هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2529 حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا الحَكَمُ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ : أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ ، فَقُلْتُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي ، فَقَالَتْ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صَدَقَ أَفْلَحُ ائْذَنِي لَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2529 حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، أخبرنا الحكم ، عن عراك بن مالك ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : استأذن علي أفلح ، فلم آذن له ، فقال : أتحتجبين مني وأنا عمك ، فقلت : وكيف ذلك ؟ قال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ، فقالت : سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدق أفلح ائذني له
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Aisha:

Aflah asked the permission to visit me but I did not allow him. He said, Do you veil yourself before me although I am your uncle? `Aisha said, How is that? Aflah replied, You were suckled by my brother's wife with my brother's milk. I asked Allah's Messenger (ﷺ) about it, and he said, Aflah is right, so permit him to visit you.

D'après 'Urwa ibn azZubayr, 'A'icha (radiallahanha) dit: «Afiah me demanda la permission d'entrer me voir mais je ne lui la accordai pas. Il me dit: Tu ne veux pas me laisser te voir alors que je suis ton oncle paternel! — Comment cela? demandaije. — L'épouse de mon frère t'a allaité durant son mariage avec lui. «Comme j'interrogeai plus tard le Messager d'Allah () sur la question, il me dit: ' Allah a dit vrai, donnelui la permission de te voir! »

":"ہم سے آدم نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، کہا ہم کو حکم نے خبر دی ، انہیں عراک بن مالک نے ، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ( پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد ) افلح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ( گھر میں آنے کی ) اجازت چاہی تو میں نے ان کو اجازت نہیں دی ۔ وہ بولے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں آپ کا ( دودھ ) کا چچا ہوں ۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی ( وائل ) کی عورت نے آپ کو میرے بھائی کا ہی دودھ پلایا تھا ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح نے سچ کہا ہے ۔ انہیں ( اندر آنے کی ) اجازت دے دیا کرو ( ان سے پردہ نہیں ہے ) ۔

D'après 'Urwa ibn azZubayr, 'A'icha (radiallahanha) dit: «Afiah me demanda la permission d'entrer me voir mais je ne lui la accordai pas. Il me dit: Tu ne veux pas me laisser te voir alors que je suis ton oncle paternel! — Comment cela? demandaije. — L'épouse de mon frère t'a allaité durant son mariage avec lui. «Comme j'interrogeai plus tard le Messager d'Allah () sur la question, il me dit: ' Allah a dit vrai, donnelui la permission de te voir! »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ
وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ».
وَالتَّثَبُّتِ فِيهِ.

( باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض) الشائع الذائع ( والموت القديم) الذي تطاول عليه الزمان ( وقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أرضعتني وأبا سلمة، بالنصب عطفًا على المفعول وفتح اللام ابن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة أم المؤمنين وتوفي سنة أربع فتزوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أم سلمة ( ثويبة) بالمثلثة والموحدة مصغرًا مولاة أبي لهب.

وهذا طرف من حديث وصله في الرضاع ( والتثبيت فيه) أي في أمر الرضاع وهذا من بقية الترجمة.


[ قــ :2529 ... غــ : 2644 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتِ: "اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي.
فَقَالَتْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رسول
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ".
[الحديث 2644 - أطرافه في: 4796، 5103، 5111، 5229، 6156] .

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: ( أخبرنا الحكم) بفتحتين ابن عتيبة مصغرًا ( عن عراك بن مالك) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء ( عن عروة بن الزبير) بن العوّام ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت استأذن علي أفلح) بتشديد الياء أي طلب الإذن في الدخول عليّ بعد نزول الحجاب، وأفلح هو أبو الجعد أخو أبي القعيس بضم القاف وفتح العين المهملة واسم أبي القيس ما قال الدارقطني وائل الأشعري ( فلم آذن له) بالمد في الدخول عليّ ( فقال) أي أفلح ( أتحتجبين منّي وأنا عمك: فقلت وكيف ذلك قال) : ولأبي ذر فقال: ( أرضعتك امرأة أخي) وائل ( بلبن أخي فقالت) عائشة ( سألت عن ذلك رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وسقط لغير الكشميهني قوله عن ذلك ( فقال) :
( صدق أفلح ائذني له) زاد مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واستشكل كونه عليه الصلاة والسلام عمل بمجرد دعوى أفلح من غير بيّنة.
وأجيب: باحتمال اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك، وفيه أن لبن الفحل يحرّم وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم له.

ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محالها.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في النكاح والتفسير وكذا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الشَّهَادَةِ على الأنْسَابِ والرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ والْمَوْتِ القَدِيمِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشَّهَادَة على الْأَنْسَاب، وَهُوَ جمع نسب ( وَالرّضَاع المستفيض) ، أَي: الشَّائِع الذائع.
قَوْله: ( وَالْمَوْت الْقَدِيم) ، أَي: الْعَتِيق الَّذِي تطاول الزَّمَان عَلَيْهِ وَحده بعض الْمَالِكِيَّة بِخَمْسِينَ سنة، وَقيل: بِأَرْبَعِينَ، وَالْحَاصِل أَن هَذِه التَّرْجَمَة معقودة لشهادة الاستفاضة مِنْهَا النّسَب وَالرّضَاع وَالْمَوْت، وَقيد الرَّضَاع بالاستفاضة وَالْمَوْت بالقدم، وَمعنى الْبابُُ: أَن مَا صَحَّ من الْأَنْسَاب وَالرّضَاع وَالْمَوْت بالاستفاضة، وَثَبت علمه بالنفوس وَارْتَفَعت فِيهِ الريب وَالشَّكّ أَنه لَا يحْتَاج فِيهِ لمعْرِفَة عدد الَّذين بهم ثَبت علم ذَلِك، وَلَا يحْتَاج إِلَى معرفَة الشُّهُود.
ألاَ ترى أَن الرَّضَاع الَّذِي فِي هَذِه الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة كلهَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة، وَكَانَ مستفيضاً مَعْلُوما عِنْد الْقَوْم الَّذين وَقع الرَّضَاع مِنْهُم وَثَبت بِهِ الْحُرِّيَّة وَالنّسب فِي الْإِسْلَام، وَيجوز عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ والكوفيين الشَّهَادَة بِالسَّمَاعِ المستفيض فِي النّسَب وَالْمَوْت الْقَدِيم وَالنِّكَاح.

وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: أَجمعُوا على أَن شَهَادَة السماع تجوز فِي النِّكَاح دون الطَّلَاق، وَيجوز عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ الشَّهَادَة على ملك الدَّار بِالسَّمَاعِ، زَاد الشَّافِعِي: وَالثَّوْب أَيْضا، وَلَا يجوز ذَلِك عِنْد الْكُوفِيّين،.

     وَقَالَ  مَالك: لَا تجوز الشَّهَادَة على ملك الدَّار بِالسَّمَاعِ على خمس سِنِين وَنَحْوهَا إلاَّ مِمَّا يكثر من السنين، وَهُوَ بِمَنْزِلَة سَماع الْوَلَاء،.

     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: وَشَهَادَة السماع إِنَّمَا هِيَ مِمَّن أَتَت عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ سنة، أَو خَمْسُونَ،.

     وَقَالَ  مَالك: وَلَيْسَ أحد يشْهد على أَجنَاس الصَّحَابَة إلاَّ على السماع،.

     وَقَالَ  عبد الْملك: أقل مَا يجوز فِي الشَّهَادَة على السماع أَرْبَعَة شُهَدَاء من أهل الْعدْل أَنهم لم يزَالُوا يسمعُونَ أَن هَذِه الدَّار صَدَقَة على بني فلَان محبسة عَلَيْهِم مِمَّا تصدق بِهِ فلَان، وَلم يزَالُوا يسمعُونَ أَن فلَانا مولى فلَان قد تواطأ ذَلِك عِنْدهم وفشى من كَثْرَة مَا سَمِعُوهُ من الْعُدُول وَمن غَيرهم وَمن الْمَرْأَة وَالْخَادِم وَالْعَبْد.

وَاخْتلف فِيمَا يجوز من شَهَادَة النِّسَاء فِي هَذَا الْبابُُ، فَقَالَ مَالك: لَا يجوز فِي الْأَنْسَاب وَالْوَلَاء شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي، وَإِنَّمَا يجوز مَعَ الرِّجَال فِي الْأَمْوَال، وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الْأَنْسَاب، وَأما الرَّضَاع فَقَالَ أَصْحَابنَا: يثبت الرَّضَاع بِمَا يثبت بِهِ المَال، وَهُوَ شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا تقبل شَهَادَة النِّسَاء المنفردات، وَعند مَالك بامرأتين، وَعند أَحْمد بمرضعة فَقَط.

وَقَالَ النبيُّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرْضَعَتْنِي وَأَبا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ

هَذَا قِطْعَة من حَدِيث رَوَاهُ مَوْصُولا فِي الرَّضَاع من حَدِيث أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان، وَإِنَّمَا ذكر هَذِه الْقطعَة هُنَا معلقَة لأجل مَا فِي التَّرْجَمَة من قَوْله: وَالرّضَاع.
قَوْله: ( أرضعتني) ، فعل ومفعول.
( وَأَبا سَلمَة) بِالنّصب عطف على الْمَفْعُول.
( ثويبة) ، بِالرَّفْع فَاعله.
وَأَبُو سَلمَة، بِفَتْح اللَّام: ابْن عبد الْأسد المَخْزُومِي، أسلم وَهَاجَر إِلَى الْمَدِينَة مَعَ زَوجته أم سَلمَة، وَمَات سنة أَربع، فَتَزَوجهَا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم..
     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ: أَبُو سَلمَة بن عبد الْأسد توفّي سنة اثْنَتَيْنِ، وثوبية مصغر الثوبة بالثاء الْمُثَلَّثَة وبالباء الْمُوَحدَة: مولاة أبي لَهب، أرضعت أَولا حَمْزَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَثَانِيا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وثالثاً أَبَا سَلمَة.
قَالَ الْكرْمَانِي: وَاخْتلف فِي إسْلَامهَا،.

     وَقَالَ  الذَّهَبِيّ: يُقَال: إِنَّهَا أسلمت.

والتَّثَبُّتِ فِيهِ هَذَا من بَقِيَّة التَّرْجَمَة، أَي: فِي أَمر الْإِرْضَاع، لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَمر فِيهِ بالتثبت احْتِيَاطًا، وَسَيَجِيءُ فِي آخر حَدِيث من أَحَادِيث الْبابُُ.
قَالَ: ( يَا عَائِشَة: أنظرن من أخوانكن، فَإِنَّمَا الرضَاعَة من المجاعة) .
وَالْمرَاد بِالنّظرِ هُنَا التفكر والتأمل، على مَا يَجِيء، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.



[ قــ :2529 ... غــ :2644 ]
- حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ أخبرنَا الحَكَمُ عنْ عِرَاكِ بنِ مالِكٍ عنْ عُرْوَةَ ابنِ الزُبَيْرِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتِ اسْتَأْذَنِ عليَّ أفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ أتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وأنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أخِي بِلَبَنِ أخِي فَقالَتْ سألْتُ عنْ ذالِكَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ صَدَقَ أفْلَحُ أئْذَنِي لَهُ..
مطابقته لجزء التَّرْجَمَة الَّتِي هِيَ قَوْله: والتثبت فِيهِ، وَذَلِكَ لِأَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، قد تثبتت فِي أَمر حكم الرَّضَاع الَّذِي كَانَ بَينهَا وَبَين أَفْلح الْمَذْكُور، وَالدَّلِيل على تثبتها أَنَّهَا مَا أَذِنت لَهُ حَتَّى سَأَلت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن ذَلِك، وَالْحكم، بِفتْحَتَيْنِ: هُوَ ابْن عتيبة مصغر عتبَة الْبابُُ وَقد تكَرر ذكره، وعراك، بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الرَّاء.

وَهَذَا الحَدِيث أخرجة بَقِيَّة السِّتَّة.
وَأخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ فِي النِّكَاح من رِوَايَة عرَاك عَن عُرْوَة عَنْهَا.
وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ فِي النِّكَاح من رِوَايَة مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي النِّكَاح من رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي النِّكَاح من رِوَايَة يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا، وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَدَب عَن حسان بن مُوسَى وَمُسلم فِي النِّكَاح عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَالنَّسَائِيّ فِيهِ، وَفِي الطَّلَاق عَن عَمْرو بن عَليّ، الْكل من رِوَايَة معمر بن رَاشد عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي النِّكَاح عَن ابْن أبي شيبَة.
وَالتِّرْمِذِيّ فِي الرَّضَاع عَن الْحسن بن عَليّ من رِوَايَة عبد الله بن نمير عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَنْهَا.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا وَالنَّسَائِيّ فِي النِّكَاح من رِوَايَة عَطاء بن أبي رَبَاح عَن عُرْوَة عَنْهَا.
وَأخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّفْسِير من حَدِيث شُعَيْب بن أبي حَمْزَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي النِّكَاح عَن مُحَمَّد بن كثير عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَنْهَا.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( اسْتَأْذن) ، أَي: طلب الْإِذْن، وفاعله قَوْله: أَفْلح، وَقَوله: عَليّ، بتَشْديد الْيَاء.
وَقد اخْتلف فِي: أَفْلح، هَذَا فَقيل: ابْن أبي القعيس، بِضَم الْقَاف وَفتح العي الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره سين مُهْملَة،.

     وَقَالَ  أَبُو عمر: قيل: أَبُو القعيس، وَقيل: أَخُو أَبُو القعيس، وأصحها مَا قَالَ مَالك وَمن تَابعه: عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة: جَاءَ أَفْلح، أَخُو أبي القعيس، وَيُقَال: إِنَّه من الْأَشْعَرِيين، وَقيل: إِن إسم أبي القعيس الْجَعْد، وَيُقَال: أَفْلح يكنى أَبَا الجعيد.
وَقيل: إسم أبي القعيس وَائِل بن أَفْلح، وَقيل: أَفْلح بن أبي الْجَعْد، روى ذَلِك عبد الرَّزَّاق، وَقيل أَيْضا: عمي أَبُو الْجَعْد.
وَفِي ( صَحِيح الْإِسْمَاعِيلِيّ) : أَفْلح بن قعيس، أَو ابْن أبي القعيس..
     وَقَالَ  ابْن الْجَوْزِيّ: قَالَ هِشَام بن عُرْوَة: إِنَّمَا هُوَ أَبُو القعيس أَفْلح، قَالَ: وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح، إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْجَعْد أَخُو أبي القعيس..
     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: اخْتلف الْعلمَاء فِي عَم عَائِشَة الْمَذْكُور، فَقَالَ أَبُو الْحسن الْقَابِسِيّ: هما عمان لعَائِشَة من الرضَاعَة: أَحدهمَا أَخُو أَبِيهَا أبي بكر، من الرضَاعَة الَّذِي هُوَ أَبُو القعيس، وَأَبُو القعيس أَبوهَا من الرضَاعَة، وَأَخُوهُ أَفْلح عَمها.
وَقيل: هُوَ عَم وَاحِد، وَهُوَ غلط، فَإِن عَمها فِي الحَدِيث الأول ميت، وَفِي الثَّانِي حَيّ، جَاءَ يسْتَأْذن.
قلت: المُرَاد من الحَدِيث الأول هُوَ مَا قَالَت عَائِشَة: يَا رَسُول الله، لَو كَانَ فلَان حَيا، لعمها من الرضَاعَة، دخل عَليّ، قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( نعم! إِن الرضَاعَة تحرم مَا تحرم الْولادَة) .
ثمَّ قَالَ النَّوَوِيّ: وَالصَّوَاب: مَا قَالَه القَاضِي، فَإِنَّهُ ذكر الْقَوْلَيْنِ، ثمَّ قَالَ: قَول الْقَابِسِيّ أشبه، لِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاحِدًا لفهمت حكمه من الْمرة الأولى، وَلم يحتجب مِنْهُ بعد ذَلِك.
فَإِن قيل: فَإِذا كَانَا عمين كَيفَ سَأَلت عَن الْمَيِّت، وأعلمها النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه عَم لَهَا يدْخل عَلَيْهَا، واحتجبت عَن عَمها الآخر.
أخي أبي القعيس حَتَّى أعلمها النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِأَنَّهُ عَمها يدْخل عَلَيْهَا، فَهَلا اكتفت بِأحد السؤالين؟ فَالْجَوَاب: أَنه يحْتَمل أَن أَحدهمَا: كَانَ عَمَّا من أحد الْأَبَوَيْنِ، وَالْآخر: مِنْهُمَا أَو عَمَّا أَعلَى وَالْآخر أدنى، أَو نَحْو ذَلِك من الِاخْتِلَاف، فخافت أَن تكون الْإِبَاحَة مُخْتَصَّة بِصَاحِب الْوَصْف المسؤول عَنهُ أَولا وَالله أعلم.
انْتهى..
     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ: أَو يحْتَمل أَنَّهَا نسيت الْقِصَّة الأولى فأنشأت سؤالاً آخر.
أَو جوزت تَبْدِيل الحكم.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: ثُبُوت الْمَحْرَمِيَّة بَينهَا وَبَين عَمها من الرضَاعَة.
وَفِيه: أَنه لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تَأذن للرجل الَّذِي لَيْسَ بِمحرم لَهَا فِي الدُّخُول عَلَيْهَا، وَيجب عَلَيْهَا الاحتجاب مِنْهُ، وَهُوَ كَذَلِك إِجْمَاعًا بعد أَن نزلت آيَة الْحجاب، وَمَا ورد من بروز النِّسَاء فَإِنَّمَا كَانَ قبل نزُول الْحجاب، وَكَانَت قصَّة أَفْلح مَعَ عَائِشَة بعد نزُول الْحجاب، كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ،.
من طَرِيق مَالك أَن ذَلِك كَانَ بعد أَن نزل الْحجاب.
وَفِيه: مَشْرُوعِيَّة الاسْتِئْذَان، وَلَو فِي حق الْمحرم، لجَوَاز أَن تكون الْمَرْأَة على حَال لَا يحل للْمحرمِ أَن يَرَاهَا عَلَيْهِ.
وَفِيه: أَن الْأَمر المتردد فِيهِ بَين التَّحْرِيم وَالْإِبَاحَة لَيْسَ لمن لم يتَرَجَّح أحد الطَّرفَيْنِ الْإِقْدَام عَلَيْهِ.
وَفِيه: جَوَاز الْخلْوَة وَالنَّظَر إِلَى غير الْعَوْرَة للْمحرمِ بِالرّضَاعِ، وَلَكِن إِنَّمَا يثبت فِي محرمية الرَّضَاع تَحْرِيم النِّكَاح وَجَوَاز النّظر وَالْخلْوَة والمسافرة بهَا، وَلَا تثبت بَقِيَّة الْأَحْكَام من كل وَجه: من الْمِيرَاث، وَوُجُوب النَّفَقَة وَالْعِتْق بِالْملكِ وَالْعقل عَنْهَا ورد الشَّهَادَة وَسُقُوط الْقصاص، وَلَو كَانَ أَبَا أَو أما، فَإِنَّهُمَا كَالْأَجْنَبِيِّ فِي سَائِر هَذِه الْأَحْكَام.