فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا

رقم الحديث 952 وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ.


( دخول الحائض مكة)

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا) معاشر المسلمين ( مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع) سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا ولم يحج بعد الهجرة غيرها ( فأهللنا بعمرة) أي أدخلناها على الحج بعد أن أهللنا به ابتداءً وهو إخبار عن حالها وحال من كان مثلها في الإهلال بعمرة لا عن فعل جميع الناس فلا ينافي قولها المتقدم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وقد اختلفت الروايات فيما أحرمت به عائشة اختلافًا كثيرًا ( ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لمن معه بعد إحرامهم بالحج وقربهم من مكة بسرف كما في رواية عائشة أو بعد طوافهم بالبيت كما في رواية جابر ويحتمل كما قال عياض وغيره أنه قاله مرتين في الموضعين وإن العزيمة كانت آخرًا لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ( من كان معه هدي) بإسكان الدال وخفة الياء وبكسرها وشد الياء والأولى أفصح وأشهر اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام وسوق الهدي سنة لمريد الحج أو العمرة ( فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل) بالحاء فيهما ( منهما) أي الحج والعمرة ( جميعًا) وفيه دلالة على أن السبب في بقاء من ساق الهدي على إحرامه أنه أدخل الحج على العمرة لا مجرد سوق الهدي كما يقوله أبو حنيفة وأحمد وجماعة متمسكين برواية عقيل عن الزهري في الصحيحين فقال صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أحرم بحج فليتم حجه وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم وقال مالك والشافعي وجماعة يحل بتمام العمرة قياسًا على الإجماع على من لم يسق هديًا ولأنه يحل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء وأجابوا عن هذه الرواية بأن فيها حذفًا بينته رواية مالك هذه وتقديره ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج وحينئذ فلا يحل حتى ينحر هديه وهذا التأويل متعين لأن فيه جمعًا بين الروايتين لأن القصة واحدة والمخرج واحد وهو عائشة ( قالت فقدمت مكة وأنا حائض) جملة إسمية وقعت حالاً وكان ابتداءً حيضها بسرف كما صح عنها وذلك يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة ( فلم أطف بالبيت) لأن الطهارة شرط فيه ولأنه في المسجد ولا تدخله الحائض ( ولا بين الصفا والمروة) لأن شرطه أن يعقب الطواف قال الطيبي عطف على المنفي قبله على تقدير ولم أسع نحو

علفتها تبنا وماء باردًا

ويجوز أن يقدر ولم أطف على طريق المجاز لما في الحديث وطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط وإنما ذهب إلى التقدير دون الانسحاب لئلا يلزم استعمال اللفظ الواحد حقيقة ومجازًا في حالة واحدة انتهى أي لأن حقيقة الطواف الشرعي لم توجد لأنها الطواف بالبيت وأجيب أيضًا بأنه سمي السعي طوافًا على حقيقته اللغوية فالطواف لغة المشي ( فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) لما دخل عليها وهي تبكي فقال ما يبكيك فقلت لا أصلي كما في رواية عنها في الصحيح كنت بذلك عن الحيض وهي من لطيف الكنايات وفي مسلم عن جابر أن دخوله عليها وشكواها كان يوم التروية ( فقال انقضي) بضم القاف وكسر الضاد المعجمة ( رأسك) أي حلي ضفر شعره ( وامتشطي) أي سرحيه بالمشط ( وأهلي بالحج ودعي) اتركي ( العمرة) ظاهره أنه أمرها أن تجعل عمرتها حجًا ولذا قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فأعمرها من التنعيم واستشكل إذ العمرة لا ترتفض كالحج وقال مالك ليس العمل على هذا الحديث قديمًا ولا حديثًا قال ابن عبد البر يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة وجعلها حجًا بخلاف جعل الحج عمرة فإنه وقع للصحابة واختلف في جوازه من بعدهم وأجاب جماعة منهم الشافعي باحتمال أن معنى دعي عمرتك اتركي التحلل منها وأدخلي عليها الحج فتصير قارنة ويؤيده قوله في رواية مسلم وأمسكي عن العمرة أي عن أعمالها وإنما قالت وأرجع بحج لاعتقادها أن أفراد العمرة بالعمل أفضل كما وقع لغيرها من أمهات المؤمنين ولمسلم أيضًا فقال لها صلى الله عليه وسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك فهذا صريح في أنها قارنة وتعقب بأن قوله انقضي رأسك وامتشطي ظاهر في إبطال العمرة لأن المحرم لا يفعل مثل ذلك لتأديته إلى نتف الشعر وأجيب بجوازهما للمحرم حيث لا يؤدي إلى نتف الشعر مع الكراهة بغير عذر أو كان ذلك لأذى برأسها فأباح لها ذلك كما أباح لكعب بن عجرة الحلاق لا أذى برأسه أو نقض رأسها لأجل الغسل لتهل بالحج ولا سيما إن كانت تلبدت فتحتاج إلى نقض الضفر ولعل المراد بالامتشاط تسريح شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تضفره كما كان أو أعادت الشكوى بعد رمي جمرة العقبة فأباح لها الامتشاط حينئذ قال المازري وهو تعسف بعيد من لفظ الحديث أو كان مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح له ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة قال الخطابي وهذا لا يعلم وجهه ( قالت) عائشة ( ففعلت) بسكون اللام ما ذكر من النقض والامتشاط والإهلال بالحج وترك العمرة وبظاهره استدل الحنفية على أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن تطوف تترك العمرة وتهل بالحج مفردًا كما صنعت عائشة فإنها تركتها وحجت مفردة ويقويه ما لأحمد عن عطاء عنها وأرجع بحجة ليس معها عمرة ورد بأن في رواية عطاء عنها ضعفًا وفي مسلم في حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال قد حللت من حجك وعمرتك قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فأعمرها من التنعيم فهذا صريح في أنها كانت قارنة وإنما أعمرها من التنعيم تطييبًا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة وفي رواية لمسلم وكان صلى الله عليه وسلم رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه ( فلما قضينا الحج) أتممناه أي وطهرت وفي مسلم عن مجاهد عنها أنها طهرت بعرفة وعن القاسم عنها وطهرت صبيحة ليلة عرفة حين قدمنا منى وله عنه أيضًا فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت فاتفقت الروايات كلها على أنها طافت طواف الإفاضة يوم النحر وجمع بين رواية مجاهد والقاسم بأنها ما رأت الطهر إلا بعد أن نزلت منى وقول ابن حزم حاضت يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة وطهرت يوم السبت عاشره إنما أخذه من روايات مسلم المذكورة ( أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع) أخي ( عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم) بفتح الفوقية وسكون النون وكسر المهملة مكان خارج مكة على أربعة أميال منها إلى جهة المدينة كما نقله الفاكهي وقال المحب الطبري أبعد من أدنى الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الحل بل بينهما نحو ميل ومن أطلق عليه طرف الحل فهو تجوز قال الحافظ وأراد بالنسبة إلى بقية الجهات وروى الفاكهي عن عبيد بن عمير إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم والذي على اليسار يقال له منعم والوادي نعمان أي بفتح النون وروى الأزرقي عن ابن جريج رأيت عطاء يصف الموضع الذي أحرمت منه عائشة فأشار إلى الموضع الذي وراء الأكمة وهو المسجد الخرب ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم وهو الذي أحرمت منه عائشة وقيل هو المسجد الأبعد عن الأكمة الحمراء ورجحه المحب الطبري وقال الفاكهي لا أعلم ذلك إلا أني سمعت ابن أبي عمير يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم ( فاعتمرت فقال) صلى الله عليه وسلم ( هذا) الاعتمار وفي رواية هذه أي العمرة ( مكان) بالرفع خبر وبالنصب على الظرفية وعامله المحذوف وهو الخبر أي كائنة أو مجعولة مكان ( عمرتك) قال عياض والرفع أوجه عندي إذ لم يرد به الظرف إنما أراد عوض عمرتك فمن قال كانت قارنة قال مكان عمرتك التي أردت أن تأتي بها مفردة وحينئذ فتكون عمرتها من التنعيم تطوعًا لا عن فرض لكنه أراد تطييب نفسها بذلك ومن قال كانت مفردة قال مكان عمرتك التي فسخت الحج إليها ولم تتمكني من الإتيان بها للحيض وقال السهيلي الوجه النصب على الظرف لأن العمرة ليست بمكان لعمرة أخرى لكن إن جعلت مكان بمعنى عوض أو بدل مجازًا أي هذه بدل عمرتك جاز الرفع حينئذ ( فطاف الذين أهلوا بالعمرة) وحدها ( بالبيت و) سعوا أو طافوا ( بين الصفا والمروة ثم حلوا) منها بالحلق أو التقصير ( ثم طافوا طوافًا آخر) للإفاضة ووقع لبعض رواة البخاري طوافًا واحدًا والصواب الأول قاله عياض ( بعد أن رجعوا من منى لحجهم) يوم النحر ( وأما الذين كانوا أهلوا بالحج) مفردًا ( أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا) لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وقال الحنفية لا بد للقارن من طوافين وسعيين لأن القران هو الجمع بين العبادتين فلا يتحقق إلا بالإتيان بأفعال كل منهما والطواف والسعي مقصودان فيهما فلا يتداخلان إذ لا تداخل في العبادات وحكي عن العمرين وعلي وابنه الحسن وابن مسعود ولا يصح ذلك عن واحد منهم وحديث علي وابن عمر أنهما جمعا بين حجة وعمرة معًا وطافا لهما طوافين وسعيًا لهما سعيين وقال كل منهما هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وابن مسعود وعمران بن حصين نحوه رواها كلها الدارقطني لا يصح الاحتجاج بها لما في أسانيد كل منها من الضعف وفي أسانيد حديث ابن عمر الحسن بن عمارة وهو متروك والمروي عنه في الموطأ والصحيحين والسنن من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد وقال البيهقي إن ثبت أنه طاف طوافين حمل على طواف القدوم والإفاضة وقال ابن حزم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً وقد روى سعيد بن منصور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد وأعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ في رفعه والصواب أنه موقوف لأن أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وتعقب بأن الدراوردي صدوق وليس ما رواه مخالفًا لرواية غيره فلا مانع من أن الحديث عند نافع على الوجهين وحديث عائشة ظاهر في الدلالة على الوحدة ( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك) الذي رويته عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها قال الحافظ ليس مراد المحدث بقوله بمثل ذلك إلا نفسه انتهى قال ابن عبد البر هكذا رواه يحيى بهذين الإسنادين ولم يروه أحد من رواة الموطأ ولا غيرهم عن مالك كذلك إنما هو عند جميعهم مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ويمكن أنه عند مالك بالإسنادين فذكرهما لما حدث به يحيى انتهى وفي قوله يمكن إلخ نظر لأن من شرط قبول زيادة الثقة أن لا يكون من لم يزدها أوثق منه كما قاله ابن عبد البر نفسه وغيره وقد أخرجه البخاري في مواضع عن القعنبي وعبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي من طريق ابن القاسم وأشهب وابن مهدي وبشير بن عمر ثمانيتهم عن مالك عن ابن شهاب به وتابعه إبراهيم بن أسعد عند البخاري ومعمر بن راشد عند مسلم كلاهما عن ابن شهاب به ( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمت مكة) في حجة الوداع ( وأنا حائض فلم أطف بالبيت) لأنه صلاة ( ولا بين الصفا والمروة) لتوقفه على سبق الطواف وإن صح بلا طهارة ( فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج) من الوقوف بعرفة وغير ذلك ( غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري) بسكون الطاء وضم الهاء كذا فيما وقفت عليه من الأصول قاله بعض الشراح وقال الحافظ بفتح التاء والطاء المهملة والهاء المشددتين على حذف إحدى التاءين وأصله تطهري ويؤيده رواية مسلم حتى تغتسلي والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف لو فعلته وفي معناها الجنب والمحدث وهو قول الجمهور وقال الحاكم وحماد ومنصور وسليمان لا بأس بالطواف على غير طهارة رواه ابن أبي شيبة وفي هذا تعقب على قول النووي انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبره بالدم إن فعله فلم ينفرد بذلك كما ترى فلعله أراد انفراده عن الأئمة الثلاثة لكن عند أحمد أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم وللمالكية قول يوافقه انتهى وقال الولي في الحديث دليل على امتناع الطواف على الحائض وهو مجمع عليه لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة في صحة الطواف فقال الجمهور ومالك والشافعي وأحمد باشتراطها فالعلة في بطلانه عدم الطهارة وقال أبو حنيفة وداود ليست شرطًا فالعلة كونها ممنوعة من اللبث في المسجد بل ومن دخوله على رأي انتهى وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ( قال مالك في المرأة التي تهل) تحرم ( بالعمرة) من الميقات ( ثم تدخل مكة موافية للحج) أي مظلة عليه ومشرفة يقال أوفى على ثنية كذا أي شارفها وأظل عليها ولا يلزم منه أن يكون دخل فيها ( وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت) لفقد شرطه وهو الطهارة ( إنها) بكسر الهمزة ( إذا خشيت الفوات) للحج بانتظار الطهر وأفعال العمرة بعده ( أهلت بالحج وأهدت وكانت) أي صارت قارنة ( مثل من قرن الحج والعمرة) ابتداء ( وأجزأ عنها طواف واحد) لأنه الذي على القارن كما دلت عليه الأحاديث ( والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت) ركعتي الطواف ثم حاضت ( فإنها تسعى بين الصفا والمروة) إذ ليست الطهارة شرطًا فيه باتفاق إلا ما روي عن الحسن البصري ورواية عن أحمد لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحسن مثل ما قال مالك إذا طافت ثم حاضت قبل السعي فلتسع فلعله يفرق بين الحائض والمحدث ( وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها) كما قال في الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.



رقم الحديث 952 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا.
قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي قَالَ: تَرَكَ أَوْ نَسِيَ قَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ هَدْيًا فَلَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ.
وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نُسُكًا، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.


( ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا)

( مالك عن أيوب بن أبي تميمة) كيسان ( السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا) وبهذا قال مالك وجماعة ( قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي) يعني أنه إنما قال أحدهما فأو للشك لا للتنويع ( قال مالك ما كان من ذلك) الدم ( هديًا فلا يكون إلا بمكة) لقوله تعالى { { هديًا بالغ الكعبة } } ( وما كان من ذلك نسكًا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك) لأنه لم يسمه هديًا.