فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْإِفَاضَةِ

رقم الحديث 934 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ،.

     وَقَالَ  لَهُمْ فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ.
إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ.
لَا يَمَسَّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طِيبًا، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.


( الإفاضة)

( مالك عن نافع وعبد الله بن دينار) وكل منهما مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة) اتباعًا له صلى الله عليه وسلم كما مر ( وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبًا) لأنه من دواعي الجماع ( حتى يطوف بالبيت) طواف الإفاضة وهذا مذهب ابن عمر في الطيب وكرهه مالك فقط وقال يحرم الصيد قال ابن عبد البر لقوله تعالى { { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } } ومن لم تحل له النساء فهو حرام وقال عطاء وطائفة إلا النساء والصيد وقال الشافعي وغيره إلا النساء خاصة