فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

رقم الحديث 650 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ.


( ما جاء في صيام الذي يصبح جنبًا في رمضان)

( مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر) بن حزم ( الأنصاري) قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز ثقة من رجال الجميع مات سنة أربع وثلاثين ومائة ويقال بعدها ( عن أبي يونس مولى عائشة) من الثقات ( عن عائشة) هكذا لجميع رواة الموطآت كيحيى عند ابن وضاح وأرسله عبيد الله بن يحيى عنه فلم يذكر عائشة ( أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع) زادت في مسلم من وراء الباب ( يا رسول الله إني أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام) فهل يصح صيامي ( فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم) فلك في أسوة فأجابه بالفعل لأنه أبلغ مما لو قال اغتسل وصم لكن اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه لأن الله يحل لرسوله ما شاء ( فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا) وبين ذلك بقوله ( قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) أي ستر وحال بينك وبين الذنب فلا يقع منك ذنب أصلاً لأن الغفر الستر وهو إما بين العبد والذنب وإما بين الذنب وعقوبته فاللائق بالأنبياء الأول وبأممهم الثاني فهو كناية عن العصمة وهذا قول في غاية الحسن ( فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لاعتقاده الخصوصية بلا علم مع كونه أخبره بفعله جوابًا لسؤاله وذلك أقوى دليل على عدم الاختصاص أشار إليه ابن العربي وقال الباجي قول السائل ذلك وإن كان على معنى الخوف والتوقي لكن ظاهره أنه يعتقد فيه صلى الله عليه وسلم ارتكاب ما شاء لأنه غفر له أو لعله أراد أن الله يحل لرسوله ما شاء كما ورد وهذا يقتضي أن يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأن قوله هذا يمنع الأمة أن تقتدي به في أفعاله وقد أمرنا الله بالاقتداء به فقال { { واتبعوه لعلكم تهتدون } } ألا ترى أنه سأله عن حاله فأجابه بأنه يفعله ولذا والله أعلم غضب لما منع من الاقتداء به ( وقال والله إني أرجو) وفي رواية لأرجو بلام التأكيد تقوية للقسم ورجاؤه محقق باتفاق ( أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) قال عياض فيه وجوب الاقتداء بأفعاله والوقوف عندها إلا ما قام الدليل على اختصاصه به وهو قول مالك وأكثر أصحابنا البغداديين وأكثر أصحاب الشافعي وقال معظم الشافعية إنه مندوب وحملته طائفة على الإباحة وقيد بعض أهل الأصول وجوب اتباعه بما كان من أفعاله الدينية في محل القربة ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك به وتابعه إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن عند مسلم ( مالك عن عبد ربه بن سعيد) بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد ولجده قيس صحبة وهو ثقة مأمون روى عنه مالك وشعبة وجماعة من الأئمة وروى له الجميع ومات سنة تسع وثلاثين ومائة وقيل سنة إحدى وأربعين ( عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي المدني أحد الفقهاء قيل اسمه محمد وقيل اسمه كنيته وقيل أبو بكر اسمه وكنيته أبو محمد قال ابن عبد البر هكذا يرويه مالك وخالفه عمرو بن الحارث فرواه عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب عن أبي بكر بن عبد الرحمن ( عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع غير احتلام) صفة لازمة قصد بها المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطر وإذا كان كذلك فناسي الاغتسال والنائم عنه أولى بذلك وقال القرطبي في هذا فائدتان إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز والثانية أنه كان لا يحتلم لأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه وقال غيره فيه إشارة إلى جوازه عليه وإلا لما كان لاستثنائه معنى ورد بأنه من الشيطان وهو معصوم منه وأجيب بأن الاحتلام يقع على الإنزال وقد يحصل بغير رؤية شيء في المنام وقال النووي وغيره احتج به من أجاز الاحتلام على الأنبياء والأشهر امتناعه لأنه من تلاعب الشيطان وتأولوا الحديث على أن المعنى يصبح جنبًا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه وهو قريب من قوله تعالى { { ويقتلون النبيين بغير حق } } ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق ( في رمضان) وأولى في غيره ( ثم يصوم) ذلك اليوم الذي يصبح فيه جنبًا وفي رواية للبخاري ثم يغتسل ويصوم بيانًا للجواز وإن كان الغسل قبل الفجر أفضل وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى عن مالك به ورواه مسلم أيضًا من طريق عمرو بن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسأل عن الرجل يصبح جنبًا أيصوم فقالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي فكأن عبد ربه سمعه من ابن كعب ثم سمعه من أبي بكر فحدث به على الوجهين فليست رواية عمرو من المزيد في متصل الأسانيد ولا رواية مالك منقطعة بدليل أن مسلمًا صحح الطريقين فأخرجهما جميعًا رواية عمرو وتلوها رواية مالك ( مالك عن سمي) بضم السين وفتح الميم وشد التحتية ( مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع مولاه أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول كنت أنا وأبي) عبد الرحمن المدني له رؤية وكان من كبار ثقات التابعين وكنيته أبو محمد مات سنة ثلاث وأربعين ( عند مروان بن الحكم) الأموي لم تصح له صحبة مات في رمضان سنة خمس وستين ( وهو أمير المدينة) من جهة معاوية ( فذكر له) بالبناء للفاعل ففي رواية لمسلم فذكر له عبد الرحمن وللبخاري أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان ( أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم) لحديث الفضل بن عباس في مسلم وحديث أسامة بن زيد عند النسائي مرفوعًا من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم وللنسائي عن أبي هريرة لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم محمد ورب الكعبة قاله ( فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي) بضم الهمزة وفتح الميم ثقيلة تثنية أم ( المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك) قال أبو بكر ( فذهب عبد الرحمن) يعني أباه ( وذهبت معه) ووقع عند النسائي من رواية عبد ربه بن سعيد عن أبي عياض عن عبد الرحمن أرسلني مروان إلى عائشة فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فذكر الحديث مرفوعًا قال فأتيت مروان فحدثته فأرسلني إلى أم سلمة فأتيتها فلقيت غلامها نافعًا فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فذكر مثله قال الحافظ وفي إسناده نظر لأن أبا عياض مجهول فإن كان محفوظًا فيجمع بأن كلا من الغلامين كان واسطة بين عبد الرحمن وبينهما في السؤال وسمع عبد الرحمن وابنه أبو بكر كلا منهما من وراء الحجاب بعد الدخول كما قال ( حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع) أي لا تريده أنت بذلك مبالغة في الرد ( قال عبد الرحمن لا والله) لا أرغب عنه ( قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام) وفي رواية للنسائي كان يصبح جنبًا مني ( ثم يصوم ذلك اليوم) الذي أصبح فيه جنبًا ( ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة) فسألها عبد الرحمن ( عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة) ظاهر المثلية أنها قالت يا عبد الرحمن إلخ لكن في رواية للنسائي فقالت أم سلمة كان يصبح جنبًا مني فيصوم ويأمرني بالصيام ( قال) أبو بكر ( فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان) زاد في رواية للنسائي ألق أبا هريرة فحدثه بهذا فقال إنه لجاري وإني لأكره أن أستقبله بما يكره وفي أخرى أنه لي صديق ولا أحب أن أرد عليه فقال ( أقسمت عليك يا أبا محمد) كنية عبد الرحمن ( لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك) الذي قالتاه وفي رواية للبخاري ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكان لأبي هريرة هناك أرض فظاهره أنهم اجتمعوا من غير قصد ورواية مالك نص في القصد فيحمل قوله ثم قدر لنا على المعنى الأعم من التقدير لا الاتفاق ولا تخالف بين قوله بذي الحليفة وبين قوله بالعقيق لاحتمال أنهما قصداه إلى العقيق فلم يجداه ثم وجداه بذي الحليفة وكان له بها أرض أيضًا وفي رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر فقال مروان عزمت عليكما لما ذهبتما إلى أبي هريرة قال فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد والظاهر أن المراد به مسجده بالعقيق لا النبوي جمعًا بين الروايتين أو يجمع بأنهما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة مجملة ولم يذكرها بل شرع فيها ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد رجوعه إلى المدينة وأراد دخول المسجد النبوي قاله الحافظ ( فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة) وعند البخاري فقال له عبد الرحمن إني ذاكر لك أمرًا ولولا أن مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك ( ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك) من المصطفى بلا واسطة ( إنما أخبرنيه مخبر) عنه ففي مسلم فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل بن عباس ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري فقال كذلك أخبرني الفضل بن عباس وهو أعلم أي بما روى والعهدة في ذلك عليه لا علي وفي رواية النسفي عن البخاري وهن أعلم أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسلم قال أبو هريرة أهما قالتا ذلك قال نعم قال هما أعلم ورجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك وهذا يرجح رواية النسفي وللنسائي أخبرنيه أسامة بن زيد وله أيضًا أخبرنيه فلان وفلان فيحتمل أنه سمعه من الفضل وأسامة فأرسل الحديث أولاً ثم أسنده لما سئل عنه وسبب رجوعه مع أنه سمعه منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أنه قاله لشدة وثوقه بخبرهما أنه تعارض عنده الحديثان فجمع بينهما فتأول قوله أفطر أو فلا يصم على أنه إرشاد إلى الأفضل فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر ولو خالف جاز وفعله المصطفى لبيان الجواز ويكون حينئذ في حقه أفضل لتضمنه البيان للناس وهو مأمور بالبيان كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات لبيان الجواز وطاف على البعير كذلك ومعلوم أن التثليث والمشي في الطواف أفضل وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم ونظائره كثيرة قال الحافظ ويعكر عليه التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر وبالنهي عن الصيام فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك في رمضان أو لعله يحمل على من أدركه الفجر مجامعًا فاستدام بعد طلوعه عالمًا فإنه يفطر ولا صوم له ويعكر عليه ما رواه النسائي عن أبي هريرة أنه كان يقول من احتلم وعلم باحتلامه ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم وأجاب ابن المنذر بأنه منسوخ وأنه كان في أول الأمرين حين كان الجماع محرمًا في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرمًا ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه قال وهذا أحسن ما سمعت فيه قال الحافظ ويقويه حديث عائشة السابق من قول الرجل غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فإن الآية نزلت سنة ست وابتداء الصوم كان في السنة الثانية ووافق على دعوى النسخ الخطابي وغير واحد وأجيب أيضًا بأن حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد لأنهما أعلم بمثل هذا من غيرهما وجاء عنهما من طرق كثيرة جدًا بمعنى واحد حتى قال ابن عبد البر أنه صح وتواتر وصرح البخاري برجحانه ونقله البيهقي وغيره عن الشافعي ولأن الفعل مرجح على القول عند بعض الأصوليين ولأنه وافق القرآن لأنه أباح المباشرة إلى الفجر وهي الجماع فإذا أبيح حتى يتبين الفجر فمعلوم أن الاغتسال إنما يقع بعده وقد قال تعالى { { ثم أتموا الصيام إلى الليل } } ولأنه وافق المعقول وهو أن الغسل شيء وجب بإنزال وليس في فعله شيء محرم على الصائم فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه إجماعًا وكذا إذا احتلم ليلاً من باب الأولى وإنما يمنع الصائم من تعمد الجماع نهارًا وهذا الحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك ولم يسبق لفظه ( مالك عن سمي) بضم السين وفتح الميم ( مولى أبي بكر عن) مولاه ( أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم) قال ابن عبد البر روى جماعة الحديث عن أبي بكر عن أبيه ولا معنى لذكر أبيه لأنه شهد القصة كلها مع أبيه عند عائشة وأم سلمة وعند أبي هريرة وهذا محفوظ من رواية سمي وجماعة ( أنهما قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام) صفة كاشفة كقوله تعالى { { وقتلهم الأنبياء بغير حق } } وقال ابن دقيق العيد لما كان الاحتلام يأتي بلا اختيار فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد للجماع فبينتا أنه من جماع لإزالة هذا الاحتمال ( ثم يصوم) بعد الاغتسال وأعاد الإمام هذا الحديث مع أنه قدمه قبل الذي فوقه لإفادة أن له فيه شيخين إذ رواه ثمة عن عبد ربه وهنا عن سمي وقد أجمع العلماء بعد ذلك على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع عملاً بهذا الحديث فإنه حجة على كل مخالف وللأصوليين خلاف مشهور في صحة الإجماع بعد الخلاف وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركتا الغسل عمدًا أو سهوًا بعذر أم بغيره كالجنب عند كافة العلماء إلا ما حكي عن بعض السلف ممن لا تعلم صحته عنه والحديث رواه البخاري عن إسماعيل عن مالك به.



رقم الحديث 650 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ.
فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا.
فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.
فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذَلِكَ.
فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا.
.

     وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ يُحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ.
ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ.
فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا،.

     وَقَالَ : لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
اللَّهُ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ.
فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

     وَقَالَ : وَاللَّهِ.
إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ.


( ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم)

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار ( أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد) غضب ( من ذلك وجدًا شديدًا) خوفًا من الإثم قال الباجي لعله قبل غافلاً عن النظر في ذلك ثم تذكر فأشفق ( فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة) ذات الجمال البارع والرأي المصيب ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة) هند بنت أمية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل) أي يقبلها كما في البخاري ( وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًا) قال الباجي يعني استدامته الوجد إذ لم تأته بما يقنعه ( وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء وكسر الحاء من أحل أي يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء) فاعتقد أن ذلك من خصائصه كالزيادة على أربع ( ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة) بأنها تسأل عن القبلة للصائم ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) بالفتح والتثقيل ( أخبرتيها أني أفعل ذلك) فيه تنبيه على الإخبار بأفعاله ويجب عليهن أن يخبرن بها ليقتدي به الناس قال تعالى { { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } } قاله الباجي أبو عمر فيه إيجاب العمل بخبر الواحد ( فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لاعتقاده التخصيص بلا علم كما أشار إليه ابن العربي وابن عبد البر وقال عياض غضبه لذلك ظاهر لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه لكن لا حرج عليه إذ غفر له فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك ( وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده) فكيف تجوزون وقوع ما نهى عنه مني قال ابن عبد البر فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبين عن الله وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه فإن أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك وعن أحمد يفطر وإن أمنى فسد صومه اتفاقًا ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن) بكسر فسكون مخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية وهي ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيجب إهمال إن واللام في قوله ( ليقبل) للتأكيد وهي مفتوحة ( بعض أزواجه) عائشة نفسها كما في مسلم عنها كان يقبلني وهو صائم أو أم سلمة كما في البخاري أو حفصة كما في مسلم أيضًا لكن الظاهر أن كلاً منهن إنما أخبرت عن فعله معها ( وهو صائم) جملة حالية ( ثم ضحكت) تنبيهًا على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها وقد زاد ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام عن أبيه فظننا أنها هي أو ضحكت تعجبًا ممن خالفها في ذلك أو تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحي النساء من ذكر مثله للرجال لكن ألجأتها ضرورة تبليغ العلم إلى ذكر ذلك أو سرورًا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها وحبه وللبيهقي عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في حال غير الضرورة فمنهي عنه وأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلمة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند البخاري وسفيان عند مسلم كلاهما عن هشام به ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أن عاتكة ابنة) وفي رواية بنت ( زيد بن عمرو) بفتح العين ( ابن نفيل) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام القرشية العدوية صحابية من المهاجرات وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ( امرأة عمر بن الخطاب) ابن عمها ( كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم) تبجيلاً بلا لذة ( فلا ينهاها) وكانت حسناء جميلة ( مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين ( أن عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله أحد العشرة القرشية التيمية أم عمران كانت فائقة الجمال ثقة روى لها الستة ( أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمي تابعي روى له الشيخان وغيرهما ( وهو صائم فقالت له) عمته ( عائشة ما يمنعك أن تدنو) تقرب ( من أهلك) زوجك ( فتقبلها وتلاعبها) بمس البشرة دون جماع ولعلها قصدت إفادته الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته أم المؤمنين وقال أبو عبد الملك تريد ما يمنعك إذا دخلتما ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء وسألتها أن تكلمه فأفتته بذلك إذ صح عندها ملكه لنفسه ( فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم) وفي هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من الخصائص وأنه لا فرق بين شاب وشيخ لأن عبد الله كان شابًا ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان أملككم لإربه لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضًا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها كان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على كراهة التنزيه فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب ومن قولها الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع رواه الطحاوي ( مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم) وكذا عمر وعائشة كما مر وابن عباس وجماعة غيرهم قال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها اهـ ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمر عظيمًا قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه رواه أبو داود والنسائي وقال منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال المازري فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس والاستدلال قال لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه فكذا ما أدى إليه وإن أثارت المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه ومن رأى أن لا قضاء قال يكره وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى لمنعها إلا على القول بسد الذريعة.



رقم الحديث 651 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
ثُمَّ ضَحِكَتْ.


( ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم)

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار ( أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد) غضب ( من ذلك وجدًا شديدًا) خوفًا من الإثم قال الباجي لعله قبل غافلاً عن النظر في ذلك ثم تذكر فأشفق ( فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة) ذات الجمال البارع والرأي المصيب ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة) هند بنت أمية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل) أي يقبلها كما في البخاري ( وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًا) قال الباجي يعني استدامته الوجد إذ لم تأته بما يقنعه ( وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء وكسر الحاء من أحل أي يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء) فاعتقد أن ذلك من خصائصه كالزيادة على أربع ( ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة) بأنها تسأل عن القبلة للصائم ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) بالفتح والتثقيل ( أخبرتيها أني أفعل ذلك) فيه تنبيه على الإخبار بأفعاله ويجب عليهن أن يخبرن بها ليقتدي به الناس قال تعالى { { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } } قاله الباجي أبو عمر فيه إيجاب العمل بخبر الواحد ( فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لاعتقاده التخصيص بلا علم كما أشار إليه ابن العربي وابن عبد البر وقال عياض غضبه لذلك ظاهر لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه لكن لا حرج عليه إذ غفر له فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك ( وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده) فكيف تجوزون وقوع ما نهى عنه مني قال ابن عبد البر فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبين عن الله وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه فإن أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك وعن أحمد يفطر وإن أمنى فسد صومه اتفاقًا ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن) بكسر فسكون مخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية وهي ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيجب إهمال إن واللام في قوله ( ليقبل) للتأكيد وهي مفتوحة ( بعض أزواجه) عائشة نفسها كما في مسلم عنها كان يقبلني وهو صائم أو أم سلمة كما في البخاري أو حفصة كما في مسلم أيضًا لكن الظاهر أن كلاً منهن إنما أخبرت عن فعله معها ( وهو صائم) جملة حالية ( ثم ضحكت) تنبيهًا على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها وقد زاد ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام عن أبيه فظننا أنها هي أو ضحكت تعجبًا ممن خالفها في ذلك أو تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحي النساء من ذكر مثله للرجال لكن ألجأتها ضرورة تبليغ العلم إلى ذكر ذلك أو سرورًا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها وحبه وللبيهقي عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في حال غير الضرورة فمنهي عنه وأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلمة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند البخاري وسفيان عند مسلم كلاهما عن هشام به ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أن عاتكة ابنة) وفي رواية بنت ( زيد بن عمرو) بفتح العين ( ابن نفيل) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام القرشية العدوية صحابية من المهاجرات وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ( امرأة عمر بن الخطاب) ابن عمها ( كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم) تبجيلاً بلا لذة ( فلا ينهاها) وكانت حسناء جميلة ( مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين ( أن عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله أحد العشرة القرشية التيمية أم عمران كانت فائقة الجمال ثقة روى لها الستة ( أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمي تابعي روى له الشيخان وغيرهما ( وهو صائم فقالت له) عمته ( عائشة ما يمنعك أن تدنو) تقرب ( من أهلك) زوجك ( فتقبلها وتلاعبها) بمس البشرة دون جماع ولعلها قصدت إفادته الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته أم المؤمنين وقال أبو عبد الملك تريد ما يمنعك إذا دخلتما ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء وسألتها أن تكلمه فأفتته بذلك إذ صح عندها ملكه لنفسه ( فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم) وفي هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من الخصائص وأنه لا فرق بين شاب وشيخ لأن عبد الله كان شابًا ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان أملككم لإربه لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضًا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها كان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على كراهة التنزيه فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب ومن قولها الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع رواه الطحاوي ( مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم) وكذا عمر وعائشة كما مر وابن عباس وجماعة غيرهم قال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها اهـ ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمر عظيمًا قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه رواه أبو داود والنسائي وقال منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال المازري فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس والاستدلال قال لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه فكذا ما أدى إليه وإن أثارت المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه ومن رأى أن لا قضاء قال يكره وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى لمنعها إلا على القول بسد الذريعة.



رقم الحديث 652 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَاتِكَةَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يَنْهَاهَا.


( ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم)

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار ( أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد) غضب ( من ذلك وجدًا شديدًا) خوفًا من الإثم قال الباجي لعله قبل غافلاً عن النظر في ذلك ثم تذكر فأشفق ( فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة) ذات الجمال البارع والرأي المصيب ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة) هند بنت أمية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل) أي يقبلها كما في البخاري ( وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًا) قال الباجي يعني استدامته الوجد إذ لم تأته بما يقنعه ( وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء وكسر الحاء من أحل أي يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء) فاعتقد أن ذلك من خصائصه كالزيادة على أربع ( ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة) بأنها تسأل عن القبلة للصائم ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) بالفتح والتثقيل ( أخبرتيها أني أفعل ذلك) فيه تنبيه على الإخبار بأفعاله ويجب عليهن أن يخبرن بها ليقتدي به الناس قال تعالى { { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } } قاله الباجي أبو عمر فيه إيجاب العمل بخبر الواحد ( فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لاعتقاده التخصيص بلا علم كما أشار إليه ابن العربي وابن عبد البر وقال عياض غضبه لذلك ظاهر لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه لكن لا حرج عليه إذ غفر له فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك ( وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده) فكيف تجوزون وقوع ما نهى عنه مني قال ابن عبد البر فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبين عن الله وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه فإن أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك وعن أحمد يفطر وإن أمنى فسد صومه اتفاقًا ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن) بكسر فسكون مخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية وهي ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيجب إهمال إن واللام في قوله ( ليقبل) للتأكيد وهي مفتوحة ( بعض أزواجه) عائشة نفسها كما في مسلم عنها كان يقبلني وهو صائم أو أم سلمة كما في البخاري أو حفصة كما في مسلم أيضًا لكن الظاهر أن كلاً منهن إنما أخبرت عن فعله معها ( وهو صائم) جملة حالية ( ثم ضحكت) تنبيهًا على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها وقد زاد ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام عن أبيه فظننا أنها هي أو ضحكت تعجبًا ممن خالفها في ذلك أو تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحي النساء من ذكر مثله للرجال لكن ألجأتها ضرورة تبليغ العلم إلى ذكر ذلك أو سرورًا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها وحبه وللبيهقي عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في حال غير الضرورة فمنهي عنه وأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلمة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند البخاري وسفيان عند مسلم كلاهما عن هشام به ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أن عاتكة ابنة) وفي رواية بنت ( زيد بن عمرو) بفتح العين ( ابن نفيل) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام القرشية العدوية صحابية من المهاجرات وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ( امرأة عمر بن الخطاب) ابن عمها ( كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم) تبجيلاً بلا لذة ( فلا ينهاها) وكانت حسناء جميلة ( مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين ( أن عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله أحد العشرة القرشية التيمية أم عمران كانت فائقة الجمال ثقة روى لها الستة ( أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمي تابعي روى له الشيخان وغيرهما ( وهو صائم فقالت له) عمته ( عائشة ما يمنعك أن تدنو) تقرب ( من أهلك) زوجك ( فتقبلها وتلاعبها) بمس البشرة دون جماع ولعلها قصدت إفادته الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته أم المؤمنين وقال أبو عبد الملك تريد ما يمنعك إذا دخلتما ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء وسألتها أن تكلمه فأفتته بذلك إذ صح عندها ملكه لنفسه ( فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم) وفي هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من الخصائص وأنه لا فرق بين شاب وشيخ لأن عبد الله كان شابًا ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان أملككم لإربه لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضًا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها كان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على كراهة التنزيه فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب ومن قولها الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع رواه الطحاوي ( مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم) وكذا عمر وعائشة كما مر وابن عباس وجماعة غيرهم قال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها اهـ ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمر عظيمًا قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه رواه أبو داود والنسائي وقال منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال المازري فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس والاستدلال قال لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه فكذا ما أدى إليه وإن أثارت المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه ومن رأى أن لا قضاء قال يكره وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى لمنعها إلا على القول بسد الذريعة.



رقم الحديث 653 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ.
فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتُقَبِّلَهَا وَتُلَاعِبَهَا؟ فَقَالَ: أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.


( ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم)

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار ( أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد) غضب ( من ذلك وجدًا شديدًا) خوفًا من الإثم قال الباجي لعله قبل غافلاً عن النظر في ذلك ثم تذكر فأشفق ( فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة) ذات الجمال البارع والرأي المصيب ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة) هند بنت أمية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل) أي يقبلها كما في البخاري ( وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًا) قال الباجي يعني استدامته الوجد إذ لم تأته بما يقنعه ( وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء وكسر الحاء من أحل أي يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء) فاعتقد أن ذلك من خصائصه كالزيادة على أربع ( ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة) بأنها تسأل عن القبلة للصائم ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) بالفتح والتثقيل ( أخبرتيها أني أفعل ذلك) فيه تنبيه على الإخبار بأفعاله ويجب عليهن أن يخبرن بها ليقتدي به الناس قال تعالى { { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } } قاله الباجي أبو عمر فيه إيجاب العمل بخبر الواحد ( فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لاعتقاده التخصيص بلا علم كما أشار إليه ابن العربي وابن عبد البر وقال عياض غضبه لذلك ظاهر لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه لكن لا حرج عليه إذ غفر له فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك ( وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده) فكيف تجوزون وقوع ما نهى عنه مني قال ابن عبد البر فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبين عن الله وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه فإن أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك وعن أحمد يفطر وإن أمنى فسد صومه اتفاقًا ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن) بكسر فسكون مخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية وهي ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيجب إهمال إن واللام في قوله ( ليقبل) للتأكيد وهي مفتوحة ( بعض أزواجه) عائشة نفسها كما في مسلم عنها كان يقبلني وهو صائم أو أم سلمة كما في البخاري أو حفصة كما في مسلم أيضًا لكن الظاهر أن كلاً منهن إنما أخبرت عن فعله معها ( وهو صائم) جملة حالية ( ثم ضحكت) تنبيهًا على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها وقد زاد ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام عن أبيه فظننا أنها هي أو ضحكت تعجبًا ممن خالفها في ذلك أو تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحي النساء من ذكر مثله للرجال لكن ألجأتها ضرورة تبليغ العلم إلى ذكر ذلك أو سرورًا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها وحبه وللبيهقي عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في حال غير الضرورة فمنهي عنه وأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلمة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند البخاري وسفيان عند مسلم كلاهما عن هشام به ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أن عاتكة ابنة) وفي رواية بنت ( زيد بن عمرو) بفتح العين ( ابن نفيل) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام القرشية العدوية صحابية من المهاجرات وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ( امرأة عمر بن الخطاب) ابن عمها ( كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم) تبجيلاً بلا لذة ( فلا ينهاها) وكانت حسناء جميلة ( مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين ( أن عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله أحد العشرة القرشية التيمية أم عمران كانت فائقة الجمال ثقة روى لها الستة ( أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمي تابعي روى له الشيخان وغيرهما ( وهو صائم فقالت له) عمته ( عائشة ما يمنعك أن تدنو) تقرب ( من أهلك) زوجك ( فتقبلها وتلاعبها) بمس البشرة دون جماع ولعلها قصدت إفادته الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته أم المؤمنين وقال أبو عبد الملك تريد ما يمنعك إذا دخلتما ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء وسألتها أن تكلمه فأفتته بذلك إذ صح عندها ملكه لنفسه ( فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم) وفي هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من الخصائص وأنه لا فرق بين شاب وشيخ لأن عبد الله كان شابًا ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان أملككم لإربه لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضًا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها كان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على كراهة التنزيه فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب ومن قولها الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع رواه الطحاوي ( مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم) وكذا عمر وعائشة كما مر وابن عباس وجماعة غيرهم قال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها اهـ ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمر عظيمًا قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه رواه أبو داود والنسائي وقال منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال المازري فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس والاستدلال قال لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه فكذا ما أدى إليه وإن أثارت المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه ومن رأى أن لا قضاء قال يكره وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى لمنعها إلا على القول بسد الذريعة.



رقم الحديث 654 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.


( ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم)

( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار ( أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد) غضب ( من ذلك وجدًا شديدًا) خوفًا من الإثم قال الباجي لعله قبل غافلاً عن النظر في ذلك ثم تذكر فأشفق ( فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة) ذات الجمال البارع والرأي المصيب ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة) هند بنت أمية ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل) أي يقبلها كما في البخاري ( وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًا) قال الباجي يعني استدامته الوجد إذ لم تأته بما يقنعه ( وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء وكسر الحاء من أحل أي يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء) فاعتقد أن ذلك من خصائصه كالزيادة على أربع ( ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة) بأنها تسأل عن القبلة للصائم ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) بالفتح والتثقيل ( أخبرتيها أني أفعل ذلك) فيه تنبيه على الإخبار بأفعاله ويجب عليهن أن يخبرن بها ليقتدي به الناس قال تعالى { { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } } قاله الباجي أبو عمر فيه إيجاب العمل بخبر الواحد ( فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء يبيح ( لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لاعتقاده التخصيص بلا علم كما أشار إليه ابن العربي وابن عبد البر وقال عياض غضبه لذلك ظاهر لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه لكن لا حرج عليه إذ غفر له فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك ( وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده) فكيف تجوزون وقوع ما نهى عنه مني قال ابن عبد البر فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبين عن الله وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه فإن أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك وعن أحمد يفطر وإن أمنى فسد صومه اتفاقًا ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن) بكسر فسكون مخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية وهي ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيجب إهمال إن واللام في قوله ( ليقبل) للتأكيد وهي مفتوحة ( بعض أزواجه) عائشة نفسها كما في مسلم عنها كان يقبلني وهو صائم أو أم سلمة كما في البخاري أو حفصة كما في مسلم أيضًا لكن الظاهر أن كلاً منهن إنما أخبرت عن فعله معها ( وهو صائم) جملة حالية ( ثم ضحكت) تنبيهًا على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها وقد زاد ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام عن أبيه فظننا أنها هي أو ضحكت تعجبًا ممن خالفها في ذلك أو تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحي النساء من ذكر مثله للرجال لكن ألجأتها ضرورة تبليغ العلم إلى ذكر ذلك أو سرورًا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها وحبه وللبيهقي عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في حال غير الضرورة فمنهي عنه وأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلمة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند البخاري وسفيان عند مسلم كلاهما عن هشام به ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أن عاتكة ابنة) وفي رواية بنت ( زيد بن عمرو) بفتح العين ( ابن نفيل) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام القرشية العدوية صحابية من المهاجرات وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة ( امرأة عمر بن الخطاب) ابن عمها ( كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم) تبجيلاً بلا لذة ( فلا ينهاها) وكانت حسناء جميلة ( مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية ( مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين ( أن عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله أحد العشرة القرشية التيمية أم عمران كانت فائقة الجمال ثقة روى لها الستة ( أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمي تابعي روى له الشيخان وغيرهما ( وهو صائم فقالت له) عمته ( عائشة ما يمنعك أن تدنو) تقرب ( من أهلك) زوجك ( فتقبلها وتلاعبها) بمس البشرة دون جماع ولعلها قصدت إفادته الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته أم المؤمنين وقال أبو عبد الملك تريد ما يمنعك إذا دخلتما ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء وسألتها أن تكلمه فأفتته بذلك إذ صح عندها ملكه لنفسه ( فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم) وفي هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من الخصائص وأنه لا فرق بين شاب وشيخ لأن عبد الله كان شابًا ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان أملككم لإربه لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضًا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها كان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على كراهة التنزيه فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب ومن قولها الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع رواه الطحاوي ( مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم) وكذا عمر وعائشة كما مر وابن عباس وجماعة غيرهم قال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها اهـ ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمر عظيمًا قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه رواه أبو داود والنسائي وقال منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال المازري فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس والاستدلال قال لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه فكذا ما أدى إليه وإن أثارت المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه ومن رأى أن لا قضاء قال يكره وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى لمنعها إلا على القول بسد الذريعة.