هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2178 وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ ، قَالَ : فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ : لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ : اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ وحَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : فَأَمَرَّ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2178 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، وقتيبة بن سعيد ، قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ، وهذا حديثه عن مالك بن أنس ، فيما قرئ عليه ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عباس ، والمسور بن مخرمة ، أنهما اختلفا بالأبواء ، فقال عبد الله بن عباس : يغسل المحرم رأسه ، وقال المسور : لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك ، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب ، قال : فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين ، أرسلني إليك عبد الله بن عباس ، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه ، حتى بدا لي رأسه ، ثم قال : لإنسان يصب : اصبب فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ثم قال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، وعلي بن خشرم ، قالا : أخبرنا عيسى بن يونس ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني زيد بن أسلم ، بهذا الإسناد ، وقال : فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه ، فأقبل بهما وأدبر ، فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibrahim b. 'Abdullah narrated on the authorrity of his father that there cropped up a difference of opinion between Abdullah b. 'Abbas and al-Miswar b. Makhrama at a place (called) Abwa'. Abdullah b. 'Abbas contended that a Muhrim (is permitted) to wash his head, whereas Miswar contended that a Muhrim is not (permit- fed) to wash his head. So Ibn Abbas sent me (the father of Ibrabim) to Abu Ayyub al- Ansirl to ask him about it. (So I went to him) and found him taking bath behind two poles covered by a cloth. I gave him salutation, whereupon be asked:

Who is this? I said: I am 'Abdullah b. Hunain. 'Abdullah b. 'Abbas has sent me to you to find out how the Messenger of Allah (ﷺ) washed his head in the state of Ihram. Abu Ayyub (Allah be pleased with him) placed his hand on the cloth and lowered it (a little) till his head became visible to me; and he said to the man who was pouring water upon him to pour water. He poured water on his head. He then moved his head with the help of his hands and moved them (the hands) forward and backward and then said: This is how I saw him (the Messenger of Allah) doing.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن عبد الله بن حنين: أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه.
وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه.
فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: اصبب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.


المعنى العام

مناظرة علمية مهذبة بين اثنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجري حول غسل المحرم وغسل رأسه ودلك أصول شعره، عبد الله بن عباس يقول: هذا جائز ولعله كان على علم بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي أيوب الأنصاري ويقول في مجالسه: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله يصنع بأذاكم شيئاً.
والمسور ابن مخرمة يقول: هذا غير جائز، فقد حرم على المحرم قلع شعره، والغسل ودلك الرأس يعرض شعره للسقوط، فيقع في المحرم، وكأنه يقول ذلك اجتهاداً ورأياً إنهما في فوج من أفواج حج بيت الله، والموضوع موضوع الساعة لا يقبل التأخير، وهم محرمون، ويتوقف على الفتوى اغتسال كثير من الحجاج فأرسل ابن عباس مولاه عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب يسأله: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ فلما وصل ابن حنين إلى أبي أيوب وجده على رأس بئر يغتسل وقد وقف بين قائمي البئر، وستر نفسه عن الناس بثوب، فسلم عليه وقال له: ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ فأزال أبو أيوب الساتر عن رأسه ووجهه، وقال لمن يصب عليه: اصبب على رأسي، وأخذ يدلك شعره بيديه ومساعده يصب عليه ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم، ورجع ابن حنين إلى من أرسله بالخبر، فتقبل المسور الخبر راضياً مسلماً، وقال لابن عباس: لك الفضل ولك السبق في العلم ومخالفك لا يغلبك وأعاهدك أن لا أجادلك بعد اليوم أبداً.
رضي الله عن الصحابة أجمعين.

المباحث العربية

( عبد الله بن حنين) قال الحافظ ابن حجر: المشهور أن حنيناً كان مولى للعباس وهبه له النبي صلى الله عليه وسلم فأولاده موال له.

( اختلفا بالأبواء) أي اختلفا في غسل المحرم، وهما في المكان المعروف بالأبواء، أي نازلان فيه للاستراحة.

( يغتسل بين القرنين) أي بين قرني البئر، بفتح القاف، تثنية قرن، وهما الخشبتان، أي العمودان اللذان ينصبان على رأس البئر، وتمد بينهما خشبة يعلق عليها البكرة التي يجر عليها الحبل المستقي به.

( وهو يستتر بثوب) في رواية البخاري وهو يستر بثوب بالبناء للمجهول.

( أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟) كان المفروض أن يسأل عن أصل الخلاف: هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل؟ لكنه لما جاء فوجده يغتسل أحب أن لا يرجع إلا بفائدة، فتصرف في السؤال بفطنته، فسأله عن كيفية الغسل، وخص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة، لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه أثناء الغسل، بخلاف بقية البدن غالباً.

( فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه) أي أمسك بالثوب المستتر به، وأزاله من أعلاه حتى يكشف عن رأسه، وفي رواية جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه وفي رواية حتى رأيت رأسه ووجهه.

( فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه) أمر بفتح الهمزة وفتح الميم وتشديد الراء، أي جعلهما تمران على رأسه.

( لا أماريك أبداً) أي لا أجادلك، وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان يقال: أمرى فلان فلاناً إذا استخرج ما عنده، وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلاً من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة.

فقه الحديث

الحديث واضح الدلالة على جواز اغتسال المحرم، وغسله رأسه، وإمرار يده على شعره بحيث لا ينتف شعراً، وتشريب الشعر بالماء، ودلكه باليد إذا أمن تناثره، واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل.
قال: لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه.
قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه.
اهـ

أي لأن غاية ما فيه أن أبا أيوب دلك.
وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك، وقد يكون من باب الاستحباب، فمن أين يؤخذ الوجوب؟.

ويؤخذ من الحديث:

1- مناظرة الصحابة في الأحكام.

2- ورجوعهم إلى النصوص عند الاختلاف، وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص.

3- وقبولهم خبر الواحد، ولو كان تابعياً، وأن قبوله كان معلوماً مشهوراً عند الصحابة.

4- وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض.
قال ابن عبد البر: لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور: أنا نجم وأنت نجم، فبأينا اقتدى من بعدنا كفاه.
ولكن معناه -كما قال المزني وغيره من أهل النظر- أنه في النقل، لأن جميعهم عدول.

5- وفيه اعتراف للفاضل بفضله.

6- وإنصاف الصحابة بعضهم بعضاً.

7- واستتار المغتسل عند الغسل.

8- والاستعانة بالغير في الطهارة.

9- وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة.

10- واستدل به على أن تخليل اللحية في الوضوء باق على استحبابه خلافاً لمن قال: يكره، كالمتولي من الشافعية، خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيديه ولا فرق بين شعر الرأس وشعر اللحية، إلا أن يقال: إن شعر الرأس أصلب، قال الحافظ: والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض.

11- قال النووي: واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه، وأما غسله تبرداً فمذهبنا ومذهب الجمهور: جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعراً، ولا فدية عليه ما لم ينتف شعراً، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية.

والله أعلم