هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1778 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1778 حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر أحاديث منها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Hammam b. Munabbih said:

These are some of the a hadith of Muhammad. the Messenger of Allah (ﷺ), transmitted to us on the authority of Abu Huraira. So he narrated one hadith out of them (as this): The Messenger of Allah (ﷺ) said: No woman should observe fast when her spouse is present (in the house) but with his permission. And she should not admit any (mahram) in his house, while he (her husband) is present, but with his permission. And whatever she spends from his earnings without his sanction, for him is half the reward.

شرح الحديث من شرح السيوطى

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [1026] لَا تصم الْمَرْأَة وبعلها شَاهد أَي مُقيم فِي الْبَلَد وَالْمرَاد صَوْم التَّطَوُّع وَالنَّهْي للتَّحْرِيم صرح بِهِ أَصْحَابنَا وَلَا تَأذن فِي بَيته وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ علته أَن ذَلِك يشوش على الزَّوْج مَقْصُوده وخلوته بهَا قَالَ وَبِهَذَا تظهر الْمُنَاسبَة بَين هَذَا النَّهْي وَبَين النَّهْي عَن الصَّوْم قَالَ وَقَالَ بعض الْأَئِمَّة هُوَ مُعَلل بِأَن الْبَيْت ملك الزَّوْج وإذنها فِي دُخُوله تصرف فِيمَا لَا تملك قَالَ وَهَذَا فِيهِ بعد إِذْ لَو كَانَ مُعَللا بذلك لاستوى حُضُور الزَّوْج وغيبته وَمَا أنفقت من كَسبه قَالَ الْقُرْطُبِيّ مَحْمُول على الطَّعَام وَنَحْوه من غير أمره قَالَ النَّوَوِيّ أَي الصَّرِيح فِي ذَلِك الْقدر الْمعِين وَيكون مَعهَا إِذن عَام سَابق متناول لهَذَا الْقدر وَغَيره صَرِيحًا أَو عرفا قَالَ وَلَا بُد من هَذَا التَّأْوِيل