ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

920 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , وَقَتَادَةُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَتَادَةَ السَّدُوسِيُّ , قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ , قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَزُرْعَةُ بْنُ ضَمْرَةَ مَعَ الْأَشْعَرِيِّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَلَقِيَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو , فَجَلَسْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَجَلَسَ زُرْعَةُ عَنْ يَسَارِهِ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : يُوشِكُ أَلَّا يَبْقَى فِي أَرْضِ الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا قَتِيلٌ , أَوْ أَسِيرٌ يُحَكَّمُ فِي دَمِهِ . فَقَالَ لَهُ زُرْعَةُ بْنُ ضَمْرَةَ : أَيَظْهَرُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَدَافَعَ مَنَاكِبُ نَسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ - وَثَنٍ كَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فَذَكَرْنَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مِرَارٍ : عَبْدُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ . قَالَ : فَخَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ جُمُعَةٍ قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ , قَالَ : فَذَكَرْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ : صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ , إِذَا جَاءَ ذَاكَ كَانَ الَّذِي قُلْتُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ , لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ , وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ ؛ لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ وَرُوَاتِهِ , وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ : إِحْدَاهُمَا : اضْطِرَابُ نَقَلَتِهِ فِي سَنَدِهِ , فَمِنْ رَاوِيهِ فَقَائِلٍ فِيهِ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ رَاوِيهِ فَقَائِلٍ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ , عَنْ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالْأُخْرَى : أَنَّ قَتَادَةَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّدْلِيسِ , مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ بِذَلِكَ , وَغَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ أَنْ يُحْتَجَّ مِنْ رَاوِيَةِ الْمُدَلِّسِ , وَإِنْ كَانَ عَدْلًا , إِلَّا بِمَا قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا , أَوْ سَمِعْتُ , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , مِمَّا يَدُلُّ عَلَى سَمَاعِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،