ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ بِهِ لَابِسُ الْخُفَّيْنِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ بِهِ لَابِسُ الْخُفَّيْنِ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَحْتَسِبُ بِهِ مَنْ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَحْتَسِبُ بِهِ مَنْ وَقَّتَ مَسْحَهُ عَلَى خُفَّيْهِ تَمَامَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ ، وَإِلَى تَمَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ مَنْ وَقَّتَ مَسْحَهُ فِي السَّفَرِ .
هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ظَاهِرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى خُفَّيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَالْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ فِي ذَلِكَ وَقْتُ الْمَسْحِ ، لَا وَقْتُ الْحَدَثِ ، ثُمَّ لَيْسَ لِلْحَدَثِ ذِكْرٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ ظَاهِرِ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَيْرِ قَوْلِهِ إِلَّا بِخَبَرٍ عَنِ الرَّسُولِ أَوْ إِجْمَاعٍ يَدُلُّ عَلَى خُصُوصٍ ، وَمِمَّا يَزِيدُ هَذَا الْقَوْلَ وُضُوحًا وَبَيَانًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

448 قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ : يَمْسَحُ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي تَوَضَّأَ فِيهَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قال حدثنا أَبُو بَكْرٍ ، قال حدثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ عُمَرَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ بَعْدَهُ ، وَهُوَ أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَمَوْضِعَهُ مِنَ الدِّينِ مَوْضِعَهُ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدِي وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : اقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنَّ وَقْتَ الْمَسْحِ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى الْحَدَثِ . هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَعَلَى هَذَا بَنَى الشَّافِعِيُّ مَسَائِلَهُ إِلَّا مَسْأَلَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهُ تَرَكَ أَصْلَهُ فِيهَا ، وَأَجَابَ بِمَا يُوجِبُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَحْدَثَ فِي الْحَضَرِ فَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ صَلَّى بِمَسْحِهِ فِي السَّفَرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَمَنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا لَزِمَهُ مَسْحُ الْحَضَرِ ، فَسَافَرَ لَمْ يُصَلِّ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، ثُمَّ يَخْلَعُ وَهَذَا قَدْ لَزِمَهُ حُكْمُ مَسْحِ الْحَضَرِ بِوَقْتِ الْحَدَثِ قَبْلَ أَنْ يُسَافِرَ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى خُفَّيْهِ يَسْتَتِمُّ بِالْمَسْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لَا يَمْسَحُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَمَنْ تَبِعَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ قَوْلَهُمْ فِي بَابٍ قَبْلُ . وَتَفْسِيرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ : يَمْسَحُ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى الْحَدَثِ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ خُفَّيْهِ عَلَى طَهَارَةٍ ، ثُمَّ يُحْدِثُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ إِلَّا مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ ، فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ غَدٍ ، وَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ غَدٍ وَجَبَ خَلْعُ الْخُفِّ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ ، فَلَمَّا أَحْدَثَ هَذَا فَأُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ ، وَلَمْ يَمْسَحْ وَتَرَكَ مَا أُبِيحَ لَهُ إِلَى أَنْ جَاءَ الْوَقْتُ الَّذِي أَحْدَثَ فِيهِ فَقَدْ تَمَّ الْوَقْتُ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ فِيهِ الْمَسْحُ ، وَجَبَ خَلْعُ الْخُفِّ ، وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي لَهُ أَنْ يَمْسَحَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي مَسَحَ ، وَهُوَ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ بَعْضُ مَنْ يَقُولِ بِالْقَوْلِ الثَّالِثِ لَمَّا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ نَظَرْنَا إِلَى أَقَلِّ مَا قِيلَ وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمَسْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، فَقُلْنَا بِهِ ، وَتَرَكْنَا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لِمَا اخْتَلَفُوا لِأَنَّ الرُّخَصَ لَا يُسْتَعْمَلُ مِنْهَا إِلَّا أَقَلُّ مَا قِيلَ ، وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي أَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى الْأَصْلِ وَهُوَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ مَسَحَ مُقِيمًا ، ثُمَّ سَافَرَ أَوْ مُسَافِرًا ، ثُمَّ أَقَامَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَهُوَ مُقِيمٌ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، ثُمَّ سَافَرَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَهُ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَحْتَسِبُ فِي ذَلِكَ مَا مَسَحَ وَهُوَ مُقِيمٌ ، هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، إِذَا مَسَحَ وَهُوَ مُقِيمٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، ثُمَّ سَافَرَ انْتَقَضَ الْمَسْحُ وَلَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا مَسَحَ الْمُقِيمُ عِنْدَ الزَّوَالِ ، ثُمَّ سَافَرَ صَلَّى بِالْمَسْحِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ .
هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ .
وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَقُولُ بِالتَّحْدِيدِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَسَحَ ، ثُمَّ قَدِمَ الْحَضَرَ خَلَعَ خُفَّيْهِ ، إِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً مُسَافِرًا ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ فَإِنَّ لَهُ مَا لِلْمُقِيمِ ، وَإِنْ كَانَ مَسَحَ فِي السَّفَرِ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .
مَسَحَ بَعْدَ قُدُومِهِ تَمَامَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ حَدِّ السَّفَرِ الَّذِي يَمْسَحُ فِيهِ مَسْحَ السَّفَرِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حَدِّ السَّفَرِ الَّذِي يَمْسَحُ فِيهِ الْمُسَافِرُ مَسْحَ السَّفَرِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ سَفَرُهُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيهِنَّ مَسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِرِ ، فَإِنْ كَانَ سَفَرًا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَهَذَا وَالْمُقِيمُ سَوَاءٌ هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ، وَهُوَ أَنَّ لِكُلَّ مُسَافِرٍ أَنْ يَمْسَحَ مَسْحَ السَّفَرِ إِلَّا مُسَافِرًا مَنَعَ مِنْهُ حُجَّةٌ ، وَالْحُجَّةُ لِقَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ وَلَمْ يَقُلْ يَمْسَحُ مُسَافِرٌ دُونَ مُسَافِرٍ وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ الْمُقِيمِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَيَنْتَقِضُ وَقْتُ مَسْحِهِ ، فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقَاوِيلُ لِأَهْلِ الْعِلْمِ : أَحَدُهَا أَنَّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَخْلَعَ خُفَّيْهِ وَيَسْتَأْنِفَ الْوُضُوءَ ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ رَأَى أَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى خُفَّيْهِ إِذَا خَلَعَهُمَا تَوَضَّأَ ، وَفِي قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ يَخْلَعُ خُفَّيْهِ ، وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، فَأَمَّا فِي مَذْهَبِ رَبِيعَةَ ، وَمَالِكٍ فَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ خَلْعُهُمَا ، وَذَلِكَ أَنْ تُصِيبَهُ جَنَابَةٌ ، أَوْ يَخْلَعَ الْخُفَّ ، فَأَمَّا فِي قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى عَلَى مَنْ خَلَعَ خُفَّيْهِ وُضُوءًا ، وَلَا غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ فَلَهُمْ فِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ ، وَإِنْ مَضَى وَقْتُ الْمَسْحِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ خَلْعُ الْخُفِّ ، وَهَذَا أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنْ يَخْلَعَ خُفَّيْهِ ، وَيَغْسِلَ قَدَمَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ .
مَالَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَإِنْ مَضَى وَقْتُ الْمَسْحِ مَا لَمْ يُحْدِثْ ؛ لِأَنَّ مَنْ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ ، ثُمَّ اخْتَلَفَتْ فِي زَوَالِهَا لَمْ يَجِبْ إِعَادَتُهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ الصَّغِيرِ كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، يَقُولُونَ : إِذَا وَارَى الْخُفُّ الْكَعْبَيْنِ وَجَاوَزَ ذَلِكَ مَسَحَ عَلَيْهِ ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَمْسَحُ حَتَّى يَكُونَ فَوْقَ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَأَنْكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا حِكَايَةَ أَبِي ثَوْرٍ هَذِهِ عَنْهُمْ ، وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ حَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ أَنَّهُمَا قَالَا : يَمْسَحُ الْمُحْرِمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو : وَيُمِرُّ الْمَاءَ عَلَى مَا بَدَا مِنْ كَعْبِهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ حِكَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ الْمُتَخَرِّقِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ الْمُتَخَرِّقِ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَمْسَحُ عَلَى جَمِيعِ الْخِفَافِ مَا أَمْكَنَ الْمَشْيُ فِيهِمَا لِدُخُولِهِمَا فِي ظَاهِرِ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَذَكَرَ ذَلِكَ إِسْحَاقُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَبِهِ قَالَ : يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : وَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ يَمْنَعُ عَنِ الْمَسْحِ لَبَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا كَانَ فِي الْخُفِّ خَرْقٌ بَدَا شَيْءٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ .
هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَمَعْمَرٍ صَاحِبِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، وَهُوَ إِنْ كَانَ الْخَرْقُ قَدْ بَدَتْ أُصْبُعَهُ أَوْ كُلُّهَا أَوْ طَائِفَةٌ مِنْ رِجْلِهِ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَغَسَلَ مَا بَدَا مِنْ رِجْلِهِ .
هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ ، وَهُوَ أَنَّ الْخَرْقَ إِذَا كَانَ يَسِيرًا فَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ كَانَ خَرْقُهُ كَثِيرًا فَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا .
هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَفِيهِ قَوْلٌ خَامِسٌ : وَهُوَ إِنْ كَانَ فِي خُفَّيْهِ خَرْقٌ تَخْرُجُ مِنْهُ أُصْبُعٌ أَوْ أُصْبُعَانِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ثَلَاثُ أَصَابِعَ لَمْ يُجِزْهُ ، هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ لَمْ يُجْزِهِ الْمَسْحُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَذِنَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهِمَا إِذْنًا عَامًّا مُطْلَقًا دَخَلَ فِيهِ جَمِيعُ الْخِفَافِ ، فَكُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ خُفٍّ فَالْمَسْحُ عَلَيْهِ جَائِزٌ عَلَى ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنَ السُّنَنِ إِلَّا بِسُنَّةٍ مِثْلَهَا ، أَوْ إِجْمَاعٌ ، وَهَذَا يَلْزَمُ أَصْحَابَنَا الْقَائِلِينَ بِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَالْمُنْكِرِينَ عَلَى مَنْ عَدَلَ عَنْهَا إِلَّا بِحُجَّةٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ فَرَأَتْ طَائِفَةٌ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ النَّخَعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ لَبِسَ زَوْجَيْ خِفَافٍ : إِنِ احْتَاجَ فَالْأَعْلَى أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَرَى أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْنِ قَدْ لَبِسَهِمَا عَلَى خُفَّيْنِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : يَمْسَحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ فَوْقَ الْخُفَّيْنِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَرَى أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْنِ قَدْ لَبِسَ أَحَدَهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ ، وَهُوَ أَنْ لَا يَجُوزَ الْمَسْحُ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ ، هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ ، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ : لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخِفَافِ ، فَإِنْ كَانَ الْجُرْمُوقَانِ يُسَمَّيَانِ خُفَّيْنِ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّيَا خُفَّيْنِ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَمَرَ بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ ، وَأَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَلَيْسَ يَجُوزُ إِلَّا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ، أَوِ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،