بَابُ الطَّعَامِ يُؤْخَذُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
9023 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يُؤْخَذُ الطَّعَامُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فَأَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ |
9024 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي أَخْذِ الطَّعَامِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالَ : كَانُوا يُرَخِّصُونَ لَهُمْ فِي الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ مَا لَمْ يَعْقِدُوا بِهِ مَالًا |
9025 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي ، وَلَا وَاللَّهِ لَأَمُوتَنَّ وَأَنَا عَلَى دِينِي ، مَا بِيعَ مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ خُمْسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ |
9026 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ سَلْمَانَ أُتِي بِسَلَّةٍ فِيهَا خُبْزٌ وَجُبْنٌ ، يَعْنِي وَمَالٌ قَالَ : فَرَفَعَ الْمَالَ ، وَأَكَلَ الْخُبْزَ وَالْجُبْنَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ |
9027 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا كَانُوا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَكَلُوا فَإِذَا قَدِمُوا بِهِ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ دَفَعُوهُ إِلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبِيعُوهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَإِنْ بَاعُوهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَفِيهِ الْخُمْسُ |
9028 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى : رَجُلٌ حَمَلَ إِلَى أَهْلِهِ طَعَامًا قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ |
9029 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : لَمْ يُخَمَّسِ الطَّعَامُ يَوْمَ خَيْبَرٍ |
9030 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ : قُلْتُ لِلحَسَنِ : مَا كُنْتُمْ تُصِيبُونَ فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : التِّبْنُ وَالْحَطَبُ قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَمُرُّ بِالثِّمَارِ ؟ قَالَ : يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ |
9031 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : لَا يَبْقَى الطَّعَامُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَلَا يُسْتَأَذَنُ فِيهِ الْأَمِيرُ ، يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَنْهَى الْأَمِيرُ عَنْهُ ، فَيُتْرَكُ بِنَهْيِهِ ، فَإِنْ بَاعَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ، هُوَ حِينَئِذٍ مِنَ الْغَنَائِمِ قَالَ : هَذِهِ السُّنَّةُ وَالْحَقُّ عِنْدَنَا |