2443 حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، لَعَلَّهُ قَالَ : عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالُوا : إِنَّهَا حَائِضٌ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَالَ : فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ |
2443 حدثني الحكم بن موسى ، حدثني يحيى بن حمزة ، عن الأوزاعي ، لعله قال : عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله ، فقالوا : إنها حائض ، يا رسول الله ، قال : وإنها لحابستنا ؟ فقالوا : يا رسول الله ، إنها قد زارت يوم النحر ، قال : فلتنفر معكم |
شرح الحديث من شرح النووى على مسلم
[ سـ :2443 ... بـ :1211]
حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ) هَكَذَا وَقَعَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ مُعْظَمِ النُّسَخِ ، قَالَ : وَسَقَطَ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ .
قَوْلُهُ : ( لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ) قَالَ : وَسَقَطَ ( لَعَلَّهُ قَالَ ) فَقَطْ لِابْنِ الْحَذَّاءِ ، قَالَ الْقَاضِي : وَأَظُنُّ أَنَّ الِاسْمَ كُلَّهُ سَقَطَ مِنْ كُتُبِ بَعْضِهِمْ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَأَلْحَقَهُ عَلَى الْمَحْفُوظِ الصَّوَابِ ، وَنَبَّهَ عَلَى إِلْحَاقِهِ بِقَوْلِهِ : ( لَعَلَّهُ ) .
قَوْلُهُ : ( قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ : طَوَافُ الزِّيَارَةِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يُكْرَهُ ، وَلَيْسَ لِلْكَرَاهَةِ حُجَّةٌ تُعْتَمَدُ .
قَوْلُهَا : ( تَنْفِرُ ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .