هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
390 حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
390 حدثني زهير بن حرب ، حدثنا جرير ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [242] المطهرة بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا كل إِنَاء يتَطَهَّر بِهِ لِلْعَرَاقِيبِ بِفَتْح الْعين جمع عرقوب بضَمهَا العصب الَّذِي فَوق الْعقب ظفر بِضَم الظَّاء وَالْفَاء وَقد تسكن

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار.

المعنى العام

قصص أربع تشترك في أمر الشريعة الغراء بإسباغ الوضوء، وإكماله وإتقانه: الأولى ما كان من سالم مولى شداد وعبد الرحمن بن أبي بكر، إذ خرجا يشيعان جنازة سعد بن أبي وقاص، وفي طريقهما وعند حجرة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- تذكر عبد الرحمن أنه بغير وضوء، فطلب من رفيقه أن يعرجا على حجرة أخته أم المؤمنين ليتوضأ عندها، فاستأذنا ثم دخل، ودخل عبد الرحمن مكان الوضوء، وهو عجل، وأحست عائشة حرص عبد الرحمن على الإسراع وتناوله الوضوء بعجلة، وخشيت عدم إسباغه الوضوء، فقامت بواجب النصيحة والأمر بالمعروف، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء وأكمله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك للأعقاب التي يتساهل في غسلها، إذ تحرق يوم القيامة بالنار.

القصة الثانية: يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، جمع غفير من الصحابة -وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يترك للركب حرية التقدم عليه وسبقه، بل كان يتعمد كثيرا المؤخرة رفقا بضعافهم، وإيناسا لهم، واطمئنانا عليهم- فأسرع قوم وفيهم عبد الله بن عمرو، وتقدموا، وجاء وقت العصر وهم على غير ماء، فتابعوا المسير، رجاء الوصول إلى ماء، حتى إذا وصلوا إليه كان وقت العصر قد ضاق، وخشوا فواته، فأسرعوا إلى الوضوء، وهم عجال، ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء، وأدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال، نظر إليهم فإذا أرجلهم تلوح وتبدو جافة بيضاء كالحة، كأنها لم يمسها الماء، ولم يستوعبها الغسل، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء، واستوعبوا الأعضاء بالغسل، ولا تتساهلوا حتى في الأعقاب، فما أكثر عذاب الأعقاب يوم القيامة، بسبب إهمال استيعابها بالغسل عند الوضوء.

القصة الثالثة: نصح أبي هريرة، وقيامه بتعليم الأمة، وتبليغ العلم، والأمر بالمعروف حين رأى قوما يتوضئون من حوض ماء أعد لذلك، ورأى بعضهم لا يتقن غسل الأعضاء ولا يسبغها، بل رأى رجلا منهم لم يغسل عقبيه، فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك لكثير من الأعقاب، وواد لها تحرق فيه في النار بسبب عدم إسباغها بالماء في الوضوء.

القصة الرابعة: يرويها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيا رجلا يتوضأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أمته في أدائها لشريعته: متابعة المعلم لتلميذه، ليرى مدى تطبيقها لتعاليمه، ومدى التزامها بحدودها، ليشجع المحسن، ويهدي المسيء، وشاهد الرجل يغسل رجليه فيترك مقدار ظفر على ظهر قدمه لم يصبه الماء، وتأكد له هذا حين اقترب الرجل من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مشيرا إلى موضع التقصير: ارجع فأحسن وضوءك وأسبغ غسل قدمك، فرجع الرجل إلى المطهرة فغسل قدمه، ثم رجع فأقره صلى الله عليه وسلم، فصلى.

المباحث العربية

( عن سالم مولى شداد) وفي الرواية الثانية عن سالم مولى المهري قال النووي: صفات لشخص واحد، ويقال له: سالم مولى مالك بن أوس، وسالم البراد، وسالم مولى البصريين، قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين، وقال عطاء بن السائب: كان أوثق عندي من نفسي.
اهـ.
وهو تابعي.

( دخلت على عائشة) أي مع عبد الرحمن بن أبي بكر، لتتفق الروايتان، ودخوله على عائشة حجرتها لا يتعارض مع حجاب أمهات المؤمنين، فقد كن يحجبن شخوصهن بالثياب، ونحوها.

( فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر) أي دخل مكانا للوضوء، أو المعنى: دخلت على عائشة حجرتها، فدخل معي عبد الرحمن بن أبي بكر، لكن الأول أولى، إذ المعقول أن يدخل عبد الرحمن على أخته قبل أن يدخل عليها سالم، والفاء تفيد ترتيب وتعقيب دخول عبد الرحمن بعد سالم، مما نرجح أنه دخول إلى مكان آخر.

( فتوضأ عندها) أي فشرع في الوضوء، لأن التنبيه لا يتناسب بعد الانتهاء.

( أسبغ الوضوء) الإسباغ في اللغة الإتمام، ومنه: درع سابغ، وأسبغ الله النعمة.

( ويل للأعقاب من النار) ويل نكرة سوغ الابتداء به ما فيه من معنى الدعاء، وهو في الأصل مصدر، لا فعل له، واختلف في معناه، فقيل: كلمة تهديد ووعيد تقال لمن وقع في مهلكة، أي مهلكة للأعقاب في النار، وقيل: معناها أشد العذاب للأعقاب في النار، وقيل: معناها حزن لصاحب الأعقاب في النار، وقيل: هي علم على واد في جهنم وعليه لا يحتاج الابتداء به إلى مسوغ، والأعقاب جمع عقب بكسر القاف، وهو العظم المتأخر في القدم، مما يصيب الأرض إلى موضع الشراك، و أل في الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لم يصبها الماء في الوضوء و من في قوله من النار قيل: للبيان، مثلها في قوله تعالى: { { فاجتنبوا الرجس من الأوثان } } [الحج: 30] والمعنى ويل أي نار للأعقاب، وقيل: هي بمعنى في مثلها في قوله { { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } } [الجمعة: 9] وهل الويل للأعقاب نفسها؟ أو لأصحابها، ففي الكلام مضاف محذوف؟ قولان.
سيأتي توضيحهما في فقه الحديث.

( رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة) قال العيني: لم يقع لعبد الله بن عمرو سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة على وجه التحقق إلا في حجة الوداع أما غزوة الفتح فقد كان فيها، لكن لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى المدينة من مكة، بل رجع إلى المدينة من الجعرانة، قال: ويحتمل أن تكون عمرة القضاء، فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه.
اهـ.

( تعجل قوم عند العصر) أي تعجلوا الوضوء والصلاة لإدراك الوقت، وفي رواية البخاري فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة أي غشيتنا الصلاة، أي حملتنا الصلاة على أدائها لضيق وقتها.

( فتوضئوا وهم عجال) بكسر العين، جمع عجلان، كغضبان وغضاب.

( فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) لم يمسها الماء في موضع الحال من فاعل تلوح التي بمعنى تبدو، وجملة وأعقابهم تلوح في موضع الحال من الضمير في إليهم أي انتهينا إليهم، والحالة أن أعقابهم تبدو غير مبتلة.

( تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه) هو السفر السابق من مكة إلى المدينة، ومعنى تخلف عنا تأخر خلفنا.

( فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر) أدركنا بفتح الكاف أي لحق بنا، وجملة وقد حضرت صلاة العصر في محل النصب على الحال، والمراد من حضور الصلاة حضور وقتها وضيقه عن أدائها.

( فجعلنا نمسح على أرجلنا) جعل من أفعال المقاربة، تعمل عمل كاد ترفع الاسم، وخبرها جملة فعلية، واسمها نا في جعلنا والمراد بالمسح هنا الغسل الخفيف المتقطع الذي يشبه المسح، وسيأتي إيضاحه في فقه الحديث.
وجمع الأرجل مع أن الواحد له رجلان فقط لمقابلته بالجمع في جعلنا فأفاد التوزيع، والمراد من الأرجل الأقدام من إطلاق الكل وإرادة الجزء.

( رأى قوما يتوضئون من المطهرة) قال النووي: قال العلماء: المطهرة كل إناء يتطهر به، وهي -بكسر الميم وفتحها- لغتان مشهورتان، وعن ابن السكيت من كسرها جعلها آلة، ومن فتحها جعلها موضعا.
اهـ.

( ويل للعراقيب من النار) العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع، وهو العصبة التي فوق العقب.

( فترك موضع ظفر) في الظفر لغات، أجودها ضم الظاء والفاء، وهي لغة القرآن ويقال بسكون الفاء، ويقال بكسر الظاء وسكون الفاء.

فقه الحديث

أورد مسلم هذا الحديث كدليل على وجوب غسل الرجلين، وأن مسحهما في الوضوء لا يجزئ، وقد سبق لنا شرح هذه المسألة في باب صفة الوضوء وكماله عند الكلام على غسل الرجلين، ونزيدها هنا إيضاحا فنقول: في المسألة مذاهب:

مذهب الإمامية من الشيعة إلى أن واجب الرجلين المسح لا الغسل، وقد أوضحنا استدلالهم بقراءة الجر في الآية، والرد عليهم في الباب المشار إليه.
ونزيد هنا أنهم يستدلون كذلك بالرواية الرابعة: وفيها فجعلنا نمسح على أرجلنا، ويجعلون الإنكار والوعيد على ترك تعميم المسح، أي عمموا المسح ويل للأعقاب من النار، ويرد عليهم من وجوه: الأول: أن القائلين بالمسح لم يوجبوا مسح العقب، والحديث يتوعد العقب، فهو حجة عليهم، لا لهم، الثاني: أن المسح لا يشترط فيه التعميم، ولا يقال للماسح أسبغ الوضوء، الثالث: أن المسح لا يكاد يتبين فيه الممسوح من غير الممسوح، خصوصا لو كان المتروك قدر الظفر كما في الرواية السابعة، الرابع: أنه معارض بالرواية الخامسة، إذ هي صريحة في الغسل واردة في رجل لم يغسل عقبه.
الخامس: أنه تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه كان يغسل رجليه، وهو المبين لأمر الله تعالى، وعن عطاء: والله ما علمت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القدمين، وعن عائشة: لأن تقطعا أحب إلي من أن أمسح على القدمين من غير خف.

وادعى الطحاوي وابن حزم أن مسح الرجلين كان مشروعا، ثم نسخ، واستدلا أيضا بالرواية الرابعة، وادعيا أن الإنكار والتوعد للأعقاب إنما هو على المسح بعد وجوب الغسل، وشبهتهما التعبير بقوله جعلنا نمسح على أرجلنا، وردت هذه الشبهة بأن المعنى نغسل غسلا خفيفا مبقعا، حتى يرى كأنه مسح، لذلك قال لهم: أسبغوا الوضوء، وأيضا إنما يكون الوعيد على من ترك الفرض، ولو لم يكن الغسل فرضا عليهم لعدم علمهم بفرضيتيه لما توجه إليها الوعيد، ولأمروا بتركه، والانتقال إلى الغسل.

وذهب الطبري والجبائي والحسن البصري إلى أن المتوضئ مخير بين غسل الرجلين ومسحهما، جمعا بين القراءتين، وبين الأحاديث المتعارضة، والرد على الإمامية رد لهذا المذهب.

وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يجب على المتوضئ الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، وهو ظاهر البطلان، لأنه لا قيمة للمسح إذا وجب الغسل، مع مخالفته لظاهر الآية ومخالفته لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضي الله عنهم.

وقد سبق القول في حكم غسل الكعبين والمرفقين عند الكلام على غسل اليدين إلى المرفقين، في النقطة الخامسة من شرح أحاديث باب صفة الوضوء وكماله، وحاصل ما قلناه أن غسل الكعبين نفسيهما واجب عند الجمهور، لأن إلى في قوله وأرجلكم إلى الكعبين بمعنى مع ولأن حد الشيء إذا كان من جنسه دخل فيه، وسيأتي حكم الزيادة على الكعبين في باب إطالة الغرة والتحجيل التالي لهذا الباب.

وبين ظاهر الرواية الثالثة والرابعة تعارض، إذ ظاهر الرواية الثالثة أن عبد الله بن عمرو كان مع ركب النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الرواية الرابعة أنه كان مع القوم الذين تعجلوا وجعلوا يمسحون على أقدامهم، ويمكن الجمع بين الروايتين باعتماد ظاهر الرواية الرابعة، ويكون معنى الرواية الثالثة، رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فسبقناه في المسير، حتى وصلنا إلى ماء بالطريق فتعجل السابقون منا فتوضئوا فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء وتعجلنا نحن كذلك، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم، فرآنا ورآهم، فقال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار.

ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم

1- وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة.

2- وأن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا ظاهر في الرواية السابعة قدر الظفر قال النووي في شرح مسلم: وهذا متفق عليه، وقال في المجموع: فإن كان على رجله شقوق وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق، فإن شك في وصول الماء إلى باطنها -أو باطن الأصابع- لزمه الغسل ثانيا حتى يتحقق الوصول، هذا إذا كان قد شك في أثناء الوضوء، فأما إذا شك بعد الفراغ ففيه خلاف.
ثم قال: قال أصحابنا: فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا، أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره، ويصح وضوؤه، ولو كان على أعضائه أثر دهن مانع، فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها، ولم يثبت صح وضوؤه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط.
اهـ.

وبهذه المناسبة نقول: إن ما اعتاده النساء اليوم من طلاء أظافر اليدين والقدمين بمادة ملونة ( المونوكير) يضع جرما مانعا من وصول الماء للأظافر مما يبطل الوضوء ولا تصح به الصلاة.

أما استيعاب أعضاء التيمم فقد قال النووي في شرح مسلم: واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجه، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح، كما لا يصح وضوؤه، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، إحداها: إذا ترك أقل من النصف أجزأه، والثانية: إذا ترك الربع فما دونه أجزأه، والثالثة: إذا ترك أقل من الدرهم أجزأه.
وللجمهور أن يحتجوا بقياس التيمم على الوضوء.
اهـ.

3- ويؤخذ من الرواية السابعة: أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، قال النووي.
ومحل ذلك طبعا إذا علم بالخطأ.

4- وفيها تعليم الجاهل والرفق به.

5- ومن الرواية الرابعة من قوله فنادى جواز رفع الصوت بالإنكار.

6- ومن الرواية الأولى والسادسة أن العالم يستدل على ماي فتي به، ليكون أوقع في نفس سامعه.

7- ومن الرواية السادسة جواز تطهر الجماعة من مطهرة واحدة، ولا يضر تساقط ماء الوضوء فيها.

8- أن الأعضاء التي تقع بها المخالفة تعذب يوم القيامة، وتكون وسيلة عذاب صاحبها، وذكر العقب في هذه الأحاديث لصورة السبب، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها.

والله أعلم