فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ هَدْيِ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ

رقم الحديث 873 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً.


( هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض)

( مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم ( المكي عن عطاء بن أبي رباح) براء وموحدة خفيفة مفتوحتين ( عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض) أي يطوف طواف الإفاضة ( فأمره أن ينحر بدنة) وحجه صحيح لوقوع الخلل بعد التحلل برمي الجمرة ( مالك عن ثور) بمثلثة ( ابن زيد الديلي) بكسر فسكون ( عن عكرمة) بن عبد الله البربري ( مولى ابن عباس) ثقة حجة عند رؤساء علماء الحديث كأحمد وابن معين وابن راهويه ولم يثبت عنه كذب ولا بدعة كما بين ذلك في التمهيد في حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال وقال أنه نزل المغرب ومكث بالقيروان مدة قيل وبها مات والصحيح أنه مات بالمدينة ( قال) ثور ( لا أظنه) أي عكرمة قال ( إلا أن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض) وقد رمى الجمرة ( يعتمر ويهدي) لجبر الخلل ( مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس) يعتمر ويهدي ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) من رواية عطاء عن ابن عباس ينحر بدنة يعني ولا عمرة عليه فمال إلى رواية عكرمة دون رواية عطاء مع أنه من أجل التابعين في المناسك والثقة والأمانة وذلك كالصريح في أن عكرمة عنده ثقة قاله أبو عمر ( وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده قال أرى إن لم يكن أصاب النساء) أي جامع ولو واحدة فالجمع ليس بمقصود ( فليرجع) وجوبًا حلالاً إلا من نساء وصيد وكره الطيب ( فليفض ثم ليعتمر وليهد) ومحل وجوب رجوعه ما لم يكن قد تطوع بطواف فيجزيه عن طواف الإفاضة المنسي كما قاله الإمام نفسه في المدونة ولا دم عليه لأن تطوعات الحج تجزئ عن واجباته ( ولا ينبغي أن يشتري هديه من مكة وينحره بها) لأنه لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم ( ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرج إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها) ليجمع فيه بين الحل والحرم كما هو سنة الهدي.



رقم الحديث 874 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي.


( هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض)

( مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم ( المكي عن عطاء بن أبي رباح) براء وموحدة خفيفة مفتوحتين ( عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض) أي يطوف طواف الإفاضة ( فأمره أن ينحر بدنة) وحجه صحيح لوقوع الخلل بعد التحلل برمي الجمرة ( مالك عن ثور) بمثلثة ( ابن زيد الديلي) بكسر فسكون ( عن عكرمة) بن عبد الله البربري ( مولى ابن عباس) ثقة حجة عند رؤساء علماء الحديث كأحمد وابن معين وابن راهويه ولم يثبت عنه كذب ولا بدعة كما بين ذلك في التمهيد في حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال وقال أنه نزل المغرب ومكث بالقيروان مدة قيل وبها مات والصحيح أنه مات بالمدينة ( قال) ثور ( لا أظنه) أي عكرمة قال ( إلا أن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض) وقد رمى الجمرة ( يعتمر ويهدي) لجبر الخلل ( مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس) يعتمر ويهدي ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) من رواية عطاء عن ابن عباس ينحر بدنة يعني ولا عمرة عليه فمال إلى رواية عكرمة دون رواية عطاء مع أنه من أجل التابعين في المناسك والثقة والأمانة وذلك كالصريح في أن عكرمة عنده ثقة قاله أبو عمر ( وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده قال أرى إن لم يكن أصاب النساء) أي جامع ولو واحدة فالجمع ليس بمقصود ( فليرجع) وجوبًا حلالاً إلا من نساء وصيد وكره الطيب ( فليفض ثم ليعتمر وليهد) ومحل وجوب رجوعه ما لم يكن قد تطوع بطواف فيجزيه عن طواف الإفاضة المنسي كما قاله الإمام نفسه في المدونة ولا دم عليه لأن تطوعات الحج تجزئ عن واجباته ( ولا ينبغي أن يشتري هديه من مكة وينحره بها) لأنه لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم ( ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرج إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها) ليجمع فيه بين الحل والحرم كما هو سنة الهدي.