هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2462 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ : مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2462 حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا الثوري ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، قال : كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له : مجاشع من بني سليم فعزت الغنم ، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود : وهو مجاشع بن مسعود
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated 'Asim b. Kulaib:

On the authority of his father: We were with a man from the Companions of the Prophet (ﷺ) called Mujashi' who belonged to Banu Sulaim. There was a scarcity if goats (in those days). He commanded a man to announce (among the people); so he announced that the Messenger of Allah (ﷺ) used to say: A lamb may be given as full payent for that for which has full-grown animal is payment.

Abu Dawud said: His name is Mujashi' b. Mas'ud.

شرح الحديث من عون المعبود لابى داود

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [2799] ( فَعَزَّتِ الْغَنَمُ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ عَزَّ الشَّيْءُ قَلَّ فَلَا يَكَادُ يُوجَدُ فَهُوَ عَزِيزٌ ( إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفَّى) مُضَارِعٌ مَجْهُولٌ مِنَ التَّوْفِيَةِ وَقِيلَ مِنَ الْإِيفَاءِ يُقَالُ أَوْفَاهُ حَقَّهُ وَوَفَّاهُ أَيْ أعطاه وافيا أي تاما
قاله القارىء ( مِمَّا يُوَفَّى مِنْهُ الثَّنِيُّ) الثَّنِيُّ بِوَزْنِ فَعِيلٍ هو بمعنى المسنة
قال القارىء أَيِ الْجَذَعُ يُجْزِئُ مِمَّا يَقْتَرِبُ بِهِ مِنَ الثَّنِيِّ أَيْ مِنَ الْمَعْزِ وَالْمَعْنَى يَجُوزُ تَضْحِيَةُ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ كَتَضْحِيَةِ الثَّنِيِّ مِنَ الْمَعْزِ انْتَهَى
وَقَالَ فِي النَّيْلِ أَيْ يُجْزِئُ كَمَا تجزئ الثنية
قال المنذري وأخرجه بن ماجه
عاصم بن كليب قال بْنُ الْمَدِينِيِّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا بَأْسَ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ صَالِحٌ وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ