هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3121 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3121 حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد ، وعلي بن حجر ، قالوا : حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Sa'id b. Zaid b. 'Amr b. Nufail (Allah be pleased with them) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:

He who wrongly took a span of land, Allah shall make him carry around his neck seven earths.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين.


المعنى العام

الظلم ظلمات، ظلمات في الدنيا، وظلمات في الآخرة، أما في الدنيا فإن الظالم مبغض من الناس، ملعون منهم فيما بينهم وبين أنفسهم، وإن خافوه وجاملوه ونافقوه، وقد يعاقبه الله في الدنيا بمصائبها بما كسبت يداه، فيشمت فيه الناس، وقد تصيبه دعوة المظلوم، فينكشف أمره، ويفرح فيه عدوه، وقصة هذا الحديث عبرة لأولي الألباب، فسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، له أرض بجوار داره، كفناء لها دون سور، ولأروى بنت أويس دار بجواره، يلتقي فناؤه بفنائها، دون سور، وقد حفرت أروى في الحد ودفنت ضفيرة شعر من شعرها، كعلامة، لكنها ضاعت عنها، فادعت - حين بنى سعيد سورًا - أن سعيدًا اقتطع من أرضها، وأرسلت إليه رجلين تطالبه، ورفعت شكوى بذلك إلى مروان بن الحكم، وإلى المدينة، فقال سعيد: كيف أظلمها وأستولي على أرضها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين؟ قال له مروان: صدقتك تصديقًا لا يحتاج إلى شهود، قال سعيد: وأنا لن آخذ ما تدعيه، وسأتركه لها، فتأخذه وهي تأخذ قطعة من النار، ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، وأمتها مقتولة في دارها، فما لبثت دعوة سعيد أن أجيبت، وعميت المرأة، وسقطت في بئر في بيتها، فماتت، وأصبحت مثلاً للظالمين، وأصبح أهل المدينة إذا دعوا على أحد قالوا: أعماه الله كعمى أروى.

المباحث العربية

( سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل) القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديمًا، وكان مجاب الدعوة.

( من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا) وفي الرواية الثانية من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه وفي الرواية الثالثة من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا وفي الرواية السادسة من ظلم قيد شبر من الأرض والشبر في هذه الأحاديث ليس مقصودًا كمقدار، بل المقصود التقليل، فيشمل ما فوقه وما دونه، ولفظ قيد شبر بكسر القاف وسكون الياء، ومعناه قدر شبر.

( طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) في الرواية الثانية طوقه - بالبناء للمجهول - في سبع أرضين يوم القيامة وفي هذه الرواية الثالثة طوقه إلى سبع أرضين قال أهل اللغة: الأرضون بفتح الراء، وفيها لغة قليلة بإسكانها.
وفي معنى تطويقه إياه من سبع أرضين قال العلماء أقوالاً: منها أن معناه أنه يكلف حمل وإطاقة تراب ما ظلم، بعد أن يعمق هذا المقدار إلى سبع طبقات من الأرض، على معنى أنه إذا غصب مترًا مربعًا من سطح الأرض من طبقتها العليا كلف أن يحمل سبعة أمتار مكعبة يوم القيامة في أرض المحشر، كالذي يغل من الغنيمة بعيرًا يكلف أن يحمله على رقبته يوم القيامة، فمعنى طوقه كلف إطاقته.
وقيل: يجعل هذا المقدار طوقًا يلف حول عنقه يوم القيامة، من قبيل قوله تعالى { { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة } } [آل عمران: 180] .

قال النووي: ويطول الله عنقه، كما جاء في غلظ جلد الكافر، وعظم ضرسه.
وقيل: كلف أن يحفر هذا المقدار في أرض يوم القيامة، يتعمق في حفرته أعماقًا كثيرة، أي كلف هذا العمل، وفي تهذيب الطبري ما يصحح هذا القول، ولفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلفه الله أن يحفره، حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه - أي يكلف إطاقته - يوم القيامة، حتى يقضى بين الناس وقيل: معناه طوقه، وجعل هذا المقدار من الأرض كالطوق يحيط به ويهبط به إلى سبع أرضين، ويؤيد هذا المعنى رواية للبخاري، ولفظها خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين وقيل: يطوق إثم هذا الغصب، وهو إثم كبير، ويلزمه هذا الإثم، كلزوم الطوق بعنقه، ويبعد هذا المعنى ذكر سبع أرضين وسيأتي في فقه الحديث الكلام عن الأرضين السبع، لكن يحتمل هنا في هذ الحديث أن المراد بالسبع التكثير، وليس حقيقة العدد، فقد قالوا: أن السبعة يقصد بها الكثرة في الآحاد، والسبعين يراد بها الكثرة في العشرات، والسبعمائة يراد بها الكثرة في المئات، كما في قوله تعالى { { ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر } } [لقمان: 27] وقوله { { استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } } [التوبة: 80] وقوله { { كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة } } [البقرة: 261] .

( عن سعيد بن زيد بن عمرو نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره) أروى بفتح الهمزة وسكون الراء، مقصور، وفي الرواية الثالثة أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم وفي رواية للبخاري أنها خاصمته - في حق زعمت أنه انتقصه لها - إلى مروان وفي بعض الروايات استعدت أروى بنت أويس مروان بن الحكم - وهو والي المدينة - على سعيد بن زيد، في أرضه بالشجرة، وقالت: إنه أخذ حقي، وأدخل ضفيرتي في أرضه وكانت دفنت ضفيرتين من شعرها في عمق الحد الفاصل بين أرضها وأرضه، فترك سعيد ما ادعت، وترك لها الجزء الذي أرادته، وفي روايتنا الثانية فقال: دعوها وإياها أي اتركوا لها قطعة الأرض التي تدعيها، وبعد فترة جاء سيل كما في بعض الروايات، فجرف الأرض، فظهرت ضفيرتها في أرضها، بعيدة عن أرض سعيد.

( اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارها) أعم فعل دعاء من أعمى، ويقال: عمي فلان بفتح العين وكسر الميم وفتح الياء، ويعمى بفتح الميم، ذهب بصره كله من عينيه كلتيهما، فهو أعمى، ويقال: أعماه الله صيره أعمى، ويقال: عماه الله بتشديد الميم، صيره أعمى، وفي الرواية الثالثة اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها والمراد من الدعاء عليها بأن يكن قبرها في دارها أن تكون ميتتها قتلاً في الأرض التي اغتصبتها، وفي الرواية الثالثة واقتلها في أرضها وليس المراد أن تدفن في بيتها.

( فبينما هي تمشي في الدار، مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها) في الرواية الثالثة بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة، فماتت وفي رواية فجعلت تمشي في دارها، فوقعت في بئرها والظاهر أنهم كانوا يحفرون بئرًا جديدًا في دارها، لم تعهده من قبل، فوقعت في حفرته العميقة على رأسها، فماتت.

( إذا اختلفتم في الطريق) التي يراد ابتداؤها وإنشاؤها، كما في بلد يفتحها المسلمون، ليس فيها طريق مسلوك، في مكان محتاج إلى طريق، وكأرض مشتركة، يريد الشركاء إنشاء طريق بينها، وكبيوت تحتاج مدخلاً جديدًا، وعند البخاري إذا تشاجروا في الطريق.

( جعل عرضه سبع أذرع) جعل بالبناء للمجهول، قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل، وقيل: المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف، قال الطبري: معناه أن يجعل قدر الطريق المشتركة سبعة أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به، ولا يضر غيره.

والذراع يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح، وعليه روايتنا سبع أذرع وفي نسخة سبعة أذرع قال النووي: وهما صحيحان.

فقه الحديث

في هذا الحديث تحريم غصب الأرض.
قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يتصور غصب الأرض.
اهـ.
وشرح العيني مذهب الحنفية في هذه المسألة، فقال:

عند أبي حنيفة وأبي يوسف: الغصب لا يتحقق إلا فيما ينتقل ويحول، لأن إزالة اليد بالنقل، ولا نقل في العقار، فإذا غصب عقارًا، فهلك في يده لا يضمن، وقال محمد: يضمن، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد، لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار.
اهـ.

والحديث حجة على أبي حنيفة ومن تبعه.

وفي الحديث دليل على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا، أو بئرًا، وسواء أضر ذلك بأرضه أو لا، قاله الخطابي، وقال ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وقال القرطبي: وقد اختلف فيما إذا حفر أرضه، فوجد فيها معدنًا أو شبهه، فقيل: هو له، وقيل: بل للمسلمين، وعلى ذلك فله أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بجاره، وكذلك له أن يرفع في الهواء المقابل لذلك القدر من الأرض، من البناء ما شاء، ما لم يضر بأحد.

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث تحريم الظلم والغصب، وتغليظ عقوبته.

وفيه أن الأرضين السبع طباق، كالسموات، وهو ظاهر قوله تعالى { { ومن الأرض مثلهن } } [الطلاق: 12] خلافًا لمن قال: إن المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم، لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرًا من إقليم آخر.
قال ابن التين: وهو وما قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان بسببها.

وقال النووي عن الرواية السابعة: إن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له طريقًا، مسبلة للمحاربين فقدرها إليه، والأفضل توسيعها، وليست هذه الصورة مرادة في الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم، وأنفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، وهذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقًا مسلوكًا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، وإن قل.
هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق بهذا الحديث، وقال آخرون: هذا في الأفنية، إذا أراد أهلها البنيان، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع، لدخول الأحمال والأثقال، ومخرجها، وتلاقيها.
قال القاضي: هذا كله عند الاختلاف، كما نص عليه في الحديث، فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها، وإخراج طريق منها كيف شاءوا، فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم، لأنها ملكهم.
اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، فإن كانت الطريق أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من القعود في الزائد وإن كان أقل منع، لئلا يضيق الطريق على غيره.

واللَّه أعلم