مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
63 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، قَالَ : حُجِّي عَنْ أَبِيكِ |
64 أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِمَدِينَةِ الرَّسُولِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ الرَّبَعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَعَثَ فَرْوَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُذَامِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِهِ ، وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ ، وَكَانَ فَرْوَةُ عَامِلًا لِقَيْصَرَ مَلِكِ الرُّومِ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ ، وَكَانَ مَنْزِلُهُ عَمَّانَ وَمَا حَوْلَهَا ، فَلَمَّا بَلَغَ الرُّومَ مِنْ أَمْرِهِ حَبَسُوهُ ، فَقَالَ فِي مَحْبَسِهِ : طَرَقَتْ سُلَيْمَى مَوْهِنًا أَصْحَابِي وَالرُّومُ بَيْنَ الْبَابِ وَالْقَرَوَانِ صَدَّ الْخَيَالُ وَسَاءَنِي مَا قَدْ أَرَى فَهَمَمْتُ أَنْ أُغْفِي وَقَدْ أَبْكَانِي لَا تَكْحِلِنَّ الْعَيْنَ بَعْدِي إِثْمِدًا سُلْمَى وَلَا تُرَيَنِّ لِلْأَيْمَانِ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَبَا كُبَيْشَةَ أَنَّنِي وَسَطَ الْأَعِزَّةِ لَا يُحَسُّ بِشَانِي فَلَئِنْ هَلَكْتُ لَتَفْقِدَنَّ أَخَاكُمُ وَلَئِنْ أُصِبْتُ لَتَعْرِفَنَّ مَكَانِي وَلَقَدْ عُرِفْتُ بِكُلِّ مَا جَمَعَ الْفَتَى مِنْ رَايَةٍ وَبِنَجْدَةٍ وَبَيَانِ قَالَ : فَلَمَّا أَجْمَعُوا صَلْبَهُ صَلَبُوهُ عَلَى مَاءٍ يُقَالُ لَهُ عَفْرَاءُ فِلَسْطِينَ ، فَلَمَّا رُفِعَ قَالَ : أَلَا هَلْ أَتَى سُلْمَى بِأَنَّ خَلِيلَهَا عَلَى مَاءِ عَفْرَا فَوْقَ إِحْدَى الرَّوَاحِلِ عَلَى نَاقَةٍ لَمْ يَضْرِبِ الْفَحْلُ أُمَّهَا مُشَذَّبَةٍ أَطْرَافُهَا بِالْمَنَاجِلِ وَقَالَ : بَلِّغْ سَرَاةَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّنِي سِلْمٌ لِرَبِّي أَعْظُمِي وَبَنَانِي قَالَ الْبَرْقَانِيُّ : سَمِعْتُ الْإِسْمَاعِيلِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَالْمَحَامِلِيُّ حَدَّثَ بِهِ عَنْ شَيْخِي ، وَهُوَ حَدِيثٌ جَلِيلٌ ، وَقَدْ خُولِفَ فِي إِسْنَادِهِ |
65 أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثٌ ، وَثَلَاثٌ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ : لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَأَمَّا الْمَلْعُونُ مِنْهُنَّ : فَمَلْعُونٌ مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَمَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ ، وَمَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ ، وَأَمَّا الَّذِي أَشُكُّ فِيهِنَّ : فَلَا أَدْرِي أَلُعِنَ تُبَّعٌ أَمْ لَا ، وَلَا أَدْرِي أَكَانَ عُزَيْرٌ نَبِيًّا أَمْ لَا وَنَسِيتُ التَّاسِعَةَ |
66 حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كُتِبَ لَهَا أَجْرٌ ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ بَعْضُهُمْ مِنْ أُجُورِ بَعْضٍ شَيْئًا ، لِزَوْجِهَا بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ : غَيْرَ مُفْسِدَةٍ |