بَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْعُرُوضِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6880 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةِ الزَّكَاةِ كُلَّ عَامٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6881 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، وَأَبِي النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ ، لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا الزَّكَاةُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الشَّهْرُ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَسَمِعْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيمٍ ، وَأَبُو النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُرْوَةَ مِثْلَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

6882 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،