فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

رقم الحديث 462 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، مَوْلًى لِآلِ الشِّفَاءِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيسِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ أَوِ الْبَوْلَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ.


النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدني ثقة حجة ( عن رافع بن إسحاق) المدني تابعي ثقة ( مولى لآل الشفاء) بكسر المعجمة والفاء والمد والقصر كذا ليحيى وقوم، وقال آخرون عن مالك مولى الشفاء بحذف آل وهذا إنما جاء من مالك قاله أبو عمر أي أنه كان تارة يقول آل وأخرى لا يقولها وهي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد صحابية ( وكان يقال له مولى أبي طلحة) زيد الأنصاري جدّ إسحاق الراوي وقاله حماد بن سلمة عن إسحاق مولى أبي أيوب.

( أنه سمع أبا أيوب) خالد بن زيد بن كليب ( الأنصاري) البدري ( صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) من كبار الصحابة نزل عليه المصطفى لما قدم المدينة وشهد المشاهد وتوفي بالقسطنطينية غازيًا الروم سنة خمسين وقيل بعدها ( وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس) المراحيض واحدها كرباس وقيل تختص بمراحيض الغرف وأما مراحيض البيوت فإنما يقال لها الكنف ( وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول) بالنصب على التوسع وفي نسخة لغائط أو لبول بلام فيهما منكر أو في أخرى إلى الغائط أو البول معرّفًا فيهما وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض في الفضاء كان يقصد لقضاء الحاجة فيه ثم كني به عن العذرة نفسها كراهة لذكرها بخاص اسمها وعادة العرب استعمال الكنايات صونًا للألسنة عما تصان الأسماع والأبصار عنه فصارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية.

( فلا يستقبل) بكسر اللام لأن لا ناهية ( القبلة) أي الكعبة فاللام للعهد ( ولا يستدبرها) أي لا يجعلها مقابل ظهره ( بفرجه) أي حال قضاء الحاجة جمعًا بينه وبين رواية مسلم فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط إكرامًا لها عن المواجهة بالنجاسة وقيس على ذلك الوطء على أنّ مثار النهي كشف العورة فيطرد في كل حال تكشف فيها العورة وهو ظاهر قوله بفرجه، وفي الصحيحين قال أبو أيوب: وقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله أي ننحرف عنها ونستغفر الله لمن بناها لأنّ الاستغفار للمؤمنين سنة أو من الاستقبال، ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر الآتي أو لم يره مخصصًا وحمل ما رواه على العموم.
قال ابن عبد البر: وهكذا يجب على من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت ما يخصصه أو ينسخه.

( مالك عن نافع) مولى ابن عمر ( عن رجل من الأنصار أنّ رسول الله) قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى والصواب قول سائر الرواة عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل) بضم أوّله ( القبلة) بالرفع نائب الفاعل ( لغائط أو بول) واللام عهدية، فالمراد الكعبة كما مرّ لا بيت المقدس، ويحتمل شموله له حين كان قبلة، والله أعلم.



رقم الحديث 463 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.


النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

( مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري المدني ثقة حجة ( عن رافع بن إسحاق) المدني تابعي ثقة ( مولى لآل الشفاء) بكسر المعجمة والفاء والمد والقصر كذا ليحيى وقوم، وقال آخرون عن مالك مولى الشفاء بحذف آل وهذا إنما جاء من مالك قاله أبو عمر أي أنه كان تارة يقول آل وأخرى لا يقولها وهي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد صحابية ( وكان يقال له مولى أبي طلحة) زيد الأنصاري جدّ إسحاق الراوي وقاله حماد بن سلمة عن إسحاق مولى أبي أيوب.

( أنه سمع أبا أيوب) خالد بن زيد بن كليب ( الأنصاري) البدري ( صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) من كبار الصحابة نزل عليه المصطفى لما قدم المدينة وشهد المشاهد وتوفي بالقسطنطينية غازيًا الروم سنة خمسين وقيل بعدها ( وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس) المراحيض واحدها كرباس وقيل تختص بمراحيض الغرف وأما مراحيض البيوت فإنما يقال لها الكنف ( وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول) بالنصب على التوسع وفي نسخة لغائط أو لبول بلام فيهما منكر أو في أخرى إلى الغائط أو البول معرّفًا فيهما وأصل الغائط المكان المطمئن من الأرض في الفضاء كان يقصد لقضاء الحاجة فيه ثم كني به عن العذرة نفسها كراهة لذكرها بخاص اسمها وعادة العرب استعمال الكنايات صونًا للألسنة عما تصان الأسماع والأبصار عنه فصارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية.

( فلا يستقبل) بكسر اللام لأن لا ناهية ( القبلة) أي الكعبة فاللام للعهد ( ولا يستدبرها) أي لا يجعلها مقابل ظهره ( بفرجه) أي حال قضاء الحاجة جمعًا بينه وبين رواية مسلم فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط إكرامًا لها عن المواجهة بالنجاسة وقيس على ذلك الوطء على أنّ مثار النهي كشف العورة فيطرد في كل حال تكشف فيها العورة وهو ظاهر قوله بفرجه، وفي الصحيحين قال أبو أيوب: وقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله أي ننحرف عنها ونستغفر الله لمن بناها لأنّ الاستغفار للمؤمنين سنة أو من الاستقبال، ولعله لم يبلغه حديث ابن عمر الآتي أو لم يره مخصصًا وحمل ما رواه على العموم.
قال ابن عبد البر: وهكذا يجب على من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت ما يخصصه أو ينسخه.

( مالك عن نافع) مولى ابن عمر ( عن رجل من الأنصار أنّ رسول الله) قال ابن عبد البر: كذا رواه يحيى والصواب قول سائر الرواة عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل) بضم أوّله ( القبلة) بالرفع نائب الفاعل ( لغائط أو بول) واللام عهدية، فالمراد الكعبة كما مرّ لا بيت المقدس، ويحتمل شموله له حين كان قبلة، والله أعلم.