فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْعَسَلِ

رقم الحديث 619 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.


( ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل)

( مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني ( عن سليمان بن يسار) الهلالي ( عن عراك) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف ( ابن مالك) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل مات بعد المائة قال ابن عبد البر أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوًا، فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ عد من غلطه والحديث محفوظ في الموطآت كلها وفي غيرها لسليمان عن عراك وهما تابعيان نظيران وعراك أسن وسليمان أفقه وابن دينار تابعي أيضًا ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده) رقيقه ذكرًا كان أو أنثى ( ولا في فرسه) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه ( صدقة) وفي رواية لمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر والمراد بالفرس اسم الجنس فلا زكاة في الواحدة اتفاقًا وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرًا لا تجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت لأن الإسلام يجب ما قبله ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثًا وذكورًا فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث وقد خالف أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقًا الجمهور واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخاري وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما ( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة) عامر بن عبد الله ( بن الجراح) الفهري أمين هذه الأمة بالنص النبوي أمره عمر على الشام ( خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى) امتنع من الأخذ لأنه لا صدقة فيهما ( ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر) امتنع ففيه أنه كان مقررًا عندهم أن لا زكاة فيهما ( ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم) فرأى عمر لما ألحوا عليه أنها صدقة طاعوا بها فأمره بأخذها ( وارددها عليهم وارزق رقيقهم) أي الفقير منهم وقيل معناه ارزق عبيدهم وإماءهم من بيت المال لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من الفيء وكان عمر يفرض للمنفوس والعبيد وكذا فعل عثمان وعلي ( قال مالك معنى قوله) أي عمر ( رحمه الله تعالى وارددها عليهم يقول على فقرائهم) لا عليهم نفسهم لأنهم طاعوا بها فترد على فقرائهم وعورض هذا الحديث بما روي عن عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرسًا أنثى بمائة قلوص فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا وإذا تعارض الحديثان سقطا والحجة في الحديث الثابت ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو) بفتح العين ( ابن حزم) بمهملة وزاي ( أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز) الخليفة ( إلى أبي) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو نسب إلى جده وكان قاضي المدينة ( وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة) وقد ذهب الأئمة أن لا زكاة في العسل وضعف أحمد حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منه العشر قال أبو عمر هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرًا من شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشرة قرب قربة وكان يحمي واديًا لهم فلما كان عمر بن الخطاب استعمل على ما هنالك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا وقالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلى عمر بذلك فكتب عمر إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقًا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينه قال فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وحديث أبي يسارة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من العسل العشر وكان يحميه منقطع وأبو يسارة لا يعرف ولا يقوم بمثله حجة وقال الزهري والأوزاعي وربيعة ويحيى بن سعيد في العسل العشر وهو قول أبي حنيفة إلا أن الكوفيين لا يرون فيه زكاة إلا في أرض العشر دون أرض الخراج ( مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين) بذال معجمة جمع برذون التركي من الخيل يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا برذونة في الأنثى قاله ابن الأنباري ( فقال وهل في الخيل من صدقة) وقد صح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وقال صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أخرجه أبو داود عن علي بإسناد حسن.



رقم الحديث 620 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا: لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً.
فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَبَى عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ.
وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ
قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.


( ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل)

( مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني ( عن سليمان بن يسار) الهلالي ( عن عراك) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف ( ابن مالك) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل مات بعد المائة قال ابن عبد البر أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوًا، فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ عد من غلطه والحديث محفوظ في الموطآت كلها وفي غيرها لسليمان عن عراك وهما تابعيان نظيران وعراك أسن وسليمان أفقه وابن دينار تابعي أيضًا ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده) رقيقه ذكرًا كان أو أنثى ( ولا في فرسه) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه ( صدقة) وفي رواية لمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر والمراد بالفرس اسم الجنس فلا زكاة في الواحدة اتفاقًا وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرًا لا تجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت لأن الإسلام يجب ما قبله ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثًا وذكورًا فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث وقد خالف أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقًا الجمهور واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخاري وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما ( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة) عامر بن عبد الله ( بن الجراح) الفهري أمين هذه الأمة بالنص النبوي أمره عمر على الشام ( خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى) امتنع من الأخذ لأنه لا صدقة فيهما ( ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر) امتنع ففيه أنه كان مقررًا عندهم أن لا زكاة فيهما ( ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم) فرأى عمر لما ألحوا عليه أنها صدقة طاعوا بها فأمره بأخذها ( وارددها عليهم وارزق رقيقهم) أي الفقير منهم وقيل معناه ارزق عبيدهم وإماءهم من بيت المال لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من الفيء وكان عمر يفرض للمنفوس والعبيد وكذا فعل عثمان وعلي ( قال مالك معنى قوله) أي عمر ( رحمه الله تعالى وارددها عليهم يقول على فقرائهم) لا عليهم نفسهم لأنهم طاعوا بها فترد على فقرائهم وعورض هذا الحديث بما روي عن عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرسًا أنثى بمائة قلوص فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا وإذا تعارض الحديثان سقطا والحجة في الحديث الثابت ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو) بفتح العين ( ابن حزم) بمهملة وزاي ( أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز) الخليفة ( إلى أبي) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو نسب إلى جده وكان قاضي المدينة ( وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة) وقد ذهب الأئمة أن لا زكاة في العسل وضعف أحمد حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منه العشر قال أبو عمر هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرًا من شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشرة قرب قربة وكان يحمي واديًا لهم فلما كان عمر بن الخطاب استعمل على ما هنالك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا وقالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلى عمر بذلك فكتب عمر إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقًا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينه قال فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وحديث أبي يسارة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من العسل العشر وكان يحميه منقطع وأبو يسارة لا يعرف ولا يقوم بمثله حجة وقال الزهري والأوزاعي وربيعة ويحيى بن سعيد في العسل العشر وهو قول أبي حنيفة إلا أن الكوفيين لا يرون فيه زكاة إلا في أرض العشر دون أرض الخراج ( مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين) بذال معجمة جمع برذون التركي من الخيل يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا برذونة في الأنثى قاله ابن الأنباري ( فقال وهل في الخيل من صدقة) وقد صح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وقال صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أخرجه أبو داود عن علي بإسناد حسن.



رقم الحديث 621 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ: لَا يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً.


( ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل)

( مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني ( عن سليمان بن يسار) الهلالي ( عن عراك) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف ( ابن مالك) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل مات بعد المائة قال ابن عبد البر أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوًا، فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ عد من غلطه والحديث محفوظ في الموطآت كلها وفي غيرها لسليمان عن عراك وهما تابعيان نظيران وعراك أسن وسليمان أفقه وابن دينار تابعي أيضًا ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده) رقيقه ذكرًا كان أو أنثى ( ولا في فرسه) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه ( صدقة) وفي رواية لمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر والمراد بالفرس اسم الجنس فلا زكاة في الواحدة اتفاقًا وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرًا لا تجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت لأن الإسلام يجب ما قبله ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثًا وذكورًا فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث وقد خالف أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقًا الجمهور واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخاري وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما ( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة) عامر بن عبد الله ( بن الجراح) الفهري أمين هذه الأمة بالنص النبوي أمره عمر على الشام ( خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى) امتنع من الأخذ لأنه لا صدقة فيهما ( ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر) امتنع ففيه أنه كان مقررًا عندهم أن لا زكاة فيهما ( ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم) فرأى عمر لما ألحوا عليه أنها صدقة طاعوا بها فأمره بأخذها ( وارددها عليهم وارزق رقيقهم) أي الفقير منهم وقيل معناه ارزق عبيدهم وإماءهم من بيت المال لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من الفيء وكان عمر يفرض للمنفوس والعبيد وكذا فعل عثمان وعلي ( قال مالك معنى قوله) أي عمر ( رحمه الله تعالى وارددها عليهم يقول على فقرائهم) لا عليهم نفسهم لأنهم طاعوا بها فترد على فقرائهم وعورض هذا الحديث بما روي عن عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرسًا أنثى بمائة قلوص فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا وإذا تعارض الحديثان سقطا والحجة في الحديث الثابت ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو) بفتح العين ( ابن حزم) بمهملة وزاي ( أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز) الخليفة ( إلى أبي) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو نسب إلى جده وكان قاضي المدينة ( وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة) وقد ذهب الأئمة أن لا زكاة في العسل وضعف أحمد حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منه العشر قال أبو عمر هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرًا من شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشرة قرب قربة وكان يحمي واديًا لهم فلما كان عمر بن الخطاب استعمل على ما هنالك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا وقالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلى عمر بذلك فكتب عمر إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقًا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينه قال فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وحديث أبي يسارة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من العسل العشر وكان يحميه منقطع وأبو يسارة لا يعرف ولا يقوم بمثله حجة وقال الزهري والأوزاعي وربيعة ويحيى بن سعيد في العسل العشر وهو قول أبي حنيفة إلا أن الكوفيين لا يرون فيه زكاة إلا في أرض العشر دون أرض الخراج ( مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين) بذال معجمة جمع برذون التركي من الخيل يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا برذونة في الأنثى قاله ابن الأنباري ( فقال وهل في الخيل من صدقة) وقد صح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وقال صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أخرجه أبو داود عن علي بإسناد حسن.



رقم الحديث 622 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟.


( ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل)

( مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني ( عن سليمان بن يسار) الهلالي ( عن عراك) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف ( ابن مالك) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل مات بعد المائة قال ابن عبد البر أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوًا، فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ عد من غلطه والحديث محفوظ في الموطآت كلها وفي غيرها لسليمان عن عراك وهما تابعيان نظيران وعراك أسن وسليمان أفقه وابن دينار تابعي أيضًا ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده) رقيقه ذكرًا كان أو أنثى ( ولا في فرسه) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه ( صدقة) وفي رواية لمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر والمراد بالفرس اسم الجنس فلا زكاة في الواحدة اتفاقًا وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرًا لا تجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت لأن الإسلام يجب ما قبله ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثًا وذكورًا فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث وقد خالف أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقًا الجمهور واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخاري وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما ( مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة) عامر بن عبد الله ( بن الجراح) الفهري أمين هذه الأمة بالنص النبوي أمره عمر على الشام ( خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى) امتنع من الأخذ لأنه لا صدقة فيهما ( ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر) امتنع ففيه أنه كان مقررًا عندهم أن لا زكاة فيهما ( ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم) فرأى عمر لما ألحوا عليه أنها صدقة طاعوا بها فأمره بأخذها ( وارددها عليهم وارزق رقيقهم) أي الفقير منهم وقيل معناه ارزق عبيدهم وإماءهم من بيت المال لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من الفيء وكان عمر يفرض للمنفوس والعبيد وكذا فعل عثمان وعلي ( قال مالك معنى قوله) أي عمر ( رحمه الله تعالى وارددها عليهم يقول على فقرائهم) لا عليهم نفسهم لأنهم طاعوا بها فترد على فقرائهم وعورض هذا الحديث بما روي عن عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرسًا أنثى بمائة قلوص فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا وإذا تعارض الحديثان سقطا والحجة في الحديث الثابت ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو) بفتح العين ( ابن حزم) بمهملة وزاي ( أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز) الخليفة ( إلى أبي) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو نسب إلى جده وكان قاضي المدينة ( وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة) وقد ذهب الأئمة أن لا زكاة في العسل وضعف أحمد حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منه العشر قال أبو عمر هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرًا من شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشرة قرب قربة وكان يحمي واديًا لهم فلما كان عمر بن الخطاب استعمل على ما هنالك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا وقالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلى عمر بذلك فكتب عمر إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقًا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينه قال فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وحديث أبي يسارة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من العسل العشر وكان يحميه منقطع وأبو يسارة لا يعرف ولا يقوم بمثله حجة وقال الزهري والأوزاعي وربيعة ويحيى بن سعيد في العسل العشر وهو قول أبي حنيفة إلا أن الكوفيين لا يرون فيه زكاة إلا في أرض العشر دون أرض الخراج ( مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين) بذال معجمة جمع برذون التركي من الخيل يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا برذونة في الأنثى قاله ابن الأنباري ( فقال وهل في الخيل من صدقة) وقد صح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وقال صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أخرجه أبو داود عن علي بإسناد حسن.