بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صِدْقِ أَبِي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صِدْقِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

453 حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقُ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنِي جَدِّي إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ النَّخَعِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَلَّامِ بْنِ جَزْلٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ حَدَّثَنَا , فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ؛ لِنَقِفَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ أَخْبَرَ فِيهِ أَنَّ الْخَضْرَاءَ مَا أَظَلَّتْ , وَأَنَّ الْغَبْرَاءَ مَا أَقَلَّتْ مِنْ ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الصِّدْقِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُوَ فِي الصِّدْقِ مِثْلُهُ ، فَكَانَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الصِّدْقِ لِأَبِي ذَرٍّ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ غَيْرِهِ مِنْ تِلْكَ الْمَرْتَبَةِ إنَّمَا فِيهِ نَفْيُ غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ فِي مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الصِّدْقِ ، أَعْلَى مِنْهَا ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،