بَابُ لِمَنِ الزَّكَاةُ
6931 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَجِيرَانَكَ |
6932 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ، فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ، فَالْمَوَالِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَالْجِيرَانَ ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ |
6933 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَا مَنْزِلٌ ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ قَالَ : وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَا مَنْزِلٌ ، وَخَادِمٌ حَجًّا |
6934 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا ، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ |
6935 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا ، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ |
6936 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَالرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ ، وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ يَقُولُ : إِذَا أَعْطَاهُمْ |
6937 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : لَا يُعْطَى الِيَهُودِيُّ ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ |
6938 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُعْطَى عَبْدٌ ، وَلَا مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ |
6939 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ : كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ |