فِي الْمَرْأَةِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ فَلَا تُصَلِّيهَا حَتَّى تَحِيضَ
7125 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ ابْنِ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ وَهِيَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ |
7126 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرَ |
7127 حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ ، قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ |
7128 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ |
7129 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ |