بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
199 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى فَيَجِدُ الْإِمَامَ قَدِ انْصَرَفَ أَيُصَلِّي ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى أَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ ؟ قَالَ : لَا قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، إِنَّمَا صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا فَاتَتْكَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
200 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ - وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ يَوْمَئِذٍ - فَقَالَ : إِنَّ غَدًا عِيدَكُمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَقَالَا : أَخْبِرْهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَأَنْ يُكَبِّرَ فِي الْأُولَى خَمْسًا وَفِي الثَّانِيَةِ أَرْبَعًا وَأَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَأَنْ يَخْطُبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا قَائِمًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ |
201 مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَقِفُ الْإِمَامُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَيَدْعُو وَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ |