هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2146 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي ، قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ ، إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، وَقُتَيْبَةُ ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، ح وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ ، كَمَا قَالَ : مَالِكٌ ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ . وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَقَالَ : أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي ، قال : إنا لم نرده عليك ، إلا أنا حرم حدثنا يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رمح ، وقتيبة ، جميعا عن الليث بن سعد ، ح وحدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، ح وحدثنا حسن الحلواني ، حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن صالح ، كلهم عن الزهري ، بهذا الإسناد ، أهديت له حمار وحش ، كما قال : مالك ، وفي حديث الليث وصالح ، أن الصعب بن جثامة أخبره . وحدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، بهذا الإسناد ، وقال : أهديت له من لحم حمار وحش
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Al-Sa'b b. Jaththama al-Laithi reported that he presented a wild ass to Allah's Messenger (ﷺ) when he was at al-Abwa', or Waddan, and he refused to accept it. He (the narrator) said:

When the Messenger of Allah (ﷺ) looked into my face (which had the mark of dejection as my present had been rejected by him) he (in order to console me) said: We have refused it only because we are in a state of Ihram.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً.
وهو بالأبواء ( أو بودان) فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي، قال إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم.


المعنى العام

شاءت حكمة الله أن يجعل بيته الحرام أمناً، أمناً حتى على الحيوان، فحرم صيده، بل حرم تنفير صيده، بل شاءت حكمة الله أن يجعل قاصد بيته مصدر أمن، وصورة للسلم والمسالمة حتى مع الصيد، فحرم جل شأنه على المحرم صيد البر، فقال: { { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً } } [المائدة: 96] .
وقال: { { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } } [المائدة: 95] .
وقرر عقاباً وجزاء لمن يرتكب هذه الجريرة مع الوعيد الشديد، فقال: { { ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام } } [المائدة: 95] .
والجريمة إذا عظمت أحيطت بسياج من الممنوعات، فحرمت السنة مساعدة المحرم للصائد، حرمت على المحرم أن يعين الصائد محرماً أو حلالاً بأي نوع من أنواع العون حتى الإشارة، وحرمت على المحرم أن يأكل من لحم صيد صاده محرم، أو صاده محل من أجله، وهذه الأحاديث تصور لنا هذا الإطار الحكيم.

الصعب بن جثامة -وهو حل- يصطاد حماراً وحشياً، فيهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فلا يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الهدية، ويردها لمهديها، فيظهر الأسف والخجل والكسوف في وجه الصعب، فيقول له صلى الله عليه وسلم: لم نردها عليك استهانة بها أو بك أو غضباً عليك ولكن لأننا جميعاً محرمون لا نأكل لحم صيد لنا، لولا أننا محرمون لقبلناه منك وأكلناه.

وهذا أبو قتادة يخرج في جيش المسلمين لغزوة الحديبية، وفي الطريق يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه لمهمة استطلاعية، أحرم أصحابه الذين معه بعمرة، ولم يحرم، وبقي حلالاً.
ونزلوا يستريحون، وجلس أبو قتادة يخصف نعله.
لاحت منه التفاتة إلى أصحابه فوجدهم ينظرون بعيداً، ثم ينظر بعضهم إلى بعض يبتسمون، إنهم يرون حمار وحش سهل الصيد، لكنهم ممنوعون من الصيد، إن أبا قتادة بينهم حلال، يمكنه أن يصطاده، لكنهم ممنوعون من الإشارة عليه بالصيد، وأدرك أبو قتادة الأمر، فوضع السرج على فرسه وأخذ سوطه ورمحه وركب، فسقط السوط والرمح، فطلب من أصحابه أن يناولوه، فرفضوا لأنهم ممنوعون من إعانته على الصيد بأي وجه من وجوه العون، فنزل فأخذ سوطه ورمحه، وركض بفرسه حتى أدرك الحمار الوحشي فطعنه برمحه فعقره، ثم جاء به إلى أصحابه فمنهم من اعتقد حل الأكل فشوى وأكل، ومنهم من امتنع ثم قالوا: وما لنا نتشكك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا؟ قريب منا فأسرعوا إليه وسبقهم إليه أبو قتادة، فسأله.
فقال صلى الله عليه وسلم لهم: هل منكم أحد أشار أو أعان أبا قتادة؟ قالوا: لا.
قال: هل معكم من لحمه شيء؟ قالوا: نعم.
رجله.
فأخذها فأكلها.
وقال: هو حلال.
هو طعمة أطعمكم الله إياها.
إذا حصلتم على مثلها فكلوه.
صلى الله وسلم وبارك عليه، ورضي عن صحابته أجمعين.

المباحث العربية

( عن الصعب بن جثامة) الصعب بفتح الصاد وسكون العين، وأبوه جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء، وهو من بني ليث، وكان ابن أخت أبي سفيان بن حرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عوف بن مالك.

( حماراً وحشياً) بنصب وحشياً على الوصف، وفي الرواية الثانية حمار وحش على الإضافة، وفي الرواية الثالثة رجل حمار وحش وفي ملحقها عجز حمار وحش يقطر دماً وفي ملحقها الثاني شق حمار وحش وفي الرواية الرابعة عضو من لحم صيد.

وقد مال النووي إلى أن المهدى جزء حمار، وأن رواية حماراً من إطلاق الكل وإرادة الجزء، وحمل على البخاري إذ ترجم للحديث بباب: إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل.

وقال: ليس في سياق الحديث تصريح بذلك، وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك، وهو باطل، لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح.
اهـ

ويحاول القرطبي الدفاع عن البخاري فيقول: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحاً، ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدمه له، فمن قال: أهدى حماراً أراد بتمامه، مذبوحاً، أو حيا، ومن قال: لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ويحتمل أنه أهداه له حياً، فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه، ظاناً أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل.
قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.
اهـ

ويؤيد الحافظ ابن حجر هذا الاتجاه، فيقول: إذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه [أي إطلاق النووي] لبطلان التأويل المذكور، ولا سيما في رواية الزهري [وفيها حماراً وحشياً] التي هي عمدة هذا الباب، وقد قال الشافعي في الأم: حديث مالك أن الصعب أهدى حماراً أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار، وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ.
اهـ

والتحقيق: أن الدفاع عن استنباط البخاري ضعيف، واحتمال أن الصعب أهدى حماراً كاملاً حياً أو مذبوحاًَ فرد فأهدى جزءاً منه بعيد جداً، والتأويل بإطلاق الكل وإرادة الجزء جيد، وفيه الجمع بين الروايات وليس فيه توهيم لرواية الزهري التي هي عمدة الباب.
والله أعلم.

( وهو بالأبواء أو بودان) الأبواء بهمزة مفتوحة وباء ساكنة جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء بين مكة والمدينة، قيل سمي بذلك لأن السيول تتبوؤه أي تحمله ( أو بودان) الشك من الراوي.
وودان بفتح الواو وتشديد الدال موضع بقرب الجحفة، وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإن القادم من المدينة إلى مكة يصل الأبواء فيكون بينه وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً، ثم يصل ودان فيكون بينه وبين الجحفة ثمانية أميال.

( فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال) في رواية فلما عرف في وجهي وفي رواية فلما رأى ما في وجهي من الكراهية وفي رواية فلما عرف في وجهي رده هديتي أي أثر رده هديتي قال...إلخ.

( إنا لم نرده عليك) وفي رواية ليس بنا رد عليك.
وفي رواية إنا لم نرده عليك كراهية له، ولكنا حرم قال الحافظ ابن حجر: قال عياض: ضبطناه في الروايات لم نرده بفتح الدال، وأبى ذلك المحققون من أهل العربية، وقالوا: الصواب أنه بضم الدال، لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدها، وليس الفتح بغلط وأجازوا أيضاً الكسر وهو أضعف الأوجه، وقد وقع في رواية لم نردده بفك الإدغام، ولا إشكال فيه.

وقال العيني بعد أن نقل مضمون ما سبق: هذا في المضاعف إذا دخله الهاء أن يضم ما قبلها، وهذا في المذكر، وأما في المؤنث مثل: لم نردها، فمفتوح الدال مراعاة للألف، وفي مثل هذه الصيغة قبل دخول الهاء عليها أربعة أوجه: الفتح لأنه أخف الحركات، والضم إتباعاً لضمة عين الفعل، والكسر لأنه الأصل في تحريك الساكن، والفك.

( إلا أنا حرم) أنا بتشديد النون وفتح الهمزة، على التعليل.
قال الكرماني: لام التعليل محذوفة، والمستثنى منه مقدر [عموم العلل] أي لا نرده لعلة من العلل إلا لأننا حرم وحرم بضمتين جمع حرام، أي محرمون، وفي رواية النسائي إلا أنا حرم لا نأكل الصيد وفي روايتنا الثانية لولا أنا محرمون لقبلناه منك وفي روايتنا الرابعة إنا لا نأكله.
إنا حرم.

( عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) في الرواية السابعة عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية على الإرسال، وفي الرواية الثامنة عن أبي قتادة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً وخرجنا معه وفي الرواية التاسعة عن أبي قتادة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية والقصة في غزوة الحديبية والإشكال في روايتنا الثامنة خرج حاجاً قال الإسماعيلي: هذا غلط ولعل الراوي أراد خرج محرماً، فعبر عن الإحرام بالحج غلطاً، وقيل: لعله أراد من الحج قصد البيت، فكأنه قال: خرج قاصداً للبيت، ولهذا يقال للعمرة: الحج الأصغر.

( حتى إذا كنا بالقاحة) بالقاف والحاء كذا قيدها الناس كلهم، ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء وهو وهم، والصواب القاف، وهو واد على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة.

( فمنا المحرم ومنا غير المحرم) لعله يقصد بغير المحرم نفسه ففي الرواية السادسة مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم وفي الرواية السابعة فأحرم أصحابه ولم يحرم وفي الرواية الثامنة أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم وفي الرواية التاسعة فأهلوا بعمرة غيري.

( إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاًَ، فنظرت فإذا حمار وحش) في الرواية السادسة فرأى حمارًا وحشيًّا وفي الرواية السابعة فبينما أنا مع أصحابه [أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم] يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش وفي الرواية الثامنة فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش.

قال النووي: في بعض الروايات يضحك بعضهم إلي بياء المتكلم مجرورة بحرف الجر.
قال القاضي: هذا خطأ وتصحيف، والصواب يضحك بعضهم إلى بعض فأسقط لفظ بعض والصواب إثباتها، لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم، وقد قالوا إنهم لم يشيروا إليه.
قال النووي: قلت لا يمكن رد هذه الرواية فقد صحت هي والرواية الأخرى وليس في واحدة منها دلالة ولا إشارة إلى الصيد، فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة.
قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجباً من عروض الصيد، ولا قدرة لهم عليه، لمنعهم منه.
اهـ وانتصر الحافظ ابن حجر للقاضي عياض، فقال إن رواية يضحك بعضهم إلي لو صحت كان فيها مزيد أمر على مجرد الضحك، لأنهم اشتركوا في رؤيته فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض وأبو قتادة لم يكن رآه فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثاً له على التفطن إلى رؤيته، ويؤيد ما قاله القاضي ما وقع في رواية بلفظ رأيت الناس متشوقين لشيء، فذهبت أنظر، فإذا هو حمار وحش فقلت: ما هذا؟ فقالوا: ما ندري فقلت هو حمار وحش فقالوا هو ما رأيت، وفي رواية وجاء أبو قتادة وهو حل، فنكسوا رءوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم له فيفطن فيراه قال الحافظ: فكيف يظن بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟ فتبين أن الصواب ما قاله القاضي.
ثم ناقش الحافظ ابن حجر الإمام النووي في صحة الرواية.

( فسقط مني سوطي) في الرواية السادسة فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه فالظاهر أن رمحه سقط منه فاستعان بهم بعد أن سقط السوط فامتنعوا عن إعانته.
ففي الرواية الخامسة طي والأصل: فأسرجت فرسي، وأخذت رمحي وسوطي، ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت لأصحابي ناولوني السوط، فأبوا، فنزل فأخذه وركب، فسقط منه الرمح، فسألهم أن يناولوه، فأبوا عليه وقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء فنزل فتناوله.

وفي الرواية السابعة تقديم وتأخير، وأصلها: فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فحملت عليه فطعنته.

( فأدركت الحمار من خلفه، وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته) في الرواية السادسة ثم شد على الحمار فقتله وفي الرواية السابعة فحملت عليه فطعنته فأثبته وفي الرواية الثامنة فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا الأكمة بفتحات ثلاث، هي التل من حجر واحد، ومعنى فأثبته أي جعلته ثابتاً في مكانه، لا حراك به، والأتان أنثى الحمار فإطلاق لفظ الحمار في الروايات مجاز.
وكأنه رأى مجموعة من حمر الوحش ينفرد عنها حمار، فتبعه حتى أدركه مستتراً بتل من حجر.

( فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه) في الرواية السادسة فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم وفي الرواية الثامنة فأكلوا من لحمها أي بعضهم، وفي الرواية التاسعة فأطعمت أصحابي أي بعضهم وفي رواية ثم جئت به فوقعوا فيه يأكلون وفي رواية فجعلوا يشوون منه، ثم قالوا: رسول الله بين أظهرنا نلحق به ونسأله -وكان تقدمهم- فلحقوه فسألوه، فالظاهر أن بعضهم أكل أول ما أتاهم، ثم طرأ عليهم الشك.

( وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا) بفتح الهمزة، أي في الطريق يسبقنا ويتقدمنا.

( فحركت فرسي فأدركته) في الرواية السادسة فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك وفي الرواية السابعة فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم....
ثم سأله وفي الرواية الثامنة فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا..... وفي الرواية التاسعة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته... ولا تعارض، فقد سبقهم أبو قتادة فسأل، ثم جاءوا من بعده فسألوا.

( فقال: هو حلال فكلوه) في الرواية السادسة إنما هي طعمة أطعمكموها الله أي إنما هي طعام، وفي الرواية السابعة فقال للقوم: كلوا وفي الرواية الثامنة قال: فكلوا ما بقي من لحمها فالأمر بالأكل أمر بأكل ما بقي، فإن كان الأمر قد صدر لمن ليس معه شيء منه فمعناه كلوا أمثاله حين تجدون أمثاله.

( تخلف مع أصحاب له) أي تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينت الرواية الثامنة سر هذا التخلف، وأنه كان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كطليعة استكشاف للمنطقة، وتحسس عن الأعداء.

( محرمين) هذا الوصف باعتبار ما آل إليه أمرهم، فقد بينت الرواية الثامنة أنهم أحرموا بعد أن صرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر، وبعد أن أخذوا الساحل ولم يجدوا عدواً، واتجهوا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

( وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدواً بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما أنا مع أصحابه) الغيقة بفتح الغين وسكون الياء موضع من بلاد بني غفار، بين مكة والمدينة، وقيل هي بئر ماء لبني ثعلبة.
وفي الكلام طي، وضحه الحافظ ابن حجر بقوله: وحاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في عمرة الحديبية فبلغ الروحاء أخبروه بأن عدوا من المشركين بوادي غيقة يخشى منهم أن يقصدوه على غرة، فجهز طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم، فلما أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم فأحرموا إلا هو فاستمر حلالاً.
اهـ

فمعنى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي استمر في طريقه منطلقاً، وأرسل بعض أصحابه.

( وخشينا أن نقتطع) أي نصير مقطوعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، منفصلين عنه، إما بالاسترخاء عن اللحاق به، فيسبقهم، وإما بأن يقطعهم العدو عنه ويحوذهم.

( أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا) أرفع بضم الهمزة وفتح الراء وتشديد الفاء المكسورة، وبفتح الهمزة وسكون الراء، والمعنى: أرفع درجة جريه شأوا أي تارة حرصاً على الإسراع، وأسير به بيسر وهدوء دون ركض تارة أخرى حرصاً على راحة الفرس.

( تركته بتعهن) في ضبطها خلاف كثير شمل كل حركات حروفها، وهي عين ماء قبل السقيا بثلاثة أميال للقادم من المدينة.

( وهو قائل السقيا) السقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة، وقائل إما من القول والسقيا مفعول لفعل محذوف، أي وهو يقول لأصحابه اقصدوا السقيا وإما من القيلولة والسقيا ظرف، أي تركته ليلاً بتعهن وهو يقصد ويعزم القيلولة غداً في السقيا.

( انتظرهم فانتظرهم) الأولى بصيغة الأمر، والثانية بصيغة الماضي.

( إني أصدت ومعي منه فاضلة) قال النووي: هكذا هو في بعض النسخ بفتح الصاد المخففة، والضمير في منه يعود على الصيد المحذوف الذي دل عليه أصدت ويقال بتشديد الصاد، وفي بعض النسخ صدت بكسر الصاد وفي بعضها اصطدت وكله صحيح.
اهـ

وفي البخاري أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة أي فضلة أي قطعة باقية.

( فصرف من أصحابه) من تبعيضية، أي صرف بعض أصحابه.

( خذوا ساحل البحر حتى تلقوني) أي اتجهوا إلى طريق ساحل البحر إلى غيقة ثم اتجهوا نحوي للقائي.

( فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم) قبل بكسر القاف وفتح الباء أي جهة.

( أحرموا كلهم إلا أبا قتادة) في بعض رواة البخاري: إلا أبو قتادة قال الحافظ: ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب وقد أغفلوا وروده مرفوعاً بالابتداء مع ثبوت الخبر ومع حذفه، فمن أمثلة الثابت الخبر إلا أبو قتادة لم يحرم فإلا بمعنى لكن، وأبو قتادة مبتدأ ولم يحرم خبره، ومن أمثلة المحذوف الخبر { { فشربوا منه إلا قليلاً منهم } } [البقرة: 249] .
في قراءة رفع ( قليلاً) وقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون.

( فنزلوا فأكلوا من لحمها) يقال: نزل المسافر، أي توقف عن السير وحط الرحال للراحة ونحوها، وضمير أكلوا غير ضمير نزلوا لأنهم نزلوا جميعاً وأكل بعضهم وأبى الأكل بعضهم كما أوضحنا، والقائل أكلنا لحماً هم الآكلون بعض النازلين، ومرادهم لحم صيد لا مطلق لحم، يوضح ذلك قولهم بعد نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟.

( هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء) أي هل منكم أحد أمر أبا قتادة بأن يصيده، أو أشار إليه بصيده؟ وفي ملحق الرواية الثامنة أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها وفي الملحق الثاني أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟.

( وفق من أكله) أي صوب من أكله.

فقه الحديث

قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الصيد على المحرم، وإن اختلفوا في فروع منه ودليله نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
قال أصحابنا: يحرم عليه كل صيد بري مأكول أو في أصله مأكول، وحشياًَ كان أو في أصله وحشي.
هذا ضابطه، فأما ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي، فليس بحرام بالإجماع.
لأنه ليس بصيد وإنما حرم الشرع الصيد، وأما ما ليس بمأكول، ولا هو متولد من مأكول وغير مأكول فليس بحرام بلا خلاف عندنا.
وأما صيد البحر فحلال بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: { { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة } } [أي لكم معشر المقيمين وزاداً للمسافرين] { { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً } } [المائدة: 96] .

وقال الشافعي والأصحاب: يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده، أو أعان على قتله بدلالة، أو إعارة آلة، سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية ويحرم عليه أكل ما صاده الحلال له، سواء علم به المحرم وأمره بذلك أم لا، أما إذا صاد الحلال شيئاً، ولم يقصد اصطياده للمحرم ولا كان من المحرم فيه إعانة ولا دلالة فيحل للمحرم أكله بلا خلاف.
ثم قال: هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه، وفيه مذهب ثالث أنه يحرم على المحرم أكل الصيد مطلقاً، فكان علي بن أبي طالب وابن عمر لا يريان للمحرم أكل الصيد، واحتج لهما بعموم قوله تعالى: { { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً } } قالوا: والمراد بالصيد المصيد كما استدلوا بحديث الصعب بن جثامة [روايتنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة] واحتج أصحابنا عليهم بأحاديث أبي قتادة، وهي ظاهرة في الدلالة للشافعي وموافقيه، وفي رد ما قاله أهل المذهبين الآخرين، ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصعب على أنه قصدهم باصطياده، ويحمل قوله تعالى: { { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً } } على الاصطياد، وعلى لحم ما صيد للمحرم، للأحاديث المبينة للمراد من الآية فإن قيل: فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصعب حين رده بأنه محرم، ولم يقل لأنك صدته لنا؟ فالجواب: أنه ليس في هذه العبارة ما يمنع أنه صاده له صلى الله عليه وسلم لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم، فبين الشرط الذي يحرم به ودليلنا على أبي حنيفة وموافقيه حديث أبي قتادة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره....
قال: وأما حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي روايتنا العاشرة فهو محمول على ما لم يصد للمحرم، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأدلة.
والله أعلم.
انتهى بتصرف.

وقد صرحت آية المائدة بعقوبة المحرم إذا اصطاد، فقالت: { { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } } [المراد من أحرم بحج أو عمرة وإن كان في الحل وفي حكمه من كان في الحرم وإن كان حلالاً] { { ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام } }

قال ابن بطال: اتفق أئمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وغيرهم على أن المحرم إذا قتل الصيد عمداً أو خطأ فعليه الجزاء، وخالف أهل الظاهر وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية في الخطأ، وتمسكوا بقوله تعالى: { { متعمداً } } فإن مفهومه أن المخطئ بخلافه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والجمهور على أن القرآن صرح بالعمد وأن السنة جاءت بالخطأ، وعن الحسن ومجاهد يجب الجزاء في الخطأ دون العمد فللعمد النقمة، وعنهما يجب الجزاء على العامد أول مرة، فإن عاد كان أعظم لائمة، وعليه النقمة، لا الجزاء.

واختلفوا في جزاء الصيد أهو على الترتيب؟ أم على التخيير؟ الجمهور على الثاني على معنى أنه يجب في الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الوحش بقرة وللجاني أن يختار الإطعام، فيقوم الصيد من حيث إنه صيد، لا من حيث ما زاد عليه بالصنع، في المكان الذي أصابه المحرم فيه، أو في أقرب الأماكن إليه مما يباع فيه ويشترى، وكذا يعتبر الزمان الذي أصابه فيه لاختلاف القيم باختلاف الأمكنة والأزمنة، فإن بلغت قيمته قيمة هدي يخير الجاني بين أن يشتري بهذه القيمة هدياً، وبين أن يشتري بها طعاماً، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، ويحكم بالقيمة والمماثلة عدلان مسلمان.

هذا جزاء المحرم إذا صاد، فهل الجزاء نفسه على المحرم الذي أكل من صيد غيره المحرم أو المحل؟ خلاف بين العلماء والظاهر أن عليه الحرمة لا الجزاء، لئلا يكون هناك بدلان لشيء واحد.
والله أعلم.

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

1- من الرواية الأولى جواز رد الهدية لعلة.

2- والاعتذار للمهدي عن هديته ليطيب خاطره.

3- أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول.

4- من قوله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال... جواز الحكم بناء على العلامة والقرينة.

5- جواز صيد الحمار الوحشي، وجواز أكله.

6- وأن عقر الصيد ذكاته.

7- من الرواية الخامسة، وقول بعضهم: كلوه، وقول بعضهم: لا تأكلوه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن العربي: وهو اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حضرته.

8- وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد، ولو تضاد المجتهدان، ولا يعاب واحد منهما على ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعب أحدهما.

9- الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة، فقد رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون.

10- من عدم إحرام أبي قتادة جواز دخول الحرم بغير إحرام إذا كان الدخول لمهمة، فقد ورد أن أبا قتادة كان مبعوثاً من النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فلم يخرج محرماً كما خرج القوم.
قال القشيري: يحتمل أنه لم يكن مريداً النسك، أو أن ذلك قبل توقيت المواقيت.
اهـ وهذا الجواب الثاني بعيد لإحرام الجميع سواه، وزعم المنذري: أن أهل المدينة كانوا قد أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمونه أن بعض العرب ينوي غزو المدينة، وقال ابن التين: يحتمل أنه لم ينو دخول مكة وإنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليكثر جمعه.

11- تحريم الإشارة والإعانة من المحرم في قتل الصيد، وقيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونها.

12- من قوله في ملحق الرواية السادسة هل معكم من لحمه شيء جواز الاستيهاب من الأصدقاء.

13- ومن أخذه وأكله صلى الله عليه وسلم في الرواية التاسعة قبول الهدية من الصديق.

14- وتطييب النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب أصحابه.
قال عياض: عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي قتادة ذلك تطييباً لقلب من أكل، وبياناً للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم.

15- ومن الرواية السابعة من ضحك بعضهم إلى بعض أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه.

16- واستعمال الكناية في الفعل، كما تستعمل في القول، لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل.

17- ومن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة وأصحابه إلى الغيقة جواز بعث الطليعة في الغزو.

18- وجواز تفريق الإمام أصحابه للمصلحة.

19- ومن ركض الفرس جواز سوق الفرس ورفع درجة سرعته للحاجة مع الرفق به.

20- ومن تبليغ أبي قتادة السلام استحباب إرسال السلام إلى الغائب عن قرب وعن بعد، سواء كان أفضل من المرسل أولاً، لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل منه فمن دونه أولى.
قال النووي: قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه، ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور.

21- ومن حملهم ما بقي من الأتان في الرواية الثامنة جواز حمل الزاد في السفر.

22- ومن إعطاء أبي قتادة اللحم لأصحابه استحباب الرفق ومساعدة الأصحاب والرفقاء في السفر.