بَابُ احْتِلَابِ الْمَاشِيَةِ
6743 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدَنِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مِشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِلَ طَعَامُهَا ، فَإِنَّمَا تَخْزِنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا |
6744 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا ، وَاشْرَبُوا ، ثُمَّ صُرُّوا قُلْتٌ لَهُ : مَا صُرُّوا ؟ قَالَ : يَصُرُّ ضِرْعَهَا |
6745 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْإِبِلُ نَمَرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ ؟ قَالَ : لَا ، عَسَى أَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا إِلَيْهَا مُضْطَرِّينَ |