بَابُ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْبَابِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْبَابِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَخَالَفَ مَذْهَبَنَا فِي هَذَا بَعْضُ النَّاسِ ، فَزَعَمَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَ ، أَوْ يُضَمِّنَهُ ، أَوْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، فَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ وَعَابُوا هَذَا الْقَوْلَ عَلَيْهِ فَقَالُوا : إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ لِلشِّقْصِ لَهُ فِي الْعَبْدِ مُوسِرًا عَتَقَ عَلَيْهِ كُلَّهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فالْعَبْدُ حُرٌّ ، وَيَسْعَى فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ ، وَقَالُوا : ثَلَاثَةُ مَمَالِيكَ أَعْتَقَهُمْ رَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ يُعْتِقُ ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَحْتَجُّ بِأَنَّهُ قَالَ بَعْضَ هَذَا ، بِأَنْ رُوِيَ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَيْنِ يُعْتِقُهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ : يَسْعَى .
وَرُوِيَ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قِيلَ لَهُ : أَوَثَابِتٌ حَدِيثُ أَبِي قِلَابَةَ لَوْ لَمْ يُخَالِفْ فِيهِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ ؟ فَقَالَ مَنْ حَضَرَ : هُوَ مُرْسَلٌ ، وَلَوْ كَانَ مَوْصُولًا كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ ، وَلَمْ يُعْرَفْ ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ ، فَقُلْتُ : أَثَابِتٌ حَدِيثُكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِيهِ الِاسْتِسْعَاءُ ، وَقَدْ خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ ؟ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ : حَدَّثَنِيهِ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ هَكَذَا ، لَيْسَ فِيهِ اسْتِسْعَاءٌ ، وَهُمَا أَحْفَظُ مِنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قُلْتُ : فَلَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا كَانَ فِي هَذَا مَا شَكَّكَ فِي ثُبُوتِ الِاسْتِسْعَاءِ بِالْحَدِيثِ ، وَقِيلَ لِبَعْضِ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَوِ اخْتَلَفَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ ، أَيُّهُمَا كَانَ أَثْبَتَ ؟ قَالَ : نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : وَعَلَيْنَا أَنْ نَصِيرَ إِلَى الْأَثْبَتِ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَمَعَ نَافِعٍ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِإِبْطَالِ الِاسْتِسْعَاءِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ النَّظَرِ وَالدِّينِ مِنْهُمْ ، وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، يَقُولُ : لَوْ كَانَ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ مُنْفَرِدًا لَا يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ ، مَا كَانَ ثَابِتًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَعَارَضَنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ آخَرُ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ ، فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ : لَا يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ لِضَعْفِهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : نُنَاظِرُكَ فِي قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ ، فَقُلْتُ : أَوَلِلْمُنَاظَرَةِ مَوْضِعٌ مَعَ ثُبُوتِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَرْحِ الِاسْتِسْعَاءِ فِي حَدِيثَيْ نَافِعٍ وَعِمْرَانَ ، قَالَ : إِنَّا نَقُولُ : إِنَّ أَيُّوبَ رُبَّمَا قَالَ : فَقَالَ نَافِعٌ : فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ نَافِعٌ بِرَأْيِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : لَا أَحْسَبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ وَرِوَايَتِهِ يَشُكُّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْ أَيُّوبَ ، وَلِمَالِكٍ فَضْلُ حِفْظٍ لِحَدِيثِ أَصْحَابِهِ خَاصَّةً ، وَلَوِ اسْتَوَيَا فِي الْحِفْظِ فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فِي شَيْءٍ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبُهُ ، لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا مَوْضِعٌ لِأَنْ يُغَلَّطَ بِهِ الَّذِي لَمْ يَشُكَّ ، إِنَّمَا يُغَلَّطُ الرَّجُلُ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ ، أَوْ يَأْتِي بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ يُشْرِكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ ، وَهُمْ عَدَدٌ ، وَهُوَ مُنْفَرِدٌ ، وَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا فِي زِيَادَتِهِ : وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ غَيْرُهُ ، وَزَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ : وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : هَلْ عَلِمْتَ خَلْقًا يُخَالِفُ حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي حَدِيثِ الْقُرْعَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَكَيْفَ كَانَ خِلَافُكَ لَهُ ، وَهُوَ كَمَا وَصَفْتَ ، وَهُوَ مِمَّا نُثْبِتُ نَحْنُ وَأَنْتَ ، أَكْثَرَ مِنْ خِلَافِكَ حَدِيثَ نَافِعٍ ، وَمِنْ أَيْنَ اسْتَجَزْتَ أَنْ تُخَالِفَهُ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مُعَارِضًا لَوْ عَارَضَكَ فَقَالَ : عَطِيَّةُ الْمَرِيضِ كَعَطِيَّةِ الصَّحِيحِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهِ حُجَّةٌ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ فِي عِتْقِ الْمَرِيضِ عِتْقَ بَتَاتٍ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ ، وَعَلِمْتَ أَنَّ طَاوُسًا قَالَ : لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ إِلَّا لِقَرَابَةٍ ، وَتَأَوَّلَ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَقَالَ : نُسِخَ الْوَالِدَانِ بِالْفَرَائِضِ ، وَلَمْ يُنْسَخِ الْأَقْرَبُونَ ، فَلَمْ يَكُنْ لَنَا عَلَيْهِ حُجَّةٌ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ عِتْقَ الْمَمَالِيكِ وَصِيَّةً ، وَأَجَازَهَا وَهُمْ غَيْرُ قَرَابَةٍ لِلْمُعْتِقِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ عَرَبِيًّا ، وَالرَّقِيقُ عَجَمٌ ، وَعَلِمْتَ أَنَّ حُجَّتَنَا وَحُجَّتَكَ فِي الِاقْتِصَارِ بِالْوَصَايَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ دُونَ حَدِيثِ سَعْدٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيِّنٍ فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَكَيْفَ ثَبَتْنَاهُ حَتَّى أَصَّلْنَا مِنْهُ هَذِهِ الْأُصُولَ وَغَيْرَهَا ، وَاحْتَجَجْنَا بِهِ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا ، ثُمَّ صِرْتَ إِلَى خِلَافِ شَيْءٍ مِنْهُ بِلَا خَبَرٍ مُخَالِفٍ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الَّذِي احْتَجَّ عَلَيْهِ بَعْضُكُمْ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَطِيَّةَ الْمَرِيضِ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ حَدِيثُ عِمْرَانَ ثَابِتًا فَقَدْ خَالَفْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَلَا حُجَّةَ لَكَ فِيهِ ، وَلَكِنَّكَ وَإِيَّاهُ مَحْجُوجَانِ بِهِ ؟ قَالَ : فَكَيْفَ يُعْتَقُ سِتَّةٌ ، يُعْتَقُ اثْنَانِ ، وَيُرَقُّ أَرْبَعَةٌ ؟ قُلْتُ : كَمَا يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ دَارًا ، أَوْ رَقِيقًا لَهُ ثَلَّثَهُمْ ، فَيَقْتَسِمُونَ ، فَيُنْفِذُ لِلْمُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ ثُلُثَهُمْ ، وَيُعْطِي الْوَرَثَةَ ثُلُثَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَعْتَقَ الْمَرِيضُ مَا لَهُ وَلِغَيْرِهِ جَمِيعًا أَعْتَقْنَا مَالَهُ فِي بَعْضِهِمْ ، وَلَمْ نُعْتِقْ مَالَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ قَوْلُكَ فِي حَدِيثٍ نُثْبِتُهُ نَحْنُ وَأَنْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ ، غَيْرُ وَاسِعٍ تَرْكُهُ ؛ لِفَرْضِ اللَّهِ عَلَيْنَا قَبُولَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا أَثْبَتْنَا عَنْهُ شَيْئًا فَالْفَرْضُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ ، كَمَا عَدَلْنَا وَعَدَلْتَ ، فَقُلْنَا : فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا كَانَتْ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ مَيِّتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ، وَكَمَا قُلْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ فِي جَمِيعِ الْجِنَايَاتِ : مَا جَنَى رَجُلٌ فَفِي مَالِهِ ، إِلَّا الْخَطَأَ فِي بَنِي آدَمَ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَكَمَا قُلْنَا نَحْنُ وَأَنْتَ فِي الدِّيَاتِ وَغَيْرِهَا بِالْأَمْرِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الِاتِّبَاعُ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَلِفَ قَوْلُكَ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَقَالَ : فَأُكَلِّمُكَ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، قُلْتُ : أَوَلِلْكَلَامِ فِيهِ مَوْضِعٌ ؟ قَالَ : إِنَّكَ خَلَطْتَ فِيهِ بَيْنَ حُكْمِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ ، قُلْتُ : مَا فَعَلْنَا ، لَقَدْ تَرَكْنَاهُ لِنَفْسِهِ وَكَسْبِهِ كَمَا تَرَكْنَاهُ لِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ مَا قَدَرْنَا فِيهِ عَلَى غَيْرِ هَذَا ، كَمَا نَفْعَلُ لَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، قَالَ : أَفَتَجْعَلُونَ مَا اكْتَسَبَ فِي يَوْمِهِ لَهُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ وَرَثَتُهُ الْأَحْرَارُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَتُوَرِّثُونَهُمْ مِنْهُ وَلَا تُوَرِّثُونَهُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، لَمْ يُخَالِفْنَا مُسْلِمٌ عَلِمْنَاهُ فِي أَنَّهُ إِذَا بَقِيَ فِي الْعَبْدِ شَيْءٌ مِنَ الرِّقِّ فَلَا يَرِثُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، فَقُلْنَا : لَا يَرِثُ بِحَالٍ بِإِجْمَاعٍ ، وَبِأَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَتُهُ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ ، قَالَ : أَفَتَجِدُ غَيْرَهُ يُوَرَّثُ وَلَا يَرِثُ ، وَيُحَكَمُ لَهُ بِبَعْضِ حُكْمِ الْحُرِّيَّةِ وَلَا يُحْكَمُ بِبَعْضٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، الْجَنِينُ يَسْقُطُ مَيِّتًا يُوَرَّثُ وَلَا يَرِثُ ، وَالْمُكَاتَبُ نَحْكُمُ لَهُ فِي مَنْعِ سَيِّدِهِ بَيْعِهِ وَمَالِهِ بِغَيْرِ حُكْمِ الْعَبْدِ ، وَنَحْكُمُ لَهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ بِحُكْمِ الْعَبْدِ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا أَنْ يُعْطِيَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ وَيَكُونَ حُرًّا ، أَتَجِدُهُ أَعْتَقَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِلَّا بِأَنْ أَعْطَى شَرِيكَهُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ نَصِيبُهُ مِنْ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهُ عَلَى الْمُعْسِرِ وَاسْتَسْعَاهُ ، أَمَا خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَالْقِيَاسَ عَلَى قَوْلِهِ : إِذَا أَعْتَقَهُ فَأَخْرَجْتَهُ مِنْ مَالِ مَالِكِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ دَفَعَهَا إِلَيْهِ ؟ قَالَ : أَجَعَلَ الْعَبْدَ يَسْعَى فِيهَا ؟ قُلْتُ : فَقَالَ لَكَ الْعَبْدُ : لَا أَسْعَى فِيهَا ، إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَنِي يُعْتِقُنِي ، وَإِلَّا لَا حَاجَةَ لِي فِي السِّعَايَةِ ، أَمَا ظَلَمْتَ السَّيِّدَ وَخَالَفْتَ السُّنَّةَ وَظَلَمْتَ الْعَبْدَ إِذْ جَعَلْتَ عَلَيْهِ قِيمَةً لَمْ يَجْنِ فِيهَا جِنَايَةً ، وَلَمْ يَرْضَ بِالْقِيمَةِ مِنْهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْكَ مَا تَسْمَعُ مِنْ خِلَافِكَ فِيهِ السُّنَّةَ .

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،