فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

رقم الحديث 980 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ.


( الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة لأنه رأس المغزاة فمنه يدخل إلى أول الشام ( فَشَأْنَكَ بِهِ) يعني أنه ملكه له وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها، فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن لا يرجع حتى يغزو ( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُعْطِيَ) بالبناء للمفعول ( الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ) ملكًا وفيه حل ذلك للغازي وإن غنيًا فليس كالصدقة ( وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لَا يُكَابِرْهُمَا) أي لا يغالبهما ويعاندهما.
ولابن وضاح: لا أرى أن يكابرهما ( وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ)

وفي الصحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم.
قال: ففيهما فجاهد.
أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما وبرهما، فعبر عن الشيء بضده لفهم المعنى لأن ظاهره إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما وليس بمراد قطعًا وإنما المراد القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال.
وفي مسلم قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
وفي أبي داود: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وعنده أيضًا: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما.
قال الجمهور: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأنّ برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن.
ففي ابن حبان جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة قال: ثم مه؟ قال: الجهاد قال: فإن لي والدين؟ فقال: آمرك بوالديك خيرًا.
فقال: والذي بعثك بالحق لأجاهدنّ ولأتركنهما.
قال: فأنت أعلم.
فهذا محمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الأحاديث.
( فَأَمَّا الْجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ) في العام الآخر ( فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ) بفتح الجيم وكسرها ( إِذَا خَرَجَ فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ) لقدرته على تحصيله.



رقم الحديث 981 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ.
حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا.
فَقَالَ: لَا يُكَابِرْهُمَا.
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ.
فَأَمَّا الْجِهَازُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ.
فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ.
فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ.
فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.


( الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة لأنه رأس المغزاة فمنه يدخل إلى أول الشام ( فَشَأْنَكَ بِهِ) يعني أنه ملكه له وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها، فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن لا يرجع حتى يغزو ( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُعْطِيَ) بالبناء للمفعول ( الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ) ملكًا وفيه حل ذلك للغازي وإن غنيًا فليس كالصدقة ( وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لَا يُكَابِرْهُمَا) أي لا يغالبهما ويعاندهما.
ولابن وضاح: لا أرى أن يكابرهما ( وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ)

وفي الصحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم.
قال: ففيهما فجاهد.
أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما وبرهما، فعبر عن الشيء بضده لفهم المعنى لأن ظاهره إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما وليس بمراد قطعًا وإنما المراد القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال.
وفي مسلم قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
وفي أبي داود: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وعنده أيضًا: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما.
قال الجمهور: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأنّ برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن.
ففي ابن حبان جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة قال: ثم مه؟ قال: الجهاد قال: فإن لي والدين؟ فقال: آمرك بوالديك خيرًا.
فقال: والذي بعثك بالحق لأجاهدنّ ولأتركنهما.
قال: فأنت أعلم.
فهذا محمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الأحاديث.
( فَأَمَّا الْجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ) في العام الآخر ( فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ) بفتح الجيم وكسرها ( إِذَا خَرَجَ فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ) لقدرته على تحصيله.