فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ

رقم الحديث 666 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، وَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ.
دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ بِأَرْضِهِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ فَإِنَّهُ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا إِنْ شَاءَ.


( ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان)

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم) ظاهره أنه يريد دخولها بعد طلوع الفجر لأنه من أول اليوم فصومه مستحب قاله مالك في المختصر وإن دخل قبل الفجر وجب عليه الصوم قاله الباجي ( قال مالك ومن كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله) نصب على التوسع ( من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم) استحبابًا كما قاله الإمام نفسه في مختصر ابن عبد الحكم كما علم ( وإذا أراد أن يخرج) للسفر ( في رمضان وطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم) وجوبًا على المشهور وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال ابن حبيب والمزني وأحمد وإسحاق يجوز له الفطر فإن أفطر على الأول فلا كفارة عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وقال المغيرة وابن كنانة عليه الكفارة ولا حظ له في أثر ولا نظر قاله أبو عمر ( قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها) أو نفاسها ( في رمضان أن لزوجها أن يصيبها) يجامعها ( إن شاء) وأصل ذلك أن من أفطر لعلة تبيح الفطر مع العلم برمضان فإنه يستديم الفطر بقية يومه وإن زالت العلة كحائض طهرت ومريض أفاق ومسافر قدم وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة متى زالت علة الفطر وجب إمساك بقية اليوم واحتج له أصحابه باتفاقهم فيمن أصبح أول يوم من رمضان مفطرًا ثم صح أنه من رمضان أنه يمسك بقية يومه وليس بلازم والفرق بينهما أن المسافر ونحوه له الفطر والجاهل بدخول الشهر ليس جهله يدافع عنه الواجب إذا علمه قاله أبو عمر.