فهرس الكتاب

شرح السيوطى - بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

رقم الحديث 1025 [1025] آبي اللَّحْم بِهَمْزَة ممدودة اسْمه عبد الله وَقيل الْحُوَيْرِث وَقيل خلف صَحَابِيّ اسْتشْهد يَوْم حنين لقب بذلك لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَأْكُل اللَّحْم وَقيل لَا يَأْكُل مَا ذبح للأصنام وَقيل لما ضرب عَبده على دفع اللَّحْم سمي بذلك وَرجحه الْقُرْطُبِيّ وَالْأَجْر بَيْنكُمَا قَالَ النَّوَوِيّ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَن الْأجر الَّذِي لأَحَدهمَا يزدحمان فِيهِ بل مَعْنَاهُ أَن هَذِه الصَّدَقَة يَتَرَتَّب على جُمْلَتهَا ثَوَاب على قدر المَال وَالْعَمَل فَيكون ذَلِك مقسوما بَينهمَا لهَذَا نصيب بِمَالِه وَلِهَذَا نصيب بِعَمَلِهِ نِصْفَانِ قَالَ النَّوَوِيّ أَي قِسْمَانِ وَإِن كَانَ أَحدهمَا أَكثر كَمَا قَالَ الشَّاعِر إِذا مت كَانَ النَّاس نِصْفَانِ شامت وَآخر مثن بِالَّذِي كنت أصنع قَالَ وَأَشَارَ القَاضِي إِلَى أَنه يحْتَمل أَن يكون سَوَاء لِأَن الْأجر فضل من الله تَعَالَى وَلَا يدْرك بِقِيَاس وَلَا هُوَ بِحَسب الْأَعْمَال وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء قَالَ وَالْمُخْتَار الأول

رقم الحديث 1026 [126] لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد أَي مُقيم فِي الْبَلَد وَالْمرَاد صَوْم التَّطَوُّع وَالنَّهْي للتَّحْرِيم صرح بِهِ أَصْحَابنَا وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ علته أَن ذَلِك يشوش على الزَّوْج مَقْصُوده وخلوته بهَا قَالَ وَبِهَذَا تظهر الْمُنَاسبَة بَين هَذَا النَّهْي وَبَين النَّهْي عَن الصَّوْم قَالَ.

     وَقَالَ  بعض الْأَئِمَّة هُوَ مُعَلل بِأَن الْبَيْت ملك الزَّوْج وإذنها فِي دُخُوله تصرف فِيمَا لَا تملك قَالَ وَهَذَا فِيهِ بعد إِذْ لَو كَانَ مُعَللا بذلك لاستوى حُضُور الزَّوْج وغيبته وَمَا أنفقت من كَسبه قَالَ الْقُرْطُبِيّ مَحْمُول على الطَّعَام وَنَحْوه من غير أمره قَالَ النَّوَوِيّ أَي الصَّرِيح فِي ذَلِك الْقدر الْمعِين وَيكون مَعهَا إِذن عَام سَابق متناول لهَذَا الْقدر وَغَيره صَرِيحًا أَو عرفا قَالَ وَلَا بُد من هَذَا التَّأْوِيل