فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ الْعَمَلِ فِي الرُّعَافِ

رقم الحديث 27 وَحَدَّثَنَا مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَذَكَرَ: أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ.


( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:) هذا مرسل يقويه الأحاديث المتصلة التي رواها مالك وغيره من طرق كثيرة قاله أبو عمر، وقول البوني قدم المرسل على الحديث بعده وهو مسند لأنه يراهما سواء إذ لا يروى عن غير عدل بل قد يكون الراوي إذا ترك ذكر من روى عنه أقوى لأنه استقل بعلم حاله من ذكره لأنه وكله إلى من نقله إليهم مبني على قول ضعيف حكاه في أول التمهيد.

( إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ) بفتح الفاء وإسكان التحتية وحاء مهملة ( جَهَنَّمَ) أي من سعة انتشارها وتنفسها ومنه مكان أفيح أي متسع وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيحها حقيقة وعليه الجمهور، وقيل هو من مجاز التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر فاجتنبوا ضرره.
قال عياض: كلا الحملين ظاهر وحمله على الحقيقة أولى.
قال الحافظ: ويؤيده قوله اشتكت إلخ.
وقال النووي: إنه الصواب لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره، وجهنم اسم أعجمي عند أكثر النحاة وقيل عربي ولم يصرف للتأنيث والعلمية سميت بذلك لبعد قعرها كما في المحكم.

( فَإِذَا اشْتَدَّ) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة ثم أدغمت إحدى الدالين في الأخرى ( الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا) بقطع الهمزة وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت يقال: أبرد إذا دخل في البرد وأظهر إذا دخل في الظهيرة ومثله في المكان أنجد وأتهم إذا دخل نجدًا وتهامة ( عَنِ الصَّلَاةِ) أي بالصلاة كما جاء في رواية: وعن تأتي بمعنى الباء كرميت عن القوس أي به قاله عياض وبه جزم النووي قال عياض: أو زائدة أي أبردوا الصلاة يقال أبرد الرجل كذا إذا فعله في برد النهار، واختاره في القبس أو للمجاوزة أي تجاوزوا عن وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر.
وقال الخطابي: أي تأخروا عن الصلاة مبردين أي داخلين في وقت الإبراد.

( وَقَالَ:) صلى الله عليه وسلم ( اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا) حقيقة بلسان المقال ( فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا) ربها تعالى ( بِنَفَسَيْنِ) بفتح الفاء تثنية نفس وهو ما يدخل في الجوف ويخرج فيه من الهواء فشبه الخارج من حرارتها وبردها إلى الدنيا بالنفس الخارج من جوف الحيوان، وقيل شكواها مجاز بلسان الحال أو تكلم خازنها أو من شاء الله عنها.

قال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر والأرجح حمله على الحقيقة أنطقها الله الذي أنطق كل شيء.

وقال عياض: إنه الأظهر والله قادر على خلق الحياة بجزء منها حتى تتكلم أو يخلق لها كلامًا يسمعه من شاء من خلقه.

وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى.

وقال النووي: الصواب الحقيقة وجعل الله فيها إدراكًا وتمييزًا بحيث تكلمت وقال بهذا نحوه التوربشتي ورجح البيضاوي المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانها وأكل بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائها وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها.

وقال الزين بن المنير: المختار الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله.

( فِي كُلِّ عَامٍ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ) هما بالجر على البدل أو البيان ويجوز الرفع بتقدير أحدهما والنصب بتقدير أعني.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) بتحتية وزاي المخزومي المدني المقبري الأعور ثقة مات سنة ثمان وأربعين ومائة ( مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ) بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة ذكره ابن عبد البر وقال: في صحبته نظر وأشار في الإصابة إلى ترجيح أنه صحابي.

( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ( بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري.

( وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ) بلفظ تثنية ثوب العامري عامر قريش المدني ثقة من أواسط التابعين.

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا) بقطع الهمزة وكسر الراء بخلاف حديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء فإنه بوصل الألف لأنه ثلاثي من برد الماء حرارة جوفي.

( عَنِ الصَّلَاةِ) أي صلاة الظهر لأنها التي يشتد الحر غالبًا في أول وقتها، وبه صرح في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره بلفظ: أبردوا بالظهر فيحمل المطلق على المقيد كما أفاده الإمام في الترجمة، وحمل بعضهم الصلاة على عمومه بناء على أن المفرد المعرف يعم فقال به أشهب في العصر وأحمد في العشاء في الصيف دون الشتاء ولم يقل به أحد في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما.

( فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) تعليل لمشروعية الإبراد وحكمته دفع المشقة لأنها تسلب الخشوع وهذا أظهر، وقيل لأنها الساعة التي ينتشر فيها العذاب لقوله في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم: أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم.

واستشكل بأن الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة طرد العذاب فكيف أمر بتركها؟ وأجيب: بأن التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه، واستنبط له ابن المنير معنى مناسبًا فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه والصلاة لا تنفك عن كونها طلبًا ودعاء فناسب الإقصار حينئذٍ واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نبينا فلم يعتذر بل طلب لأنه أذن له في ذلك، ويمكن أن يقال سجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلى فيها لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران فحكمة الإبراد دفع المشقة وحكمة الترك وقت سجرها لكونه في وقت ظهور أثر الغضب.
قاله الحافظ: واستدراكه مبني على مذهبه من الاختصاص، أما على مذهب مالك من ندب الإبراد في جميع السنة ويزاد لشدة الحر فلا استدراك.

( وَذَكَرَ) النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالإسناد المذكور ووهم من جعله موقوفًا على أبي هريرة أو معلقًا وقد أفرده أحمد في مسنده ومسلم من طريق آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ( أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا) حقيقة بلسان المقال كما رجحه من فحول الرجال ابن عبد البر وعياض والقرطبي والنووي وابن المنير والتوربشتي ولا مانع منه سوى ما يخطر للواهم من الخيال.

( فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ) تثنية نفس بالفتح ( نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ) الرواية بجر نفس في الموضعين إذ في رواية الصحيحين فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أي وهو شدة البرد، وفي مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار رب أكل بعضي بعضًا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد وزمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم.

قال عياض: قيل معناه إنها إذا تنفست في الصيف قوي لهب تنفسها حر الشمس، وإذا تنفست في الشتاء دفع حرها شدة البرد إلى الأرض.

وقال ابن عبد البر: لفظ الحديث يدل على أن نفسها في الشتاء غير الشتاء ونفسها في الصيف غير الصيف.

وقال ابن المنير: إن قيل كيف يجمع بين البرد والحر في النار؟ فالجواب: أن جهنم فيها زوايا فيها نار وزوايا فيها زمهرير وليست محلاً واحدًا يستحيل أن يجتمعا فيه.

وقال مغلطاي: لقائل أن يقول الذي خلق الملك من ثلج ونار قادر على جمع الضدين في محل واحد وأيضًا فالنار من أمور الآخرة لا تقاس على أمر الدنيا.

وقال ابن العربي فيه إشارة إلى أن جهنم مطبقة محاط عليها بجسم يكتنفها من جميع نواحيها والحكمة في التنفيس عنها إعلام الخلق بأنموذج منها انتهى.

وفي الطبراني الكبير بسند حسن عن ابن مسعود قال: تطلع الشمس من جهنم في قرن شيطان وبين قرني شيطان فما ترتفع من قصبة إلا فتح باب من أبواب النار فإذا اشتد الحر فتحت أبوابها كلها.

قال السيوطي: وهذا يدل على أن التنفس يقع من أبوابها وعلى أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة انتهى.
وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك - فذكره.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني يكنى بأبي عبد الرحمن ثقة فقيه من صغار التابعين روى عن أنس وابن جعفر ولقي ابن عمر وأبا أمامة بن سهل بن حنيف وعن خلق من التابعين وهو ممن سمي أمير المؤمنين في الحديث وكان يغضب ممن يلقبه بأبي الزناد، وقال عبد ربه بن سعيد: رأيت أبا الزناد دخل المسجد النبوي ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان فمن سائل عن فريضة وعن الحساب وعن الشعر وعن الحديث وعن معضلة.
وقال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وصنوف العلم.
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وقيل بعدها.
( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وهذا الإسناد من الأسانيد الموصوفة قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ) قال في القبس: ليس للإبراد في الشريعة تحديد إلا ما في حديث ابن مسعود كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام أخرجه أبو داود والنسائي قال: وذلك بعد ظل الزوال فلعل الإبراد كان ريثما يكون للجدار ظل يأوي إليه المجتاز انتهى.
والأمر للاستحباب عند الجمهور، وقيل أمر إرشاد، وقيل للوجوب حكاه عياض وغيره فنقل الكرماني الإجماع على عدم الوجوب غفلة وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل وهذا قول أكثر المالكية والشافعي لكن خصه أيضًا بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدًا من بعد فلو كانوا مجتمعين أو كان المنتابون في كن فالأفضل لهم التعجيل، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر، وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقًا وقالوا: معنى أبردوا صلوا في أول الوقت أخذًا من برد النهار وهو أوله وهو تأويل بعيد يردّه قوله:

( فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) فإن التعجيل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير.
وحديث أبي ذر صريح في ذلك حيث قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال صلى الله عليه وسلم أبرد حتى رأينا فيء التلول رواه البخاري ومسلم، والحامل لهم على ذلك حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا رواه مسلم أي لم يزل شكوانا، وتمسكوا أيضًا بالأحاديث الدالة على فضل أول الوقت وبأن الصلاة حينئذٍ أكثر مشقة فيكون أفضل.
والجواب عن حديث خباب: أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء.
وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك لم يجبهم أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه.

واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة الحديث رواه أحمد وابن ماجه برجال ثقات وصححه ابن حبان.

ونقل الخلال عن أحمد أن هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل.
وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف للأمر عن الوجوب وفيه نظر لأن ظاهره منع التأخير، وقيل معنى قول خباب فلم يشكنا لم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد حكي عن ثعلب ويرده أن في الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا وأحسن الأجوبة كما قال المازري الأول.
والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة والأمر بالإبراد خاص ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل لأن الأفضلية لم تنحصر في المشق بل قد يكون الأخف أفضل كقصر الصلاة في السفر ذكره الحافظ.



رقم الحديث 28 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.


( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:) هذا مرسل يقويه الأحاديث المتصلة التي رواها مالك وغيره من طرق كثيرة قاله أبو عمر، وقول البوني قدم المرسل على الحديث بعده وهو مسند لأنه يراهما سواء إذ لا يروى عن غير عدل بل قد يكون الراوي إذا ترك ذكر من روى عنه أقوى لأنه استقل بعلم حاله من ذكره لأنه وكله إلى من نقله إليهم مبني على قول ضعيف حكاه في أول التمهيد.

( إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ) بفتح الفاء وإسكان التحتية وحاء مهملة ( جَهَنَّمَ) أي من سعة انتشارها وتنفسها ومنه مكان أفيح أي متسع وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيحها حقيقة وعليه الجمهور، وقيل هو من مجاز التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر فاجتنبوا ضرره.
قال عياض: كلا الحملين ظاهر وحمله على الحقيقة أولى.
قال الحافظ: ويؤيده قوله اشتكت إلخ.
وقال النووي: إنه الصواب لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله على حقيقته فوجب الحكم بأنه على ظاهره، وجهنم اسم أعجمي عند أكثر النحاة وقيل عربي ولم يصرف للتأنيث والعلمية سميت بذلك لبعد قعرها كما في المحكم.

( فَإِذَا اشْتَدَّ) أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة ثم أدغمت إحدى الدالين في الأخرى ( الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا) بقطع الهمزة وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت يقال: أبرد إذا دخل في البرد وأظهر إذا دخل في الظهيرة ومثله في المكان أنجد وأتهم إذا دخل نجدًا وتهامة ( عَنِ الصَّلَاةِ) أي بالصلاة كما جاء في رواية: وعن تأتي بمعنى الباء كرميت عن القوس أي به قاله عياض وبه جزم النووي قال عياض: أو زائدة أي أبردوا الصلاة يقال أبرد الرجل كذا إذا فعله في برد النهار، واختاره في القبس أو للمجاوزة أي تجاوزوا عن وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر.
وقال الخطابي: أي تأخروا عن الصلاة مبردين أي داخلين في وقت الإبراد.

( وَقَالَ:) صلى الله عليه وسلم ( اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا) حقيقة بلسان المقال ( فَقَالَتْ: يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا) ربها تعالى ( بِنَفَسَيْنِ) بفتح الفاء تثنية نفس وهو ما يدخل في الجوف ويخرج فيه من الهواء فشبه الخارج من حرارتها وبردها إلى الدنيا بالنفس الخارج من جوف الحيوان، وقيل شكواها مجاز بلسان الحال أو تكلم خازنها أو من شاء الله عنها.

قال ابن عبد البر: لكلا القولين وجه ونظائر والأرجح حمله على الحقيقة أنطقها الله الذي أنطق كل شيء.

وقال عياض: إنه الأظهر والله قادر على خلق الحياة بجزء منها حتى تتكلم أو يخلق لها كلامًا يسمعه من شاء من خلقه.

وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى.

وقال النووي: الصواب الحقيقة وجعل الله فيها إدراكًا وتمييزًا بحيث تكلمت وقال بهذا نحوه التوربشتي ورجح البيضاوي المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانها وأكل بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائها وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها.

وقال الزين بن المنير: المختار الحقيقة لصلاحية القدرة لذلك ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله.

( فِي كُلِّ عَامٍ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ) هما بالجر على البدل أو البيان ويجوز الرفع بتقدير أحدهما والنصب بتقدير أعني.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) بتحتية وزاي المخزومي المدني المقبري الأعور ثقة مات سنة ثمان وأربعين ومائة ( مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ) بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي ابن أخي أبي سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة ذكره ابن عبد البر وقال: في صحبته نظر وأشار في الإصابة إلى ترجيح أنه صحابي.

( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ( بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهري.

( وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ) بلفظ تثنية ثوب العامري عامر قريش المدني ثقة من أواسط التابعين.

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا) بقطع الهمزة وكسر الراء بخلاف حديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء فإنه بوصل الألف لأنه ثلاثي من برد الماء حرارة جوفي.

( عَنِ الصَّلَاةِ) أي صلاة الظهر لأنها التي يشتد الحر غالبًا في أول وقتها، وبه صرح في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره بلفظ: أبردوا بالظهر فيحمل المطلق على المقيد كما أفاده الإمام في الترجمة، وحمل بعضهم الصلاة على عمومه بناء على أن المفرد المعرف يعم فقال به أشهب في العصر وأحمد في العشاء في الصيف دون الشتاء ولم يقل به أحد في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما.

( فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) تعليل لمشروعية الإبراد وحكمته دفع المشقة لأنها تسلب الخشوع وهذا أظهر، وقيل لأنها الساعة التي ينتشر فيها العذاب لقوله في حديث عمرو بن عبسة عند مسلم: أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم.

واستشكل بأن الصلاة مظنة وجود الرحمة ففعلها مظنة طرد العذاب فكيف أمر بتركها؟ وأجيب: بأن التعليل إذا جاء من الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه، واستنبط له ابن المنير معنى مناسبًا فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه والصلاة لا تنفك عن كونها طلبًا ودعاء فناسب الإقصار حينئذٍ واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نبينا فلم يعتذر بل طلب لأنه أذن له في ذلك، ويمكن أن يقال سجر جهنم سبب فيحها وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلى فيها لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران فحكمة الإبراد دفع المشقة وحكمة الترك وقت سجرها لكونه في وقت ظهور أثر الغضب.
قاله الحافظ: واستدراكه مبني على مذهبه من الاختصاص، أما على مذهب مالك من ندب الإبراد في جميع السنة ويزاد لشدة الحر فلا استدراك.

( وَذَكَرَ) النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالإسناد المذكور ووهم من جعله موقوفًا على أبي هريرة أو معلقًا وقد أفرده أحمد في مسنده ومسلم من طريق آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ( أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا) حقيقة بلسان المقال كما رجحه من فحول الرجال ابن عبد البر وعياض والقرطبي والنووي وابن المنير والتوربشتي ولا مانع منه سوى ما يخطر للواهم من الخيال.

( فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ) تثنية نفس بالفتح ( نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ) الرواية بجر نفس في الموضعين إذ في رواية الصحيحين فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير أي وهو شدة البرد، وفي مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار رب أكل بعضي بعضًا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد وزمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم.

قال عياض: قيل معناه إنها إذا تنفست في الصيف قوي لهب تنفسها حر الشمس، وإذا تنفست في الشتاء دفع حرها شدة البرد إلى الأرض.

وقال ابن عبد البر: لفظ الحديث يدل على أن نفسها في الشتاء غير الشتاء ونفسها في الصيف غير الصيف.

وقال ابن المنير: إن قيل كيف يجمع بين البرد والحر في النار؟ فالجواب: أن جهنم فيها زوايا فيها نار وزوايا فيها زمهرير وليست محلاً واحدًا يستحيل أن يجتمعا فيه.

وقال مغلطاي: لقائل أن يقول الذي خلق الملك من ثلج ونار قادر على جمع الضدين في محل واحد وأيضًا فالنار من أمور الآخرة لا تقاس على أمر الدنيا.

وقال ابن العربي فيه إشارة إلى أن جهنم مطبقة محاط عليها بجسم يكتنفها من جميع نواحيها والحكمة في التنفيس عنها إعلام الخلق بأنموذج منها انتهى.

وفي الطبراني الكبير بسند حسن عن ابن مسعود قال: تطلع الشمس من جهنم في قرن شيطان وبين قرني شيطان فما ترتفع من قصبة إلا فتح باب من أبواب النار فإذا اشتد الحر فتحت أبوابها كلها.

قال السيوطي: وهذا يدل على أن التنفس يقع من أبوابها وعلى أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة انتهى.
وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك - فذكره.

( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني يكنى بأبي عبد الرحمن ثقة فقيه من صغار التابعين روى عن أنس وابن جعفر ولقي ابن عمر وأبا أمامة بن سهل بن حنيف وعن خلق من التابعين وهو ممن سمي أمير المؤمنين في الحديث وكان يغضب ممن يلقبه بأبي الزناد، وقال عبد ربه بن سعيد: رأيت أبا الزناد دخل المسجد النبوي ومعه من الأتباع مثل ما مع السلطان فمن سائل عن فريضة وعن الحساب وعن الشعر وعن الحديث وعن معضلة.
وقال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وصنوف العلم.
مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وقيل بعدها.
( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وهذا الإسناد من الأسانيد الموصوفة قال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ) قال في القبس: ليس للإبراد في الشريعة تحديد إلا ما في حديث ابن مسعود كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام أخرجه أبو داود والنسائي قال: وذلك بعد ظل الزوال فلعل الإبراد كان ريثما يكون للجدار ظل يأوي إليه المجتاز انتهى.
والأمر للاستحباب عند الجمهور، وقيل أمر إرشاد، وقيل للوجوب حكاه عياض وغيره فنقل الكرماني الإجماع على عدم الوجوب غفلة وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل وهذا قول أكثر المالكية والشافعي لكن خصه أيضًا بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدًا من بعد فلو كانوا مجتمعين أو كان المنتابون في كن فالأفضل لهم التعجيل، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر، وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقًا وقالوا: معنى أبردوا صلوا في أول الوقت أخذًا من برد النهار وهو أوله وهو تأويل بعيد يردّه قوله:

( فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) فإن التعجيل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير.
وحديث أبي ذر صريح في ذلك حيث قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال صلى الله عليه وسلم أبرد حتى رأينا فيء التلول رواه البخاري ومسلم، والحامل لهم على ذلك حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا رواه مسلم أي لم يزل شكوانا، وتمسكوا أيضًا بالأحاديث الدالة على فضل أول الوقت وبأن الصلاة حينئذٍ أكثر مشقة فيكون أفضل.
والجواب عن حديث خباب: أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء.
وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك لم يجبهم أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه.

واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة الحديث رواه أحمد وابن ماجه برجال ثقات وصححه ابن حبان.

ونقل الخلال عن أحمد أن هذا آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد وعكسه بعضهم فقال: الإبراد أفضل.
وحديث خباب يدل على الجواز وهو الصارف للأمر عن الوجوب وفيه نظر لأن ظاهره منع التأخير، وقيل معنى قول خباب فلم يشكنا لم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد حكي عن ثعلب ويرده أن في الخبر زيادة رواها ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا وقال: إذا زالت الشمس فصلوا وأحسن الأجوبة كما قال المازري الأول.
والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة والأمر بالإبراد خاص ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل لأن الأفضلية لم تنحصر في المشق بل قد يكون الأخف أفضل كقصر الصلاة في السفر ذكره الحافظ.



رقم الحديث 80 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَرْعُفُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ.


( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ) بن عمرو بن سنة بفتح المهملة وتثقيل النون ( الْأَسْلَمِيِّ) أبي حرملة المدني صدوق روى له مسلم وأصحاب السنن مات سنة خمس وأربعين ومائة.

( أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ) لأن وضوءه لم ينتقض.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ) بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة لأنه سقط فانكسر فجبر واسمه أيضًا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ( أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ ثُمَّ يَفْتِلُهُ) بكسر التاء يحركه ( ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ) لبقاء وضوئه.

وفي موطأ محمد بن الحسن أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن المجبر بن عمر بن الخطاب أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر يدخل إصبعه في أنفه أو إصبعيه ثم يخرجها وفيها شيء من دم فيفتله وينفضه ثم يصلي ولا يتوضأ.



رقم الحديث 81 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.


( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ) بن عمرو بن سنة بفتح المهملة وتثقيل النون ( الْأَسْلَمِيِّ) أبي حرملة المدني صدوق روى له مسلم وأصحاب السنن مات سنة خمس وأربعين ومائة.

( أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ) لأن وضوءه لم ينتقض.

( مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ) بضم الميم وفتح الجيم والموحدة الثقيلة لأنه سقط فانكسر فجبر واسمه أيضًا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ( أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ ثُمَّ يَفْتِلُهُ) بكسر التاء يحركه ( ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ) لبقاء وضوئه.

وفي موطأ محمد بن الحسن أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن المجبر بن عمر بن الخطاب أنه رأى سالم بن عبد الله بن عمر يدخل إصبعه في أنفه أو إصبعيه ثم يخرجها وفيها شيء من دم فيفتله وينفضه ثم يصلي ولا يتوضأ.