هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3107 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، وَابْنُ رُمْحٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، ح وحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِعْنِيهِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ : أَعَبْدٌ هُوَ ؟
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
3107 حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، وابن رمح ، قالا : أخبرنا الليث ، ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ، ولم يشعر أنه عبد ، فجاء سيده يريده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بعنيه ، فاشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله : أعبد هو ؟
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Jabir (Allah be pleased with him) reported:

There came a slave and pledg- ed allegiance to Allah's Apostle (ﷺ) on migration; he (the Holy Prophet) did not know that he was a slave. Then there came his master and demanded him back, whereupon Allah's Apostle (ﷺ) said: Sell him to me. And he bought him for two black slaves, and he did not afterwards take allegiance from anyone until he had asked him whether he was a slave (or a free man)

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن جابر رضي الله عنه: قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين.
ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو؟.



المعنى العام

مازال الموضوع فيما يجوز بيعه، وما لا يجوز، ولما كنا في أبواب سابقة ذكرنا الربا في أصناف معينة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وكان الاختلاف بين العلماء في القياس على هذه الأصناف أو عدم القياس عليها، كان من تمام الموضوع النص على بيع الحيوان بالحيوان مقابضة، أو نسيئة، وهذا الحديث يصور قصة عبد أسلم، وسمع بالهجرة وبأجرها، فسافر من موطن سيده بدون علمه إلى المدينة، وطالب أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وظن الرسول الكريم أنه حر، فبايعه، فلما علم سيده بهجرته جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب رده.
فاعتذر إلى سيده بأنه لم يكن يعلم أنه عبد، وإلا لما بايعه إلا بإذن سيده، وطلب أن يشتريه من سيده بعبدين أسودين، وقبل السيد ولم يعد صلى الله عليه وسلم يبايع أحدًا حتى يتحقق منه، أعبد هو فلا يبايعه، إلا بإذن سيده، أم حر فيبايعه.
صلى الله عليه وسلم.

المباحث العربية

( على الهجرة) من مكة إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيعته.
فلا يصح رجوعه إلى دار الكفر.

( فجاء سيده) من موطنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة.

( أعبد هو؟) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، وفي بعض النسخ أعبد هو أو حر؟

فقه الحديث

لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر.
والحديث يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم باع الرجل عبدين أسودين، ولم يبين هل كانا مسلمين؟ أو كافرين، وهل السيد المشتري كان مسلمًا؟ أو كافرًا؟ فهذا الحديث محمول على أن السيد كان مسلمًا، أو أن العبدين الأسودين كانا كافرين.

ولم يبين الحديث كيف ثبتت ملكية السيد للعبد المهاجر؟ والملكية تثبت بالبينة، أو بتصديق العبد للسيد قبل إقراره بالحرية، أو بهما معًا.

قال النووي: وجواز بيع عبد بعبدين، وبعير ببعيرين جائز مجمع عليه، إذا تم التقابض، ولم يكن أحدهما نسيئة إلى أجل، سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة.
فإن باع عبدًا بعبدين، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
اهـ.
لكن الحافظ ابن حجر يقول: وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقًا، واحتج الجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا... وفيه فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي.
واحتج البخاري لهذا بأن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، وبقول ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، وبأن رافع بن خديج اشترى بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا إن شاء الله.
وبأن ابن المسيب قال: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين, والشاة بالشاتين إلى أجل اهـ.

وفي الحديث ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام، فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبًا مما قصده من الهجرة، وملازمة الصحبة، فاشتراه ليحقق له ما أراد.

واللَّه أعلم