فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ فِدْيَةِ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْجَرَادِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

رقم الحديث 947 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمٌ.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ.


( فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم)

( مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات) جمع جرادة والجراد يقع على الذكر والأنثى سمي بذلك لأنه يجرد الأرض أي يأكل ما عليها ( بسوطي وأنا محرم فقال له عمر أطعم قبضة) بفتح القاف والضم لغة أي حفنة ( من طعام) وهو مذهب مالك في المدونة وغيرها أن في الجراد قيمته وفي الواحدة قبضة أي حفنة ( مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب) بن ماتع المعروف بكعب الأحبار ( تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب أنك لتجد الدراهم) حتى تعطي منها درهمًا ( لتمرة خير من جرادة) من أمثال العرب المشهورة يعني فإنما فيها قبضة من طعام وإلى احتياجه لحكومة ذهب ابن المواز قال فإن أخرج بغير حكومة أعاد وظاهر المدونة كما قال ابن رشد أن الجراد لا حكومة فيه وهذا يدل على رجوع كعب عن قوله أنه نثرة حوت يجوز للمحرم أكله.



رقم الحديث 948 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَاتٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.
فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ.
فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ.
فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.


( فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم)

( مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات) جمع جرادة والجراد يقع على الذكر والأنثى سمي بذلك لأنه يجرد الأرض أي يأكل ما عليها ( بسوطي وأنا محرم فقال له عمر أطعم قبضة) بفتح القاف والضم لغة أي حفنة ( من طعام) وهو مذهب مالك في المدونة وغيرها أن في الجراد قيمته وفي الواحدة قبضة أي حفنة ( مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب) بن ماتع المعروف بكعب الأحبار ( تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب أنك لتجد الدراهم) حتى تعطي منها درهمًا ( لتمرة خير من جرادة) من أمثال العرب المشهورة يعني فإنما فيها قبضة من طعام وإلى احتياجه لحكومة ذهب ابن المواز قال فإن أخرج بغير حكومة أعاد وظاهر المدونة كما قال ابن رشد أن الجراد لا حكومة فيه وهذا يدل على رجوع كعب عن قوله أنه نثرة حوت يجوز للمحرم أكله.