فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ

رقم الحديث 608 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعًا، وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، مُسِنَّةً.
وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا.
.

     وَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا، حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى، أَنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي مِنْهُ صَدَقَتَهُ.
وَمِثْلُ ذَلِكَ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً، فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا وقَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ: أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ.
فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ.
.

     وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا.
وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةٌ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ، أُخِذَ مِنْهَا.
فَإِنِ اسْتَوَى الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ، أَخَذَ الشَّاةَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَ الْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ.
.

     وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا.
فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْبُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَعِيرٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا.
فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا، فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا.
.

     وَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهُمَا، وَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا.
فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.
فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صُدِّقَ الصِّنْفَانِ جَمِيعًا قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا.
إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ، وَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً، فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ قالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ، مَثَلُ الْوَرِقِ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضًا، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ، إِذَا بَاعَهُ، الصَّدَقَةُ، فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا هَذَا الْيَوْمَ.
وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا، أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ.
وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَذَلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا قَالَ مَالِكٌ: فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.
وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ، كَانَ عَلَى رَبِّ الْإِبِلِ أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا.
وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا وقَالَ مَالِكٌ: فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ.


( مالك عن حميد) بضم الحاء ( ابن قيس المكي) الأعرج أبي صفوان القاري لا بأس به من رجال الجميع مات سنة ثلاثين ومائة وقيل بعدها ( عن طاوس) بن كيسان ( اليماني) الحضرمي مولاهم الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاوس لقب تابعي ثقة فقيه فاضل مات سنة ست ومائة وقيل بعدها ( أن معاذ بن جبل الأنصاري) الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام وكان أبيض وضيء الوجه براق الثنايا أكحل العينين شهد بدرًا والمشاهد كلها ومناقبه كثيرة جدًا قال الحافظ هذا منقطع فطاوس لم يلق معاذًا وهو في السنن من طريق مسروق عن معاذ وقال الترمذي حسن وصححه الحاكم وفيه نظر لأن مسروقًا لم يلق معاذًا وإنما حسنه الترمذي لشواهده وفي الباب عن علي عند أبي داود ( أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا) وهو ما دخل في الثانية سمي تبيعا لأنه فطم عن أمه فهو يتبعها ( ومن أربعين بقرة مسنة) دخلت في الثالثة وقيل الرابعة ولا تؤخذ إلا أنثى سواء كانت البقرة ذكورًا كلها أو أناثًا قاله الباجي وقال ابن عبد البر فإن زادت على أربعين حتى تبلغ ستين فتبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة هذا مذهب مالك والشافعي والفقهاء من أهل الرأي والحديث وثم أقوال شاذة عن الجمهور والآثار قال وهذا الحديث ظاهره الوقف على معاذ إلا أن قوله ( وأتى بما دون ذلك) أي الثلاثين ( فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا) فيه دلالة واضحة على أنه سمع منه ما عمل به في الثلاثين والأربعين مع أن مثله لا يكون رأيًا وإنما هو توقيف ممن أمر بأخذ الزكاة من المؤمنين ( حتى) غاية لمقدر أي لا آخذ إلى أن ( ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل) من اليمن قال عمرو بن شعيب لم يزل معاذ بالجند منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه قال أبو عمر توفي معاذ في طاعون عمواس وكان سنة سبع عشرة وثمان عشرة والجند من اليمن بلد طاوس اهـ والذي في الإصابة وقدم معاذ من اليمن في خلافة أبي بكر وتوفي بالطاعون بالشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها وهو قول الأكثر وعاش أربعًا وثلاثين سنة وقيل غير ذلك وشهد بدرًا وله إحدى وعشرون سنة ( قال مالك أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين) بتقديم الفاء وفي نسخة متفرقين بتقديم التاء ( أو على رعاء) بكسر الراء ممدود جمع ( مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي صدقته) وكذلك الماشية والحرث وقوله أحسن ما سمعت يدل على الخلاف والأصل مراعاة ملك الرجل النصاب ولا يراعى افتراق المواضع إلا من جهة السعاة قاله أبو عمر ( ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى إنه) بكسر الهمزة وفتحها ( ينبغي له) أي يجب عليه ( أن يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها) بيان لما وجب ( قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت) بضم الصاد وشد الدال أخرج صدقتها ( وإنما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة) تمييز ( شاة) مبتدأ استدلال على جمع المعز والضأن لأن اسم الغنم يشملهما ( قال فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق) بخفة الصاد أي الساعي ( تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن) تغليبًا للأكثر ( وإن كان المعز أكثر من الضأن أخذ منها فإن استوى الضأن والمعز) كخمسين ضأنا وخمسين معزًا ( أخذ الشاة من أيتهما شاء) إذ لا طرف يرجح ( وكذلك الإبل العراب) بكسر العين ( والبخت) جمع بختي مثل روم ورومي ثم يجمع على البخاتي ويخفف ويثقل وعند ابن وضاح والنجب بنون وجيم وموحدة جمع نجيب ونجيبة بمعنى الخيار ( يجمعان على ربهما في الصدقة وقال إنما هي إبل كلها) فيشملها اسم الإبل في الحديث ( فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها) أي الجميع من بخت وعراب ( فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها) صدقتها ( فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء) إذا كانت في كل واحدة منهما السن الواجبة فإن كانت في أحدهما خاصة أخذها وليس له إلزام المالك بشراء ذلك من الآخر ( قال مالك وكذلك البقر والجواميس) جمع جاموس نوع من البقر قيل كأنه مشتق من جمس الودك إذا جمد لأنه ليس فيه قوة البقر في استعماله في الحرث والزرع والدياسة ( تجمع في الصدقة على ربها وإنما هي بقر كلها) وقد ثبت زكاة البقر ( فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس و) الحالة أنه ( لا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر ( فليأخذ من أيتهما شاء) مع وجودهما وإلا تعين الموجود ( فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعًا) كثلاثين من البقر ومثلها جاموس فيأخذ من كل تبيعًا ( قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة) وهو لغة الأصل واستعمل في عرف الفقهاء في أقل ما تجب فيه الزكاة فكأنه أصل لما تجب فيه ( إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة فإذا كان للرجل) مثلاً ( خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلاً أو بقرًا أو غنمًا باشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها) يعطي صدقتها ( مع ماشيته حين يصدقها وإن لم يحل على الفائدة الحول) فحاصل مذهبه في فائدة الماشية أنها إنما تضم إلى نصاب وإلا استؤنف بالجميع حولاً فإن كان له نصاب من نوع ما أفاد زكى الفائدة على حول النصاب ولو استفادها قبل الحول أو قبل مجيء الساعي بيوم وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وأبو ثور لا تضم الفوائد ويزكى كل على حوله إلا نتاج الماشية فتزكى مع أمهاتها إن كانت نصابًا ( وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت) أي صدقها مالكها البائع أو الواهب أو المورث ( قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته) فهو مال زكاه اثنان في عام واحد ( قال مالك وإنما مثل ذلك) قياسه ( مثل الورق) الفضة ( يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضًا وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة) لتجره فيه ( فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد) ولا غرابة في ذلك ( قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة) لنقصها عن النصاب ( فاشترى إليها غنمًا كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها) أو وهبت له ( أنها لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث) أو هبة ( وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة) صفة ماشية ( من إبل أو بقر أو غنم) بيان لماشية ( فليس بعد ذلك نصاب مال) بل هو معفو عنه ( حتى يكون في كل صنف منها) أي الثلاثة ( ما تجب فيه) بالتذكير وفي نسخة فيها بالتأنيث ( الصدقة فذلك النصاب الذي يصدق) يزكى ( معه ما أفاد إليه صاحبه) فاعل يصدق ( من قليل أو كثير) بيان لما ( من الماشية) بأصنافها الثلاثة ( ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة) لبلوغ النصاب ( ثم أفاد إليها بعيرًا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا) قال الباجي يحتمل أنه يحب هذا القول دون غيره وعلى هذا يقال زيد أحق بماله من غيره وإن كان لا حق لغيره فيه وعليه قول حسان:

اتهجوه ولست له بند
فشركما لخيركما الفداء

قال فشركما ولا شر في النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخيركما ولا خير في هاجيه ويحتمل أن يريد بأحب أنه أصح وأرجح دليلاً فأفعل على بابها ( قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت بنت مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر) وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها ففي حديث أنس فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء وهذا الحكم متفق عليه فلو لم يجد واحدًا منهما فقال مالك وأحمد وغيرهما يتعين شراء بنت المخاض والأصح عند الشافعية له أن يشتري أيهما شاء ( وإن كانت) الفريضة الواجبة عليه ( بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها ولا أحب أن يعطيه قيمتها) لأن إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز على المشهور ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر ولأنه حيوان يخرج على وجه الطهرة فلم تجز فيه القيمة كالرقبة قاله الباجي ( قال مالك في الإبل النواضح) جمع ناضح وهو الذي يحمل الماء من نهر أو بئر ليسقي الزرع سميت بذلك لأنها تنضح العطش أي تبله بالماء الذي تحمله هذا أصله ثم استعمل في كل بعير وإن لم يحمل الماء ( والبقر السواني) التي يسنى عليها أي يستقى من البئر ( وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة) لأن الأحاديث الصحيحة وردت بإطلاق الزكاة فيها ولم يخص عاملة من غيرها.