:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 319 قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقة فلينظر إلى ما يسعه ويسع عياله فليمسكه, وليتصدق بالفضل, فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وإنما عليه أن يتصدق من ماله بأموال الزكاة: الذهب, والفضة, والمتاع للتجارة, والإبل, والبقر, والغنم السائمة, فأما المتاع, والرقيق, والدور وغير ذلك مما ليس للتجارة فليس عليه أن يتصدق به إلا أن يكون عناه في يمينه.
كتاب المناسكِ
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 319 قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل ماله في المساكين صدقة فلينظر إلى ما يسعه ويسع عياله فليمسكه, وليتصدق بالفضل, فإذا أيسر تصدق بمثل ما أمسك.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وإنما عليه أن يتصدق من ماله بأموال الزكاة: الذهب, والفضة, والمتاع للتجارة, والإبل, والبقر, والغنم السائمة, فأما المتاع, والرقيق, والدور وغير ذلك مما ليس للتجارة فليس عليه أن يتصدق به إلا أن يكون عناه في يمينه.
كتاب المناسك