بَابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَوُجُوبِ قَتْلِهِ
4323 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، قثنا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ فَكُنْتُ فِيمَنْ بُعِثَ ، فَقَتَلْنَا الْكِلَابَ ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ ، فَقَتَلْنَا كَلْبَهَا |
4324 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ |