هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3690 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، ح وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَالَ : نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ ، قَالَ : وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَيْتَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : لَا ، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا ، قَالَ : فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا ، قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ ، أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا ، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا ؟ ، قَالَ : فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3690 حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، ح وحدثناه يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة ، نتلقى عيرا لقريش ، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها كما يمص الصبي ، ثم نشرب عليها من الماء ، فتكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب بعصينا الخبط ، ثم نبله بالماء فنأكله ، قال : وانطلقنا على ساحل البحر ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر ، قال : قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا ، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا ، قال : فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا ، قال : ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ، ونقتطع منه الفدر كالثور ، أو كقدر الثور ، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا ، فأقعدهم في وقب عينه ، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا ، فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق ، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا ذلك له ، فقال : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ ، قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Jabir reported:

Allah's Messenger (may peace he upon him) sent us (on an expedition) and appointed Abu 'Ubaida our chief that we might intercept a caravan of the Quraish and provided us with a bag of dates. And he found for us nothing besides it. Abu Ubaida gave each of us one date (everyday). I (Abu Zubair, one of the narrators) said: What did you do with that? He said: We sucked that just as a baby sucks and then drank water over that, and it sufficed us for the day until night. We beat off leaves with the help of our staffs, then drenched them with water and ate them. We then went to the coast of the sea, and there rose before us on the coast of the sea something like a big mound. We came near that and we found that it was a beast, called al-'Anbar (spermaceti whale). Abu 'Ubaida said. It is dead. He then said: No (but it does not matter), we have been sent by the Messenger of Allah (ﷺ) in the path of Allah and you are hard pressed (on account of the scarcity of food), so you eat that. We three hundred in number stayed there for a month, until we grew bulky. He (Jabir) said: I saw how we extracted pitcher after pitcher full of fat from the cavity of its eye, and sliced from it compact piece of meat equal to a bull or like a bull. Abu 'Ubaida called forth thirteen men from us and he made them sit in the cavity of its eye, and he took hold of one of the ribs of its chest and made it stand and then saddled the biggest of the camels we had with us and it passed under it (the arched rib), and we provided ourselves with pieces of boiled meat (especially for use in our journey). When we came back to Medina, we went to Allah's Messenger (ﷺ) and made a mention of that to him, whereupon he said: That was a provision which Allah had brought forth for you. Is there any piece of meat (left) with you, so tnat you give to us that? He (Jabir) said: We sent to Allah's Messenger (ﷺ) tome of that (a piece of meat) and he ate it.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره.
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة.
قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل.
وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله.
قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه، فإذا هي دابة تدعى العنبر.
قال: قال أبو عبيدة: ميتة.
ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله.
وقد اضطررتم فكلوا.
قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا.
قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور.
أو كقدر الثور فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه.
وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها.
وتزودنا من لحمه وشائق.
فلما قدمنا المدينة، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له.
فقال: هو رزق أخرجه الله لكم.
فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله.


المعنى العام

يمتن الله تعالى على عباده بالبحر وما خلق فيه من طعام، فيقول { { وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً } } [النحل: 14] ويقول { { وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً } } [فاطر: 12] وحين حرم على المحرم للحج أو العمرة صيد البر أباح له صيد البحر، فقال { { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً } } [المائدة: 96] وحين حرم أكل الميتة أباح ميتة السمك فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.

وهذه قصة تؤكد حل ميتة البحر.
ففي السنة السادسة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من الجيش، تبلغ ثلاثمائة رجل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح المبشر بالجنة، بعثهم إلى ساحل البحر جهة قبيلة جهينة، على مسافة خمس ليال من المدينة، بعثهم ليعترضوا القوافل التجارية لقريش، التي تحمل تجارتهم من مكة إلى الشام، ومن الشام إلى مكة، وليستولوا على هذه الأموال عوضاً عن الأموال التي أخرجتهم منها قريش في مكة، بعثهم في أيام عصيبة على المسلمين، لا يجد الكثيرون منهم القوت الضروري، بل كان بيت المال خاوياً، لم يجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعين به هذا الجيش سوى كيس واحد من التمر، فزودهم به، وحمل كل منهم ما يقدر عليه من التمر والماء، خمس ليال من السفر أكل كل منهم من زاده الذي يحمله، أو مما يمنحه به صديقه، حتى قل ما في أيديهم، فبدأ أبو عبيدة يصرف عليهم من كيس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل رجل قبضة تمر في اليوم، يومين أو ثلاثة وقد كاد الكيس يفرغ، فأخذ يعطي الرجل تمرة واحدة في اليوم، يضعها الرجل في فمه، ويمصها، ويبلها كل حين بشيء من الماء، حتى يقضي يومه، وانتهى ما في الكيس من تمر، ولم يتبين للقوم عودة، فجمع أبو عبيدة ما مع القوم من تمر، ووضعه في كيس أخذ يعطي منه كل رجل تمرة في اليوم، ونفذ التمر الذي في الجيش، فخرجوا إلى الشجر، يضربون ورقه بعصيهم، ويأكلون ما يسقط من أوراق، واشتد بهم الجوع، لكن رحمة الله الواسعة أدركتهم، فقذف لهم البحر بدابة عظيمة، يزيد طولها على الأربعين متراً، أسرعوا إليها فإذا هي لا حراك بها، عزموا على الأكل منها، فقال لهم أبو عبيدة: إنها ميتة، وأكل الميتة حرام، قالوا: نحن مضطرون، ونحن نجاهد في سبيل الله؟ وخفي عليهم أن ميتة البحر حلال، فقطعوا منها قطعاً، كل قطعة في حجم الثور، وأخذوا يشوون على النار، ويأكلون، ويحملون الدهن من عين الدابة ويطبخون، أفرغوا عينا من عيونها، ما أوسعها؟ إنا أشبه بحجرة، هيا نتسلى وننظر سعتها، كم من الرجال الواقفين تتسع لهم؟ واتسعت لخمسة عشر رجلاً، قطعوا ضلعاً من أضلاعها، ما أكبره؟ وما أطوله؟ هيا نتسلى وننظر طوله، اغرسوه في الأرض وأوقفوه، واغرسوا واحداً آخر، واجعلوهما كقوس، وهاتوا أعلى جمل في الجيش، وأطول رجل في الجيش، وليركب الرجل الجمل، وليمر من تحت الضلعين، ففعل، ولم تمس رأسه الضلعين.
أكلوا من الدابة خمسة عشر يوماً، وما نفذت، حملوا معهم ما بقي من لحمها إلى المدينة، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من أمرهم، فحمد الله لهم، وقال: هذا رزق حلال ساقه الله لكم، إن ميتة البحر حلال، هل معكم شيء من لحمها؟ قالوا: نعم، فجاءوه بقطعة منها، فأكلها إعلاناً لهم بحلها لغير المضطر.
فلله الحمد والمنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم جزاء ما بلغ، ولأصحابه الرضوان أجمعين.

المباحث العربية

( بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأمر علينا أبا عبيدة- نتلقى عيراً لقريش) في الرواية الثانية بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيراً لقريش وفي الرواية الخامسة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، ثلاثمائة، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وفي الرواية الرابعة بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ثلاثمائة، نحمل أزوادنا على رقابنا وفي ملحق الرواية الخامسة عن جابر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية -أنا فيهم- إلى سيف البحر وفي ملحقها أيضاً بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً إلى أرض جهينة، واستعمل عليهم رجلاً السرية قطعة من الجيش، تخرج منه، وتعود إليه، وهي من مائة إلى خمسمائة، وما افترق من السرية يسمى بعثاً، وقوله بعثنا لا يعطي معنى البعث، وإنما المراد منه أرسلنا كسرية، ومهمة هذه السرية كانت التعرض لعير قريش، تحمل تجارة بين الشام ومكة، للاستيلاء على العير وما تحمل، تعويضاً للمسلمين عما استولى عليه مشركو مكة من أموالهم، فمعنى نتلقى نعترض مسيرها، والعير بكسر العين الإبل التي تحمل الميرة، ومعنى نرصد عيراً لقريش بضم الصاد، أي نرقبها ونترقب وصولها، للاستيلاء عليها، يقال: رصده رصداً، إذا قعد له على الطريق يرقبه.

ولا خلاف بين رواياتنا في عدد هذه السرية، لكن ظاهر قوله في الرواية الرابعة نحمل أزوادنا على رقابنا أنهم كانوا مشاة، وصريح قوله ونحن ثلاثمائة راكب أنهم كانوا ركباناً، فيحتمل أن بعضهم كان راكباً والبعض كان ماشياً، فغلب هؤلاء مرة، وهؤلاء مرة.

وقد ترجم البخاري لهذه السرية بباب غزوة سيف البحر وسيف البحر بكسر السين وسكون الياء ساحله.
قال الحافظ ابن حجر: ذكر ابن سعد وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية -بفتح القاف والباء- مما يلي ساحل البحر، بينهم وبين المدينة خمس ليال، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيداً، وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان، وهذا لا يغاير ظاهره ما في الصحيحين، لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيراً لقريش، ويقصدون حياً من جهينة، ويقوي هذا الجمع ما عند مسلم عن جابر [ملحق روايتنا الخامسة] قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً إلى أرض جهينة فذكر هذه القصة، لكن تلقي العير ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان، لأنهم كانوا حينئذ في الهدنة، بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة ست، أو قبلها، قبل الهدنة، نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم، بل لحفظهم من جهينة، ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحداً، بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحد.
وأبو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح، أحد العشرة المبشرين بالجنة.

( وزودنا جراباً من تمر، لم يجد لنا غيره) في الرواية الثانية وكان معنا جراب من تمر لكن في الرواية الرابعة نحمل أزوادنا على رقابنا وفي الرواية الخامسة ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا بضم الياء وفتح القاف وتشديد الواو المكسورة، من التقويت، أو بفتح الياء وضم القاف مخففة، يقال: قات الرجل الرجل، يقوته، قوتاً بفتح القاف، أطعمه ما يمسك الرمق، والمزود بكسر الميم وسكون الزاي، ما يجعل فيه الزاد.
قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب، فلما نفد جمع أبو عبيدة الزاد الخاص، واتفق أنه أيضاً كان قدر جراب، ويكون كل من الروايتين ذكر ما لم يذكره الآخر، وأما قول عياض: يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور فمردود، لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم كان مزود تمر [لفظ البخاري الذي أشار إليه فخرجنا، وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش، فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قلبلاً قليلاً، حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة] فصح أن التمر كان معهم من غير الجراب، وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة فكان في ثاني الحال، بعد أن فني زادهم، وطال لبثهم.

قال النووي: والظاهر أن قوله تمرة تمرة إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة، فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرة تمرة، ثم فرغ وفقدوا التمرة، ووجدوا ألماً لفقدها، وأكلوا الخبط، إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر.

قال الحافظ ابن حجر: وأما قول بعضهم: يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة كان من الجراب النبوي، قصداً لبركته، وكان يفرق عليهم من الأزواد التي جمعت أكثر من ذلك، فبعيد من ظاهر السياق، بل في رواية [روايتنا الخامسة] ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا، حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة.

( نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل) نمصها بفتح الميم وضمها، والفتح أفصح وأشهر.

( وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء، فنأكله) الخبط بفتح الخاء والباء ما سقط من ورق الشجر بالخبط والنفض، أي كنا نضرب أوراق الشجر الجافة، فتسقط، فنبلها بالماء، فنأكلها من الجوع، وفي الرواية الثانية حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط.

( وانطلقنا على ساحل البحر) نبحث عن طعام.

( فرفع لنا على ساحل البحر) أي ظهر لنا شيء وجسم.

( كهيئة الكثيب الضخم) الكثيب الرمل المستطيل المحدوب، وجمعه أكثبة وكثب وكثبان.

( فأتيناه، فإذا هي دابة، تدعى العنبر) بفتح العين وسكون النون وفتح الباء، وهو حيوان ثديي بحري، من رتبة الحيتان، وفي رواية البخاري وألقى البحر حوتاً يقال له: العنبر وفي رواية له فألقى البحر حوتاً ميتاً لم ير مثله، يقال له: العنبر وفي رواية له فإذا حوت مثل الظرب بفتح الظاء وكسر الراء، وهو الجبل الصغير.
قال الأزهري: العنبر: سمكة تكون بالبحر الأعظم، يبلغ طولها خمسين ذراعاً.

( قال أبو عبيدة: ميتة) خبر مبتدأ محذوف، أي هذه ميتة، لأنها لا حراك بها، أي والميتة حرام، فلا يحل أكلها، قال ذلك ابتداء باجتهاده، ثم غير اجتهاده، فقال:

( لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله) أي ونحن في سبيل الله.

( وقد اضطررتم فكلوا) منها، فقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطراً غير باغ ولا عاد.

( فأقمنا عليه شهراً) في الرواية الثانية فأكلنا منها نصف شهر وفي ملحق الرواية الخامسة فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال ثمان عشرة ضبط ما لم يضبطه غيره، وأن من قال نصف شهر ألغى الكسر الزائد، وهو ثلاثة أيام، ومن قال شهراً جبر كسر الشهر، أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم الحوت إليها، وقال ابن التين: إحدى الروايتين وهم.
اهـ وقال النووي: طريق الجمع بين الروايات أن من روي شهراً هو الأصل، ومعه زيادة علم، ومن روي دونه لم ينف الزيادة، ولو نفاها قدم المثبت، والمشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، فلا يلزم منه نفي الزيادة، لو لم يعارضه إثبات الزيادة، كيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة، وجمع القاضي بينهما بأن من قال نصف شهر أراد المدة التي أكلوها منه طرياً، ومن قال شهراً أراد أنهم قددوه، فأكلوا منه بقية الشهر قديداً.
اهـ

أقول: ويمكن الجمع بأن من قال: خمسة عشر يوماًً نظر إلى مدة إقامتهم على الساحل خارج المدينة كجيش، ولا يخفى أن بعضهم حمل منه ما طعمه في المدينة بعد وصوله أياماً.

( حتى سمنا) أي كثر لحمنا وشحمنا، وفي الرواية الثانية فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها بفتح الواو والدال، أي شحمها، والمراد من وادهنا أكلنا دهناً حتى ثابت أجسامنا أي رجعت إلى لحمها وشحمها بعد الهزال الذي أصابها من الجوع.

( ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن) وقب عينه بفتح الواو وسكون القاف، داخل العين ونقرتها التي تكون فيها الحدقة، والقلال بكسر القاف جمع قلة بضمها، وهي الجرة الكبيرة، التي يقلها الرجل بين يديه، أي يحملها، والمعنى كنا نغترف الدهن من حفرة عينه بالقلال، تصويراً لسعة حدقة العين وما فيها من دهن.

وفي الرواية الثانية وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك بفتح الواو والدال، أي دهن وشحم.

( ونقتطع منه الفدر كالثور، أو كقدر الثور) الفدر بكسر الفاء وفتح الدال، جمع فدرة بكسر فسكون، وهي القطعة، أي كنا نقتطع من جسمه قطعاً، كل قطعة في حجم الثور.

قال النووي: كقدر الثور رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا: أحدهما بقاف مفتوحة ثم دال ساكنة، أي مثل الثور، والثاني كفدر بفاء مكسورة، ثم دال مفتوحة، والأول أصح، وادعى القاضي أنه تصحيف، وأن الثاني هو الصواب، وليس كما قال.

( فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً، فأقعدهم في وقب عينه) تصوير لسعة حدقة عينه، التي ملأوا منها القلال من الدهن، فصارت كحوض مفرغ، ولنا أن نتصور طول العنبر أربعين متراً في خمسة أمتار، فرأسه عشرة أمتار في خمسة، فعينه خمسة أمتار مربعة على الأقل.
وفي الرواية الثانية وجلس في حجاج عينه نفر بفتح الحاء وكسرها، بعدها جيم مفتوحة، ثم بعد الألف جيم، وهو بمعنى وقب عينه في الرواية الأولى، ولعل قعود النفر في جوف العين كان من باب التسلية والتعجب.

( وأخذ ضلعاً من أضلاعه، فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها) تصوير آخر لضخامة العنبر، كشيء من التسلية والغرابة، وذلك بأن أخذ القائد ضلعاً من أضلاع العنبر، بعد أن جردوها من اللحم، فغرسوا جزءاً منها في الأرض، وأقاموها، طرفها المعوج أعلاها، فصارت مثل عمود النور، ثم جاء بأعلى جمل في الجيش، وجاء بأطول رجل في الجيش، فأجلسه أو أوقفه فوق ظهر الجمل، فمر الجمل والرجل من تحت قوس الضلع، دون أن يمسها، ولم يذكر الرجل فوق البعير في الرواية الأولى، وذكر في الثانية، زيادة ثقة، وهي مقبولة، ومعنى رجل أعظم بعير معنا بفتح الراء وفتح الحاء مخففة، أي جعل عليه رحلاً، والضلع يؤنث ويذكر.

وعند ابن إسحق ثم أمر بأجسم بعير معنا، فحمل عليه أجسم رجل منا، فخرج من تحتها، وما مست رأسه قال الحافظ ابن حجر: وهذا الرجل لم أقف على اسمه، وأظنه قيس بن سعد بن عبادة، فإن له ذكرا في هذه الغزوة ، وكان مشهوراً بالطول، وفي رواية للبخاري ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه، فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما، فلم تصبها فيحتمل أنه نصب ضلعين مرة، وضلعاً مرة.

( وتزودنا من لحمه وشائق) بالشين والقاف، قال أبو عبيد: هو اللحم يؤخذ، فيغلي إغلاء، ولا ينضج، ويحمل في الأسفار، يقال: وشقت اللحم، فاتشق، والوشيقة الواحدة منه، والجمع وشائق، ووشق بضم الواو، وقيل: الوشيقة القديد، ومعنى تزودنا من لحمه اتخذنا وحملنا منه زاداً معنا إلى المدينة.

( فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا) قصد بذلك المبالغة في تطييب نفوسهم في حله، أو أنه قصد التبرك، لكونه طعمة من الله تعالى، خارقة للعادة.
وأكرمهم الله بها.

( وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطى تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده) هذا بيان للحالة السابقة على أكل الخبط السابق على وجود العنبر.

( أن رجلاً نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاثاً، ثم ثلاثاً، ثم نهاه أبو عبيدة) قال العيني قوله: ثلاث جزائر غريب لأن الجزائر جمع جزيرة، والقياس جزر، جمع الجزور.
اهـ وفي كتب اللغة: الجزور ما يصلح لأن يذبح من الإبل، ولفظه أنثى، يقال للبعير: هذه جزور سمينة، وجمعه جزائر، وجزر.

وهذا الرجل -كما عند الواقدي وغيره- هو قيس بن سعد بن عبادة، وكان في هذا الجيش، فلما أصاب الناس جوع شديد قال: من يشتري مني تمراً بالمدينة بجزور هنا، فقال له رجل من جهينة -القبيلة التي هم عندها- من أنت؟ فانتسب له، فقال: عرفت نسبك، فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أوسق، ثم ابتاع منه خمساً أخرى، فلما ذبح تسعاً، وأراد أن يشتري غيرها نهاه أبو عبيدة، لأنه كان يعرف أن التمر لأبيه، لا له، ويخشى أن لا يجيز بيعه، وماذا تفعل جزر تسع لثلاثمائة رجل، إن كفتهم يوماً لم تكفهم مستقبلاً غامضاً، فلما بلغ سعد ما فعل ابنه وهبه حديقة تعطي مائتي وسق في العام.

فقه الحديث

قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والأوزاعي، والثوري في رواية: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، سواء اصطيد أو وجد ميتاً، واحتج مالك ومن تابعه بقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته قال القرطبي في تفسيره: وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر في الحوت الذي يقال له: العنبر، وهو من أثبت الأحاديث خرجه الصحيحان.
اهـ قال النووي: في هذا الحديث إباحة ميتات البحر كلها، سواء في ذلك ما مات بنفسه، أو باصطياد.
اهـ والحجة في هذا الحديث ليست في أكل الجيش، فقد يحمل على المضطر، ولكنها في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى هو رزق، أخرجه الله لكم وفي أكله منه صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو غير مضطر.

واستثنى الشافعي من ذلك الضفدع، للحديث في النهي عن قتلها، قال النووي: وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع: أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس -رضي الله عنهم- وأباح مالك الضفدع والجميع.
اهـ

قال العيني: قال الجاحظ: الضفدع لا يصيح، ولا يمكنه الصياح حتى يدخل حنكه الأسفل في الماء، وهو من الحيوان الذي يعيش في الماء، ويبيض في الشط، مثل السلحفاة ونحوها، وهي لا عظام لها، والضفدع يصبر عن الماء أياماً، قال البخاري: قال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفدع لأطعمتهم، قالوا: ولم يبين الشعبي.
هل تذكى الضفادع؟ أم لا؟ واختلف مذهب مالك في ذلك، فقال ابن القاسم في المدونة: عن مالك أكل الضفدع والسرطان والسلحفاة جائز من غير ذكاة، وروي عن ابن القاسم: ما كان مأواه الماء يؤكل من غير ذكاة وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقره البر لا يؤكل إلا بذكاة، وعن محمد بن إبراهيم: لا يؤكلان إلا بذكاة، وقال ابن التين: وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
ويجيب الشافعية عن قول الشعبي بحديث ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضفدع، يجعله طبيب في دواء، فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتله.
رواه أحمد والطيالسي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الحافظ المنذري: فيه دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته، كالآدمي، وإما لتحريم أكله كالضفدع، والضفدع ليس بمحترم، فكان النهي منصرفاً إلى الوجه الآخر.
اهـ والأطباء يرون في أكل الضفدع ضرراً.

أما السلحفاة فقد قال البخاري: ولم ير الحسن البصري بالسلحفاة بأساً، وعن عطاء: لا بأس بأكلها، وزعم ابن حزم: أن أكلها لا يحل إلا بذكاة، وأكلها حلال، بريها وبحريها وأكل بيضها، وعن طاووس ومحمد بن علي وفقهاء المدينة إباحة أكلها، وكرهها بعضهم للاستخباث.

وقال أبو حنيفة: لا يحل غير السمك، بل السمك الميت الطافي على الماء لا يحل، واستدل بعموم تحريم الميتة، وبحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ألقاه البحر، وجزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه.

قال النووي: هذا حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به، لو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارض بحديث هو الطهور ماؤه، الحل ميتته وهو حديث صحيح، أخرجه مالك وأصحاب السنن واختلف فيما له شبه في البر مما لا يؤكل، والقياس يقتضي حله، لأنه سمك، لو مات في البر لأكل بغير تذكية، ولو نصب عنه الماء، فمات لأكل، فكذلك إذا مات وهو في البحر، كالخنزير والكلب، كلب البحر، وفرس الماء، واختلف قول الشافعي فيه وفي كل ذي ناب، كالتمساح والقرش والدلفين [الدرفيل] فإنه قد تعارض فيه دليلان: دليل تحليل، ودليل تحريم، فيغلب دليل التحريم احتياطاً على الأصح.

واختلف أيضاً فيما يعرف بالجري -بفتح الجيم، وقد سئل ابن عباس عن أكله، فقال: هو شيء كرهته اليهود، ونحن نأكله، ويقال له: الجريت، وهو ما لا قشر له، وهو نوع من السمك، يشبه الثعبان، عريض الوسط، دقيق الطرفين، قال الحافظ ابن حجر: والثعبان والعقرب والسرطان لا تؤكل، للاستخباث، والضرر اللاحق من السم.

وقال ابن عباس: كل من صيد البحر، صيد نصراني أو يهودي أو مجوسي.
اهـ

وصيد النهر والقناة والحفرة والبركة والحوض ونحو ذلك حلال، فقد سئل عطاء عنها فقال: هي صيد بحر، ثم قرأ { { هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً } } [فاطر: 12] .

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

1- أن الجيوش لا بد لها من أمير، يضبطها، وينقادون لأمره ونهيه.

2- وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم.
قالوا: ويستحب للرفقة -وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم، وينقادوا له.

3- وجواز صد أهل الحرب، والخروج لأخذ مالهم واغتنامه.
قاله النووي.

4- ومن توزيع تمرة تمرة، وفقدان التمرة ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من الزهد في الدنيا، والتقلل منها، والصبر على الجوع، وخشونة العيش، وإقدامهم على الغزو مع هذه الحال.

5- ومن اجتهاد أبي عبيدة في أكل الميتة اجتهاد الصحابة في الأحكام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجوز بعده.

6- وفي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه، وأكله، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تطييب نفوس أصحابه.

7- وفيه أنه يستحب للمفتي أن يتعاطى بعض المباحات التي يشك فيها المستفتي، إذا لم يكن فيه مشقة على المفتي.

8- وفيه دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان بعض مال صاحبه ومتاعه، إدلالاً عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذاك في حق الأجانب للتمول ونحوه، أما هذه فللمؤانسة والملاطفة.

9- ومن جمع أبي عبيدة زادهم في مزود مشروعية المؤاساة بين الجيش عند وقوع المجاعة، كما اشتهر به الأشعريون.

10- وأن الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه.
قاله الحافظ ابن حجر.

11- ومن ذبح الرجل للجزر ما كان عليه الصحابة من الجود والكرم والسخاء، وبخاصة في سبيل الله.

12- واستدل من أكلهم من العنبر نصف شهر جواز أكل اللحم ولو أنتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالباً بلا نتن في هذه المدة.
نعم يحتمل أن يكونوا ملحوه وقددوه، فلم يدخله نتن، لكنه بعيد.

والله أعلم