ذِكْرُ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْأَلَةَ بِكُلِّ حَالٍ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَنْ أَنْكَرَ الْمَسْأَلَةَ بِكُلِّ حَالٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

75 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَاهُ ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ : يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

76 حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، أَوِ ابْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ ، قَالَ لِبَنِيهِ : يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يَسْأَلَ إِلَّا تَرَكَ كَسْبَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

77 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ الْمِنْقَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الرَّجُلِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

78 حَدَّثَنِي يُونُسُ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي بِشْرٍ : هَلْ تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبًا يَقُولُ : يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَمَانَةُ ، وَتُنْزَعُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ، وَتُرْسَلُ الْمَسْأَلَةُ ، فَمَنْ سَأَلَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَذَهَبَ هَؤُلَاءِ فِيمَا أَنْكَرُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ ثَوْبَانَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ، وَقَوْلِهِ لِأَبِي ذَرٍّ : لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ . وَقَالُوا : نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيٌ عَامٌّ عَنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا ، وَأَمَّا الَّذِينَ حَرَّمُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ وَقَالُوا : غِنَى الرَّجُلِ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ دَهْرِهِ ، وُجُودُهُ الْكِفَايَةَ ، فَمَنْ وَجَدَ كِفَايَتَهُ فِي يَوْمٍ فَهُوَ غَنِيٌّ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ مَسْأَلَةُ النَّاسِ ، وَهَذَا قَوْلٌ مِنْ بَعْضِ أَقْوَالِ الصُّوفِيَّةِ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ ادِّخَارُ شَيْءٍ لِغَدٍ ، وَقَدْ مَضَى الْبَيَانُ عَمَّا يَلْزَمُهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا الَّذِينَ حَرَّمُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَى مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَشَاءُ لَيْلَتِهِ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى حَدِيثٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

79 حَدَّثَنِي بِهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ ، قَالُوا : وَمَا ظَهْرُ غِنًى ؟ قَالَ : عَشَاءُ لَيْلَةٍ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا : أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَكْرُوهَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ إِلَّا الْمُضْطَرَّ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ بِتَرْكِهَا ، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ حَدَّ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْجُوعِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا يُقِيمُ بِهِ رَمَقَهُ ، وَيَرُدُّ عَنْ نَفْسِهِ الضَّرُورَةَ الْحَالَّةَ بِهِ إِلَّا بِالْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَرْضًا وَاجِبًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ إِتْلَافُ نَفْسِهِ ، وَهُوَ يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى إِحْيَائِهَا بِمَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ بِهَا إِحْيَاءَهَا بِهِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مُبَاحَةٌ لِمَنْ كَانَ ذَا فَاقَةٍ وَفَقْرٍ ، وَإِنْ كَرِهْنَاهَا لَهُ ، وَقَدْ وَجَدَ عَنْهَا مَنْدُوحَةً بِمَا يُقِيمُ بِهِ رَمَقَهُ مِنْ عَيْشٍ وَإِنْ ضَاقَ ، وَإِنَّمَا كَرِهْنَاهَا عَلَى السَّبِيلِ الَّتِي وَصَفْنَا ، لِمَنْ كَرِهْنَا لَهُ ؛ لِتَتَابُعِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ مِنْ قَوْلِهِ : يَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى ، وَقَوْلِهِ : مَا فَتَحَ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ، وَقَوْلِهِ : مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَكَفَّلُ لَهُ الْجَنَّةَ ؟ ، فَلَمَّا قَالَ لَهُ ثَوْبَانُ : أَنَا , قَالَ : لَا تَسْأَلْ أَحَدًا شَيْئًا ، وَقَوْلِهِ : مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا الْوَارِدَةِ بِكَرَاهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ كَرَاهَةً عَامَّةً مِنْ غَيْرِ خُصُوصِ ذَلِكَ فِي حَالٍ مِنْ دُونِ حَالٍ ، وَقُلْنَا : هِيَ مَعَ ذَلِكَ مُبَاحَةٌ لِمَنْ كَانَ ذَا فَاقَةٍ وَفَقْرٍ ؛ لِتَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ عَنْهُ بِالْوَعِيدِ عَلَيْهَا أَوْ بِتَحْرِيمِهَا مَوْصُولَةً بِالشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، وَقَوْلُهُ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَوْ بِتَحْرِيمِهِ غَيْرُ مَوْصُولَةٍ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الشُّرُوطِ ، لِمَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ ، فَقَدْ ظَنَّ غَيْرَ الصَّوَابِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي لَا فَضْلَ فِيهَا لِتَحْرِيمِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الشُّرُوطِ أَخْبَارٌ مُجْمَلَةٌ تُبَيِّنُ مَعَانِيَهَا الْأَخْبَارُ الْمُفسَّرَةُ الْمَوْصُولَةُ بِالشُّرُوطِ الَّتِي ذَكَرْنَا . وَقَدْ بَيَّنَّا فِي كُتُبِنَا أَنَّ الْمُفَسَّرَ مِنَ الْأَخْبَارِ غَيْرُ دَافِعٍ لِمُجْمَلٍ مِنْهَا ، وَلَا الْمُجْمَلَ مِنْهَا دَافِعٌ حُكْمَ الْمُفَسَّرِ ، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَالْمَسْأَلَةُ تُكْرَهُ جَمِيعُهَا لِمَنْ وَجَدَ عَنْهَا مَنْدُوحَةً ، وَلَا نُحَرِّمُهَا فَنُلْزِمُ السَّائِلَ الْمَأْثَمَ بِهَا ، إِلَّا سَائِلًا سَأَلَ عَنْ غِنًى مُكْثِرًا بِهَا مَالَهُ ، فَأَمَّا فِي غُرْمٍ لَحِقَهُ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ بِهِ ، أَوْ فِي حَمَالَةٍ تَحَمَّلَهَا لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ لَهَا سَعَةٌ ، أَوْ فِي فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ وَحَاجَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى سَدِّهَا إِلَّا بِالْمَسْأَلَةِ ؛ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَهُ جَائِزَةٌ حَلَالٌ ، وَإِنِ اخْتَرْنَا لَهُ الِاسْتِعْفَافَ وَالتَّجَمُّلَ وَالصَّبْرَ ، وَالْفَزَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كَشْفِ النَّازِلِ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَخَافُ بِسَعَةِ الْإِفْضَالِ الْفَقْرَ ، وَلَا تُنْقِصُ خَزَائِنَهُ كَثْرَةُ الْبَذْلِ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ تَظَاهَرْتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ وَغَيْرِهِ ، وَبِهِ قَالَتْ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

80 حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ حِبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : مَا حَاجَتُكَ ؟ فَقُلْتُ : سَائِلٌ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ فِي دَمٍ مُوجِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، فَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ ، وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَكَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَائِلٌ فِي إِحْدَاهُنَّ ، فَأَمَرَ لِي بِخَمْسِمِائَةٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَنِي بِمِثْلِ مَا اسْتَقْبَلَنِي ، ثُمَّ أَمَرَ لِي بِمِثْلِ ذَلِكَ . ثُمَّ أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاسْتَقْبَلَتْنِي بِمِثْلِ مَا اسْتَقْبَلَانِي بِهِ ، ثُمَّ أَعْطَتْنِي دُونَ مَا أَعْطَيَانِي

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

81 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : عَصَى إِبْرَاهِيمُ ، فَخَرَجَ غُرْمُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ : قَدْ كَانَ لَكَ وَجْهٌ فِي النَّاسِ ، أَفَلَا سَأَلْتَ فَأَدَّيْتَهَا ؟ فَأَرْسَلَ إِلَى الْحَكَمِ وَنَاسٍ مَعَهُ ، فَسَأَلُوهَا ، فَأَدَّوْهَا وَأَمَّا صِفَةُ الْغِنَى الَّتِي تَحْرُمُ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْغَنِيِّ ، وَالْمَعْنَى الَّذِي يَسْتَحِقُّ بِهِ الرَّجُلُ اسْمَ غَنِيٍّ ، فَقَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا كِتَابُ الزَّكَاةِ مِنْ لَطِيفُ الْقَوْلِ فِي شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ مَا فِيهِ الْكِفَايَةُ لِمَنْ وُفِّقَ لِفَهْمِهِ ، وَفِي هَذَا الْخَبَرِ - أَعْنِي خَبَرَ عُمَرَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْضًا الدِّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُورًا لِلرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَذْلُ بَعْضِ مَالِهِ فِيمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ الْأَخْذُ ، فَيَأْثَمُ الْآخِذُ بِالْأَخْذِ ، وَلَا يَحْرَجُ بِإِعْطَائِهِ ذَلِكَ الْمُعْطِي ، وَذَلِكَ كَالرَّجُلِ يُصَانِعُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فِي حَالِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنْ ظُلْمِ ظَالِمٍ لَا يُطِيقُ دَفْعَهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَا بِأَعْوَانٍ يُعِينُونَهُ عَلَيْهِ ، فَيَبْذُلُ لَهُ بَعْضَ مَالِهِ لِيَكُفَّ عَادِيَةَ شَرِّهِ ، وَكَالرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى بَعْضِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، وَذَلِكَ كَالرَّجُلِ ذِي الضِّيَاعِ وَالْمَزَارِعِ ، لَا يَجِدُ لِزَرْعِهِ وَغَرْسِهِ رِيًّا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا بِثَمَنٍ ، فَيَبْذُلُ مِنْ مَالِهِ لِمَنْ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْضَهُ ؛ لِيُعْطِيَهُ مِنْ مَائِهِ مَا يَعِيشُ بِهِ زَرْعُهُ وَغَرْسُهُ ، وَكَالرَّجُلِ ذِي الْمَاشِيَةِ بِحَيْثُ لَا مَاءَ لِرِيِّهَا إِلَّا مِنْ فَضْلِ بِئْرٍ احْتَفَرَهَا مُحْتَفِرٌ هُنَالِكَ ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَضْلِهَا إِلَّا بِثَمَنٍ ، وكَالْمُحْتَجِرِ بُقْعَةً مِنْ بِقَاعِ الْأَسْوَاقِ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ ، أَوْ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ ، مِمَّا لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ مَنَافِعُ ، وَقَدِ احْتَازَهَا لِنَفْسِهِ لِغَيْرِ نَفْعٍ لَهُمْ وَلَا نَظَرٍ ، فَيَبْذُلُ لَهُ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِوُصُولِهِ إِلَى حَاجَتِهِ مِنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ - وَإِنْ كَانَ حَرَامًا عَلَى الْمُعْطَى أَخْذُهُ - فَحَلَالٌ لِلْمُعْطِي إِعْطَاؤُهُ إِيَّاهُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ - لَمَّا قَالَ لَهُ : إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَخْرُجُ بِمَسْأَلَتِهِ مُتَأَبِّطَهَا ، وَمَا هِيَ إِلَّا نَارٌ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَلِمَ تُعْطِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهِيَ نَارٌ ؟ - : إِنَّهُمْ يَسْأَلُونِي يُرِيدُونَ بِي الْبُخْلَ ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي إِلَّا السَّخَاءَ ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَائِلَهُ مَا سَأَلَ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ؛ كَرَاهَةَ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِغَيْرِ شِيمَتِهِ الَّتِي فَطَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا ، وَأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ سَجِيَّتِهِ مِنَ الْبُخْلِ ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمُهُ بِمَكْرُوهِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ فِي مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُ ، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَأْثَمِ فِي أَخْذِهِ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ إِعْطَائِهِ إِيَّاهُ مَا سَأَلَ ، فَكَذَلِكَ كُلُّ أَمَرٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ مُضْطَرٌّ مِمَّا يَحِلُّ لَهُ ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَذْلِ مَا عَلَى الْآخِذِ فِيهِ الْمَكْرُوهُ وَالْإِثْمُ ، فَلَا حَرَجَ عَلَى الْبَاذِلِ وَالْمُعْطِي فِيمَا بَذَلَ فِي ذَلِكَ وَأَعْطَى ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِبَذْلِ مَا بَذَلَ وَإِعْطَائِهِ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،