بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِمَّا كَانَ
522 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا دُحَيْمُ بْنُ الْيَتِيمِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : نَرَى أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِأَهْلِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكَ تَطْلِيقَةٌ |
523 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ الْخُشِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ الْكِلَابِيَّةَ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ |
524 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثُمَّ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ الْمَوْصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عِيسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِلَابِيَّةَ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا ، فَقَالَتْ : إنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ فَفِيمَا رَوَيْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَعِيذَةِ مِنْهُ ، لَمَّا كَرِهَتْ مَكَانَهُ وَطَلَبَتْ فِرَاقَهُ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ وَقَعَ مَوْقِعَ الطَّلَاقِ ؛ لِإِرَادَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بِهِ الطَّلَاقُ |
525 وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرَ تَوْبَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَهُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي حَلَفَ النَّاسُ فِيهَا عَنْ كَلَامِهِمْ بِأَمْرِهِ بِاعْتِزَالِ امْرَأَتِهِ ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهُ : أَأُطَلِّقُهَا ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنِ اعْتَزِلْهَا قَالَ : فَقُلْتُ : لَهَا الْحَقِي بِأَهْلِكَ حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يُحَدِّثُ حَدِيثَ تَوْبَتِهِ ، فَذَكَرَ فِيهِ هَذَا الْكَلَامَ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَاهُ فَهْدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَعْبٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكَ ، يَكُونُ طَلَاقًا إذَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ ، وَلَا يَكُونُ طَلَاقًا إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الطَّلَاقَ ، وَقَدْ رُوِيَ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهَا عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا رَوَيْنَا فِي ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ |
526 كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إلَى حَائِطٍ بَيْنَ حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْلِسُوا هَاهُنَا فَدَخَلَ هُوَ وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي النَّخْلِ أُمَيْمَةُ ابْنَةُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ وَمَعَهَا صَاحِبَةٌ لَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هِبِي نَفْسَكِ لِي قَالَتْ : وَهَلْ تَهَبُ الْمَرْأَةُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ ؟ فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ : لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا |
527 وَكَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا لِبَنِي سَاعِدَةَ ، وَفِيهِ امْرَأَةٌ مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهَا : أُمَيْمَةُ ابْنَةُ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ : هَبِي لِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ : وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ نَحْرَهَا لِيَسْكُنَ فَقَالَتْ : إنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ : لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ وَأَمْسَكَ يَدَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : يَا أَبَا أُسَيْدٍ جَهِّزْهَا ، وَأَلْحِقْهَا وَاكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ |
528 وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُسَيْدٍ يَقُولُ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَلْجَوْنَ فَأَنْزَلَهَا بِالشَّوْطِ مِنْ وَرَاءِ ذُبَابٍ فِي أَجَمٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : قَدْ جِئْتُ بِهَا ، فَخَرَجَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهَى إلَيْهَا فَأَقْعَى وَأَهْوَى لِيُقَبِّلَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا تَزَوَّجَ أَقْعَى وَقَبَّلَ ، فَقَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ، فَقَالَ لَهَا : لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَّهَا إلَى أَهْلِهَا وَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا أُسَيْدٍ بِإِلْحَاقِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِأَهْلِهَا فِي مَعْنَى ، أَمْرِهِ إيَّاهُ بِطَلَاقِهَا ، وَفِيهِ أَيْضًا مَا يَحْتَاجُ إلَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ وَهُوَ رَدُّ حَمْلِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ إلَيْهِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا ، وَرَدُّهَا إلَى أَهْلِهَا مِنْ عِنْدِهِ مَعَ أَبِي أُسَيْدٍ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا مِنَ النَّسَبِ وَلَا عَلِمْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا رَضَاعًا يَكُونُ بِهِ مِنْهَا كَذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمَةِ ، مِنْهَا وَكَانَ الَّذِي أَطْلَقَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا صَارَتْ بِذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ أُمًّا ، وَصَارَتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَرَامًا فَحَلَّ لِأَبِي أُسَيْدٍ ذَلِكَ فِيهَا إذْ كَانَ قَدْ عَادَ بِمَا ذَكَرْنَا مَحْرَمًا بِهَا ، وَفِيهِ أَيْضًا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ أَنْ يُجَهِّزَهَا ، أَوْ أَنْ يَكْسُوَهَا مَا أَمَرَهُ أَنْ يَكْسُوَهَا إيَّاهُ ، أَوْ يُجَهِّزَهَا بِهِ وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ تَمْتِيعٌ مِنْهُ لَهَا ، فَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَدْ كَانَ يَرَى لِلْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ أَوْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ مُتْعَةً يُؤْمَرُ بِهَا مُطَلِّقُهَا ، أَوْ يُؤْخَذُ بِذَلِكَ لَهَا |
529 وَمِمَّنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى خِلَافِهِ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ ، كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَمُوسَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا أَمَرَ بِهِ لَهَا مِنْ ذَلِكَ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهَا لَا عَنْ تَمْتِيعٍ مِنْهُ لَهَا كَمَا تُمَتَّعُ الْمُطَلَّقَةُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ |