هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2131 وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ : - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ ، وَالْقَاسِمَ ، يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  قال عبد : أخبرنا ، وقال ابن حاتم : حدثنا محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة ، أنه سمع عروة ، والقاسم ، يخبران عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة ، في حجة الوداع ، للحل والإحرام
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة.
في حجة الوداع.
للحل والإحرام.

المعنى العام

الكثير من الأحكام الشرعية تشهد للإسلام بأنه دين النظافة، دين الشعور المرهف والأحاسيس الراقية، دين المجتمع والتآلف وما يقرب الناس بعضهم من بعض.

لكن هذه الشهادة تفوق كل شهادة، فقد شاءت حكمة الله أن يكون الحاج أشعث أغبر، شاءت حكمة الله أن يحرم عليه ما يزيل تفثه مدة إحرامه وأن يحرم عليه مظاهر التجمل والزينة مدة إحرامه فترة قصيرة قد تصل إلى بضعة أيام يشعر فيها بالذلة والتواضع والمسكنة لخالق النعم التي يتسربل بها أيام عزه وبحبوحته.

أشبه ما تكون هذه الفترة بفترة سجن لنفس المؤمن، والسجين يستعد لسجنه بما يخفف عنه متاعب الحبس والقهر قدر ما يستطيع.

إن هذا المؤمن الذي سيتعرض للتفث والشعث عليه أن يستعد له بما يخفف من آثاره الضارة له ولجليسه وصاحبه، عليه أن يتأهب لذلك بالغسل قبل الإحرام، وقد سبق القول فيه.

أما هذه الأحاديث فهي ترمي إلى أن يتأهب للروائح الكريهة التي ستلحقه وأن يتأهب للحرمان من الطيب الذي سيفرض عليه بالتزود بالطيب قبل أن يمتنع منه.

وهكذا تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه بأطيب طيب يقدر عليه، وبأكبر قدر من الطيب يبقى ويستمر وتطول آثاره، حتى إن الناظر إلى رأسه يرى لمعانه في شعره صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من إحرامه، وللهدف نفسه يسارع صلى الله عليه وسلم إلى الطيب عقب رفع الحظر دون تراخ، فيبادر إليه عقب رمي جمرة العقبة والحلق قبل أن ينزل إلى مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة.

يتطيب في أواخر لحظات الإباحة قبل المنع، ويتطيب في أول لحظات الإباحة بعد المنع.
فهل رأيت ديناً أحرص على النظافة من الإسلام؟ وهل رأيت شاهداً على ذلك أقوى من هذا الشاهد؟.

وإن رقياً آخر بالمشاعر يبدو لنا من هذا الشاهد، رقي بمشاعر الصحب من جانبي الصحبة، الزوجة تحرص على أن تطيب زوجها بيديها، والزوج ينعم بهذه الأيدي الرقيقة ويسعد بها، ألم يكن يستطيع أن يطيب نفسه؟ ألم تكن تستطيع أن تتركه يفعل هذا الأمر الهين بنفسه؟ لكن القدوة الحسنة، والمثل الأعلى للحياة الزوجية يشهد لبيت النبوة، وصدق الله العظيم إذ يقول: { { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً } } [الأحزاب: 33] .

وإن رقياً ثالثاً بالمشاعر يبدو لنا من هذه الأحاديث.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيسافر للحج سفراً طويلاً ولن يصحب معه نساءه التسع، بل سيقرع بينهن ويخرج بمن خرج سهمها وصاحبة ليلة السفر ستكون أكثر حظاً من غيرها فكيف يجبر خاطر جميعهن؟ لقد كان يطوف عليهن جميعاً ليلة السفر، فتحصل كل واحدة منهن على نفس درجة الأخرى من القرب منه صلى الله عليه وسلم وصدق فيه قول ربه: { { وإنك لعلى خلق عظيم } } [القلم: 4] .
وقول ربه: { { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم } } [التوبة: 128] .

المباحث العربية

( لحرمه) قال النووي: ضبطوها بضم الحاء وكسرها، والضم أكثر، ولم يذكر الهروي وآخرون غيره -أي غير الضم-، وأنكر ثابت الضم على المحدثين، وقال الصواب الكسر والمراد بحرمه إحرامه بالحج.
اهـ

واللام للتعليل، قال الحافظ ابن حجر: أي لأجل إحرامه، وللنسائي حين أراد أن يحرم.
اهـ وفي روايتنا الرابعة عشرة إذا أراد أن يحرم يتطيب فالتطيب عند إرادة الإحرام وقبله، وهذا هو المراد من قولها في الرواية الأولى والثانية حين أحرم أي حين أراد أن يحرم، وقولها في الرواية السابعة عشرة عند إحرامه أي عند إرادته الإحرام وقبل أن يحرم بدليل قولها في الرواية الثالثة، والسابعة، والسادسة عشرة قبل أن يحرم وقولها في الرواية السابعة عشرة والتاسعة عشرة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرماً وقولها في الرواية الثامنة عشرة ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً.

وقد اعترض على قولها في الرواية السابعة، والسادسة عشرة، والثامنة عشرة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأن هذا التعبير يفيد التكرار، مع أن ذلك لم يقع منها إلا مرة واحدة، وقد صرحت بعض الروايات بأن ذلك كان في حجة الوداع.
قال النووي: المختار أن كان لا تقتضي تكراراً ولا استمراراً وجزم ابن الحاجب بأنها تقتضيه، قال: ولهذا استفدنا من قولهم: كان حاتم يقري الضيف أن ذلك كان يتكرر منه، وقال جماعة من المحققين: إنها تقتضي التكرار ظهوراً، لكن قد تقع قرينة تدل على عدمه، فيستفاد من السياق المبالغة في إثبات ذلك، على معنى أنها كانت ستكرر فعل الطيب لو تكرر منه فعل الإحرام وذلك لما اطلعت عليه من استحبابه لذلك.
قال الحافظ ابن حجر: على أن هذه اللفظة لم تتفق عليها الرواة عنها.
ففي كثير من الروايات لفظ طيبت والله أعلم.

( ولحله قبل أن يطوف بالبيت) المراد به طواف الإفاضة، وفي الرواية الثانية ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت وفي الرواية الثامنة ولحله قبل أن يفيض وفي الرواية السادسة عشرة ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت وللحج تحللان يأتي الكلام عليهما في فقه الحديث.

( بيدي بذريرة) في بعض الروايات بيدي هاتين وأشارت بيديها والذريرة بفتح الذال: نوع من الطيب يستخرج من زهر نبت قصبي -أي ساقه أنابيب وكعوب- كان يؤتى به من الهند، ولعله كان خير الطيب عندهم في ذلك الوقت، لقولها في الرواية السادسة بأطيب الطيب وفي الثامنة بأطيب ما وجدت وفي السابعة بأطيب ما أقدر عليه وفي الرابعة عشرة بأطيب ما يجد.

ولا يعارض قولها بذريرة قولها في الرواية السادسة عشرة بطيب فيه مسك وقولها في الرواية الخامسة عشرة كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يخلطون أنواع الطيب الجيد فيزداد جودة.

( قبل أن يفيض) يقال أفاض الحجاج أي انصرفوا واندفعوا، والمراد قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يوم النحر، حيث ينصرف الحاج من منى إلى مكة فيطوف ويعود، فعند الدارمي وطيبته بمنى قبل أن يفيض وفي روايتنا السادسة عشرة ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.

( وبيص الطيب) أي بريقه، وقيل: إن الوبيص زيادة على البريق وأن المراد به التلألؤ.

( في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم) المفارق جمع مفرق، وهو المكان الذي يفترق في الشعر في وسط الرأس، ولشعر الرأس مفرق واحد غالباً، ولهذا قيل: إنها ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر.
والظاهر أن مكشوف الشعر في الهواء تتعدد مفارقه بفعل الريح، لهذا ذكرته بصيغة الجمع.

( إن كنت لأنظر) إن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف واللام في خبرها فارقة بينها وبين إن النافية، والتقدير: إن الحال والشأن كنت أنظر.
فنظرها إلى الوبيص حاصل وواقع، لقولها في الرواية الرابعة عشرة ثم أرى وبيص الدهن لكنه لما لم يكن النظر مقصوداً ومتعمداً وهدفاً عبرت عن ذلك بالتشبيه، بقولها في الرواية التاسعة والحادية عشرة، والخامسة عشرة كأني أنظر...
وفي الرواية الثانية عشرة كأنما أنظر على معنى كأني كنت أنظر في ذلك الوقت، والأولى أن يكون المعنى كأني الآن أو كأنما الآن أنظر...
فكأنها تستحضر الصورة لتؤكد حصولها.

( وهو محرم) ترفع بذلك إيهام أن الطيب كان قبل الإحرام وزال أثره بعد الإحرام وفي الرواية العاشرة وهو يهل أي يرفع الصوت بالتلبية، وفي الرواية الحادية عشرة وهو يلبي.

( ينضخ طيباً) النضخ بالخاء الأثر يبقى في الثوب وغيره من طيب ونحوه قال النووي: وضبطه بعضهم بالحاء المهملة، وهما متقاربان في المعنى.

فقه الحديث

لا خلاف في استحباب الطيب قبل الإحرام بشرط غسله وإزالة ريحه لحظة الإحرام ولا خلاف في تحريم الطيب على المحرم في الثوب والبدن، على الرجل والمرأة.

وإنما الخلاف في استدامة رائحة الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن لمن تطيب به قبل الإحرام، وهذه المسألة هي فقه الحديث وجوهره.

فالجمهور على أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء من أنواع الطيب مسكاً كان أو غيره فإنه لا بأس به ولا شيء عليه، سواء كان مما يبقى عليه بعد إحرامه أو لا، ولا يضره بقاؤه عليه بعد إحرامه.

قال بذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، والثوري والأوزاعي وهو قول عائشة -راوية الأحاديث- وقول سعد بن أبي وقاص وابن عباس، وابن الزبير وابن جعفر، وأبي سعيد الخدري، وآخرين، وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام.

وقال آخرون يحرم التطيب قبل الإحرام بما يبقى بعد الإحرام، وهو قول مالك والزهري، وعطاء، وهو قول عمر وابنه عبد الله -كما هو صريح قوله في روايتنا السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، وخالفهما سالم بن عبد الله بن عمر الذي ذكر له قول عمر بعد سماعه حديث عائشة فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.

وعن مالك في وجوب الفدية قولان.

ويحاول المالكية أن يجيبوا عن أحاديث الباب، فيقول بعضهم:

إنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد هذا التطيب، لأنه كان يطوف على نسائه بعده، والمراد من الطواف الجماع، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة، فالضرورة أن يذهب عنه بغسله ما كان على بدنه من طيب.

ورد هذا بقولها في روايتنا الثامنة عشرة ثم يصبح محرماً ينضخ طيباً ولا شك أن نضخ الطيب وهو رائحته كان في حال إحرامه، كما هو صريح روايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة وغيرها.

قالوا: لعل في الكلام تقديماً وتأخيراً، والأصل طاف على نسائه ينضخ طيباً ثم أصبح محرماً، ورد بأن هذا خلاف الظاهر، والروايات صريحة في أن هذا الأثر في وقت إحرامه بل في بعض الروايات بعد ثلاث من إحرامه.

قالوا: إن الأثر الذي بقي كان وبيص الطيب ولمعانه، وهو الأمر الذي يرى بالنظر وليس الرائحة.

ورد بأن هذا خلاف الظاهر أيضاً، فسياق عائشة وإنكارها على ابن عمر يؤكد أن الخلاف في بقاء الرائحة وليس في بقاء الزيت دون الرائحة شبهة حتى تنكر.

قالوا: لعل هذا الطيب لم تكن له رائحة، فقد ورد في بعض الروايات بطيب ليس كطيبكم ورد بأن مرادها بذلك قوة الجودة والرائحة لقولها بأطيب ما أجد.

وادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قالوا: لأن الطيب من دواعي النكاح، فنهى الناس عنه، وكان هو أملك الناس لإربه ففعله ورد بأن الخصائص لا تثبت بالقياس، كما رد بحديث عائشة بنت طلحة عند أبي داود عن عائشة قالت: كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم، ثم نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا فهذا صريح في بقاء عين الطيب، ولا يقال: إن ذلك خاص بالنساء لأنهم أجمعوا على أن الرجال والنساء سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين.

قال المهلب: إنه تطيب خصوصية لمباشرته الملائكة لأجل الوحي، ورد بأن ذلك فرع ثبوت الخصوصية ولا سبيل لثبوتها.

وتمسكوا بحديث الرجل الذي سأل عما يفعل المحرم بالعمرة وهو متضمخ بطيب حديثنا قبل بابين، وفيه اغسل الطيب الذي بك، وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك.

ورد عليهم بأن قصة هذا الرجل كانت بالجعرانة، وهي في سنة ثمان بلا خلاف وأحاديث عائشة تفيد أنه صلى الله عليه وسلم تطيب في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر وبأن المأمور بغسله في قصة الرجل إنما هو الخلوق، لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقاً، محرماً وغير محرم.

القول الثالث في هذه المسألة: القول بكراهية الطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده وهو قول محمد بن الحسن.

القول الرابع: قول الطرطوشي: يكره الطيب المؤنث -أي طيب النساء- كالمسك والزعفران والكافور والغالية والعود ونحوها، فإن تطيب وأحرم به فعليه الفدية، وأما غير المؤنث كالرياحين والياسمين والورد فليس من ذلك ولا فدية فيه أصلاًَ.

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

1- يؤخذ من قولها في الرواية الثانية ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت: أن تحللاً يحصل للحاج بدون طواف الإفاضة، قال النووي: وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم والحلق، فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان، وإذا فعل اثنين منها حصل التحلل الأول، أي اثنين كانا، ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه لا يحل إلا بالثاني، وقيل: يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول، وهو قول بعض الشافعية، وللشافعي قول: أنه لا يحل بالأول إلا اللبس والحلق وقلم الأظفار.
اهـ

2- ويؤخذ من قولها في الرواية السادسة عشرة ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت: أن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وقبل الطواف قال النووي: وهذا متفق عليه.

3- وفيه دلالة على استباحة الطيب بالتحلل الأول.

4- ومن قولها في الرواية الثامنة عشرة ثم يطوف على نسائه: أن القسم لم يكن واجباً عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الفقهاء يقولون: أقل القسم ليلة لكل امرأة.
قال النووي: هذا الطواف كان برضاهن، ولا خلاف في جوازه برضاهن كيف كان، قال أبو سعيد الإصطخري: لم يكن القسم واجباً عليه وإنما كان يقسم بالسوية، ويقرع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً، وقال الأكثرون: كان واجباً، والله أعلم.

5- يؤخذ من استحباب الطيب قبل الإحرام: استحباب وسائل النظافة والتجمل بعامة قبل الإحرام، قال النووي في المجموع: يستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب، وقلم الأظفار، وغسل الرأس بسدر أو نحوه.

وقال أيضاً: قال الشافعي في الأم والمختصر: أحب للمرأة أن تخضب للإحرام، واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها، قالوا: وسواء كان لها زوج أم لا، لأن هذا مستحب بسبب الإحرام، فلا فرق بينهما، فأما إذا كانت لا تريد الإحرام ولها زوج استحب لها الخضاب في كل وقت، لأنه زينة وجمال وهي مندوبة إلى الزينة والتجمل لزوجها كل وقت، وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام، كره لها الخضاب من غير عذر، لأنه يخاف به الفتنة عليها وعلى غيرها بها، وهذا كله متفق عليه، وسواء في استحباب الخضاب عند الإحرام العجوز والشابة، كالتطيب.
قال الشافعية: ويكره للمرأة الخضاب بعد الإحرام، لأنه من الزينة، وهي مكروهة للمحرم، لأنه أشعث أغبر، فإن اختضبت في الإحرام فلا فدية، لأن الحناء ليس بطيب عندنا.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ سـ :2131 ... بـ :1189]
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا.

     وَقَالَ  ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ
قَوْلُهَا : ( بِذَرِيرَةٍ ) هِيَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ، وَهِيَ فُتَاتُ قَصَبِ طَيِّبٍ يُجَاءُ بِهِ مِنَ الْهِنْدِ .