هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3346 وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3346 وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن ابن أبي عمرة الأنصاري ، عن زيد بن خالد الجهني ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Zaid b. Khalid al-Juhani reported Allah's Apostle (ﷺ) as saying:

Should I not tell you of the best witnesses? He is the one who produces his evidence before he is asked for it.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1719] .

     قَوْلُهُ  فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَابِ ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيبَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن عثمان عن بن أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُوهُ وَعَبْدُ الله بن عمرو بن عثمان وبن أبي عمرة وإسم بن أَبِي عَمْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحْصَنٍ الْأَنْصَارِيُّ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1719] أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يسْأَلهَا هُوَ مَحْمُول على من عِنْده شَهَادَة لإِنْسَان بِحَق وَذَلِكَ الْإِنْسَان لَا يعلم أَنه شَاهد فَيَأْتِي إِلَيْهِ فيخبره أَنه شَاهد لَهُ وَقيل على شَهَادَة الْحِسْبَة فِي حُقُوق الله تَعَالَى قَالُوا وَلَيْسَ هَذَا مناقضا للْحَدِيث الآخر فِي ذمّ من يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قبل أَن يستشهد فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يشْهدُونَ وَلَا يستشهدون فَإِن ذَلِك مَحْمُول على من عِنْده شَهَادَة لآدَمِيّ عَالم بِأَنَّهُ شَاهد

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها.


المعنى العام

يقول الله تعالى { { وأقيموا الشهادة لله } } [الطلاق: 2] ويقول { { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } } [البقرة: 283] ويقول { { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } } [البقرة: 282] .

من هنا كانت الشهادة واجبة الأداء لأنها وسيلة رد الحقوق إلى أصحابها وهي البينة التي يبني عليها القاضي حكمه وكانت حيطة الشارع لها من حيث أهلية الشاهد للشهادة ومن حيث الأداء على وجهها الصحيح فحذر من شهادة الزور وجعلها تعدل الشرك وحماها من العوامل النفسية ومن النوازع البشرية عندما تكون القضية لقريب أو ضد قريب فقال تعالى { { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } } [النساء: 135] .

هذه أمور مقررة واضحة ولكن المسألة الفرعية التي يتكلم عنها الحديث هي: هل يؤدي الشاهد شهادته لدى الحاكم متطوعا ودون أن تطلب منه؟ ظاهر الحديث أنه في هذه الحالة يكون خير الشهود لكن حديث آخر يجعل الشاهد الذي يؤدي الشهادة دون أن يستشهد من علامات سوء الزمان وفساد الأحوال وتكلم العلماء في الجمع بين الحديثين كما سيأتي في فقه الحديث.

المباحث العربية

( ألا أخبركم بخير الشهداء؟) الهمزة للاستفهام الإنكاري بمعنى النفي دخلت على لا النافية ونفي النفي إثبات فآل المعنى أخبركم بخير الشهداء.

( الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) الموصول خبر مبتدأ محذوف أي خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها والخيرية هنا إضافية أي هذا خير من الذي يأتي بالشهادة بعد أن يسألها.

فقه الحديث

يعرف هذا الحديث بحديث زيد بن خالد وهو يتعارض مع حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وحديث عمران بن حصين إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون فإن هذين الحديثين ذم للشهادة قبل أن تسأل أمام هذا التعارض جنح بعض العلماء إلى الترجيح فرجح فريق حديث زيد بن خالد على رأسهم ابن عبد البر لكون الحديث من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له ورجح فريق حديث عمران لاتفاق البخاري ومسلم عليه بخلاف حديث زيد الذي انفرد به مسلم.

وجنح آخرون إلى الجمع بين الحديثين فأجابوا بأجوبة:

أحدها: أن المراد بحديث زيد: من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم به صاحبه فيأتي إليه فيخبره به أو يموت صاحبه العالم به ويخلف ورثة فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمه به أجاب بهذا التخصيص لحديث زيد يحيى بن سعيد شيخ مالك ومالك وأصحاب الشافعي.
قال الحافظ ابن حجر: وهو أحسن الأجوبة.
اهـ.
لأن الشهادة حينئذ أمانة واجبة الأداء.

ثانيها: أن المراد بحديث زيد شهادة الحسبة وهي ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم محضا ويدخل في الحسبة -ما يتعلق بحق الله أو فيه شائبة منه- كالعتاق والوقف والوصية العامة والعدة والطلاق والحدود ونحو ذلك.
وحاصله أن المراد بحديث ابن مسعود: الشهادة في حقوق الآدميين والمراد بحديث زيد: الشهادة في حقوق الله فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة واجبة قال تعالى { { وأقيموا الشهادة لله } } [الطلاق: 2] .

ثالثها: أن حديث زيد محمول على المبالغة في الإجابة إلى أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله فيكون لشدة استعداده لها وحرصه على أدائها كالذي أداها قبل أن يسألها كما يقال في وصف الجواد: إنه ليعطي قبل الطلب أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف.
فالمعنى: الذي يبادر بالشهادة حين طلبها.

رابعها: أن حديث عمران محمول على شهادة الزور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد.

خامسها: أن حديث عمران محمول على الحلف والإكثار منه واليمين قد تسمى شهادة فيصبح المعنى: ويكثرون من الحلف ولا يستحلفون.

سادسها: أن حديث عمران يراد به الشهادة على المغيب من أمر الناس فيشهد على قوم أنهم في النار ولقوم بأنهم في الجنة بغير دليل كما يصنع ذلك أهل الأهواء.

سابعها: أن المراد بحديث عمران من ينتصب شاهدا وليس من أهل الشهادة.

هذا والأجوبة من الرابع إلى السابع مبنية على القول بجواز أداء الشهادة عند الحاكم قبل الطلب أما من يقول: إن الأصل في أداء الشهادة عند الحكام أن لا تكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فيكفيه الإجابات الثلاث الأوليات.

والله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ
[ سـ :3346 ... بـ :1719]
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
قَوْلُهُ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَابِ : ( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ) هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ تَابِعِيُّونَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهُمْ : عَبْدُ اللَّهِ وَأَبُوهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَابْنُ أَبِي عَمْرَةَ .

وَاسْمُ ( ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحْصَنٍ الْأَنْصَارِيُّ .

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَفِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ : أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا : تَأْوِيلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ ، وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ شَاهِدٌ ، فَيَأْتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ ، فَمِمَّا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْوَقْفُ ، وَالْوَصَايَا الْعَامَّةُ ، وَالْحُدُودُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ إِلَى الْقَاضِي ، وَإِعْلَامُهُ بِهِ وَالشَّهَادَةُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَكَذَا فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ يَلْزَمُ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِإِنْسَانٍ لَا يَعْلَمُهَا أَنْ يُعْلِمَهُ إِيَّاهَا ; لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ لَهُ عِنْدَهُ .
وَحُكِيَ تَأْوِيلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَجَازِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ بَعْدَ طَلَبِهَا لَا قَبْلَهُ ، كَمَا يُقَالُ : الْجَوَادُ يُعْطِي قَبْلَ السُّؤَالِ أَيْ : يُعْطِي سَرِيعًا عَقِبَ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُنَاقَضَةٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي ذَمِّ مَنْ يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ " وَقَدْ تَأَوَّلَ الْعُلَمَاءُ هَذَا تَأْوِيلَاتٍ ، أَصَحُّهَا تَأْوِيلُ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ مَعَهُ شَهَادَةٌ لِآدَمِيٍّ عَالِمٍ بِهَا فَيَأْتِي فَيَشْهَدُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تُطْلَبَ مِنْهُ .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ فَيَشْهَدُ بِمَا لَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يُسْتَشْهَدْ .

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَنْتَصِبُ شَاهِدًا وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَشْهَدُ لِقَوْمٍ بِالْجَنَّةِ أَوْ بالنَّارِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَهَذَا ضَعِيفٌ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .