إِذَا عَلَى الترتيب
«إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ، وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، فَإِنَّ شَرَّهُمْ خَيْرٌ مِنْ خَيْرِكُمْ» .
رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَابِقٍ أَبُو زَكَرِيَّا الْمَدَائِنِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَيَحْيَى هَذَا يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ، لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ
.
«إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا» .
رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ الْعَدَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِيهِ قِصَّةُ مَوْتِ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ.
وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا ضَعِيفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ مَعَهُ عَنْ أَبِيهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ وَخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعُمَرِيُّ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَاهِيَانِ أَيْضًا.
«إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبَرِي فَاقْتُلُوهُ» .
رَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
وَالْحَكَمُ هَذَا يَضَعُ الْحَدِيثَ.
وَسَرَقَهُ مِنْهُ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِيُّ، فَرَوَاهُ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
وَعَبَّادٌ هَذَا مِنْ غُلاةِ الرَّوَافِضِ، وَيَرْوِي الْمَنَاكِيرَ عَنِ الْمَشَاهِيرِ، فَاسْتَحَقَّ التَّرْكَ، وَإِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يَرْوِي عَنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا فِي الْجَامِعِ، فَلا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى صِدْقِهِ، لأَنَّ الْبُخَارِيَّ يَرْوِي عَنْهُ حَدِيثًا وَافَقَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ.
وَأَنْكَرَ الأَئِمَّةُ فِي عَصْرِهِ عَلَيْهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ.
وَتَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْ عَبَّادٍ جَمَاعَةُ الْحُفَّاظِ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَعَبَّادٌ يَرْوِي أَحَادِيثَ أُنْكِرَتْ عَلَيْهِ فِي فَضَائِلِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَمَثَالِبِ غَيْرِهِمْ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ، فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْهُ عَنْ شَرِيكٍ.
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَرِيكٍ لا أَصْلَ لَهَا، وَالْحَدِيثُ رَاجِعٌ إِلَى الْحَكَمِ، وَهُوَ كَذَّابٌ.
قَالَ الْمَقْدِسِيُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَمَّا دَخَلْتُ جُرْجَانَ قُرِئَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي جُمْلَةِ كِتَابِ الْكَامِلِ لابْنِ عَدِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الإِسْمَاعِيلِيِّ، وَكَانَ فِي الْمَجْلِسِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرَّافِضَةِ، فَقَرَأَ الْقَارِئُ «إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ فَاقْبَلُوهُ» بِالْبَاءِ الْمُعْجَمَةِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ تَحْتٍ، فَقَالَ بَعْضُ الْغَاوِيَةِ: إِنَّمَا رُوِيَ بِالتَّاءِ الْمُعْجَمَةِ بِاثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنَّ الأُمَّةَ خَالَفَتْ أَمْرَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ مَطْرُوحٌ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ تَصْحِيفًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا
.
«إِذَا رَجَعَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ بِهَدِيَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَنْ يُلْقِيَ فِي مِخْلاتِهِ حَجَرًا أَوْ حُزْمَةَ حَطَبٍ» الْحَدِيثَ.
رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأُبُلِّيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَحَفْصٌ هَذَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
«إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلاءُ» .
رَوَاهُ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
وَفَرَجٌ ضَعِيفٌ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: أَحَادِيثُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مُنْكَرَةٌ مَقْلُوبَةٌ.