة مقررة لمعنى المعترض فيه وتفخيم شأن من يكلم في سبيل الله ونظيره قوله تعالى { { قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ } } أي بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور ويجوز أن يكون تتميمًا للصيانة عن الرياء والسمعة وتنبيهًا على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص لتكون كلمة الله هي العليا ( إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ) بفتح الياء وإسكان المثلثة وفتح المهملة فموحدة ( دَمًا) أي يجري متفجرًا أي كثيرًا ( اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ) أي كريحه إذ ليس هو مسكًا حقيقة بخلاف لون الدم فلا تقدير فيه لأنه دم حقيقة فليس له من أحكام الدماء وصفاتها إلا اللون فقط قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك ليكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى وعلى من ظلمه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يستشهد أو تبرأ جراحته قال الحافظ ويحتمل أن المراد ما مات صاحبه به قبل اندماله لا ما اندمل في الدنيا فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك أن له فضلاً في الجملة لكن الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا من فارق الدنيا كذلك ويؤيده ما لابن حبان عن معاذ عليه طابع الشهداء ولأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن معاذ مرفوعًا من جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك قال وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل تحصل لكل من جرح انتهى وقال النووي قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك وكذا قال ابن عبد البر واستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد لكن توقف الولي العراقي في دخول من قاتل دون ماله في هذا الفضل لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اعتبار الإخلاص بقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله والمقاتل دون ماله لا يقصد وجه الله بذلك وإنما يقصد صون ماله وحفظه فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع ولا يلزم من كونه شهيدًا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك وأي بذل بذل نفسه فيه لله حتى يستحق هذا الفضل وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به وتابعه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد به عند مسلم وغيره ( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً يُحَاجُّنِي) يجادلني ( بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قال ابن عبد البر أراد أن يكون قاتله مخلدًا في النار ولا يكون كذلك إلا من لم يسجد لله سجدة ولم يعمل من الخير والإيمان مثقال ذرة وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد فيروز النصراني أو المجوسي أبي لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة الصحابي ( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين ( بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بفتح الباء وضمها نسبة إلى المقبرة قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى وابن وهب وابن القاسم ومطرف وابن بكير وأبو مصعب والجمهور ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد لم يذكرا يحيى بن سعيد فيمكن أن مالكًا سمعه من يحيى عن سعيد ثم سمعه من سعيد وقد رواه الليث وابن أبي ذئب عن سعيد المقبري انتهى أي بلا واسطة يحيى بن سعيد ومن طريق الليث رواه مسلم ورواه أيضًا من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد المقبري فأثبت الواسطة وهذا يؤيد أن مالكًا حدث به بالوجهين ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاري المدني مات سنة خمس وتسعين ( عَنْ أَبِيهِ) الصحابي فارس المصطفى ( أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وفي رواية الليث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل ( فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد حال كوني ( صَابِرًا مُحْتَسِبًا) أي مخلصًا ( مُقْبِلًا) على القتال وزاد ( غَيْرَ مُدْبِرٍ) لبيان كون الإقبال في جميع الأحوال إذ قد يقبل مرة ويدبر أخرى فيصدق عليه أنه مقبل ( أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ) يكفر ( فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ) دعاه ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بنفسه ( أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ) شك الراوي ( فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أخبرني ( كَيْفَ قُلْتَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ) المذكور ( فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ) بفتح الدال، فلا يكفره إلا عفو صاحبه أو استيفاؤه.

قال ابن عبد البر: فيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل وأن أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما بين العبد وبين ربه فأما التبعات فلا بد فيها من القصاص قال هذا في دين ترك له وفاء ولم يوص به أو قدر على الأداء فلم يؤد أو أدانه في غير حق أو سرف ومات ولم يوفه أما من أدان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فلا يحبس عن الجنة لأن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دينه من الصدقات أو سهم الغانمين أو الفيء وقد قيل إن تشديده صلى الله عليه وسلم في الدين كان قبل الفتوح انتهى وقال القرطبي والنووي فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وإن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين وإنما تكفر حقوق الله تعالى وقال الحافظ ويستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات وهي لا تمنع درجة الشهادة وليس للشهادة معنى إلا أن يثيب من حصلت له ثوابًا مخصوصًا ويكرمه كرامة زائدة وقد بين الحديث أنه يكفر عنه ما عدا التبعات فإن كان له عمل صالح كفرت الشهادة سيئاته غير التبعات ونفعه عمله الصالح في موازنة ما عليه من التبعات ويبقى له درجة الشهادة خالصة فإن لم يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة انتهى وقال ابن الزملكاني فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية على المشاحة والتضييق ويمكن أن يقال هذا محمول على الدين الذي هو خطيئة وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله بأن أخذه بحيلة أو غصبه فثبت في ذمته البدل أو أدان غير عازم على الوفاء لأنه استثنى ذلك من الخطايا والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس ويكون الدين المأذون فيه مسكوتًا عنه في هذا الاستثناء فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من استيهابه له وتعويض صاحبه من فضل الله فإن قيل ما تقول فيمن مات وهو عاجز عن الوفاء ولو وجد وفاء وفى قلت إن كان المال الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله كغصب أو إتلاف مقصود فلا تبرأ الذمة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له أو بإبرائه منه ولا تسقطه التوبة وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخروية فيما يختص بحق الله تعالى لمخالفته إلى ما نهى الله عنه وإن كان ذلك المال لزمه بطريق سائغ وهو عازم على الوفاء ولم يقدر فهذا ليس بصاحب ذنب حتى يتوب عنه ويرجى له الخير في العقبى ما دام على هذا الحال انتهى وهو نفيس وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته ( كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ) وفي رواية عند أبي عمر إلا الدين فإنه مأخوذ كما زعم جبريل أي قال من إطلاق الزعم على القول الحق قال ابن عبد البر فيه دليل على أن من الوحي ما يتلى وما لا يتلى وما هو قرآن وما ليس بقرآن وقد قيل في قوله تعالى { { وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ } } أن القرآن الآيات والحكمة السنة وكل من الله إلا ما قام عليه الدليل فإنه لا ينطق عن الهوى انتهى وفي الطبراني برجال ثقات عن ابن مسعود رفعه القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة والأمانة في الصلاة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشد ذلك الودائع وهذا يعارضه حديث الباب الظاهر في أنه يكفر جميع حقوق الله ومنها الصلاة والصوم إلا أنه يحمل على أنه مطلق استشهاد وحديث أبي قتادة مقيد بأنه صابر محتسب مقبل غير مدبر.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ) سالم بن أبي أمية ( مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العينين القرشي التيمي ( أَنَّهُ بَلَغَهُ) قال ابن عبد البر مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ) أي لأجلهم وفي شأنهم لما أشرف عليهم مقتولين كما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن ثعلبة وهم سبعون كما صرح به البراء بن عازب وأنس في الصحيح وأبي بن كعب وقال في حديثه أربعة وستون من الأنصار وستة من المهاجرين رواه الحاكم وابن حبان وصححاه وهو المؤيد بقوله تعالى { { أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا } } اتفق علماء التفسير على أن المخاطب بذلك أهل أحد وأن أصابتهم مثليها يوم بدر بقتل سبعين وأسر سبعين وبهذا جزم ابن إسحاق وغيره والزيادة عليهم إن ثبتت فإنما نشأت من الخلاف في تفصيلهم وليست زيادة حقيقة ( هَؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ) بما فعلوه من بذل أجسامهم وأرواحهم وترك من له الأولاد أولاده كأبي جابر ترك تسع بنات طيبة بذلك قلوبهم فرحين مستبشرين بوعد خالقهم حتى أن منهم من قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد كأنس بن النضر وسعد بن الربيع ومنهم من ألقى تمرات كن في يده وقاتل حتى قتل ومنهم من قال حين خرج اللهم لا تردني إلى أهلي كعمرو بن الجموح ومنهم من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش فحذف المشهود به للعلم به وقال ابن عبد البر أي أشهد لهم بالإيمان الصحيح والسلامة من الذنوب الموبقات ومن التبديل والتغيير والمنافسة في الدنيا ونحو ذلك انتهى فجعل على بمعنى اللام وقال السهيلي أشهد من الشهادة وهي ولاية وقيادة فوصلت بحرف على لأنه مشهود له وعليه وقال البيضاوي هذه الشهاد وإن كانت لهم لكن لما كان صلى الله عليه وسلم كالرقيب المؤتمن على أمته عدى بعلى.
( فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا) فلم خص هؤلاء بشهادتك عليهم ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى) أنتم إخوانهم إلخ ( وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي) فلذا خصصتهم بالشهادة المستفادة من حصر المبتدأ في الخبر بقوله هؤلاء أشهد عليهم ( فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى) كرره لمزيد أسفه على فراق المصطفى ( ثُمَّ قَالَ أَئِنَّا لَكَائِنُونَ) أي موجودون ( بَعْدَكَ) استفهام تأسف لا حقيقي لاستحالته من أبي بكر بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر فيه أن شهداء أحد ومن مات قبله صلى الله عليه وسلم أفضل ممن خلفهم بعده وهذا في الجملة لأن منهم من أصاب الدنيا بعده وأصابت منه أما الخصوص والتعيين فلا سبيل إليه.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ) جملة حالية لميت ( بِالْمَدِينَةِ) ولابن وضاح في المدينة ( فَاطَّلَعَ) نظر ( رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع جمعه مضاجع ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ مَا قُلْتَ) لأن القبر للمؤمن روضة من رياض الجنة ( فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا) أي ذم القبر ( يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الجهاد ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) في الثواب والفضل ولكن للدفن بالمدينة مزيد الفضل ( مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ) بضم الباء في الأكثر فيجمع على بقع كغرفة وغرف وتفتح فتجمع على بقاع مثل كلبة وكلاب أي قطعة من الأرض ( هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا) أي المدينة قال ذلك ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) للتأكيد.

قال الباجي: هذا أحد الأدلة على تفضيل المدينة على مكة وكذا أثر عمر الذي يليه.
وقال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أحفظه مسندًا ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره اهـ.

وفيه حضوره صلى الله عليه وسلم الجنائز وحفر القبر والدفن للموعظة والاعتبار ورقة القلب ليتأسى به فيه ويكون سنة بعده وأن الكلام يحمل على ظاهره فيحمد على حسنه ويلام على ضدّه حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره.