مَا يُقَالُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ وَمِنْ أَيِّ جَانِبٍ يُسْتَلَمُ
466 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، قَالَ : يُقَالُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ : اللَّهُمَّ إِجَابَةَ دَعْوَةِ نَبِيِّكَ ، وَاتِّبَاعَ رِضْوَانِكَ ، وَعَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
467 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَلَمَ الْحَجَرُ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ |
468 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ ، وَأَخْبَرَنِي خُصَيْفُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ لَهُ : لَا تَسْتَلِمِ الْحَجَرَ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ وَلَكِنِ اسْتَقْبِلْهُ اسْتِقْبَالًا |
469 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ طَاوُسًا اسْتَقْبَلَهُ حِينَ ابْتَدَأَ الطَّوَافَ |
470 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ ، أَخْبَرَنِي الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ أَيْنَ شَاءَ |