هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
156 حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
156 حدثنا حسين بن عيسى ، قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا فليح بن سليمان ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

Narrated `Abdullah bin Zaid:

The Prophet (ﷺ) performed ablution by washing the body parts twice.

0158 Abd-ul-Lâh ibn Zayd dit : « Le Prophète fit ses ablutions mineures en lavant chaque membre par deux fois. »  

":"ہم سے حسین بن عیسیٰ نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے یونس بن محمد نے بیان کیا ، انھوں نے کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کے واسطے سے بیان کیا ، وہ عباد بن تمیم سے نقل کرتے ہیں ، وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھویا ۔

0158 Abd-ul-Lâh ibn Zayd dit : « Le Prophète fit ses ablutions mineures en lavant chaque membre par deux fois. »  

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [158] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى هُوَ الْبَسْطَامِيُّ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُونُسُ هُوَ الْمُؤَدِّبُ وَفُلَيْحٌ وَمَنْ فَوْقَهُ مَدَنِيُّونَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ بن عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ وَحَدِيثُهُ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ الْغَسْلُ مَرَّتَيْنِ إِلَّا فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ نَعَمْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ التَّثْنِيَةَ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ وَتَثْلِيثِ غَسْلِ الْوَجْهِ لَكِنْ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ نَظَرٌ سَنُشِيرُ إِلَيْهِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا فَحَقُّ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنْ يُبَوَّبَ لَهُ غَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ مَرَّةً وَبَعْضُهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضُهَا ثَلَاثًا وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وبن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِرِوَايَةِ فُلَيْحٍ هَذِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُ هَذَا الْمُجْمَلُ غَيْرَ حَدِيثِ مَالك الْمُبين لاخْتِلَاف مخرجهما وَالله أعلم ( قَولُهُ بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) أَيْ لِكُلِّ عُضْوٍ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [158] حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
وبه قال: ( حدّثنا) بالجمع، وفي رواية ابن عساكر حدّثني ( حسين بن عيسى) بتصغير الأوّل ابن حمران بضم الحاء المهملة الطائي القومسي بالقاف والسين المهملة الدامغاني البسطاني، المتوفى بنيسابور سنة سبع وأربعين ومائتين وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر الحسين بن عيسى ( قال: حدّثنا يونس بن محمد) بن مسلم المؤدّب المعلّم المؤذن البغدادي الحافظ، المتوفى بعد المائتين سنة سبع أو ثمان أو غير ذلك ( قال: حدّثنا) وفي رواية الأربعة أخبرنا ( فليح بن سليمان) بضم الفاء وفتح اللام وسكون التحتية آخره مهملة واسمه عبد الملك ( عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) بفتح العين في الأوّل وفتح الحاء المهملة وسكون الزاي في الثاني المدني الأنصاري التابعي، المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة، وفي رواية أبي ذر أبي بكر بن محمد بن عمرو بزيادة ابن محمد بين أبي بكر وابن عمرو ( عن عباد بن تميم) بتشديد الموحدة بعد العين ابن يزيد الأنصاري المختلف في صحبتها ( عن عبد الله بن زيد) أي ابن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان رضي الله عنه.
( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- توضأ) فغسل أعضاء الوضوء ( مرتين مرتين) بالنصب فيهما على المفعول المطلق كالسابق.
24 - باب الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا هذا ( باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا) لكل عضو.
159 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
[الحديث 159 - أطرافه في: 160، 164، 1934، 6433] .
وبه قال: ( حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون المثناة التحتية ( قال: حدّثني) بالتوحيد ( إبراهيم بن سعد) بسكون العين سبط عبد الرحمن بن عوف ( عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ( أن عطاء بن يزيد) التابعي ( أخبره) أي أخبر ابن شهاب ( أن) بفتح الهمزة بتقدير الباء ( حمران) بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبالراء ابن أبان بفتح الهمزة والموحدة المخففة ابن خالد ( مولى عثمان) بن عفان رضي الله عنه، المتوفى سنة خمس وسبعين ( أخبره) أي أن حمران أخبر عطاء.
( أنه رأى) أي أبصر ( عثمان بن عفان) بن أبي العاص بن أمية أمير المؤمنين الملقب بذي النورين ولا نعلم أن أحدًا أرخى سترًا على ابنتي نبيّ غيره قاله الحافظ الزين العراقي، المستشهد في يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين رضي الله عنه حال كونه قد ( دعا بإناء) فيه ماء للوضوء ( فأفرغ) بفاء التفسير أي فصب ( على كفيه) إفراغًا ( ثلاث مرار) .
والظاهر أن المراد أفرغ على واحدة بعد واحدة لا عليهما وقد بين في رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما، وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو متفرقتين، والذي جزم به في الروضة من زوائده أن الكفين كالأذُنين، والصحيح في الأُذنين مسحهما معًا فكذلك يغسل الكفّين معًا.
ويدل عليه من هذا الحديث أنه قال: فغسلهما ثلاثًا ولو أراد التفريق لقال غسلهما ثلاثًا ثلاثًا، وفي رواية الأصيلي وكريمة ثلاث مرات ( فغسلهما) أي غسل كفّيه قبل إدخالهما الإناء ( ثم أدخل يمينه في الإناء) فأخذ منه الماء وأدخله في فيه ( فمضمض) بأن أدار الماء في فيه، وفي رواية الأصيلي فتمضمض بالتاء بعد الفاء ( واستنشق) بأن أدخل الماء في أنفه، وفي رواية ابن عساكر والأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني واستنثر بالمثناة الفوقية المثلثة بينهما نون ساكنة أي أخرج الماء من أنفه بعدالاستنشاق، وفي رواية أبي داود وابن المنذر فتمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا ( ثم غسل وجهه) غسلاً ( ثلاثًا) وحدّ الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولاً، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأُذن عرضًا.
وفيه تأخير غسل الوجه عن السابق كما دلّ عليه العطف بثم المقتضية للمهلة والترتيب احتياطًا للعبادة.
لأن اعتبار أوصاف الماء لونًا وطعمًا وريحًا يدرك بالبصر والفم والأنف فظهر سر تقديم المسنون على المفروض ( و) غسل ( يديه) كل واحدة ( إلى) أي مع ( المرفقين) بفتح الميم وكسر الفاء وبالعكس لغتان مشهورتان غسلاً ( ثلاث مرار ثم مسح برأسه) وسقط ثم لغير الأربعة ولم يذكر عددًا للمسح كغيره فاقتضى الاقتصار على مرة واحدة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، لأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل لأنّ المراد منه المبالغة في الإسباغ.
نعم روى أبو داود من وجهين صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس والزيادة من العدل مقبولة وهو مذهب الشافعي كغيره من الأعضاء.
وأجيب: بأن رواية المسح مرة إنما هي لبيان الجواز.
( ثم غسل رجليه) غسلاً ( ثلاث مرار إلى) أي مع ( الكعبين) وهما العظمان المرتفعان عند مفصل الساق والقدم.
( ثم قال) عثمان رضي الله عنه ( قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: من توضأ) وضوءًا ( نحو وضوئي هذا) أي مثله لكن بين نحو ومثل فرق من حيث إن لفظ مثل يقتضي المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجان عن الموحدة، ولفظ "نحو" لا يقتضي ذلك، ولعلها استعملت هنا بمعنى المثل مجازًا أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود قاله ابن دقيق العيد.
قال البرماوي في شرح العمدة: وإنما حمل نحو على معنى مثل مجازًا أو على جل المقصود لأن الكيفية المترتب عليها ثواب معين باختلال شيء منها يختل الثواب المترتب بخلاف ما يفعل لامتثال الأمر مثل فعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنه يكتفى فيه بأصل الفعل الصادق عليه الأمر انتهى.
وقد وقع في بعض طرق الحديث بلفظ مثل كما عند المؤلف في الرقاق، وكذا عند مسلم وهو معارض لقول النووي إنما قال: نحو وضوئي ولم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.
نعم علمه عليه الصلاة والسلام بحقائق الأشياء وخفيات الأمور لا يعلمه غيره، وحينئذ فيكون قول عثمان رضي الله عنه مثل بمقتضى الظاهر.
( ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه) بشيء من المدنيا كما رواه الحكيم الترمذي في كتاب الصلاة له، وحينئذ فلا يؤثر حديث نفسه في أمور الآخرة أو يتفكر في معاني ما يتلوه من القرآن، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته، لكن قال البرماوي في شرح العمدة: ينبغي تأويله أي لكونه لا تعلق له بالصلاة إذ السائغ إنما هو ما يتعلق بها من فهم المتلو فيها أو غيره كما قرره الشيخ عز الدين بن عبد السلام.
وقال في الفتح: المراد ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه لأن قوله يحدث يقتضي تكسبًا منه، فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفوّ عنه.
نعم هو بلا ريب دون من سلم من الكل لأنه عليه الصلاة والسلام إنما ضمن الغفران لمن راعى ذلك بمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنها وتفرغ قلبه، ولا ريب أن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله على قلوبهم يحصل لهم ذلك.
وروي عن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما قمت في صلاة فحدّثت نفسي فيها بغيرها.
قال الزهري رحمه الله: رحم الله سعدًا إن كان لمأمونًا على هذا ما ظننت أن يكون هذا إلا في نبي انتهى.
وجواب الشرط قوله: ( غفر له) بضم الغين مبنيًّا للمفعول، وفي رواية ابن عساكر غفر الله له ( ما تقدم من ذنبه) من الصغائر دون الكبائر كما في مسلم من التصريح به، فالمطلق يحمل على المقيد، وزاد ابن أو شيبة: وما تأخر، ويأتي لفظه في باب المضمضة بعون الله تعالى.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [158] حدّثنا حُسَيْنُ بنُ عِيسَى قَالَ حَدثنَا يُونُسُ بن مُحمَّدٍ قَالَ حَدثنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمانَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أبي بَكْر بنِ مُحَمَّدِ بِنْ عَمْرِ وبنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّاد بنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ زَيْدٍ أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مَرَّتيْنِ.
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
بَيَان رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: الْحُسَيْن، بِالتَّصْغِيرِ، بن مُوسَى بن حمْرَان، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة: الطَّائِي أَبُو عَليّ القومسي، بِالْقَافِ وبالمهلمة: البسطامي الدَّامغَانِي، سكن نيسابور وَبهَا مَاتَ سنة سبع وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ، روى عَنهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة، ثِقَة من أَئِمَّة الْعَرَبيَّة، وَهُوَ من الْأَفْرَاد، لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من اسْمه الْحُسَيْن بن عِيسَى غَيره.
وَفِي أبي دَاوُد ابْن مَاجَه آخر حَنَفِيّ كُوفِي، أَخُو سليم الْقَارِي، ضَعِيف.
وبسطام وسمنان والدامغان من قومس، وقومس عمل مُفْرد بَين الرّيّ وخراسان، وبسطام بِفَتْح الْبَاء كَذَا فِي (تَقْوِيم الْبلدَانِ) .
الثَّانِي: يُونُس بن مُحَمَّد ابْن مُسلم أَبُو مُحَمَّد الْمُؤَدب الْمعلم الْبَغْدَادِيّ الْحَافِظ، مَاتَ بعد الْمِائَتَيْنِ سنة أَو ثَمَان أَو غير ذَلِك.
الثَّالِث: فليح، بِضَم الْفَاء وَفتح اللَّام وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره حاء مُهْملَة، واسْمه: عبد الْملك، وفليح لقب لَهُ غلب عَلَيْهِ، وَقد مر فِي أول كتاب الْعلم.
الرَّابِع: عبد الله بن أبي بكر الْمدنِي.
أَبُو مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ التَّابِعِيّ، توفّي سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَة، وَفِي بعض النّسخ سقط لفظ: مُحَمَّد، بَين أبي بكر وَعَمْرو.
الْخَامِس: عباد، بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: بن تَمِيم بن زيد بن عَاصِم الْأنْصَارِيّ، وَاخْتلف فِي كَونه صحابياً.
السَّادِس: عبد الله بن زيد بن عَاصِم الْمَازِني، هُوَ عَم عباد، وَقد تقدما فِي بَاب: لَا يتَوَضَّأ من الشَّك حَتَّى يستقين، وَهُوَ غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صَاحب رُؤْيا الْأَذَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
بَيَان لطائف اسناده مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث والإخبار والعنعنة.
وَمِنْهَا: أَن رُوَاته مَا بَين نيسابوري وبغدادي ومدني، وفليح وَمن فَوْقه مدنيون.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ رِوَايَة تَابِعِيّ عَن تَابِعِيّ: عبد الله بن ابي بكر عَن عباد بن تَمِيم، وَرِوَايَة صحبي عَن صَحَابِيّ على قَول من يَقُول: إِن عباداً من الصَّحَابَة.
بَيَان من أخرجه غَيره وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ وَلم يُخرجهُ غَيره من الْجَمَاعَة.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: (ان النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ) .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ،.

     وَقَالَ : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إلاَّ من حَدِيث ابْن ثَوْبَان عبد عبد الله بن الْفضل.
قَالَ: وَفِي الْبَاب عَن جَابر، وأغفل حَدِيث عبد الله بن زيد.
قلت: حَدِيث جَابر أخرجه ابْن مَاجَه.
ذكر بَقِيَّة الْكَلَام انتصاب: (مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ) ، على الْوَجْه الْمَذْكُور فِي: مرّة مرّة؛.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَهَذَا الحَدِيث مُخْتَصر من حَدِيث عبد الله بن زيد الْمَشْهُور فِي صفة وضوء النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَمَا سَيَأْتِي بعد من حَدِيث مَالك وَغَيره، وَلَكِن لَيْسَ فِيهِ الْغسْل مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ إلاَّ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين، وَكَانَ حق حَدِيث عبد الله بن زيد أَن يبوب لَهُ غسل بعض الْأَعْضَاء مرّة وَبَعضهَا مرَّتَيْنِ وَبَعضهَا ثَلَاثًا.
قلت: قد قَالَ هَذَا الْقَائِل: إِن الحَدِيث الْمَذْكُور مُجمل، وَإِن حَدِيث مَالك مُبين، ومخرجهما مُخْتَلف، فَإِذا كَانَ كَذَلِك لَا يتضي بَيَان مَا ذكره على أَنه لَيْسَ فِي حَدِيث عبد الله بن زيد أَنه غسل بعض الْأَعْضَاء مرّة مرّة، وَإِنَّمَا هَذَا فِي حَدِيث غَيره، وَلم يلْتَزم البُخَارِيّ التَّبْوِيب على الْوَجْه الْمَذْكُور، وَإِن كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي بَيَان مَا رُوِيَ عَنهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، أَنه تَوَضَّأ مرّة مرّة وَمَا رُوِيَ عَنهُ أَنه تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ، وَمَا رُوِيَ عَنهُ أَنه تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَا رُوِيَ عَنهُ أَنه تَوَضَّأ بعض وضوئِهِ مرّة وَبَعضه ثَلَاثًا، وَمَا رُوِيَ عَنهُ أَنه تَوَضَّأ بعض وضوئِهِ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وَبَعضه ثَلَاثًا.
24 - (بابُ الوُضُوءِ ثَلاثاً ثَلاثاً) أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْوضُوء ثَلَاثًا ثَلَاثًا لكل عُضْو.
والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهِرَة.
159 - حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ الاُوَيْسِىُّ قَالَ حدّثني إبْراهِيمُ بنُ سَعْدٍ عَنِ ابنِ شِهابٍ أنَّ عَطَاءَ بنَ يَزِيدَ أخْبرَهُ أنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمانَ أخْبَرَهُ أنَّهُ رَأى عُثْمانَ بنَ عَفَّانَعَن أَبِيه عَن ابي بكرَة يرفعهُ: (تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا) وَفِيه: (مسح بِرَأْسِهِ يَقُول بِيَدِهِ من مقدمه إِلَى مؤخره وَمن مؤخره إِلَى مقدمه) ، وبكار لَيْسَ بِهِ بَأْس، وَعند ابْن قَانِع من حَدِيث ابي هُرَيْرَة: (وضع يَدَيْهِ على النّصْف من رَأسه ثمَّ جرهما إِلَى مقدم رَأسه ثمَّ أعادهما إِلَى الْمَكَان الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وجرهما إِلَى صدغيه) ، وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أنس: (أَدخل يَده من تَحت الْعِمَامَة فَمسح مقدم رَأسه) ، وَفِي كتاب ابْن السكن: (فَمسح بَاطِن لحيته وَقَفاهُ) ، وَفِي (مُعْجم) الْبَغَوِيّ، وَكتاب ابْن أبي خَيْثَمَة: (مسح رَأسه إِلَى سالفته) ، (وَفِي كتاب النَّسَائِيّ عَن عَائِشَة، رَضِي الله عَنْهَا، وصفت وضوءه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَوضعت يَدهَا فِي مقدم رَأسهَا ثمَّ مسحت إِلَى مؤخره، ثمَّ مدت بِيَدَيْهَا بأذنيها ثمَّ مدت على الْخَدين، وَعند ابْن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح أَن ابْن عمر، رَضِي الله عَنْهُمَا، كَانَ يمسح رَأسه هَكَذَا، وَوضع أَيُّوب كَفه وسط رَأسه ثمَّ أمرَّها إِلَى مقدم رَأسه، وَفِي (الْمحلى) صَحِيحا عَن ابْن عمر: (كَانَ يمسح اليافوخ فَقَط) .
وَفِي (المُصَنّف) أَن ابراهيم كَانَ يمسح على يَافُوخه.
وروى أَيْضا فِي الْمسْح مَا هُوَ كالغسل، فَفِي (سنَن أبي دَاوُد) من حَدِيث أبي إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة بن يزِيد بن ركَانَة عَن عبيد الله الْخَولَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس وصف وضوء عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: (وَأخذ بكفه الْيُمْنَى قَبْضَة من مَاء فصبها على ناصيته فَتَركهَا تسيل على وَجهه) ، وَفِيه أَيْضا من حَدِيث مُعَاوِيَة مَرْفُوعا: (فَلَمَّا بلغ رَأسه غرف غرفَة من مَاء فتلقاها بِشمَالِهِ حَتَّى وَضعهَا على وسط رَأسه حَتَّى قطر المَاء أَو كَاد يقطر) ، وَفِيه أَيْضا من حَدِيث ذَر بن حُبَيْش أَنه سمع عليا، رَضِي الله عَنهُ، وَسُئِلَ عَن وضوء رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر الحَدِيث، قَالَ: (وَمسح على رَأسه حَتَّى المَاء يقطر) ،.

     وَقَالَ  ابْن الْحصار فِي هَذَا غسل الرَّأْس بدل مَسحه، وَيرد بِهَذَا على من قَالَ: لَو كرر الْمسْح لصار غسلا، فَخرج عَن وَظِيفَة الرَّأْس.
الْوَجْه السَّادِس: فِي غسل الرجلَيْن، وَالْكَلَام فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الْيَدَيْنِ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا فِي أَوَائِل كتاب الْوضُوء.
الحكم الثَّانِي: فِيهِ جَوَاز الِاسْتِعَانَة فِي إحصار المَاء، وَهُوَ إِجْمَاع من غير كَرَاهَة.
الحكم الثَّالِث: فِيهِ اسْتِحْبَاب الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْوضُوء، وَيفْعل كل وَقت إلاَّ فِي الْأَوْقَات المنهية،.

     وَقَالَ ت ... .
يفعل كل وَقت حَتَّى وَقت النَّهْي،.

     وَقَالَ ت الْمَالِكِيَّة: لَيست هَذِه من السّنَن،.

     وَقَالَ ت الشَّافِعِيَّة: هَل تحصل هَذِه الْفَضِيلَة بِرَكْعَة الظَّاهِر الْمَنْع، وَفِي جَرَيَان الْخلاف فِيهِ، وَفِي التَّحِيَّة ونظائره نظر.
الحكم الرَّابِع: الثَّوَاب الْمَوْعُود بِهِ مُرَتّب على أَمريْن: الأول: وضوؤه على النَّحْو الْمَذْكُور.
الثَّانِي: صلَاته رَكْعَتَيْنِ عَقِيبه بِالْوضُوءِ الْمَذْكُور فِي الحَدِيث، والمرتب على مَجْمُوع أَمريْن لَا يلْزم ترتبه على أَحدهمَا إلاَّ بِدَلِيل خَارج، وَقد يكون للشَّيْء فَضِيلَة بِوُجُود أحد جزئيه، فَيصح كَلَام من أَدخل هَذَا الحَدِيث فِي فضل الْوضُوء فَقَط لحُصُول مُطلق الثَّوَاب، لَا الثَّوَاب الْمَخْصُوص الْمُتَرَتب على مَجْمُوع الْوضُوء على النَّحْو الْمَذْكُور، وَالصَّلَاة الموصوفة بِالْوَصْفِ الْمَذْكُور.
الْخَامِس: فِيهِ إِثْبَات حَدِيث النَّفس وَهُوَ مَذْهَب اهل الْحق.
السَّادِس: فِيهِ التَّرْتِيب بَين الْمسنون والمفروض وهما: الْمَضْمَضَة وَغسل الْوَجْه، وَبَعْضهمْ رأى التَّرْتِيب فِي الْمَفْرُوض دون الْمسنون، وَهُوَ مَذْهَب مَالك.
وَاخْتلف أَصْحَابه فِي التَّرْتِيب فِي الْوضُوء على ثَلَاثَة أَقْوَال: الْوُجُوب وَالنَّدْب وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْدهم الِاسْتِحْبَاب، وَمذهب الشَّافِعِيَّة وُجُوبه، وَخَالفهُم الْمُزنِيّ فَقَالَ: لَا يجب.
وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر والبندنيجي، وَحَكَاهُ الْبَغَوِيّ عَن أَكثر الْمَشَايِخ، وَحَكَاهُ قولا قَدِيما وَعَزاهُ إِلَى صَاحب (التَّقْرِيب).

     وَقَالَ  إِمَام الْحَرَمَيْنِ: لم ينْقل أحد قطّ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نكس وضوءه، فاطرد الْكتاب وَالسّنة على وجوب التَّرْتِيب، وَفِيه نظر، لِأَنَّهُ لَا يلْزم من ذَلِك الْوُجُوب.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ)
أَيْ لِكُلِّ عُضْو

[ قــ :156 ... غــ :158] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى هُوَ الْبَسْطَامِيُّ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُونُسُ هُوَ الْمُؤَدِّبُ وَفُلَيْحٌ وَمَنْ فَوْقَهُ مَدَنِيُّونَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ بن عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ وَحَدِيثُهُ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ الْغَسْلُ مَرَّتَيْنِ إِلَّا فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ نَعَمْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ التَّثْنِيَةَ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ وَتَثْلِيثِ غَسْلِ الْوَجْهِ لَكِنْ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ نَظَرٌ سَنُشِيرُ إِلَيْهِ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا فَحَقُّ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنْ يُبَوَّبَ لَهُ غَسْلُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ مَرَّةً وَبَعْضُهَا مَرَّتَيْنِ وَبَعْضُهَا ثَلَاثًا وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وبن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِيٌّ لِرِوَايَةِ فُلَيْحٍ هَذِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُهُ هَذَا الْمُجْمَلُ غَيْرَ حَدِيثِ مَالك الْمُبين لاخْتِلَاف مخرجهما وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
( باب الوضوء مرتين مرتين) لكل عضو أيضًا.


[ قــ :156 ... غــ : 158 ]
- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

وبه قال: ( حدّثنا) بالجمع، وفي رواية ابن عساكر حدّثني ( حسين بن عيسى) بتصغير الأوّل ابن حمران بضم الحاء المهملة الطائي القومسي بالقاف والسين المهملة الدامغاني البسطاني، المتوفى بنيسابور سنة سبع وأربعين ومائتين وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر الحسين بن عيسى ( قال: حدّثنا يونس بن محمد) بن مسلم المؤدّب المعلّم المؤذن البغدادي الحافظ، المتوفى بعد المائتين سنة سبع أو ثمان أو غير ذلك ( قال: حدّثنا) وفي رواية الأربعة أخبرنا ( فليح بن سليمان) بضم الفاء وفتح اللام وسكون التحتية آخره مهملة واسمه عبد الملك ( عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم) بفتح العين في الأوّل وفتح الحاء المهملة وسكون الزاي في الثاني المدني الأنصاري التابعي، المتوفى سنة خمس وثلاثين ومائة، وفي رواية أبي ذر أبي بكر بن محمد بن عمرو بزيادة ابن محمد بين أبي بكر وابن عمرو ( عن عباد بن تميم) بتشديد الموحدة بعد العين ابن يزيد الأنصاري المختلف في صحبتها ( عن عبد الله بن زيد) أي ابن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان رضي الله عنه.


( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- توضأ) فغسل أعضاء الوضوء ( مرتين مرتين) بالنصب فيهما على المفعول المطلق كالسابق.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي الْوضُوء مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ لكل عُضْو..
     وَقَالَ  صَاحب ( التَّلْوِيح) : قد روى البُخَارِيّ بعدُ، من حَدِيث عَمْرو ابْن يحيى عَن ابيه عَن عبد الله بن زيد: ( ان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غسل يَدَيْهِ مرَّتَيْنِ، ومضمض واستنشق ثَلَاثًا وَغسل وَجهه ثَلَاثًا) ، وَهُوَ حَدِيث وَاحِد فَلَا يحسن استدلاله بِهِ فِي هَذَا الْبابُُ، اللَّهُمَّ إِلَّا لَو قَالَ: إِن بعض وضوئِهِ كَانَ مرَّتَيْنِ، وَبَعضه ثَلَاثًا، لَكَانَ حسنا.
قلت: هَذَا الِاعْتِرَاض غير وَارِد لِأَنَّهُ لَا يمْتَنع تعدد الْقَضِيَّة، كَيفَ وَالطَّرِيق إِلَى عبد الله بن زيد مُخْتَلف؟ .

وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبابَُُيْنِ ظَاهر لَا يخفى.

[ قــ :156 ... غــ :158 ]
- حدّثنا حُسَيْنُ بنُ عِيسَى قَالَ حَدثنَا يُونُسُ بن مُحمَّدٍ قَالَ حَدثنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَيْمانَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أبي بَكْر بنِ مُحَمَّدِ بِنْ عَمْرِ وبنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّاد بنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ زَيْدٍ أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مَرَّتيْنِ.

مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

بَيَان رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: الْحُسَيْن، بِالتَّصْغِيرِ، بن مُوسَى بن حمْرَان، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة: الطَّائِي أَبُو عَليّ القومسي، بِالْقَافِ وبالمهلمة: البسطامي الدَّامغَانِي، سكن نيسابور وَبهَا مَاتَ سنة سبع وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ، روى عَنهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة، ثِقَة من أَئِمَّة الْعَرَبيَّة، وَهُوَ من الْأَفْرَاد، لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من اسْمه الْحُسَيْن بن عِيسَى غَيره.
وَفِي أبي دَاوُد ابْن مَاجَه آخر حَنَفِيّ كُوفِي، أَخُو سليم الْقَارِي، ضَعِيف.
وبسطام وسمنان والدامغان من قومس، وقومس عمل مُفْرد بَين الرّيّ وخراسان، وبسطام بِفَتْح الْبَاء كَذَا فِي ( تَقْوِيم الْبلدَانِ) .
الثَّانِي: يُونُس بن مُحَمَّد ابْن مُسلم أَبُو مُحَمَّد الْمُؤَدب الْمعلم الْبَغْدَادِيّ الْحَافِظ، مَاتَ بعد الْمِائَتَيْنِ سنة أَو ثَمَان أَو غير ذَلِك.
الثَّالِث: فليح، بِضَم الْفَاء وَفتح اللَّام وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره حاء مُهْملَة، واسْمه: عبد الْملك، وفليح لقب لَهُ غلب عَلَيْهِ، وَقد مر فِي أول كتاب الْعلم.
الرَّابِع: عبد الله بن أبي بكر الْمدنِي.
أَبُو مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ التَّابِعِيّ، توفّي سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَة، وَفِي بعض النّسخ سقط لفظ: مُحَمَّد، بَين أبي بكر وَعَمْرو.
الْخَامِس: عباد، بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: بن تَمِيم بن زيد بن عَاصِم الْأنْصَارِيّ، وَاخْتلف فِي كَونه صحابياً.
السَّادِس: عبد الله بن زيد بن عَاصِم الْمَازِني، هُوَ عَم عباد، وَقد تقدما فِي بابُُ: لَا يتَوَضَّأ من الشَّك حَتَّى يستقين، وَهُوَ غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صَاحب رُؤْيا الْأَذَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

بَيَان لطائف اسناده مِنْهَا: أَن فِيهِ التحديث والإخبار والعنعنة.
وَمِنْهَا: أَن رُوَاته مَا بَين نيسابوري وبغدادي ومدني، وفليح وَمن فَوْقه مدنيون.
وَمِنْهَا: أَن فِيهِ رِوَايَة تَابِعِيّ عَن تَابِعِيّ: عبد الله بن ابي بكر عَن عباد بن تَمِيم، وَرِوَايَة صحبي عَن صَحَابِيّ على قَول من يَقُول: إِن عباداً من الصَّحَابَة.

بَيَان من أخرجه غَيره وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ وَلم يُخرجهُ غَيره من الْجَمَاعَة.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: ( ان النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ) .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ،.

     وَقَالَ : هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إلاَّ من حَدِيث ابْن ثَوْبَان عبد عبد الله بن الْفضل.
قَالَ: وَفِي الْبابُُ عَن جَابر، وأغفل حَدِيث عبد الله بن زيد.
قلت: حَدِيث جَابر أخرجه ابْن مَاجَه.

ذكر بَقِيَّة الْكَلَام انتصاب: ( مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ) ، على الْوَجْه الْمَذْكُور فِي: مرّة مرّة؛.

     وَقَالَ  بَعضهم: وَهَذَا الحَدِيث مُخْتَصر من حَدِيث عبد الله بن زيد الْمَشْهُور فِي صفة وضوء النَّبِي، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَمَا سَيَأْتِي بعد من حَدِيث مَالك وَغَيره، وَلَكِن لَيْسَ فِيهِ الْغسْل مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ إلاَّ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين، وَكَانَ حق حَدِيث عبد الله بن زيد أَن يبوب لَهُ غسل بعض الْأَعْضَاء مرّة وَبَعضهَا مرَّتَيْنِ وَبَعضهَا ثَلَاثًا.
قلت: قد قَالَ هَذَا الْقَائِل: إِن الحَدِيث الْمَذْكُور مُجمل، وَإِن حَدِيث مَالك مُبين، ومخرجهما مُخْتَلف، فَإِذا كَانَ كَذَلِك لَا يتضي بَيَان مَا ذكره على أَنه لَيْسَ فِي حَدِيث عبد الله بن زيد أَنه غسل بعض الْأَعْضَاء مرّة مرّة، وَإِنَّمَا هَذَا فِي حَدِيث غَيره، وَلم يلْتَزم البُخَارِيّ التَّبْوِيب على الْوَجْه الْمَذْكُور، وَإِن كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي بَيَان مَا رُوِيَ عَنهُ، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، أَنه تَوَضَّأ مرّة مرّة وَمَا رُوِيَ عَنهُ أَنه تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ، وَمَا رُوِيَ عَنهُ أَنه تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَا رُوِيَ عَنهُ أَنه تَوَضَّأ بعض وضوئِهِ مرّة وَبَعضه ثَلَاثًا، وَمَا رُوِيَ عَنهُ أَنه تَوَضَّأ بعض وضوئِهِ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ وَبَعضه ثَلَاثًا.