فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ

رقم الحديث 784 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ جَمَلٍ.
مَكَانٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ.


( حجامة المحرم)

( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري ( عن سليمان بن يسار) مرسل وصله البخاري ومسلم من طريق سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) أي في حجة الوداع كما جزم به الحازمي وغيره والجملة حالية ( فوق رأسه) وفي رواية الصحيحين وسط رأسه وقيد بالظرف لأنها لا تختص بالرأس ولا بالقفا بل تكون في سائر البدن لغة سميت بذلك لما فيها من المص قال في المحكم الحجم المص والحجام المصاص زاد في رواية علقها البخاري من شقيقة كانت به وهي نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه وللنسائي من وثء كان به بفتح الواو وسكون المثلثة والهمز وقد ترك رض العظم بلا كسر فيحتمل أنه كان به الأمران ( وهو يومئذ بلحيي) بفتح اللام وسكون المهملة وتحتيتين أولاهما مفتوحة ( جمل) بفتح الجيم والميم ( مكان بطريق مكة) وهو إلى المدينة أقرب وقيل عقبة وقيل ماء ولأبي داود والنسائي والحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به ولفظ الحاكم على ظهر القدمين وقال صحيح على شرطهما وهذا يبين تعددها منه في الإحرام ثم يحتمل أنهما في إحرام واحد وأن الثاني في عمرة والأول في حجة الوداع وفيه الحجامة في الرأس وغيره للعذر وهو إجماع ولو أدت إلى قلع الشعر لكن يفتدي إذا قلع لقوله تعالى { { فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية } } الآية وفيه مشروعية التداوي واستعمال الطب والتداوي بالحجامة وفي الحديث أن أنفع ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وفيه أيضًا إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار وأنهى أمتي عن الكي ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا) أن يضطر إليه أي الاحتجام ( مما) أي أمر ( لا بد له منه) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحتجم إلا لضرورة فإن احتجم لغير ضرورة حرمت إن لزم منها قلع الشعر فإن كان في موضع لا شعر فيه فأجازها الجمهور ولا فدية وأوجبها الحسن البصري وكرهها ابن عمر وبه ( قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة) أي يكره لأنها قد تؤدي لضعفه كما كره صوم يوم عرفة للحاج مع أن الصوم أخف من الحجامة فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في الإحرام لأنا لم نقل بالحرمة بل بالكراهة لعلة أخرى علمت.



رقم الحديث 785 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.


( حجامة المحرم)

( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري ( عن سليمان بن يسار) مرسل وصله البخاري ومسلم من طريق سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) أي في حجة الوداع كما جزم به الحازمي وغيره والجملة حالية ( فوق رأسه) وفي رواية الصحيحين وسط رأسه وقيد بالظرف لأنها لا تختص بالرأس ولا بالقفا بل تكون في سائر البدن لغة سميت بذلك لما فيها من المص قال في المحكم الحجم المص والحجام المصاص زاد في رواية علقها البخاري من شقيقة كانت به وهي نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه وللنسائي من وثء كان به بفتح الواو وسكون المثلثة والهمز وقد ترك رض العظم بلا كسر فيحتمل أنه كان به الأمران ( وهو يومئذ بلحيي) بفتح اللام وسكون المهملة وتحتيتين أولاهما مفتوحة ( جمل) بفتح الجيم والميم ( مكان بطريق مكة) وهو إلى المدينة أقرب وقيل عقبة وقيل ماء ولأبي داود والنسائي والحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به ولفظ الحاكم على ظهر القدمين وقال صحيح على شرطهما وهذا يبين تعددها منه في الإحرام ثم يحتمل أنهما في إحرام واحد وأن الثاني في عمرة والأول في حجة الوداع وفيه الحجامة في الرأس وغيره للعذر وهو إجماع ولو أدت إلى قلع الشعر لكن يفتدي إذا قلع لقوله تعالى { { فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية } } الآية وفيه مشروعية التداوي واستعمال الطب والتداوي بالحجامة وفي الحديث أن أنفع ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وفيه أيضًا إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار وأنهى أمتي عن الكي ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا) أن يضطر إليه أي الاحتجام ( مما) أي أمر ( لا بد له منه) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحتجم إلا لضرورة فإن احتجم لغير ضرورة حرمت إن لزم منها قلع الشعر فإن كان في موضع لا شعر فيه فأجازها الجمهور ولا فدية وأوجبها الحسن البصري وكرهها ابن عمر وبه ( قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة) أي يكره لأنها قد تؤدي لضعفه كما كره صوم يوم عرفة للحاج مع أن الصوم أخف من الحجامة فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في الإحرام لأنا لم نقل بالحرمة بل بالكراهة لعلة أخرى علمت.