هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2530 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : لاَ تَحِلُّ لِي ، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2530 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة : لا تحل لي ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، هي بنت أخي من الرضاعة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Abbas:

The Prophet (ﷺ) said about Hamza's daughter, I am not legally permitted to marry her, as foster relations are treated like blood relations (in marital affairs). She is the daughter of my foster brother.

D'après Jâbir ibn Zayd, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «Le Prophète () dit au sujet de la fille de Hamza: Elle ne peut m'être licite, l'allaitement interdit ce qu'interdit la parenté, elle est la fille de mon frère d'allaitement. »

":"ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا ، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا جابر بن زید سے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے متعلق فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہو سکتیں ، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں ، وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں ۔ یہ تو میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہیں ۔

D'après Jâbir ibn Zayd, ibn 'Abbâs (radiallahanho) dit: «Le Prophète () dit au sujet de la fille de Hamza: Elle ne peut m'être licite, l'allaitement interdit ce qu'interdit la parenté, elle est la fille de mon frère d'allaitement. »

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2530 ... غــ : 2645 ]
- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِة مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابِنةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ".
[الحديث 2645 - طرفه في: 5100] .

وبه قال: ( حدّثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي بالفاء البصري قال: ( حدّثنا همام) هو ابن يحيى العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة البصري قال: ( حدّثنا قتادة) بن دعامة ( عن جابر بن زيد) التابعي الأزدي ثم الجوفي بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء أبو الشعثاء البصري ( عن ابن عباس -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أي لما قال عليّ -رضي الله عنه- ( في بنت حمزة) بن عبد المطلب عمه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأخيه من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب ألا تتزوجها ( لا تحل لي) وكان اسمها أمامة أو عمارة أو غير ذلك.

( يحرم من الرضاع) ولأبي ذر: من الرضاعة ( ما يحرم من النسب) يستثنى من هذا العموم أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقًا وفي الرضاع قد لا يحرمن، ويأتي ذكرهنّ إن شاء الله في النكاح، وكما أن الرضاع يحرّم ما يحرم من النسب يبيح ما يبيحه بالإجماع فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه وانتشار
الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة لا باقي الأحكام من التوارث وغيره مما يأتي إن شاء الله تعالى في محله ( هي) أي بنت حمزة أمامة ( بنت) ولأبي ذر: ابنة ( أخي) حمزة ( من الرضاعة) .

وهذا الحديث أخرجه أيضًا المؤلّف ومسلم والنسائي وابن ماجه في النكاح.