بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُكْنَى الْمَدِينَةِ إِلَى غَيْرِهَا
44 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قال حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهُ |
45 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا : حدثنا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تُفْتَحُ الْيَمَنُ ، فَيَأْتِي قَوْمٌ فَيَفْتِنُونَ فَيَحْتَمِلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَقَالَ فِي الشَّامِ وَفِي الْعِرَاقِ مِثْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ ، قال حدثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ ، قال حدثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ : ذَكَرَ زَمْعَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّامَ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قال حدثنا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ |
46 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَةَ ، قال حدثنا أَبُو قُرَّةَ قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَالِكٌ ، وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا أَلَا أَبْدَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهُ |