فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ التَّقْصِيرِ

رقم الحديث 900 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا، حَتَّى يَحُجَّ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ.


( التقصير)

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج) طلبًا لمزيد الشعث المطلوب في الحج لكن ( قال مالك ليس ذلك على الناس) لما فيه من المشقة القوية ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه) لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ ( أن رجلاً) لم يسم ( أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت) طفت طواف الإفاضة ( وأفضت معي أهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي) أجامعها ( فقالت إني لم أقصر من شعري بعد) بضم الدال أي إلى الآن ( فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها) جامعتها ( فضحك القاسم) تعجبًا ( وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين) بفتح الجيم واللام وبالميم بلفظ تثنية الجلم بفتحتين المقراض يقال فيه الجلم والجلمان كما يقال المقراض والمقراضان والقلم والقلمان ويجوز أن يجعل الجلمان والقلمان اسمًا واحدًا على فعلان كالسرطان والدبران وتجعل النون حرف إعراب ويجوز أن يبقيا على بابهما في إعراب المثنى فيقال شريت الجلمين والقلمين قاله المصباح قال أبو عمر وإنما قال ذلك لأن التقصير بالأسنان ليس هو من الشأن ولم يفعل الرجل حرامًا لأن الوطء بعد الإفاضة حلال لكنه أساء بوطئها قبل أن تقصر فعليها التقصير لا غير ولم ير القاسم الدم لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولكن ( قال مالك أستحب في مثل هذا) أي تقديم الإفاضة على الحلق ( أن يهرق دمًا) ولا يجب ( وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا) رواه الإمام فيما يأتي عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلاً من أهله) هو ابن أخيه عبد الرحمن الأصغر ابن عمر بن الخطاب وهو الذي ( يقال له المجبر) بجيم وموحدة ثقيلة مفتوحة بوزن محمد لقب بذلك واسمه أيضًا عبد الرحمن قيل لأن أباه مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره وقيل سقط فتكسر فجبر فقيل له المجبر ( قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره) عمه ( عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض) ليأتي بالترتيب المطلوب باتفاق ( مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين) بفتحتين ( فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل) بالتلبية ( محرمًا) لئلا يطول ذلك بالإحرام.



رقم الحديث 901 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَارِبِهِ.


( التقصير)

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج) طلبًا لمزيد الشعث المطلوب في الحج لكن ( قال مالك ليس ذلك على الناس) لما فيه من المشقة القوية ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه) لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ ( أن رجلاً) لم يسم ( أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت) طفت طواف الإفاضة ( وأفضت معي أهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي) أجامعها ( فقالت إني لم أقصر من شعري بعد) بضم الدال أي إلى الآن ( فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها) جامعتها ( فضحك القاسم) تعجبًا ( وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين) بفتح الجيم واللام وبالميم بلفظ تثنية الجلم بفتحتين المقراض يقال فيه الجلم والجلمان كما يقال المقراض والمقراضان والقلم والقلمان ويجوز أن يجعل الجلمان والقلمان اسمًا واحدًا على فعلان كالسرطان والدبران وتجعل النون حرف إعراب ويجوز أن يبقيا على بابهما في إعراب المثنى فيقال شريت الجلمين والقلمين قاله المصباح قال أبو عمر وإنما قال ذلك لأن التقصير بالأسنان ليس هو من الشأن ولم يفعل الرجل حرامًا لأن الوطء بعد الإفاضة حلال لكنه أساء بوطئها قبل أن تقصر فعليها التقصير لا غير ولم ير القاسم الدم لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولكن ( قال مالك أستحب في مثل هذا) أي تقديم الإفاضة على الحلق ( أن يهرق دمًا) ولا يجب ( وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا) رواه الإمام فيما يأتي عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلاً من أهله) هو ابن أخيه عبد الرحمن الأصغر ابن عمر بن الخطاب وهو الذي ( يقال له المجبر) بجيم وموحدة ثقيلة مفتوحة بوزن محمد لقب بذلك واسمه أيضًا عبد الرحمن قيل لأن أباه مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره وقيل سقط فتكسر فجبر فقيل له المجبر ( قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره) عمه ( عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض) ليأتي بالترتيب المطلوب باتفاق ( مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين) بفتحتين ( فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل) بالتلبية ( محرمًا) لئلا يطول ذلك بالإحرام.



رقم الحديث 902 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ.
حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.
وَمَنْ رَمَى فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ.


( تقديم النساء والصبيان)

( مالك عن نافع عن سالم وعبد الله) بفتح العين وفي نسخة عبيد الله بضم العين وله ولدان بتكبير العبد وتصغيره ( ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله) نساءه ( وصبيانه من المزدلفة إلى منى) خوف التأذي بالعجلة والزحام ( حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس) وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع إلى منى فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة) لم تسم لكن قد رواه ابن القاسم عن مالك عند النسائي بلفظ أن مولى بالتذكير وعليه فهو عبد الله كما في الصحيحين ( لأسماء بنت أبي بكر) ذات النطاقين ( أخبرته قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر) الصديق ( منى) بالصرف ( بغلس) بفتحتين ظلمة آخر الليل ( قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس) يعني تقدمنا على الوقت المشروع ( فقالت قد كنا نصنع) وفي رواية نفعل ( ذلك مع من هو خير منك) بكسر الكاف خطاب المؤنث وهذا له حكم الرفع على قول ثم هو صحيح وإن كان فيه إبهام المولاة وقد رواه الشيخان عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن ولا منافاة بين كون السائل هنا ذكر أو في رواية أنثى لحمله على أنهما جميعًا سألاها في عام أو عامين وفيه أنه لا يجب المبيت بالمزدلفة إذ لو وجب لم يسقط بالعذر كوقوف عرفة وإنما هو مستحب وهذا مذهب مالك وإن كان أصل النزول بها واجبًا بقدر حط الرحل فإن لم ينزل فالدم على الأشهر وأوجب أبو حنيفة المبيت وعن الشافعي القولان ( مالك أنه بلغه أن طلحة بن عبيد الله) بضم العين أحد العشرة ( كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى) عملاً بالرخصة ( مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة) للعقبة ( حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر) وهو في اللبة كالذبح في الحلق ( مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته ( فاطمة بنت) عمه ( المنذر) بن الزبير ( أخبرته أنها كانت ترى) جدتها ( أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها) أي بهما إمامًا ( الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف) عملاً بالرخصة.



رقم الحديث 902 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ.
فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ.
وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي.
ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ.
فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ.
فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي.
ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا.
فَضَحِكَ الْقَاسِمُ.
.

     وَقَالَ : مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ قَالَ مَالِكٌ: أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُهْرِقَ دَمًا، وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا.


( التقصير)

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج) طلبًا لمزيد الشعث المطلوب في الحج لكن ( قال مالك ليس ذلك على الناس) لما فيه من المشقة القوية ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه) لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ ( أن رجلاً) لم يسم ( أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت) طفت طواف الإفاضة ( وأفضت معي أهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي) أجامعها ( فقالت إني لم أقصر من شعري بعد) بضم الدال أي إلى الآن ( فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها) جامعتها ( فضحك القاسم) تعجبًا ( وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين) بفتح الجيم واللام وبالميم بلفظ تثنية الجلم بفتحتين المقراض يقال فيه الجلم والجلمان كما يقال المقراض والمقراضان والقلم والقلمان ويجوز أن يجعل الجلمان والقلمان اسمًا واحدًا على فعلان كالسرطان والدبران وتجعل النون حرف إعراب ويجوز أن يبقيا على بابهما في إعراب المثنى فيقال شريت الجلمين والقلمين قاله المصباح قال أبو عمر وإنما قال ذلك لأن التقصير بالأسنان ليس هو من الشأن ولم يفعل الرجل حرامًا لأن الوطء بعد الإفاضة حلال لكنه أساء بوطئها قبل أن تقصر فعليها التقصير لا غير ولم ير القاسم الدم لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولكن ( قال مالك أستحب في مثل هذا) أي تقديم الإفاضة على الحلق ( أن يهرق دمًا) ولا يجب ( وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا) رواه الإمام فيما يأتي عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلاً من أهله) هو ابن أخيه عبد الرحمن الأصغر ابن عمر بن الخطاب وهو الذي ( يقال له المجبر) بجيم وموحدة ثقيلة مفتوحة بوزن محمد لقب بذلك واسمه أيضًا عبد الرحمن قيل لأن أباه مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره وقيل سقط فتكسر فجبر فقيل له المجبر ( قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره) عمه ( عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض) ليأتي بالترتيب المطلوب باتفاق ( مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين) بفتحتين ( فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل) بالتلبية ( محرمًا) لئلا يطول ذلك بالإحرام.



رقم الحديث 903 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ.
قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ.
جَهِلَ ذَلِكَ.
فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ.


( التقصير)

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج) طلبًا لمزيد الشعث المطلوب في الحج لكن ( قال مالك ليس ذلك على الناس) لما فيه من المشقة القوية ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه) لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ ( أن رجلاً) لم يسم ( أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت) طفت طواف الإفاضة ( وأفضت معي أهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي) أجامعها ( فقالت إني لم أقصر من شعري بعد) بضم الدال أي إلى الآن ( فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها) جامعتها ( فضحك القاسم) تعجبًا ( وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين) بفتح الجيم واللام وبالميم بلفظ تثنية الجلم بفتحتين المقراض يقال فيه الجلم والجلمان كما يقال المقراض والمقراضان والقلم والقلمان ويجوز أن يجعل الجلمان والقلمان اسمًا واحدًا على فعلان كالسرطان والدبران وتجعل النون حرف إعراب ويجوز أن يبقيا على بابهما في إعراب المثنى فيقال شريت الجلمين والقلمين قاله المصباح قال أبو عمر وإنما قال ذلك لأن التقصير بالأسنان ليس هو من الشأن ولم يفعل الرجل حرامًا لأن الوطء بعد الإفاضة حلال لكنه أساء بوطئها قبل أن تقصر فعليها التقصير لا غير ولم ير القاسم الدم لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولكن ( قال مالك أستحب في مثل هذا) أي تقديم الإفاضة على الحلق ( أن يهرق دمًا) ولا يجب ( وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا) رواه الإمام فيما يأتي عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلاً من أهله) هو ابن أخيه عبد الرحمن الأصغر ابن عمر بن الخطاب وهو الذي ( يقال له المجبر) بجيم وموحدة ثقيلة مفتوحة بوزن محمد لقب بذلك واسمه أيضًا عبد الرحمن قيل لأن أباه مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره وقيل سقط فتكسر فجبر فقيل له المجبر ( قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره) عمه ( عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض) ليأتي بالترتيب المطلوب باتفاق ( مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين) بفتحتين ( فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل) بالتلبية ( محرمًا) لئلا يطول ذلك بالإحرام.



رقم الحديث 904 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ فَقَصَّ شَارِبَهُ.
وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ.
قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ.
وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا.


( التقصير)

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج) طلبًا لمزيد الشعث المطلوب في الحج لكن ( قال مالك ليس ذلك على الناس) لما فيه من المشقة القوية ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه) لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ ( أن رجلاً) لم يسم ( أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت) طفت طواف الإفاضة ( وأفضت معي أهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي) أجامعها ( فقالت إني لم أقصر من شعري بعد) بضم الدال أي إلى الآن ( فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها) جامعتها ( فضحك القاسم) تعجبًا ( وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين) بفتح الجيم واللام وبالميم بلفظ تثنية الجلم بفتحتين المقراض يقال فيه الجلم والجلمان كما يقال المقراض والمقراضان والقلم والقلمان ويجوز أن يجعل الجلمان والقلمان اسمًا واحدًا على فعلان كالسرطان والدبران وتجعل النون حرف إعراب ويجوز أن يبقيا على بابهما في إعراب المثنى فيقال شريت الجلمين والقلمين قاله المصباح قال أبو عمر وإنما قال ذلك لأن التقصير بالأسنان ليس هو من الشأن ولم يفعل الرجل حرامًا لأن الوطء بعد الإفاضة حلال لكنه أساء بوطئها قبل أن تقصر فعليها التقصير لا غير ولم ير القاسم الدم لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولكن ( قال مالك أستحب في مثل هذا) أي تقديم الإفاضة على الحلق ( أن يهرق دمًا) ولا يجب ( وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا) رواه الإمام فيما يأتي عن أيوب عن سعيد بن جبير عنه ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلاً من أهله) هو ابن أخيه عبد الرحمن الأصغر ابن عمر بن الخطاب وهو الذي ( يقال له المجبر) بجيم وموحدة ثقيلة مفتوحة بوزن محمد لقب بذلك واسمه أيضًا عبد الرحمن قيل لأن أباه مات وهو حمل فلما ولد سمته حفصة باسم أبيه وقالت لعل الله يجبره وقيل سقط فتكسر فجبر فقيل له المجبر ( قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره) عمه ( عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض) ليأتي بالترتيب المطلوب باتفاق ( مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين) بفتحتين ( فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل) بالتلبية ( محرمًا) لئلا يطول ذلك بالإحرام.