3146 حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا تَشْتَرِهِ ، وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ ، وَرَوْحٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ |
3146 حدثني أمية بن بسطام ، حدثنا يزيد يعني ابن زريع ، حدثنا روح وهو ابن القاسم ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، أنه حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده عند صاحبه وقد أضاعه ، وكان قليل المال ، فأراد أن يشتريه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال : لا تشتره ، وإن أعطيته بدرهم ، فإن مثل العائد في صدقته ، كمثل الكلب يعود في قيئه ، وحدثناه ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، بهذا الإسناد ، غير أن حديث مالك ، وروح أتم وأكثر |
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
[ سـ :3146 ... بـ :1620]
حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَحَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ هَذَا ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَعْدَ إِقْبَاضِهِمَا ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى هِبَةِ الْأَجْنَبِيِّ .
أَمَّا إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفُلَ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَلَا رُجُوعَ فِي هِبَةِ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِيِ الْأَرْحَامِ .
هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ : يَرْجِعُ كُلُّ وَاهِبٍ إِلَّا الْوَلَدَ وَكُلَّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ .