فهرس الكتاب

شرح السيوطى - بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ ، وَخِلَافَتِهِ

رقم الحديث 1893 [1893] إِنِّي أبدع بِي بِضَم الْهمزَة أَي هَلَكت رَاحِلَتي وَانْقطع بِي وَرُوِيَ بدع بِي بتَشْديد الدَّال قَالَ القَاضِي وَغَيره وَلَيْسَ بِمَعْرُوف فِي اللُّغَة من دلّ على خير فَلهُ مثل أجر فَاعله قَالَ النَّوَوِيّ المُرَاد أَن لَهُ ثَوابًا كَمَا لفَاعِله ثَوابًا وَلَا يلْزم أَن يكون قدر ثوابهما سَوَاء انْتهى وَذهب بعض الْأَئِمَّة إِلَى أَن الْمثل الْمَذْكُور فِي هَذَا الحَدِيث وَنَحْوه إِنَّمَا هُوَ بِغَيْر تَضْعِيف وَاخْتَارَ الْقُرْطُبِيّ أَنه مثله سَوَاء فِي الْقدر والتضعيف قَالَ لِأَن الثوا ب على الْأَعْمَال إِنَّمَا هُوَ بِفضل من الله فيهبه لمن يَشَاء على أَي شَيْء صدر مِنْهُ خُصُوصا إِذا صحت النِّيَّة الَّتِي هِيَ من أصل الْأَعْمَال فِي طَاعَة عجز عَن فعلهَا لمَانع مَنعه مِنْهَا فَلَا بعد فِي مُسَاوَاة أجر ذَلِك الْعَاجِز لأجر الْقَادِر الْفَاعِل أَو يزِيد عَلَيْهِ قَالَ وَهَذَا جَار فِي كل مَا ورد مِمَّا يشبه ذَلِك كَحَدِيث من فطر صَائِما فَلهُ مثل أجره

رقم الحديث 1895 [1895] من جهز غازيا فِي سَبِيل الله فقد غزا وَمن خَلفه فِي أَهله بِخَير فقد غزا قَالَ النَّوَوِيّ أَي حصل لَهُ أجر بِسَبَب الْغَزْو قَالَ وَهَذَا الْأجر يحصل بِكُل جهاز سَوَاء قَلِيله وَكَثِيره وَلكُل خَالف فِي أهل الْغَازِي بِخَير من قَضَاء حَاجَة لَهُم أَو إِنْفَاق عَلَيْهِم أَو ذب عَنْهُم أَو مساعدتهم فِي أَمر لَهُم وَيخْتَلف قدر الثَّوَاب بقلة ذَلِك وكثرته

رقم الحديث 1896 [1896] مثل نصف أجر الْخَارِج قَالَ الْقُرْطُبِيّ كلمة نصف مقحمة قَالَ وَكَأَنَّهَا زِيَادَة مِمَّن تسَامح فِي إِيرَاد اللَّفْظ لقَوْله فِي الحَدِيث الَّذِي قبله فالأجر بَينهمَا أَو يؤول بِأَنَّهُ نصف بِاعْتِبَار مَجْمُوع أجر الْغَازِي والخالف كَمَا يؤول قَوْله وَالْأَجْر بَينهمَا على ذَلِك لَا أَن الخالف يَأْخُذ نصف الْغَازِي وَيبقى للغازي النّصْف فَإِن الْغَازِي لم يطْرَأ عَلَيْهِ مَا يُوجب تنقيصا لثوابه