: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1140 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ شُمَيْسَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : ذَكَرْتُ الْيَتِيمَ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَمَّا أَنَا فَأَضْرِبُ أَحَدَهُمْ حَتَّى يَنْبَسِطَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1141 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ شُمَيْسَةَ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ أَدَبِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَتْ : إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ يَضْرِبُ يَتِيمَهُ حَتَّى يَنْبَسِطْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1142 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا ، أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا ، وَلَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَأَضْرِبُهُ ؟ قَالَ : مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1143 حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّهَّانُ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ أَبُو جَمِيلَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ لَنَا عَمْرٌو وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي يَتِيمًا ، أَفَأَضْرِبُهُ ؟ قَالَ : اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا ابْنَكَ . قَالَ : أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : غَيْرَ مُتَّقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1144 حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَتِيمِي أَضْرِبُهُ ؟ قَالَ : اضْرِبْهُ مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ . قَالَ : فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ ، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ وَلَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ يُونُسُ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مِمَّا أَضْرِبُ مِنْهُ يَتِيمِي ؟ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1145 حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنْبَأَنَا عِمْرَانُ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ جُنَاحٌ فِيمَا أَدَّبَ وَلَدَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1146 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقَطَوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : يَا بُنَيَّ ضَرْبُ الْوَالِدِ وَلَدَهُ مِثْلُ السِّمَادِ وَالزَّرْعِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1147 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : سُئِلَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي حِجْرِهِ الْيَتِيمُ ، فَهَلْ يَضْرِبُهُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ ، ضَرْبًا رَفِيقًا وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ : أَوْصِنِي : لَا تَضَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ عِنْدِي بِخِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ ، مِمَّنْ وَجَّهَ مَعْنَاهُ إِلَى أَنَّهُ أَمْرٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ بِوَعْظِ أَهْلِهِ ، بَلْ ذَلِكَ عِنْدِي الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلِّقِ السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ الْخَادِمُ ، حَضًّا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ عَلَى تَأْدِيبِ أَهْلِهِ ، وَمَنْ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ خَدَمِهِ وَوَلَدِهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لِئَلَّا يَرْكَبُوا مُوبِقَةً ، أَوْ يَكْسِبُوهُ سُبَّةً بَاقِيًا عَلَيْهِ عَارُهَا ، أَوْ يَجُرُّوا جَرِيرَةً يَلْحَقُهُ مَكْرُوهُهَا ، إِمَّا فِي عَاجِلٍ وَإِمَّا فِي آجِلٍ ، إِذْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ قَدْ جَعَلَهُ قَيِّمًا عَلَيْهِمْ ، وَجَعَلَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاعِيًا ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ ، كَمَا جَعَلَ الْأَمِيرَ رَاعِيًا عَلَى رَعِيَّتِهِ ، وَعَلَى الرَّاعِي سِيَاسَةُ رَعِيَّتِهِ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهَا دِينًا وَدُنْيَا . وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَالَ لَهُ : لَا تَضَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكِ ، هُوَ مَا قُلْنَا ، دُونَ مَا قَالَهُ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ ، وَصْفُهُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَبَا جَهْمٍ ، إِذْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ خَطَبَهَا وَمُعَاوِيَةُ ، إِذْ وَصَفَهُ بِالْغِلْظَةِ وَالشِّدَّةِ عَلَى أَهْلِهِ بِقَوْلِهِ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَأَعْلَمَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ غِلْظَتَهُ عَلَى أَهْلِهِ وَشِدَّتَهُ عَلَيْهِمْ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ . فَلَوْ كَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي قَالَ لَهُ ذَلِكَ : لَا تَضَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكِ : لَا تُخْلِهِمْ مِنْ تَأْدِيبِكَ إِيَّاهُمْ بِالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ ، دُونَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَمْرِهِ إِيَّاهُ بِالتَّرْهِيبِ بِالضَّرْبِ أَحْيَانًا عِنْدَ رُكُوبِهَا مَالَا يَحِلُّ لَهَا رُكُوبُهُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي قَدْ ذَكَرْتُ قَبْلُ ، لَمْ يَكُنْ لِتَزْهِيدِهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فِي أَبِي جَهْمٍ - بِوَصْفِهِ إِيَّاهُ لَهَا بِمَا وَصَفَهُ بِهِ لَهَا ، مِنْ تَرْكِهِ وَضَعَ عَصَاهُ عَنْ أَهْلِهِ - مَعْنًى ؛ إِذْ كَانَ الْوَعْظُ وَالتَّذْكِيرُ لَا يُوجِبَانِ لِصَاحِبِهِمَا ذَمًّا . وَقَدْ بَيَّنَ حَقِيقَةَ مَا قُلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَإِنَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ أَهْلِهِ مَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1148 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ، قَالَتْ : فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي ، خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ . قَالَتْ : فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجْتُهُ ، فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي أُسَامَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،